الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


شرطة الموت السريع

عبد المجيد راشد

2007 / 8 / 29
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان


شرطـــة الموت السريع
" مجرمى الشرطة يفلتون من العقاب "

أصبح يقينا بطول مصر و عرضها ، أن التعذيب حتى الموت بمراكز و أقسام شرطة الوطن ، سياسة منهجية ، إعتمدها النظام الحاكم ، و ساندها بغطاء قانونى ، يحمل معانى فضفاضة ، غير محددة بدقة و على سبيل الحصر لا المثال ، فجرائم الإعتداء على حريات و حقوق المواطنين و كرامتهم ، غير قابلة للمراوغة ، فهى أساس أى عقد إجتماعى بين المواطن و نظامه السياسى .

و أصبح يقينا أن نظام الحكم فى مصر على عداء مع شعبنا فى كل مجالات الحياة اليومية . وبسبب فشله و فساده و نهبه لخير مصر ، إعتمد على عصا الشرطة الغليظة المتوحشة المجرمة ، فتحول الفساد إلى إستبداد ، و تحولت الشرطة فى خدمة الشعب ، إلى الشرطة فى خدمة النظام الفاسد المستبد .

http://rashd-karama.maktoobblog.com

و لم يعد التعذيب في مصر يمثل جريمة عادية يرتكِبها رجال الشرطة في الأقسام والمراكز والسجون ، بل أضحى في السنوات القليلة الماضية-ومازال- ظاهرة تستدعي التوقف عندها من أجل إيجاد الحلول الفعالة والعاجلة لمواجهتها ، فالتعذيب قد أصبح سياسة منهجية معتمدة على نطاق واسع من قبل ضباط الشرطة في استجواب المتهمين والمشتبه فيهم خلال المراحل الأولية للتحقيقات التي تجري بمعرفتهم في أقسام الشرطة ، كما أن التعذيب لم يعد قاصراً على المعتقلين والمعارضين السياسيين بل امتد ليشمل المواطنين العاديين ، ومما يجعل التعذيب ظاهرة في المجتمع المصري،مجموعة من العوامل القانونية والإجرائية والأمنية التي توفر بيئة خصبة لانتشار التعذيب، هذا بخلاف تقييد يد ضحايا التعذيب في تحريك دعاوهم عن طريق الإدعاء المباشر، فالمسلك الوحيد أمام هؤلاء الضحايا هو التعويض المدني ، فالمساءلة الجنائية والتأديبية لمرتكبي جرائم التعذيب منصوص عليها من الناحية النظرية فقط ، ولاتطبق عملياً إلا في أضيق الحدود ، فالفقرة الثانية من المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية قد حظرت على المدعى العام بالحق المدني إقامة دعواه بطريق الإدعاء المباشر في حالة ما إذا كانت الدعوى موجه ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها .

و قد رصدت المنظمات و المراكز العاملة فى مجال حقوق الإنسان عدة نقاط ، أبرزها :



1- أن التعذيب يتم بصورة منظمة ودورية في جميع أقسام الشرطة و أماكن الاحتجاز في مصر من الإسكندرية إلى أسوان .

2-التقاعس عن التحقيق في دعاوى التعذيب و الاحتجاز الغير قانوني مما يؤدى إلى عدم معاقبة المسئول عن التعذيب .

3-القبض العشوائي على المواطنين و التعدي عليهم لحملهم على الاعتراف بوقائع لا يعلموا عنها شيئا لمجرد أن أحد أقاربهم متهم في قضية معينة .

4-عدم توافر الدلائل الكافية لاحتجاز أشخاص كما نصت المادة ( 35 ) إجراءات كمبرر لاحتجازهم .

5-قصور التعريف التشريعي لجريمة التعذيب و عدم مواءمته مع نص المادة 2 من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي صدقت عليها مصر.

6-حرمان ضحايا التعذيب من حق الادعاء المباشر ضد ضباط وجنود الشرطة المتورطين في ممارسة التعذيب ضدهم عما يساهم في تفشى ظاهرة التعذيب و إفلات الجناة من العقاب .



و رصدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ووثقت حالات نموذجية طبقا للجدول الأتى :

جدول يوضح حالات التعذيب والوفاة الناجمة عنه
خلال الفترة 1993-يوليو 2007



السنة

حالات الوفاة الناجمة عن التعذيب

حالات التعذيب

1993

6

29

1994

10

33

1995

15

23

1996

7

24

1997

7

20

1998

21

24

1999

10

31

2000

10

13

2001

7

14

2002

12

12

2003

13

45

2004

22

42

2005

17

34

2006

7

30

2007

3

26

الاجمالي

167

400


وتكشف حالات التعذيب سالفة الذكر ، بأن هناك مجموعة من العوامل القانونية والإجرائية والأمنية تساهم بشكل أو بآخر في توفير بيئة خصبة لانتشار التعذيب في مصر،جاعلة منها ظاهرة لما ما يدعمها سواء على المستوى القانوني أو على مستوى تواطؤ بعض الأجهزة الأمنية.

وتتمثل أهم تلك العوامل في استمرار حالة الطوارئ منذ عام 1981،والمواد (126، 129 ، 282) من قانون العقوبات ، والمادتين (62، 232) من قانون الإجراءات الجنائية ،بل وأصبح التعذيب يقوم على خطى منهجية ونمطية بل ويرتكب يومياً وبشكل منظم وعلى نطاق واسع داخل أقسام الشرطة ومقار مباحث أمن الدولة والسجون المصرية ، إما للحصول على اعترافات من أشخاص متهمين أو تدور حولهم شبهات بارتكاب جرائم أو أقاربهم لدفعهم للاعتراف أو رهائن من أقارب المتهمين في حالة هروب المتهم أو المشتبه فيه وكذلك للتخويف أو الإرهاب لأشخاص أو شهود مطلوب منهم الإدلاء بشهادات ضد أفراد آخرين ، وهناك العديد من الضحايا الذين يلقون حتفهم تحت التعذيب.

كما تكشف عن تستر وزير الداخلية و عدم محاسبته لمجرمى وزارته إلا تحت ضغط الرأى العام و الصحافة و التحرك الشعبى و الضغوط الدولية .

و تفجر ظاهرة التعذيب قضية أخرى و هى ضرورة قيام النيابة العامة بالتفتيش الدوري على مراكز و أقسام الشرطة و أماكن الاحتجاز للتعرف علي الأوضاع القانونية للمحتجزين وضبط الأدوات المستخدمة في التعذيب ومحاسبة مستخدميها مثلما حدث أخيرا بقيام النيابة العامة بالإفراج عن المحتجزين في قسم شرطة المنتزة.



لقد شاركت مصر في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ووقعت عليه في 10 ديسمبر 1948 ، كما انضمت رسميا عام 1981 للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بالإضافة إلي توقعيها على الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري لعام 1965 وتوقعيها على اتفاقية جنيف المبرمة في 12 أغسطس 1949 وبالتالي وفقا لنص المادة 161 من الدستور المصري لعام 1971 فقد أصبحت هذه المواثيق والمعاهدات الدولية التي صدرت في هذا الشأن وصادقت عليها الحكومة المصرية بمثابة القانون الداخلي للدولة .

كذلك مواد الدستور الأخرى التي جرمت التعذيب ومنها المادة 40 من الدستور " المواطنون أمام القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم بسبب الأصل أو الجنس أو اللغة أو العقيدة ، والمادة 41 من الدستور " الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وذلك وفقا لأحكام القانون ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي " ،

ومادة 42 من الدستور " كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا كما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون وكل قول يثبت انه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول " و المادة 57 من الدستور " كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع الاعتداء عليه .

أما على مستوي القوانين المحلية نجد أن القانون الجنائي المصري لم يضع تعريفا للتعذيب ولكن أورد مجموعة من القوانين وضعت إطارا قانونيا لحماية المواطنين من التعذيب مثل قانون العقوبات رقم158 لسنة 1937 حيث جرمت " المادة 126 " من قانون العقوبات تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف حيث نصت المادة على انه " كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالإشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات وإذا مات المجني عليه يحاكم بالعقوبة المقررة للقتل العمد " و " المادة 127 " من قانون العقوبات حيث جرمت المادة التعسف في استخدام العقوبة ونصت على "أنه يعاقب بالسجن كل موظف عام وكل شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة اعتمادا على وظيفته بحيث أنه أخل بشرفهم أو أحدث الأمر بأبدانهم يعاقب عليه بالسجن لمدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تزيد عن مائتي جنيه " و " مادة 282 "من قانون العقوبات تنص على أنه " يحكم في جميع الأحوال بالأشغال الشاقة المؤقتة على من قبل على شخص بدون وجه حق وهدده بالقتل أو عذبه بالتعذيبات البدنية ".





و من المفارقات أن جرائم مثل إستعمال القسوة أو التعسف فى استخدام العقوبة أو الإخلال بشرف المواطن أو إحداث أمر ببدنه " كعاهة مستديمة مثلا " لا تتجاوز العقوبة فيها حاجز السنة أو الغرامة 200 جنيه " يا بلاش " .

أيها السادة نحن أمام جرائم عمدية و قصدية ، فإذلال الشعب هو هدف نظام الحكم المفلس الفاسد المستبد ، المتفرغ للنهب و السلب و بيع الوطن ، و لاحل الا مقاومته و فضحه بكل الوسائل و محاصرة المجرمين و القتلة ، و التحرك الشعبى المنظم كفيل ليس فقط بملاحقة القتلة ، و لكن أيضا بإسقاط النظام الحاكم الذى يحميهم و يوفر لهم الغطاء و يتستر عليهم .











التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. هجوم إسرائيل -المحدود- داخل إيران.. هل يأتي مقابل سماح واشنط


.. الرد والرد المضاد.. كيف تلعب إيران وإسرائيل بأعصاب العالم؟ و




.. روايات متضاربة حول مصدر الضربة الإسرائيلية لإيران تتحول لماد


.. بودكاست تك كاست | تسريبات وشائعات المنتجات.. الشركات تجس الن




.. إسرائيل تستهدف إيران…فماذا يوجد في اصفهان؟ | #التاسعة