الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


اليقين في حق المتقاعد القديم 100% وإعتماده بالتعديل 33% وجها باطلا

سلام جميل ال ابراهيم

2013 / 6 / 16
دراسات وابحاث قانونية


اليقين في حق المتقاعد القديم 100% وإعتماده بالتعديل 33% وجها باطلا
واليقين في حق الموظفين وفق القوانين والحقوق المكتسبة للقوانين النافذة
سلام جميل ال ابراهيم
نظرا للحراك والتصريحات حول تعديلات للسلم الوظيفي وطلب وصول مسودة تشريع تقاعدي نبين بإسهاب :
اهم الاسس التشريعية التي لاتبطل التشريع
إن اهم الاسس التشريعية التي لاتبطل التشريع أن تكون احكام القوانين تسري على الجميع وتكون مجرة وعامة ؛ وتتطابق سياسة تشريعات الإجور والرواتب لقوانين الملاك والخدمة والتقاعد منذ بداية الحكم الوطني وتتجسد بتعديلاتها بقانوني الخدمة والملاك رقمي 24و25 لسنة 1960 والتقاعد رقم 33 لسنة 1966 بتوحيد أحكامها وسريانها على الجميع وفق معايير الشهادة ومدة الخدمة وألاحكام تسري على الوزير دون تمييز ، كما سنرى .
رابعا : أحكام القوانين للاستحقاق الدرجات الخاصة لاتتعدى 33 % من نهاية السلم ؛ ونهاية السلم 250 دينار
نوع التشريع: قرار رقم التشريع: 1118
تاريخ التشريع: 7/14/1980 سريان التشريع: ساري المفعول
عنوان التشريع: زيادة الرواتب لجميع موظفي الدولة بـ (20) دينارا
المادة -7/ منه :1 – يكون الحد الأعلى لراتب جميع الوظائف ذات الدرجة الخاصة (330) ثلاثمائة وثلاثون دينارًا.
2 – يكون الحد الأعلى لوظيفة رئيس المؤسسة أو (رئيس مجلس إدارة مؤسسة) في جيع المؤسسات (310) ثلاثمائة وعشرة دنانير.
3 – يكون الحد الأعلى لوظيفة (مدير عام) في جميع دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي (290) مائتان وتسعون دينارًا، ولا يشمل هذا الحكم الوظيفة المذكورة التي تعتبر ذات درجة خاصة بمقتضى نص خاص.
خامسا : من قانون مجلس شورى الدولة :- مادة 23 يجوز ترقية المستشار المساعد إلى المستشار عند توفر شروط المادة (20) من هذا القانون على أن يكون قد قضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في وظيفته وأثبت خلالها كفاءة جيدة ومقدرة على العمل وإنتاجه عالية ونشر في الأقل بحثين قانونيين قيمين، وذلك بناء على توصية من هيئة رئاسة المجلس إلى وزير العدل للموافقة عليها لإستصدار المرسوم الجمهوري بذلك، ويجوز لهيئة رئاسة المجلس رفع توصياتها إلى ديوان الرئاسة لاستصدار المرسوم الجمهوري بذلك.
ما جاء بقانون الخدمة الرقم 24 لسنة960 : 1- تسرى أحكام هذا القانون على جميع الموظفين والمستخدمين في دوائر الحكومة ممن يتقاضون رواتبهم من الميزانية العامة أو من ميزانية الأوقاف ...
م.6 خ .م : – يعين عضو مجلس الخدمة العامة بمرسوم جمهوري بناء على توصية رئيس المجلس وموافقة تخصص الرواتب التالية للوظائف المبينة ادناه رئيس مجلس الخدمة العامة -/220 دينارا شهريا
عضو مجلس الخدمة العامة -/200 دينار شهريا . ومدير مؤسسة 330 دينارا والمدير 310 من اصل 250
م. 8 فقرة 3- لا يجوز تعيين الموظف لاول مرة الاّ في الدرجة المبينة في المادة التاسعة على ان تراعى الاحكام الواردة في المادة العاشرة من هذا القانون . م.9 فقرة – 1 : - ا- ؛ ب- خريجو المدارس المتوسطة او المدارس الاخرى التي بمستواها في الحدّ الادنى من الدرجة الثامنة . ج-خريجو المدارس الثانوية او المدارس الاخرى التي بمستواها في الحدّ الادنى من الدرجة السابعة ؛ والمعاهد في المرحلتين الثانية والثالثة ؛ واستحقاقهم سوية .
د- اولا – حملة الشهادات الاولية للجامعات او ما يعادلها في الحدّ الادنى للدرجة السادسة ونهاية استحقاقهم : بكلوريوس الاولى – أ- 27 سنة ؛ الاعدادية والمعاهد الاولى – ب – 31و30و29 سنة والمتوسطة نهاية الثانية
وأخيرا مراجعة المادة 13 من قانون التقاعد 33 لسنة 1960 وقانون رقم 43 لسنة 940 تقاعد النائب والوزير 50% من أعلى راتب تقاعد للموظف عند خدمة 10 سنوات ودون ذلك مكافأة والقياس الشهادة ومدة الخدمة
مواد من القانون المدني العراقي الرقم 40 لسنة 1951
المادة 1 : 1 تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها او في فحواها.
المادة 2 لا مساغ للاجتهاد في مورد النص
المادة 3 ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه.
المادة 7 1 – من استعمل حقه استعمالا غير جائز وجب عليه الضمان.
المادة 10 لا يعمل بالقانون الا من وقت صيرورته نافذا فلا يسري على ما سبق من الوقائع الا اذا وجد نص في القانون الجديد يقضي بغير ذلك او كان القانون الجديد متعلقا بالنظام العام او الاداب.
مواد من قانون الاثبات الرقم 107 لسنة 1989
المادة 98 اولا – القرينة القانونية هي استنباط المشرع امرا غير ثابت من امر ثابت.
ثانيا – القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن اي دليل اخر من ادلة الاثبات.
المادة 99 اولا – يضاف الحادث الى اقرب اوقاته.
ثانيا – الاصل بقاء ما كان على ما كان، والاصل في الصفات العارضة العدم.
ثالثا – ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه
المادة 103 يجوز الاثبات بالقرائن القضائية للطعن في تصرف القانوني اذا قام الطعن على وجود غش او احتيال في ذلك التصرف.
حجية الاحكام المادة 105 للاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا.

وخلافا للاجراءات التنفيذية التي لاتعمل بقانون أو بناءً عليه باطلة معدومة لا اثر لها ؛نحن نستشهد بالقوانين وفيها الخبر اليقين والقضاء لايعرف سوى أحكام قانون والدستور : المادة (13):
اولاً :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء.
ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه .

المادة (5): السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها
[ فلا إعتبار للاجراء بلا قانون ولا يمكن تجاوز الدستور ؛ والقضاء ينظر للتجاوزات وهو الفيصل لها .

نبدأ بتثبيت بعض قرارات مجلس شورى الدولة التميزيية وهي ملزمة التطبيق للحالات المماثلة ونأخذ منها ما يلي

قرارات لأحكام تمييزية لشورى الدولةحول التسكين والقرار ات الادارية التي لاتستند لتسبيب لاأثر لها
| 05-06-2011بسم الله الرحمن الرحيم

الهيئة العامة بصفتها التمييزية 4/ربيع الاول/1427هـ

رقم الاعلام (85) 3/4/2006 م

41/انضباط/تمييز/2006

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــ المبدأ القانوني ــــ

ان القرارات الادارية لاتسري بأثر رجعي اذا اكتسب ذوو العلاقة بها حقاً واصبحت لهم مراكز قانونية ثابتة بعد مضي مدة الطعن القضائي بالقرار الاداري .

بصفتها التمييزية 21/محرم/1427هـ

رقم الاعلام (33)
20/2/2006 م
33/انضباط/تمييز/2006
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــ المبدأ القانوني ــــ
يستحق الموظف راتبه وفق خدمته وشهادته استناداً الى مدة خدمته وشهادته .

بسم الله الرحمن الرحيم الهيئة العامة بصفتها التمييزية
17/ربيع الثاني /1427هـ رقم الاعلام (124) 15/5/2006م

123/انضباط/تمييز/2006 ــــ المبدأ القانوني ــــ

يكون الحكم الصادر من المحاكم العراقية الحائز درجة البتات حجة بما فصل فيه من الحقوق ومانعاً من سماع الدعوى مرة اخرى اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلاً وسببا استناداً للمادة (105) من قانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979.

الهيئة العامة بصفتهاالتمييزية 25/ذي القعدة/1427هـ

رقم الاعلام (289) 18/12/2006م
287/انضباط/تمييز/2006 - المبدأ القانوني -

ان القرارات والاوامر الصادرة من جهة ادارية غير مختصة تكون معدومة ولا ترتب أي اثراً قانونياً ولا تفيد الحكم اصلاً .
______________________________________________________
الهيئة العامة بصفتهاالتمييزية 25/ذي القعدة/1427هـ
رقم الاعلام (294) 18/12/2006م
297/298/انضباط/تمييز/2006 ــــ المبدأ القانوني ــــ

ان السبب ركن من اركان القرار الاداري مما يتعين ذكره والا كان القرار معيباً.

269/انضباط/تمييز/2006 20/11/2006 قرارات الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بصفتها التمييزية تعد باته وملزمة ولايقبل الطعن بطريق تصحيح القرار التمييزي .
210 / 257 انضباط تمييز 11/9 2006

الموظف لا يتحمل خطأ الدائرة التي وقعت فيه

ـــــ المبـــدأ القانوني ــــــ
ان العمل القانوني الصادر من احدى وحدات الادارة العامة يلزم لصحته ان يكون صادراً من الشخص المختص بأصداره قانونا والا فيكون باطلاً ولايرتب اثراً قانونياً .

الهيئة العامة بصفتها التمييزية 28/شـوال/1427هـ
رقم الاعلام (280) 20/11/2006م 80 /انضباط/تمييز/2006 ــــ المبدأ القانوني ــــ

ان القرارات المعدومة لاتسري عليها المدد القانونية .

نبدأ بتعليمات السلم في 30/4/2004 وتجاوزه الحقوق الوظيفية خلافا لقانون الخدمة بالمادة 3الفقرة 5 ؛ والقرار الاداري وفقا ما جاء بالقرار 287/انضباط/تمييز/2006 : ان القرارات والاوامر الصادرة من جهة ادارية غير مختصة تكون معدومة ولا ترتب أي اثراً قانونياً ولا تفيد الحكم اصلاً .
وجاء بالقرار التمييزي 210 / 257 انضباط تمييز 11/9 2006 :
الموظف لا يتحمل خطأ الدائرة التي وقعت فيه

أولا : اليقين في رواتب الموظفين وفق القوانين
التعليمات وهي قرارات ادارية لاتستند الى قانون أو بناء عليه باطلة معدومة لاأثر لها والموظف لايتحمل خطأ الدائرة التي وقعت فيه ؛ والقرارات المعدومة لاتسري عليها المدد القانونية ؛ ويمكن إقامة دعوى بأي وقت يشاء
وما جاء بقانون الخدمة 24 والمادة 3 الفقرة 5 مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً .
وما جاء رقم الدعوى التمييزية تاريخ القرار المبدأ القانوني 1 60/انضباط/تمييز/2007
3/12/2007 ان اعادة تسكين المدعية (المميز عليها) في الدرجة الخامسة بدلاً من الدرجة الرابعة وهـو ليــس له سند من القانون رغم مــرور اكثر من ثلاث سنوات على قرار تسكينها ما يخالف صحة شروط القـرار الاداري خصوصاً اذا لـم يكن هناك خطأ فـي التطبيق او مخالفة للقانون بالاضافة الى ان الموظف لايتحمل تبعه هذه الاخطاء على فرض وقوعها .
وعلى ضوء ما تقدم فتعليمات السلم الوظيفي المذكورة باطلة معدومة لاثر لها الموظف لا يتحمل خطأ الدائرة التي وقعت فيه ؛ ويترتب إعادة إستحقاقه القانوني وفروقاته منذ وقته وفقا للقرارات التميزيية وما جاء بقانون الاثبات ؛ وهذا الارباك ما كان يحدث لو إن القائمون على سياسة الرواتب تفحصوا وراجعوا إستحقاق القوانين النافذة ؛ وهنا سؤال مهم ؛ عند إصدار قرار تمييزي ويتم علم الجهة الحكومية ؛ لماذا لايطبق وتهمل الاستحقاقات

ثانيا : اليقين في حق المتقاعدين القدامى وحقهم 100% من آخر راتب وظيفي
و في الجانب التقاعدي وما جاء بالقرارات التميزيية لشورى الدولة والمحكمة التمييزية الموسعة بالقرار 115 في 10/ 10 /2004 وجاء الامر مبكر ؛ فلماذا لم يعمل به للمتقاعدين وجاء القرار : يستحق المميز لحقوقه التقاعدية وفق قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل لانها لم تلغ أو تعدل ؛ وما جاء بقرار سلطة الائتلاف الرقم 30 جاء لاصلاح الراتب الوظيفي ولا شأن له بالراتب التقاعدي ؛ فَلِمَ لم يؤخذ للمتقاعدين حقوقهم وفق قوانين الخدمة والملاك رقمي 34 و25 لسنة 960 والتقاعد رقم 33 لسنة 966 كونها لم تلغ أو تعدل وجاء فيها حقوقهم التقاعدية 100% من الراتب الوظيفي ؛ ويجب العمل بذلك وفق القرار أعلاه : 123/انضباط/تمييز/2006
ــــ المبدأ القانوني ــــ

يكون الحكم الصادر من المحاكم العراقية الحائز درجة البتات حجة بما فصل فيه من الحقوق ومانعاً من سماع الدعوى مرة اخرى اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلاً وسببا استناداً للمادة (105) من قانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979.

إضافة لأحكام قانوني التقاعد 33/ 966 والتشريع 27 لسنة 2006 والذي حبس ولم ينفذ خلاف المادة 129 ؛ وقد جاء بموادهما على التوالي :وفق المادة 9 وفقرتيها 5و6 والمادة 20 : تكتسب الحقوق الدرجة القطعية .
ووفقا للمادتين 43و21 :
المادة 21 لا يجوز التنازل لشخص او جهة عن الحقوق التقاعدية ويعد باطلا كل تنازل من هذا القبيل ولا يعتد به
المادة -24 – وجاء مقابل هذع المادة القرار 158 بتاريخ 21/7/2001 عدم تقادم الحقوق التقاعدية
اولا . لا تتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد او المستحق الذي لم يفقد شروط الاستحقاق على قيد الحياة مع مراعاة احكام هذا القانون .
ثانيا . اذا لم يقدم المتقاعد او وكيله القانوني طلب المادة 21
لا يجوز التنازل لشخص او جهة عن الحقوق التقاعدية ويعد باطلا كل تنازل من هذا القبيل ولا يعتد به .
منحه الراتب التقاعدي خلال سنة من تاريخ انفكاكه من الوظيفة محالا على التقاعد او لم يستلم راتبه التقاعدي خلال المدة المذكورة يصرف راتبه التقاعدي من تاريخ تقديمه الطلب ما لم يكن سبب عدم تقديمه الطلب او استلام راتبه التقاعدي بمعذرة مشروعه ويستثنى القاصر ومن بحكمه ..
وما جاء بالمادة 19 من قانون التقاعد 27 /2006 قبل التعديل : ثانيا . يحتسب للمتقاعد حقوقه التقاعدية بموجب الاحكام القانونية النافذة قبل نفاذ هذا القانون ان كانت احالته على التقاعد تمّت قبل ذلك ولم يصرف له الراتب التقاعدي او المكافاة التقاعدية بعد، مع مراعاة احكام الفصل الخامس من هذا القانون .

وجاء بمادة التعديل 16 ثالثا- تسري أحكام هذا القانون على الموظف الذي يحال أو يعاد إلى التقاعد في أو بعد تاريخ نفاذه . مادتين صريحة الحقوق وفق القوانين النافذة قبل نفاذهما والحقوق 100% من الراتب الوظيفي

وجاءت المادة 17 بعدها مباشرة تتناقض مع سابقتها وتعطي الحقوق وفق جدول يعتمد على تعليمات باطلة لاتستند الى قانون أو بناء عليه وبأوامر إداري باطلة والجدول باطل أيضا تختزل الحقوق القانونية الى 33 %

فأي ا من المادتين نعتمد حتما المادة التي تستند الى القانون ؛ إضافة لذلك سنثبت بطلان التعديل بالكامل ؛ ومع هذا فالحقوق لاتتقادم ما دام المستفيد على قيد الحياة ؛ والحقوق وفق الفصل الثاني من الدستور وحكم المادة 126 ولا يجوز تغييرها وتعديلها إلا بعد دورتين إنتخابيتين ، أي لاتعدل ولا تبدل قبل عام 2014 .

هذا وصندوق التقاعد ملكية خاصة للمتقاعدين يجب إعادتها وكامل متعلقاتها ومنافعا لمالكيها والصرف لهم منها

وإعادة جميع الفروقات منذ 2004 وما قبلها اربعة اشهر من عام 2003 رواتب لم تصرف ؛ للاسباب الاتية ونكتفي بالقرار التمييزي 210 / 257 انضباط تمييز 11/9 2006

الموظف لا يتحمل خطأ الدائرة التي وقعت فيه
ـــــ المبـــدأ القانوني ــــــ
ان العمل القانوني الصادر من احدى وحدات الادارة العامة يلزم لصحته ان يكون صادراً من الشخص المختص بأصداره قانونا والا فيكون باطلاً ولايرتب اثراً قانونياً . علما الجداول ومنذ عام 2004 قرار إداري
ومن الخطأ مساواة المتقاعد القديم مع المستمرين حقهم بالمادة 29 هي حقوق راتب التعليمات المخفض والمادة 19 للمتقاعدين القدامى وفق القوانين وإستحقاقهم 100% من راتب الوظيفة ويجب مساواة المادة 29 بالمادة 19








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. كيف قارب أبو عبيدة بين عملية رفح وملف الأسرى وصفقة التبادل؟


.. الولايات المتحدة: اعتقال أكثر من 130 شخصا خلال احتجاجات مؤيد




.. حريق يلتهم خياما للاجئين السوريين في لبنان


.. الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين تجتاح الجامعات الأميركية في أ




.. السعودية تدين استمرار قوات الاحتلال في ارتكاب جرائم الحرب ال