الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


حق المواطن بالعمل والسكن يلغى بشروط البنك الدولي

هجرس نعوم

2010 / 8 / 4
مواضيع وابحاث سياسية


حق المواطن الدستوري بالعمل والسكن للدراسة والمناقشة
يلغى بقرض وشروط البنك الدولي

عانى المجتمع العراقي لمشاكل ومصاعب معيشية لعشرات السنين وتحتاج تراكماتها لحلول ومعالجات تتطلب مشاركة الدولة ومنظمات المجتمع المدني والكوادر العلمية ؛ واهم تلك الصعوبات والتي تحتاج الى تشريعات قسم منها اشرت بالدستور كالبطالة والسكن والتنمية ؛ ونؤشر لمسألة مهمة وهي تشريع لقانون الايجار وتبعاته .
المرحلة القادمة تتطلب تشريعات لحاجة المواطن في السكن والضمان الاجتماعي ؛ والحاجة لقروض البنك الدولي ؛ وفرض شروطه اللاغية للدستور؛ شروط البنك الدولي يتحملها المواطن والمسؤول معفوا منها ، فليس هناك قيودا على رواتبهم رغم إنها غير دستورية وهي خارجة عن إطار أحكام القوانين النافذة وما تقرر لهم فيها ؛ وخارج إطار أحكام التشريعات الجديدة وهم معفوون من أحكامها ؛ إضافة لتجاوزات السلطة التشريعية قبل السلطة التنفيذية لاحكام الدستور ؛ فما جاء بالدستور في المادة 22 – حق العمل للمواطن وما جاء بالمواد 29و31و30 ونصها : ): اولاًـ تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم . وجاء بالمادة -111 -
النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات .( أين تشريع المادة -30 )
المادة (20): للمواطنين، رجالاً ونساءً حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح.
المادة -53- تكون جلسات مجلس النواب علنية الا إذا إرتى لضرورة غير ذلك
ثانياً ـ تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها المجلس مناسبة.(لماذا لم يشارك المواطن ويطلع ؟ )
عدم تفعيل المادتين0 2و53 تجاوز على حق المواطن مانح السلطة لادارة شؤون ثروته واعتمادهما للتشريع والتنفيذ نيابة عنه ، بعد إدائهم القسم أن يكونوا امينين عليها وادارتها لخدمته ويجب اتاحة الفرصة لمشاركته .
وعدم تفعيل المادتين 22 و 30إنتقاص من الدستور وحجب الحقوق التي اقرها للتمتع بثروته وتحقيق العمل والسكن وتحقيق معيشة المواطن ، ويجب أن يحقق الراتب الوظيفي والتقاعدي مضمون المادة-30 – دون تمييز .

إن بقاء العراق تحت طائلة شروط البنك الدولي الفاقدة لسيادته تمنع تلبية الحقوق الدستورية التي تقررت للمواطن ، وهذا يعني التجاوز على الدستور ؛ القرض الاخير من البنك بمبلغ 5 مليار دولار لمدة عشرون سنة الخاسر الاول المواطن مع تجاوز على الدستور على مدى تلك المدة ؛ جاء على لسان وزير المالية ومدير البنك المركزي تصريحهم بعمان لاقدرة للعراق على رفض الشروط ويوصيان بقبولها اليس من الافضل تيسيرها من رصيد العراق بالبنك المركزي كي لاتتحدد سيادة العراق ولا يتناقض مع الدستور ؛وتتجمد مكتسبات المواطن .

إن الانفتاح على التجارة من أجل تصريف بضائع العولمة والعراق سوقاً للتصريف و الخصخصة غايتها السيطرة على الاقتصاد العراقي وفرض الشروط ورفع الدعم عن تلبية حاجات المواطن ورفع اسعار الخدمات والنفط و إجور الهاتف والكهرباء والماء والبطاقة التموينية والغاز للتحكم باسعاره عند المشاركة بنسبة 49% الى 51% والتحكم بالسعر الداخلي ومساواة بيعه عالميا والكهرباء تخصخص لهذا الغرض إضافة لشركات القطاع العام ويبقى العراق مستوردا ودون إنتاج لابسط حاجاته ودون تنمية لتتفشى البطالة وعدم تحقيق العمل والسكن.

شروط البنك الدولي المسؤولين معفوون منها ومن أحكام القوانين النافذة السابقة وما تقرر لهم فيها ؛ ومعفوون من أحكام التشريعات الجديدة ؛ والدستورغير معنيوون به وباحكامه وإن تجاوزوه وتجاوزاتهم تؤدي لالغاءه .
فتجاوزوا استحقاقات الشعب في حرياته وحقوقه بتجاوزهم المادتين 20و53 بعدم اشراك واطلاع الشعب لتشريعات حقوقه في ثروته ليشرعوا لهم مايشاؤون دون حسيب أو رقيب وحقوق المواطن تضيع بشروط البنك الدولي ورفع اسعار الوقود والكهرباء والبطاقة التموينية ولم تؤدي الشروط في تحسين الاقتصاد ؛لان الاموال تذهب بالفساد الاداري والمالي وسوء التخطيط ؛ وإعتماد مخصصات ورواتب وتقاعد وحمايات وسيارات وأثاث وأبنة ومشاريع غير ذات نفع تضييع فيها الثروة ووزارت ترضية بلا عدد وتحجب عن الفقراء مالكيها الاصليين وتتوزع بين المسؤولين في مقاولات أضعاف الكلف الحقيقية وتوجه للسلب والنهب ؛ وتقع شروط البنك الدولي على الفقراء وعدم القدرة على تحقيق العمل والسكن والمتقاعدون نالوا النصيب الاوفر من الشروط وهم خارج استحقاق الميزانية ورواتبهم من صندوق تقاعدهم الملغى تجاوزا على الدستور ؛ وإذا تابعنا سياسة الاجور والرواتب فإن تجاوزاتها على الراتب الوظيفي العمل بتعليمات لاتستند الى قانون أو بناء عليه فهي باطلة والراتب التقاعدي ايضا بجداول لاتستند الى قانون أو بناء عليه وهي تخالف الدستور وتتجاوز 20 مادة منه .
ولا تأخذ بمدأ مواد الاثبات القوانين التي تقررت تعتبر حجة من حجج الاثبات ؛ وهي حقوق مكتسبة دستورياً .
أ وعدم الاخذ بمبدا عدم العمل بالاثر الرجعي ومعظم حقوق الرواتب وظيفية او تقاعدية تحققت قبل عشرات السنين وفقا لقوانين نافذة وهذا تجاوز للمادة -130 : العمل بالقوانين النافذة ما لم تلغ أو تعدل .
وعند متابعة رواتب المسؤولين وما تقرر لهم في القوانين النافذة قبل 9- 4 - 2003 وما جاء بالدستور لهم والتشريعات الجديدة ؛ وعند متابعتها ؛ نبدأ ما تقررلهم ؛ قياسهم لراتب الوزير ؛ فالوزير يستحق راتبه كما يستحق الموظف العادي في قانون الخدمة والملاك رقمي 24و25 لسنة 1960 وقانون التقاعد رقم 33 لسنة 1966 ؛ فقط الفرق بالمخصصات والتي تزول بانتفاء الصفة كما تزول مخصصات الموظف عند التقاعد .

عند قراءة قوانين الخدمة نجد الراتب يخضع للشهادة ومدة الخدمة والتعيين وفق الملاك ومن يتعين خلافه يفصل.

نبدأ بقراءة المادة -13 من قانون التقاعد 33 لسنة 1966 النافذ ؛ تجري أحكام هذا القانون على الوزير ؛ ويستحق راتبه التقاعدي من الاسمي دون المخصصات ، إذا كانت ليه خدمة أكثر من عشر سنوات يستحق 50 % من أعلى راتب للموظف ؛ وإن كانت لديه خدمة أقل من عشر سنوات فليس له تقاعد بل مكافأة فقط ,

ويستحق الوزير حسب القوانين زيادة 33% من أعلى راتب في السلم فجاء في قانون الخدمة يستحق عضو مجلس الخدمة ما يستحقه الوزير وتقررله 220 دينارا لاعلى راتب في السلم وهو 150 دينارا ؛ هذه هي الاسس االتشريعية وما جاء ما يبطل التشريعات الخاصة والتي تعتبر منقوضة على ما جاء على لسان الدكتور السنهوري ؛ سواء تجاوزات الراتب الوظيفي والتي لاتجري وفق قانون أو بناء عليه وتتجاوز 20 مادة دستورية وتعتمد سلطة التنفيذ لتحل بدلا عن سلطة التشريع وتعمل بتعليمات ونظم وقرارات غير دستورية وضياع حقوق الموظفين وتحقيق رواتب مليونية مخالفة للدستور وتعفي نفسها من التشريعات السابقة والجديدة ما يؤدي الى بطلانها ولإقامة دعوى دستورية في المحكمة العليا وإقامة دعوى إدارية للراتب الوظيفي والجهل فيها يمنع صاحب الحق بالسعي للحصول على حقوقه ومن واجب مجلس شورى الدولة عدم تمرير ذلك وهي لاتجهله ؟
لنقارن ما تحقق للمسؤولين وما تحقق للموظف والمتقاعد ونقارن ذلك وفق أحكام القوانين والدستور .

وقبل ذلك نقرأ ما جاء على لسان الدكتور السنهوري ؛ وما جاء باعتراف وزارة المالية وهيئة التقاعد بان حقوق المتقاعدين تم التجاوز عليها في تعديل قانون التقاعد 27 لسنة 2006 والتمويه والغش عند جلسة إقراره .

قبل ذلك نوضح استحقاق النائب وبتصريح بعض النواب رواتبهم 10 الف دولار وبدل سكن 3ملايين ولهم بدل طعام ومنحة 48 مليون و100 مليون سلفة ويصل راتبهم مع الحماية 24 مليون دينار وتقاعدهم 80% من مجموع ما يتقاضونه مع المخصصات واقل تقدير تقاعدهم 18 مليون دينار ؛ وتبقى السيارة ونصف الحماية تدفع ارواتبهم الدولة ؛ وجاء بتعديل قانون التقاعد بالمادة 16 لتعديل المادة 31 تدفع رواتب الإستثناء من الميزانية خلافا للسنن والتشريعات ؛ رواتب الوظيفية من الميزانية والتقاعدية من الصندوق شرط دفع مستحقات الصندوق.
وجاء بتعديل قانون التقاعد 27 - 2006 والذي يحتوي على العديد من التناقضات فضلا عن إستحقاقات متعددة من حيث النفاذ وتعدد الاستحقاقات بطرق متعددة فنفاذه للاستثناء في 17-1-2006 وللاخرين في 1-10 2007 ؛ ويستحق الاستثناء خلافا لاحكام القانون في احتساب التقاعد من الاسمي والمخصصات ومعفوون من أهم احكامه وما جاء بالمادة -1- من احكام التعيين والامر لاينطبق علهم وليس هناك ذكر لدفع استحقاق الصندوق وتقاعدهم يدفع من الميزانية كما جاء بالمادة -16 – وهذا يخالف السنن ؛ فضلا من إن استحقاقهم جاء ليس عاما ومطلقا ويخدم فئة معينة وهذا يخالف سنن التشريع ويتحقق فيه ما يتحقق بالعيوب الادارية ما يستوجب النقض ونوضح ما جاء به الدكتور السنهوري السنهوري في بحثه القيم والضوابط التي تساعد على التعرف على دستورية او عدم دستورية قانون ما..والضوابط او معايير الحالة التي يصدر فيها القانون متسما بعيب الانحراف وذلك قياسا على نظرية الانحراف في القرارات الادارية..والتشريع يكون متسما بهذا العيب أي عيب الانحراف على ما يرى السنهوري في الاحوال الاتية: *اذا صدر التشريع بغرض تطبيقه على حالة فردية معينة لانه قد خالف طبيعته مادام لم يكن (مجردا وعاما). *عدم احترام الحقوق المكتسبة او المساس بها في غير ضرورة تستدعي ذلك ودون تعويض. مخالفة التشريع لمبادئ الدستور العليا، والروح التي تهيمن عليه. اذا تضمن التشريع قواعد مانعة من الطعن في احكام المحاكم تتعارض مع احكام الدستور هذا ويجمع الفقه الراجح وبحق ان جميع هذه الفروض تدخل في مجال المخالفة المباشرة لاحكام الدستور بغض النظر عن قاعدة الانحراف..ولكن مع ذلك فان ما جاء به الدكتور السنهوري في بحثته المذكور حول نظرية الانحراف كان له الفضل في الاشارة الى الطريق المناسب والصحيح لاستخلاص الاحكام والقواعد العامة من الدستور ككل
وجاء بالمادة -17 – تلغي المادة -30 ويحل محلها - المادة -30- أولا-أ- تعدل رواتب المتقاعدين قبل نفاذ هذا القانون إلى الحدود المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون اعتبارا من 1/10/2007 دون المساس بحقوقهم المكتسبة 0 (حقوق المتقاعدين وفق الفصل الثاني تجازوا هذا والمادة 130 والحقوق المكتسبة )
ب- تحتسب رواتب المتقاعدين المشمولين بأحكام هذا القانون المحالين إلى التقاعـد من17/1/2006 على أساس الراتب الوظيفي لسلم الرواتب الوظيفية المعدل في 1/1/ 2007.
وتصرف الفروقات عنها اعتبارا من 1/10/2007
لاحظ من المحالين الى التقاعد من 17/ 1/ 2006 تصرف رواتبهم إعتبارا من 1/ 1/ 2007 ؛ ضياع لحقوق دستورية والفرق بما تقررلهم وفق نظام متبع من كان راتبه الوظيفي 552 الفا يخفض درجتين وراتبه 267 الف والفروقات وهي حق دستوري اعيدت للخزينة ؛ وأستحقاق الاستثناء بتاريخ 17/ 1 / 2006 ؛ وتقاعدهم من الاسمي والمخصصات والاخرين دون المخصصات ؛ والمتقاعدون القدامى بجدول غير دستوري ؛ والمستمرين يحتسب التقاعد بجدول غير دستوري وضياع حقوقهم وهي لاتتقادم مع الحياة ووفق قوانين الخدمة ووفقا للمادة -130 العمل بالقوانين النافذة وحقوقهم بقانون التقاعد 33 لسنة 966 ؛ ويجب العمل به لغاية تشريع قانون جديد ؛ ولهم حقوق متراكمة منذ 2004 عطلت بدون ارادتهم ؛ الاختلاف بتواريخ النفاذ والاحتساب مخالف للدستور .

تطرح دراسات وآراء من المجتمع وتطرح حلولها ؛ ولكن يجب اتخاذ الاجراءات الكفيلة لتفعيلها ؛ ويتطلب لذلك معرفة الحقوق الدستورية والقانونية ؛ ودراسة قانون مجلس شورى الدولة وكيفية الاجراءات لرفع الدعوى الادارية للتجاوز على حقوق الراتب الوظيفي ولها ثلاث خطوات ؛ الاولى رفع تظلم ؛ وهنا رفع التظلم على تعليمات السلم الوظيفي في 1/ 1 / 2004 كونها لاتستند الى قانون أو بناءعليه ، وأنقصت درجة التعيين ونهاية الاستحقاق عشر سنوات واعتمدت درجة اقل مما اكتسب الراتب وفق قوانين قد تقررت وتعتبر حجة من حجج الاثبات ولا يجوز العمل بالاثر الرجعي كما جاء بالدستور بالمادة -19- تاسعا ومخالفة التعليمات للدستور لمواده 2-ج؛ 5؛13؛14؛16؛ 23؛ 30؛ 46 ؛ 126؛129؛ 130 ؛ والتظلم يكون لجهة وزارة الموظف للدائرة القانونية ؛ وثانيا : بعد مرور شهر جاء الرد أو لم يتم ترفع دعوى ادارية لمجلس الشورى وبعد الحكم وفق قانون انضباط موظفي الدولة ثالثا : كان التمييز لدى مجلس شورى الدولة واصبح لدى المحكمة الاتحادية العليا .

والمتقاعد واي فرد في المجتمع يمكنه إقامة دعوى دستورية للمحكمة الاتحادية لاي تجاوز دستوري .

وللمواطنين دفع شكوى سواءعلى تجاوزات شروط البنك الدولي بعد تحقيق تشريعاتهم وخاصة ما جاء لهم بالمادة 30 أو التجاوز على رفع أسعار الخدمات والضرائب والرسوم دون تشريع ؛ علما هناك عقد بين الدولة والمواطن لاسعار خدمات الهاتف والكهرباء وغيرها رفعت بآلاف المرات من جهة واحدة دون تشريع .

يمكن الاعتماد على التدبير العراقي؛ حكمة لنوري السعيد رحمه الله عن ضابط الماني العمل بالمتاح .
علينا الاهتمام بحاجات المستهلك واحلال الواردات ؛ المقصود الاهتمام بالانتاج ولو بداية الانتاج الفردي للعديد من السلع المستوردة واحلال انتاجها بديلا عن الاستيراد ؛ وتشجيع تمويل المشاريع الصغيرة ؛ ودراسة تجارب كل من كوريا وماليزيا والصين وقد أخذوا عن تجربة كوريا وقد بدأت في عام 1953 وشجعت الانتاج العائلي مهما يكن لإحلاله بدل الاستيراد لسلع زراعية انتاجية وتعليبها واصبح فائضا للتصدير والسنوات اللاحقة اصبح تراكم توجه للتصنيع وتقدموا بداية السبعينات للانتاج الصناعي في الاليات الكبيرة والسيارات والصناعات الدقيقة الحاسبات وغيرها واخذت عنها ماليزيا والصين ودرستها الاسكوا اللجنة الاقتصادية والاجتماعية للامم المتحدة مع منظمات المجتمع المدني وتم الاهتمام بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وطبقتها بعض البلدان .

في العراق يمكن تطبيقها ؛ ولكن من اهم اسسها التي اتبعت هي الاخلاص للوطن والابتعاد عن المصلحة الذاتية .
يمكن البحث عن التجارب في كوكل بكتابة البطالة والسكن والتنمية بالعراق وعن الرواتب والاجور
ولا يمكن تحقيق السكن والعمل والتنمية الشاملة دون تخصيص صندوق الاجيال وقد بدئته الكويت بداية الخمسينات ورصيدها الحالي 250 مليار دولار والبحرين كذلك وقطر رصيدها 875 مليار دولار ؛ النفط ملك الشعب العراقي وحق الجيل الحالي والقادم التمتع به ؛ وبدون تخصيص نسبة من واردات النفط ؛ وتم البدء فيها بتخصيص دولار للمحافظات المنتجة ؛ ويمكن تخصيص 10% ومن الاموال الضائعة وتسليمها بايدي اصحابها بشروط أن تعاد أولا لتصبح متراكم في صندوق الاجيال واحتياطي للجيل القادم ؛ وتشرع قوانين للحصول على أرض لبناء بسعر رمزي حيث كل الثروة للشعب كما جاء بالدستور ؛ ويتحقق تمويل للسكن والعمل بدل هدر الاموال بالاستثمار السكني وفوائد كبيرة تكلف المستفيد ؛ وتعويضا عن السنوات السبع الماضية يشرع اعتماد 25% من احتياطي البنك المركزي وفتح بنوك في كل محافظة ويساهم المواطن بجانب من بناء سكنه .

نرجوا مناقشة الموضوع وابداء الاراء ومتابعة مدونة http://www.almalafnews.com-hashimy
من الضروري تثبيت بورقة الاحصاء العاطلون عن العمل ونوع السكن لمعرفة الحاجة لذلك ومقدار الايجار








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. عقوبات أوروبية جديدة على إيران.. ما مدى فاعليتها؟| المسائية


.. اختيار أعضاء هيئة المحلفين الـ12 في محاكمة ترامب الجنائية في




.. قبل ساعات من هجوم أصفهان.. ماذا قال وزير خارجية إيران عن تصع


.. شد وجذب بين أميركا وإسرائيل بسبب ملف اجتياح رفح




.. معضلة #رفح وكيف ستخرج #إسرائيل منها؟ #وثائقيات_سكاي