الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مشروع الدستور التونسي

حاتم بن رجيبة

2013 / 6 / 8
مواضيع وابحاث سياسية



لقد سبق أن تناولت في نصين سابقين مسودة الدستور التونسي وناقشت التوطئة ثم البابان الأول والثاني .

أخيراً بعد سنة ونصف من الإنتظار المرير وبعد مخاض عسير قدم المجلس التأسيسي يوم 01 جوان 2013 مشروع الدستور الجديد . هذا المشروع تضمن إضافات سنتانولها أيضاً بالبحث .

على عكس المسودات السابقة فقد لاقي هذا المشروع اهتماماً من قبل بعض وسائل الإعلام ورجال القانون الدستوري ومكونات من المجتمع المدني كما كان محوراً مفصلياً ضمن مناقشات منتدى الحوار الوطني بقيادة الإتحاد التونسي للشغل أهم منظمة مدنية في تونس .

أنا لا أستطيع كبح بهجتي بهذا المولود الجديد : بهجتي بمحتواه وبحيثيات ،، الولادة ،،؛ حيث أنه وبعكس المثال المصري أو دستور 1959 فإن هذا الدستور لم يولد في غرفة مظلمة من غرف المجلس التأسيسي بل ساهم في صياغته إلى جانب النواب المجتمع المدني من إعلام ومنظمات ومواطنين ورجال القانون ...

الصياغة الأولى هي التي سمحت لمشاركة المجتمع المدني فيه ذلك أن المسودة الأولى قد قدمت دستوراً حديثاً وديموقراطياً ومفتوحاً و لم يكن نصاً فاضحاً غير قابل للتطوير . العنصران المحوريان اللذان سيضمنان إلى حد كبير نجاح أهم نص قانوني وأهم ركيزة للنظام الديمقراطي الليبرالي هما : الصياغة الأولى الأم التي جاءت كما ذكرت ديمقراطية وقابلة للتطوير والتثقيف ثم المشاركة الواسعة للمجتمع الوطني في التعديلات والصقل .النجاح يتمثل أساساً في تقبل جل القوى السياسية الديمقراطية و قوى المجتمع المدني له. هنا لا يسعني إلا التقدم بالشكر الجزيل لحركة النهضة أو بالأحرى للجناح المعتدل فيها التي لم تتعنت وشاركت في النقاش مع الأحزاب والقوى العلمانية لتنجح في أهم اختبار لمدى قبولها للمنظومة الديمقراطية الليبرالية .

هذا المشروع يزخر بالإيجابيات التي تجعل الخوض فيه متعةً. الهنات موجودة أيضاً ولكن التمشي الحالي في التعديل ينبئ باحتمال كبير في تجاوزها كلها أو جزء كبير منها .

سأتناول كل باب على حدة حتى يكون التعاطي مع النص ممنهجاً .سأتعدى الأبواب والفصول التي لا تتطلب أي تدقيق أو تغيير من وجهة نظري طبعاً.

التوطئة :

المهمة الأساسية للتوطئة كمقدمة كل تأليف هي تقديم المحاور الرئيسية اللتي سيقوم عليها و يتناولها الدستور. هذه المحاور كما جائت في النص هي : طبيعة الدولة المدنية وحقوق الإنسان الكونية وسيادة الشعب (و ليست سيادة الشرع الإسلامي كما جاء في الدستور الإيراني مثلاً )والوحدة المغاربية. هذه المحاور جسدت حقيقةً روح و مثلت هيكل النص العام . لكن هذه التوطئة تتضمن بالمقابل العديد من المحاور التي لم يتحدث عنها المشروع بتاتاً أو تعرض لها بشكل عرضي فقط مثل العدالة الإجتماعية والعدل بين الجهات، الإنتصار للمضلومين في جميع أنحاء العالم وخاصة للقضية الفلسطينية، منزلة الإنسان ككائن مكرم و الهوية العربية الإسلامية ؛ فلم يتضمن النص مواداً مفصلة أو إشارة إلى مشاريع قوانين تهيكل هذه المحاور . فما الفائدة في ذكر ما لم يتناول بالتقنين أو ما لا يمكن تقنينه : فكيف سيجسد النص منزلة الإنسان ككائن مكرم ؟ كيف سيقنن المشرع للهوية العربية الإسلامية أو لمناصرة المظلومين على البسيطة ؟كل ذلك هو حشو يمكن التغاضي عنه في المنابر التلفزية وخطب أئمة المساجد والدعاة ولكن لامكان له في الدستور .كان بالإمكان ذكر النظام السياسي للدولة : البرلماني المعدل كما اللامركزية فهذان المحوران جاءا مفصلين نسبياً في النص.

التوطئة هي في حد ذاتها وبطبيعتها حشو : كلام لا ينفع ولا يضر لذلك وجب الإيجاز أكبر قدر ممكن أو الإستغناء عنها كلياً .

ألباب الأول : المبادئ العامة

ألفصل 1 : تونس دولة حرّة، مستقلّة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها.

هذا الفصل يمكن اختصاره في :

1)اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلاد.

2)النظام السياسي هو البرلماني المعدل .

فما الفائدة في ذكر أن تونس دولة حرة ومستقلة وذات سيادة ؟ أيمكن للدولة أن تكون غير ذلك ؟ أيمكن كتابة دستور منفصل لبلاد مستعمرة و لا سيادة لها ؟هذا حشو .

تونس دولة الإسلام دينها : لو كان التشريع الإسلامي هو المصدر لسن القوانين فستكون هذه الجملة في محلها . لكن لا يوجد أى فصل في النص يذكر من قريب أو بعيد علوية الشريعة بل بالعكس هو يقر بأن السيادة هي للشعب يمارسها عن طريق نوابه ولا ضابط لهم في ذلك غير الحقوق والحريات الكونية كما ورد في الباب الثامن : باب تعديل الدستور ألفصل 141 .

أما التنصيص على كون اللغة العربية هي اللغة الرسمية فلذلك تأثيرات جذرية في المنظومة الإدارية والتربوية التعليمية للدولة : العربية ستصبح لغة الإدارة والعلوم ...أما النظام السياسي فلا حاجة لشرح ضرورة التنصيص عليه .

كذلك وجب تجزئة كل فصل متعدد المضامين إلى جمل منفصلة مرقمة تساعد رجال القانون عند الإستشهاد في المرافعات كالقول : بناءً على الفصل 1 جملة 3 .

ألفصل 2 : تونس دولة مدنية تقوم على المواطنة و إرادة الشعب وعلوية القانون.

هذا الفصل يمكن تحريره بالشكل التالي حتى تتجلى دلالته : تونس دولة علمانية لائكية تقوم على إرادة الشعب وعلوية القوانين الوضعية الصادرة بتفويض منه .

ألفصل 3 :الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات، يمارسها بواسطة ممثليه المنتخبين أو عبر الاستفتاء.

هذان الفصلان وخاصة الفصل عدد 3 هما روح الدستور التونسي . هذا الفصل ألغى الجزء من الفصل 1 الذي أرعب التونسيين : تونس دولة دينها الإسلام . الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات : يا الله لا أستطيع وصف البهجة التي تغمرني عند قراءة هذين الفصلين . الشعب هو من يشرع وليس الرب . القوانين وضعية تتغير حسب الأغلبية البرلمانية ونتائج الإنتخابات وليست أبدية محنطة قرآنية .

هذان الفصلان يؤكدان انهزام النهضة السلفية وانتصار النهضة و الإسلام المعتدل و الأحزاب ومكونات المجتمع المدني اللائكية . هنيئاً لهم وللشعب التونسي بهذا الإنتصار المبين .

ألفصل 5 :

الجمهورية التونسية جزء من المغرب العربي ،تعمل على تحقيق وحدته وتتخذ كافة التدابير لتجسيمها.

يمكن إضافة مايلي : الجمهورية التونسية جزء من المغرب الكبير (و ليس المغرب العربي ) تعمل على تحقيق وحدته وتتخذ كافة التدابير لتجسيمها؛ عند استكمالها يتعين إضافة باب خاص في الدستور يبين العلاقة بين الكيانين : الدولة التونسية والمغرب الكبير .

ألمغرب يتضمن جزءًا مهماً ليس عربياً بل بربرياً ! البربر ليسوا أقلية في المغرب الكبير بل جزء هاماً منه .

ألفصل 6:
الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير و ممارسة الشعائر الدينية ، حامية للمقدسات، ضامنة لحياد المساجد و دور العبادة عن التوظيف الحزبي.

هذا الفصل رائع : حرية المعتقد هي من الحقوق الكونية الجوهرية . الدولة المدنية واللائكية هي راعية للدين وليس كما يضن البعض لا تهتم بالشأن الديني فتسهر عليه منظومة مستقلة. ولا حاجة للتنصيص على حياد دور العبادة عن الشأن السياسي (إضافة إلى الشأن الحزبي ). تحريم التحريض على العنف والبغضاء والتقاتل بين المواطنين هو كاف لردع استغلال دور العبادة للتوظيف الإيديولوجي الإرهابي .

الفصل 8:

الشباب قوة فاعلة في بناء الوطن
تحرص الدولة على توفير الظروف الكفيلة بتنمية قدرات الشباب و تفعيل طاقاته و تعمل على تحمله المسؤولية وعلى توسيع إسهامه في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية .

هذا الفاصل حشو : كلام لا يضر ولا ينفع !كلام رنان لكن لا يمكن تجسيمه عملياً .

الفصل 10 :

آداء الضريبة وتحمل التكاليف العامة واجب وفق نظام عادل ومنصف.

تضع الدولة الآليات الكفيلة بضمان استخلاص الضريبة والمساهمة في التكاليف العامة ، و حسن التصرف في المال العمومي ومنع الفساد ومقاومة التهرّب والغشّ الجبائيين.

هذا الفصل أيضاً حشو . يمكن صياغته كما يلي :آداء الضريبة فرض على كل فرد ويكون استخلاصها على أساس تصاعدي ضمن توزيع عادل للثروات .

ففريضة آداء الضرائب هي من المسلمات لكن وجب تقنين الصيغة التصاعدية في فرضها :كلما ارتفعت المداخيل كلما زادت قيمة الضريبة حتى يمكن تحويل جزء من ثروات الطبقة المرفهة للنهوض بالمعوزين .

ألفصل 12:
تسعى الدولة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة والتوازن بين الجهات والاستغلال الرشيد للثروات الوطنية.

هذا الفصل محوري لأن من أهم أسباب الثورة هو التوزيع الجائر للثروات والتباين الفادح بين الجهات . وجب التدقيق فيه نظراً لأهميته :إقتراح :
وجب على الدولة تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة والتوازن بين الجهات والإستغلال الرشيد للثروات الوطنية من خلال قوانين مفصلة في الغرض .

ألفصل 13 :
تلتزم الدولة بدعم اللامركزية واعتمادها بكامل التراب الوطني في إطار وحدة الدولة.

فصل محوري رائع أيضاً . أقترح تحريره كما يلي :
الدولة تعتمد اللامركزية بكامل التراب الوطني في إطار مجالس مقاطعات وجماعات محلية تنتخب مباشرة وتتمتع باستقلال متقدم في التسيير والتشريع دون المساس بوحدة الدولة.

ألفصل 14 حشو . الفصول 15 و-16 و-17 رائعة لاتحتاج لأي تغيير .

ألفصل 18:
قوّات الأمن الوطني مكلّفة بحفظ الأمن ، و النظام العام و حماية الأفراد و المؤسسات و الممتلكات و إنفاذ القانون في كنف احترام الحرّيات و في إطار الحياد التامّ.

هذا الفصل مفصلي ذلك أن الدولتين الإستبداديتين البورقيبية والبنعلية اعتمدتا على الجهاز الأمني بالأساس لبسط الإستبداد والظلم ، لذلك وجب تغيير هذا الفصل من أجل التدقيق كما يلي (مثالاً):

الأمن الوطني جمهوري مكلّف بحفظ الأمن و النظام العام و حماية الأفراد و المؤسسات و الممتلكات طبقاً للقانون و ليس للتعليمات و في كنف احترام الحرّيات و في إطار الحياد التامّ.

ألفصل 19:
المعاهدات المُوافق عليها من قبل مجلس نواب الشعب والمُصادق عليها أعلى من القوانين وأدنى من الدستور.

هذا الفصل يكرس استقلالية الدولة وسيادتها وهو عنصر أساسي في الديمقراطية المباشرة فمن الحيف الائتمار بجمعيات أجنبية لا صلة للمواطن بها . الشعب هو مصدر السيادة دون منازع لا من الله أو من جمعيات أو منظمات .

الباب الثاني : الحقوق والحريات

هذا الباب ذو ال-29 فصلاً متكامل ضم جل الحقوق الكونية وهو إلى جانب الفصلين 2 و 3 مكسب عظيم للشعب التونسي ومدخل للحداثة و الإنسانية السامية المتطورة . مبروك لتونس بهذا الباب فهو فخرة الدستور الجديد والإنتاج الجليل للثورة التونسية وهو إهداء إلى أرواح شهداء هذه الثورة ولجرحاها و لذويهم .

رغم ذلك فإنه لا يجب بأي حال من الأحوال إهمال الحق التالي :

لايجوز التمييز أو إلحاق الغبن بأحد بسبب جنسه، منبته، عرقه، لغته، وطنه، أصله،
عقيدته أورؤيته الدينية أوالسياسية، ولايجوز إلحاق الغبن بأحد بسبب إعاقةٍ فيه.

الباب الثالث :ألسلطة التشريعية

تضمن هذا الباب جل ما لزم لعمل مجس النواب كحماية أعضائه وضمان استقلاليته المالية والقانونية كما بين أن الأغلبية البرلمانية هي صاحبة السيادة خلال الفترة النيابية : سن القوانين و رسم السياسة المالية والمصادقة على المعاهدات الدولية ... بذلك تكون هي صاحبة كل السيادات ولا تخضع إلا إلى رقابة لجان تحقيق المعارضة ومواد الدستور الغير قابلة للتغيير وللرأي العام وللصحافة والمجتمع الدولي النافذ .

وجب التنصيص على نسبة مائوية معينة ك 5 أو 7% وجب للأحزاب تحصيلها خلال الإنتخابات للدخول إلى المجلس ؛ هذه التقنية هي جد ناجعة لمنع تشتت البرلمان ، وهو ما يمثل أكبر خطر يهدد النظام البرلماني وأهم عيوبه مقارنةً بالنظام الرئاسي .

ألفصل 58 :

ينتخب مجلس نواب الشعب في أول جلسة له رئيسا من بين أعضائه.

يشكل مجلس نواب الشعب لجانا قارة وخاصة تتكون وتتوزع المسؤوليات فيها على أساس التمثيل النسبي.

يمكن لمجلس نواب الشعب تشكيل لجان تحقيق على كافة السلط مساعدتها على أداء مهامها.

ألفصل 59:
المعارضة مكوّن أساسي في مجلس نواب الشعب، لها حقوقها التي تمكنها من النهوض بمهامها في العمل النيابي ، وتضمن لها تمثيلية مناسبة و فاعلة في كل هياكل المجلس وأنشطة الداخلية والخارجية ، ومنها الحق في تكوين لجنة تحقيق كل سنة و ترؤسها . ومن واجباتها الإساهم النشط والبناء في العمل النيابي.

هذان الفصلان يضمنان للمعارضة مراقبة السلطة التنفيذية (صاحبة جميع السلطات خلال الفترة النيابية ). أهم سلاح للمعارضة هو لجان التحقيق هذه لذلك وجب تخصيص فصل منفصل لها ، هنا أقدم اقتراحا مقتبساً من الدستور الألماني :

ألفصل 58(إقتراح ):

لمجلس النواب الاتحادي الحق، كما يصبح واجباً عليه في حالة تقديم طلب من قبل
ربع أعضائه، أن يُعين لجنة تحقيق تقوم بدورها بتقديم الأدلة الثبوتية في مداولات علنية،
إلا أنه يمكن حجب العلنية.
2) لدى تقديم الأدلة الثبوتية يتم تطبيق أحكام نظام المحاكمة الجنائية ضمن مفهوم ملائم
للحالة. وهنا تبقى حرمة سرية الرسائل والبريد والاتصالات الهاتفية مصونة.
3) تكون المحاكم والدوائر الرسمية ملزمة بتقديم المساندة القانونية والوظيفية.
4) لاتخضع قرارات لجنة التحقيق إلى مراجعة وتوضيحات قضائية. في حين يكون
للمحاكم كل الحرية في تقدير وتقييم الحيثيات التي جرى التحقيق على أساسها.

في إطار الامركزية كأحد دعائم الدستور الجديد وجب تخصيص باب مستقل يبين العلاقة بين الدولة (السلطة الإتحادية : برلمان و سلطة تنفيذية و قضائية ...)و برلمانات المقاطعات والمجالس المحلية .

الباب الرابع : السلطة التنفيذية

هذا الباب هو مغامرة ذلك أن السلطة التنفيذية هي في العادة بيد جهة واحدة : إما الأغلبية البرلمانية أو رئيس الدولة . لكن هذا النظام السياسي يقسمها على كل منهما : الرئيس يسهر على الدفاع والأمن والخارجية والأغلبية البرلمانية تسهر على الباقي .

هذا النظام يطرح التساؤلات التالية :

-ماذا إن كان الرئيس من الأغلبية البرلمانية ؟ حينها لن يكون لهذه الآلية أي معنى بل ستكون مصدراً لإهدار المال العام : اتخابات رئاسية إضافية ثم ميزانية مرتفعة للرئيس كما هو عليه الحال حاضراً .

-كيف سيكون تسيير المجالس الوزارية ؟ من سيرأسها ويديرها ؟ هل رأيتم دولةً يحكمها رئيسان ؟ أو سفينةً يقودها ربانان (المثل الألماني يقول : كثرة الطباخين تفسد الطبخة )؟

-لماذا هذا التشبث بالرئيس القوي والنافذ : القائد للقوات المسلحة وللأمن والمحدد للسياسة الخارجية ؟ ألم نعتبر بدكتاتوريتين فضيعتين ؟

- لماذا إسناد وزارات السيادة : الدفاع والأمن والخارجية إلى رئيس الدولة وحده ؟لماذا لم يقع تفريق هذه الوزارات السيادية بينهما على الأقل إذ لم يبق لرئيس الحكومة إلا الفتاة؟

لماذا لا نتخلى نهائياً عن الرئيس القوي كما حصل في ألمانيا بعد كل هذه التجارب الفاشلة خاصة وأنه لدينا القدر الكافي من الآليات الوقائية ضد دكتاتورية الأغلبية البرلمانية : المحكمة الدستورية ، لجان التحقيق، النظام الفيدرالي اللامركزي ؟

لماذا لا نتخلى كلياً عن منصب رئيس الجمهورية ليتقلد مهامه الأدبية الصورية رئيس مجلس النواب ؟ أليس لدينا مثال حي عن رئيس ،، طرطور ،، يتمعش بميزانية تقارب المليار دينار (800 مليون دينار )ومرتب شهري ب-35000 دينار = 17500 يورو ؟

لماذا كل هذا الإصرار على إهدار المال العام ؟

لماذا الإلتفاف على النظام البرلماني أهم مطالب القصبة 2 والجماهير الثائرة قبل فرار الطاغوت ؟

من رأيي وجب تفادي المغامرة ومحاكاة تجارب برلمانية ناجحة وعدم الإنسياق وراء نرجسية القادة السياسيين بالإستغناء كلياً عن منصب رئيس الدولة كما سابق وبينت .

ألفصل 73:
الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية منذ الولادة ، ودينه الإسلام.
يُشترط في المترشح يوم تقديم ترشحه أن يكون غير حامل لجنسية أخرى و بالغا من العمر أربعين سنة على الأقل وخمسا وسبعين سنة على الأكثر...

هذا الفصل يتناقض مع الفصل 20 :
المواطنون و المواطنات متساوون في الحقوق والواجبات ،وهم سواء أمام القانون من غير تمييز.

أليس تمييزاً أن يحرم اليهودي والمسيحي وصاحب الجنسيتين (قرابة 10% من التونسيين )من رئاسة الدولة لسبب غير الكفاءة ؟

هذا الفصل عار على الدستور وعلى تونس الحداثة و الدولة المدنية الديمقراطية.

القسم الثاني : الحكومة

ألفصل 90:
يضبط رئيس الحكومة السياسة العامة للدولة ويسهر على تنفيذها.

هذا يتناقض مع حياز رئيس الجمهورية على وزارات السيادة . رئيس الحكومة هو ،، الطرطور ،، الجديد . يمكن القول أن رئيس الحكومة هو وزير من وزراء رئيس الجمهورية يهتم بالوزارات ،،الثانوية ،،.

رئيس الحكومة لا يمكنه بأي حال رسم السياسة العامة للبلاد . يمكن القول :
يضبط رئيس الحكومة السياسة العامة في مجال اختصاصه ويسهر على تنفيذها.

الباب السابع:السلطة المحلية

ألفصل 130:

تدير الجماعات المحلية مجالس منتخبة.

تنتخب المجالس البلدية والجهوية انتخابا عاما حرا مباشرا سريا نزيها و شفافا..

تنتخب مجالس الأقاليم من قبل أعضاء المجالس البلدية والجهوية.

يضمن القانون الانتخابي تمثيلية الشباب في مجالس الجماعات المحلية.

هذا الفصل في حاجة ماسة إلى التدقيق :

-ماهو الفارق بين المجالس الجهوية و مجالس الأقاليم ؟ أليس من الأجدر أن تكون المجالس الجهوية هي مجالس الأقاليم ؟ ألس من الأجدر أن يكون لكل إقليم حكومة وبرلمان طبقاً لمبدأ اللامركزية ؟ وبذلك نستغني نهائياً عن نظام الولاة العقيم والمناقض لمبادئ الديمقراطية المباشرة والمحلية.

الجملة الأخيرة تتناقض مع مبدأ التعيين على أساس الكفاءة وليس على أساس السن مثلاً .

أقترح التحرير التالي للفصل 130:

1)تدير الجماعات المحلية مجالس منتخبة.

2)تنتخب المجالس البلدية والجهوية انتخابا عاما حرا مباشرا سريا نزيها و شفافا..

الباب العاشر : الاحكام الإنتقالية

الأرجح أنه سيقع تنقيح هذا الباب نظراً للإحتجاج الكبير عليه : مثلاً المحكمة الدستورية لا تستطيع النظر في دستورية القوانين إلى بعد ثلاث سنوات من ختم الدستور!!!

...........................

مشروع الدستور الصادر في 01 جوان 2013 عبر هذا الرابط

http://www.anc.tn/site/main/AR/docs/divers/projet_constitution_01_06_2013.pdf








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. مراسلنا: دمار كبير في موقع عسكري تابع لفصائل مسلحة في منطقة


.. إيران تقلل من شأن الهجوم الذي تعرضت له وتتجاهل الإشارة لمسؤو




.. أصوات انفجارات في محافظة بابل العراقية وسط تقارير عن هجوم بط


.. جيش الاحتلال يعلن إصابة 4 جنود خلال اشتباكات مع مقاومين في ط




.. بيان للحشد الشعبي العراقي: انفجار بمقر للحشد في قاعدة كالسو