الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


هذا الترويع التشريعى

جمال البنا

2012 / 6 / 20
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان


فاجأ المجلس العسكرى المجتمع بإصدار مجموعة من المنشورات تضم إعلانات دستورية مكملة فى الأسبوع الأخير، وقد جاءت هذه الظاهرة السيئة من أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الموقر بدأ العمل بالمقلوب، وأخذ يعمل للمستقبل وهو ينظر إلى الوراء، وكانت البادرة الأولى هى تعديل بعض مواد دستور سنة ١٩٧١ وإقامة استفتاء أحاط الذين يقولون (نعم) بالحماية والتشجيع، بينما اتهم الذين يقولون (لا) بأنهم يحاربون الله ورسوله لأنهم يريدون وضع دستور جديد يخلو من المادة الثانية الخاصة بالشريعة، وكان هذا مجرد تضليل لا أصل له من الحقيقة ولكنه جاز على الجميع بحيث جاءت النتيجة أكثر من ٧٠% موافقة للتعديل، وعندما بدأت الحكومة العمل اتضح أن هناك جوانب أخرى لابد من تعديلها ليستقيم المشروع الذى تضعه، وهكذا أصدرت بياناً تكميلياً، وتكرر هذا فى كل أعمال المجلس الموقر حتى انتهى بوضع بيان دستورى من ٦٠ مادة.

وقد أثبتت التجربة عقم هذا الأسلوب وأنه يستهلك الوقت والجهد دون أن يحقق المطلوب، ولكن المجلس كان قد تورط، وآية ذلك أنه صدر خلال اليومين السابقين أى ١٣و١٥ يوليو الجارى ثلاثة قرارات فى منتهى الخطورة، أولها القرار الذى اتخذه وزير العدل وحمل رقم ٤٩٩١ وأعطى به الوزير صفة الضبطية القضائية لضباط وصف ضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية.. إلخ، وما إن صدر هذا القرار حتى هبت مجموعات عديدة للاحتجاج عليه، حوالى ١٧ منظمة أوضحت فى بيانها أنه من ضمن الجرائم التى منح هؤلاء الضباط سلطة الضبط القضائى فيها الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والداخل والمفرقعات، بالإضافة إلى مقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم وغيرها من الأشياء العمومية وتعطيل المواصلات، وأيضًا التوقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة العامة، والاعتداء على حرية العمل، وأخيرًا الترويع والتخويف والبلطجة.

وعلى صعيد مواز قدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان طعناً لوقف تنفيذ القرار الخاص بمنح صفة الضبطية القضائية لكل من الضباط وصف ضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، وقالت صحيفة الطعن إن الجميع فوجئوا عقب انتهاء إعلان الطوارئ بهذا القرار الذى صدر مخالفاً للقانون خاليًا من ركن السبب، فالقرار طعن عليه لأنه جاء بالمخالفة لنص الفقرة قبل الأخيرة من المادة ٢٣ من قانون الإجراءات الجنائية الذى اشترط لصحة قرار وزير العدل فى تخويل بعض الموظفين صفة مأمور الضبط القضائى ثلاثة أشهر، وأن يتم ذلك بالاتفاق مع الوزير المختص، وأن يكون ذلك مقصوراً على الجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم وأن تكون متعلقة بوظائفهم.

وقد بدأنا بذكر هذا القرار لأنه يمس الحرية العامة ويطعنها فى مقتل ويجر جيشاً من المخبرين لتعقب المعارضين ويصبح سيفاً مصلتاً على كل صاحب رأى.

وبعد بضعة أيام من إصدار وزير العدل قراره أصدر المجلس العسكرى الإعلان الدستورى المكمل وفقاً للجريدة الرسمية: أصدر المجلس العسكرى إعلاناً دستوريًا مكملاً ونشره فى الجريدة الرسمية بعدد ٢٤ مكرر الصادر فى ١٧ يونيو ٢٠١٢م، وجاء نص الإعلان الدستورى المكمل، بإضافة فقرة ثالثة لكل من المواد ٣٠، وإضافة المواد ٥٣ مكرر، و٥٣ مكرر١، و٥٣ مكرر ٢، و٥٦ مكرر، و٦٠ مكرر، و٦٠ مكرر١، وذلك على النحو التالى:

حيث تمثلت الإضافة للمادة ٣٠ من الإعلان الدستورى الصادر فى مارس ٢٠١١م، فى إضافة الفقرة التالية للفقرة الأصلية «فإذا كان المجلس منحلاً أدى الرئيس اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا»، وتأتى هذه الإضافة لحل معضلة حلف الرئيس القادم لليمين الدستورية، إذ لابد من حلفه اليمين أمام مجلس الشعب بحسب الإعلان الدستورى القائم.

أما المواد المضافة فهى:

المادة ٥٣ مكرر وجاء نصها: «يختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتشكيل القائم وقت العمل بهذا الإعلان الدستورى بتقرير كل ما يتعلق بشؤون القوات المسلحة وتعيين قادتها ومد خدمتهم، ويكون لرئيسه، حتى إقرار الدستور الجديد، جميع السلطات المقررة فى القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع».

والمادة ٥٣ مكرر ١ جاء نصها: «يعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة».

والمادة ٥٣ مكرر ٢: «يجوز لرئيس الجمهورية فى حالة حدوث اضطرابات داخل البلاد، تستوجب تدخل القوات المسلحة، وبعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إصدار قرار باشتراك القوات المسلحة فى مهام حفظ الأمن، وحماية المنشآت الحيوية بالدولة، ويبين القانون سلطات القوات المسلحة، ومهامها وحالات استخدام القوة، والقبض والاحتجاز والاختصاص القضائى وحالات انتفاء المسؤولية».

والمادة ٥٦ مكرر جاء نصها: «يباشر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الاختصاصات المنصوص عليها فى البند (١) من المادة ٥٦ من الإعلان الدستورى الصادر فى ٣٠ مارس ٢٠١١ لحين انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته لاختصاصاته».

أما المادة ٦٠ مكرر التى تختص بتشكيل اللجنة التأسيسية فقد جاءت كالتالى: «إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها، شكل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، خلال أسبوع، جمعية تأسيسية جديدة - تمثل كل أطياف المجتمع - لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتائه فى شأنه خلال الخمسة عشر يوماً من تاريخ الانتهاء من إعداده، وتبدأ الانتخابات التشريعية خلال شهر من تاريخ إعلان موافقة الشعب على الدستور الجديد».

والمادة ٦٠ مكرر١ جاء نصها كالتالى: «إذا رأى رئيس الجمهورية، أو رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أو رئيس مجلس الوزراء، أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية، أو خمس عدد أعضاء الجمعية الـتأسيسية، أن مشروع الدستور يتضمن نصًا أو أكثر يتعارض مع أهداف الثورة ومبادئها الأساسية التى تحقق بها المصالح العليا للبلاد، أو مع مبادئ فى الدساتير المصرية السابقة فلأى منهم أن يطلب من الجمعية التأسيسية إعادة النظر فى هذه النصوص، خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما، فإذا أصرت الجمعية على رأيها، كان لأى منهم عرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا ويكون القرار الصادر من المحكمة ملزمًا للجميع، وينشر القرار بغير مصروفات فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره، وفى جميع الأحوال يوقف الميعاد المحدد لعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتائه فى شأنه والمنصوص عليه فى المادة ٦٠ من الإعلان الدستورى، حتى الانتهاء من إعداد مشروع الدستور فى صياغته النهائية وفقاً لأحكام هذه المادة».

كما استبدل الإعلان المكمل بنص المادة ٣٨ من الإعلان الدستورى الصادر فى ٣٠ مارس ٢٠١١ النص الآتى: «ينظم القانون حق الترشيح لمجلسى الشعب والشورى وفقاً لأى نظام انتخابى يحدده».

فى ظروف غامضة وبشكل مفاجئ، أعلنت وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين، عن إصدار المجلس الأعلى للقوات المسلحة قانوناً جديدًا بإعادة تشكيل «مجلس الدفاع الوطنى».

كان اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس العسكرى، قد أكد فى مؤتمر صحفى صباح أمس الأول، بمقر المركز الإعلامى بحضور اللواء محمد العصار، أن علاقة الجيش برئيس الجمهورية ينظمها القانون والدستور، وقال: فى دستور ٧١ كان رئيس الجمهورية يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب، ولأن مجلس الشعب تم حله، فقررنا فى الإعلان الدستورى المكمل أن يكون بموافقة مجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهذا طبيعى لأن مسائل الحرب والأمن القومى تخص الجيش، وأضاف: «لدينا مجلس الدفاع الوطنى الذى يتكون من رئيس الجمهورية ووزير الدفاع ووزير الداخلية ووزير الخارجية ورئيسى المخابرات العامة والمخابرات الحربية».

ولم يذكر اللواء شاهين شيئاً عن إصدار تعديل فى تشكيل مجلس الدفاع، رغم وجوده بنص القانون منذ عام ١٩٥٧، وتنشر البوابة نص القانون القديم، ونص التعديل الجديد للقانون، والمفاجأة أن القانون تم إصداره ونشره فى الجريدة الرسمية يوم الخميس الماضى العدد ٢٤ تابع ب.

اللافت أن اللواء ممدوح شاهين قد أكد أن السلطة التشريعية للمجلس العسكرى هى سلطة «مقيدة»، حيث لا يستطيع أن يقر قانوناً إلا بعد أن يقدم له من الوزارة المختصة، ولا يتم إقراره إلا بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. التصعيد الإقليمي.. شبح حرب يوليو 2006 | #التاسعة


.. قوات الاحتلال تعتقل شابا خلال اقتحامها مخيم شعفاط في القدس ا




.. تصاعد الاحتجاجات الطلابية بالجامعات الأمريكية ضد حرب إسرائيل


.. واشنطن تقر حزمة مساعدات عسكرية جديدة لإسرائيل وتحذر من عملية




.. قوات الاحتلال تقتحم بلدة شرقي نابلس وتحاصر أحياء في مدينة را