الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


أوجه التناقض في التجربة البرلمانية في العراق الملكي

سعد محمد حسن

2013 / 8 / 21
مواضيع وابحاث سياسية


فيما يعد القانون الدستوري في مجموع قواعده القانونية وفي سياق تكامل أركانه في العصر الحديث ضابطا ومنظما لعمل الدولة وشؤون السلطات والفصل بينهما وتنظيم علاقتها بالمجتمع والمواطن وبيان الحقوق والواجبات للطرفين في بناء الدولة , بهذا النحو فأن السلطة التشريعية تعد كذلك كسلطة رقابية لضمان تطبيق ذلك.
ولآن السلطة التشريعية لا يمكن لها من أداء وظيفتها الرقابية ألا في أطار ممارسة ديمقراطية سليمة تستلزم استقلاليتها واستقلالية كل من السلطة التنفيذية والقضائية وألا سيجري أفراغها من أي محتوى ديمقراطي كما وقد يتم أضعاف دورها الرقابي المنوط بها أو قد تعم الفوضى نتيجة التداخل بين عمل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية .

.بهذا المعنى تذهب هذه الدراسة لدحض الاعتقاد القائل بديمقراطية النظام الملكي , وذلك من خلال الكشف عن أوجه التناقض بين مضامين مواد دستور 1925 وتعديلاته ووجود السلطة التشريعية كسلطة مستقلة من جهة وبين اجراءات السلطة التنفيذية في تغييب تلك المضامين ,خاصة المتعلقة منها بحقوق المواطنين وحرياتهم العامة المقررة دستوريا من جهة أخرى مما كرس ذلك تغول السلطة التنفيذية وانحراف السلطة التشريعية عن مهامها الموكولة لها دستوريا*. .

................


يمكن القول تمهيدا بأن النظام البرلماني هو أبن النظام الرأسمالي , حيث أقترن ظهوره بانتصار البرجوازية وتأسيسها لسلطتها السياسية بعد تقويضها تاريخيا للبنية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لهيمنة الملاكين العقاريين والقضاء على سلطتهم السياسية, وكرست بانتصارها قيم الحرية الاقتصادية والنشاط الاقتصادي المجتمعي كأساس لتعزيز سلطتها وتنامي ثروتها وتعزيز رفاهية المجتمع كما وأرست الشرط السياسي لذلك في تكريسها للمفاهيم الليبرالية في الحياة الاجتماعية كممارسة سياسية بهدف خلق رأي عام وضمان مشاركة جميع المواطنين وتكريس مساواتهم السياسية والقانونية . وعليه فأن النظام البرلماني هو نظام سياسي لشعوب قد بلغت مرحلة كبيرة من التطور بجميع أوجه الحياة . .
ألا أن نقل هذه التجارب لبلدان العالم ألآخر والتي تعد الاقل تطورا في مجالات الحياة المختلفة مقاربة بمثيلاتها من بلدان أوربا ., ربما قد يؤدي الى تشويه التجربة البرلمانية برمتها كممارسة ديمقراطية سليمة بل وحتى أفراغها من مضامينها الحقيقية , ويبدو أن هذا الرأي يمتلك ناصية الصواب عند تتبع ودراسة تجارب العديد من البلدان في سياق اقتباسها للقوانين الدستورية . فلقد كشفت هذه التجارب , مدى التشويه الذي لحق بالحالة الدستورية واضطراب مكوناتها و أخلال العلاقة بين السلطات الثلاثة (1) ولعل هذه النتائج قد وجدت مقاربتها العملية في التجربة البرلمانية في العراق الحديث . .
فالعراق الذي أعلن على أنه دولة ملكية دستورية وفق دستور1925 في مسعى لآضفاء الطابع الديمقراطي على نظام الحكم. فيه , والذي تضمن دستوره مبدأين رئيسيين من خلال أولا : تشكيل الوزارات وبقائها رهن بموافقة السلطة التشريعية المنتخبة, أي نظريا أخضاع الوزارة لمجلس نيابي منتخب بشكل ديمقراطي وثانيهما :: أعتماد مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث وفق مبدأ الرقابة المتبادلة. والتوازن في عملية التنفيذ. وتدعيما لهذا التوجه فلقد سعى النظام الملكي وبدافع من سلطات ألاحتلال البريطاني الى أقامة هياكل سياسية وأنشأ أنظمة قانونية ,
ألا أن المتتبع للتجربة البرلمانية. في العراق سنوات الحكم الملكي سيجد أن مفهوم سيادة البرلمان قد تم تغيبه الى حد كبير(2)
فعلى الرغم من أن الدولة العراقية منذ تأسيسها وصدور دستورها الدائم عام 1925 قد اعتمدت مبدأ الرقابة القضائية وبتعبير أدق مبدأ الرقابة الدستورية لضمان عدم تعارض القوانين والانظمة والتعليمات الصادرة ومواد الدستور أعلاه , ألا أن واقع الممارسة للعملية للسلطة التشريعية قد كشفت بأن مجلس النواب ليس له من القوة لتوجيه ألاسئلة والاستيضاح , وأنه لم يجرؤ على حجب الثقة عن أية وزارة على الرغم من صلاحياته وفقا للمادة (66) وعلى الرغم كذلك من مناوئته للكثير منها, بل كان يطلب من الملك أقالــة وزارة معينة , كما حدث ذلك بالنسبة لوزارة ياسين الهاشمي عام 1935 (3) .
كما و أنه عجز عن تحريك المسؤولية السياسية للوزارة (4). بل أنه أضعف من أن يقف أمام سلطة تنفيذية طاغية . فيما أن السلطة التنفيذية قد غالت في حله , فبأستثناء مجلس واحد من ستة عشر مجلسا عرفها البرلمان العراقي , لم يتمكن أي مجلس نواب من أكمال دورته (5), وأذا كان مجلس النواب تحت هيبة السلطة التنفيذية والتي أصبحت مهيمنة دون غيرها من السلطات على القرار المركزي الآول في الدولة, وبالتالي المؤثر في كل قرارات السلطات ألآخرى الرسمية منها وغير الرسمية " السلطتين التشريعية والقضائية و"ألمؤسسات غير الحكومية كمنظمات المجتمع المدني من منظمات وأحزاب ونقابات (6) , فأن السلطة التنفيذية نفسها كانت تحت هيمنة الملك , حيث اتخذت العلاقة بين هذه الهيئات شكلا عموديا في تدرجها , يجلس الملك على قمة هرم السلطة وبعده تأتي الوزارة وفي الآخير يأتي مجلس النواب (7) .
ويمكن القول أن وراء ضعف مجلس النواب العديد من الاسباب , فلقد شكلت الدوافع السياسية مقدمتها الرئيسية , فمن هيمنة الملك وما يتمتع به من حق دستوري يمنحه الحق في أقالة الوزارة والمصادقة على قرارات مجلس الوزراء وفي تعيين أعضاء مجلس الاعيان . فالملك هو رئيس الدولة والقائد العام للقوات المسلحة وله من الصلاحيات أن يختار رئيس الوزراء ويصادق على المعاهدات والقوانين ويأمر بأجراء ألانتخابات أو أفتتاح مجلس الآمة أو تأجيله أو تعطيله أو حله ويصادق على عقوبات الآعدام أو يخفضها ويعلن الآحكام العرفية كما ويعلن العفو العام ويعلن الحرب ويصدر المراسيم خلال عطلة مجلس البرلمان لحفظ النظام أو لدفع خطر عام او لدفع مبالغ مستعجلة (8) أظافة لذلك فأن الساحة السياسية نفسها كانت تفتقد لوجود أحزاب سياسية قوية وعلنية قادرة على ألتأثير في المشهد السياسي , فرغم صدور قانون الاحزاب والجمعيات في أب 1922 , ألا أن هذا القانون لم ينظم مسألة قيام تلك الاحزاب والجمعيات بالشكل السليم بسبب من تدخل المندوب السامي البريطاني وسعيه للسيطرة على الحياة الحزبية وعلى عملية تكوين ألاحزاب نفسها لغرض أخضاعها لشروط تصب في صالح المصالح البريطانية في العراق,. وعلى خلاف أحزاب المعارضة الحقيقية , فأن هذه الآحزاب قد تميزت بعدم أستمراريتها وقصر حياتها نتيجة ضعف هياكلها وأهدافها (9) ولعل وراء ذلك ما هو مرحلي أغراضه أو بصفتها الشخصية المرتبطة بمؤسسيها (10).
.

كما ساهم تزايد تدخل الجيش في الشأن السياسي هو ألاخر , في أضعاف الحياة البرلمانية , عاكسا مدى أرتفاع وتيرة الصراع بين كتل النخب السياسية الحاكمة المشوب بالانانية والتكالب على المصالح ألشخصية (11) , ويبدوا أن هذه الاسباب قد دفعت باتجاه أحداث فراغ سياسي مهد لبروز ظاهرة جديدة ميزت تاريخ العراق المعاصر,منذ ذلك التاريخ مضمونها العام الخروج ألاول للمؤسسة العسكرية من ثكناتها, التي لم تعد اليها عمليا طول تاريخ العراق المعاصر واستيلائها المباشر وغير المباشر على الحكم ومساهمتها الفعلية في صنع القرار السياسي (12) وقد تجلى ذلك في الانقلابات العسكرية بدء من انقلاب بكر صدقي عام 1936.
وثم أسبابا أخرى حالت دون أن يتمكن المجلس من أداء دوره الطبيعي , منها ما يتعلق بالبنية الطبقية للمجتمع العراقي. فمن الواضح أن الدولة العراقية ومنذ تأسيسها كانت دون حامل اجتماعي مؤثر فلم تكن تمثل مصالح طبقة اجتماعية متميزة فلقد شهد البرلمان ضعف التمثيل السياسي للبرجوازية العراقية, بسبب من ضعفها اجتماعيا واقتصاديا., فالبرلمان العراقي كان في جزء كبير منه يمثل كبار الملاكين العقاريين و بعض شرائح البرجوازية التي تعد جزءا من بنية النظام الملكي الطبقية.(13). كما أن بريطانيا قد سعت لآن تقوم الدولة الوليدة بالتوسط بين قوى أجتماعية متنوعة عبر تأمين شروط ما يسمى " بالنمط ألاستعماري للآنتاج" أي تأمين شروط تصدير الفائض ألاقتصادي وحفظ المصالح الآستراتيجية لبريطانيا (14)
لقد فقد مجلس النواب الثقة بنفسه وأدى هذا الى فقدان الثقة بمجلس النواب كما أدى الحق الدستوري للملك عمليا من أعاقة أي امكانية لدفع الممارسة الديمقراطية الى الامام وتكريسها في الحياة السياسية (15) كممارسة اجتماعية , لذلك فأنها لم تخرج في أحسن أحوالها من طابعها ألاجرائي المباشر للنخب السياسية الحاكمة لضمان امتيازاتها والحفاظ على مصالحها الحيوية , فلم تكن هناك ديمقراطية حقيقية بل كانت هناك ديمقراطية مشوهه وكاذبة , حيث سعت النخبة السياسية الحاكمة الى تزييف ألانتخابات البرلمانية لصالحها ولم تتحمل وجود المعارضة داخل قبة البرلمان بغض النظر من كون تلك المعارضة هي معارضة سلمية وديمقراطية كما ولا يخفى حقيقة وجود الصراع داخل النخبة السياسية نفسها , حيث أنعكس ذلك بصورة غير مباشرة عبر تحريك الصراعات العشائرية وأقحام الجيش في أتونها كما لم تخل صراعات النخب فيما بينها من التوجه الى أحتكار السلطة ومحاربة العملية الحزبية الدستورية, فلقد بلغ عداء النخب السياسية الحاكمة للديمقراطية الذروة بعد انتخابات 1954 والتي استطاعت أحزاب المعارضة بالفوز ب11 مقعد من مجموع 131 مقعد (16) , كما أن الممارسة الديمقراطية لم تخرج من دورها المنوط بها لتعزيز مكانة وسيطرة النظام الملكي في الحياة السياسية , وليس من باب المصادفة أن الرقابة على دستورية القوانين لم تمارس اختصاصها في الواقع التطبيقي ألا مرة واحدة للبت في دستورية قانون منع الدعايات المضرة رقم (20) لسنة 1938 على الرغم من أن سندها القانوني كان موجودا في المواد (80 ـ 86)***
ومن الجدير بالذكر أن الفترة الملكية قد لازمتها أوضاعا استثنائية تراوحت بين الافراط في تغيير الوزارات وتكرار أشخاصها وتزايد التوجه نحو تعطيل الدستور وفرض ألاحكام العرفية (17). كما واتسمت بتسارع عوامل عدة عمقت من أزمة النظام العامة فلقد واجهت البلاد أوضاعا اقتصادية سيئة سنوات الحرب العالمية الثانية تركت أثارها على عموم الشعب العراقي خاصة طبقاته الكادحة والتي عانت الغلاء الفاحش ومن ارتفاع تكاليف المعيشة.
ومما عمق من تلك المعانات ظهور فئة من الاحتكاريين ممن ارتبطت مصالحهم بالنظام الملكي والذين سيطروا على المفاصل الحيوية للاقتصاد الوطني وقد نتج عن ذلك تفشي ظاهرة البطالة وانتشار الفقر وتدني مستوى ألاجور , واستمر هذا الوضع بعد أنتهاء الحرب ولم تظهر أي مؤشرات على تجاوز ألازمة الاقتصادية , كما عانت البلاد أوضاعا سياسية معقدة تمثلت بانعدام الحريات وأعلان حالة الطواريء وحل الاحزاب السياسية ومنع النشاط السياسي .



ولقد أدت أزمة النظام الملكي العامة الى اشتداد النضال الجماهيري حيث شهدت البلاد نهوضا وطنيا عاما عكس نفسه في الاستعداد الجماهيري الواسع لخوض النضالات الاقتصادية والسياسية (18) فيما برهنت هذه ألآزمة على النظام الملكي يسير نحو نهايته المحتومة (19) حيث عمد نوري السعيد على حل المجلس النيابي المنتخب في حزيران 1954 بعد جلسة واحدة ضاربا بذلك عرض الحائط بالرأي العام والذي كان السعيد لايقيم له وزنا , وتحول الحكم الى أشبه بالحكم الدكتاتوري , وتم حل الاحزاب وغلق وأيقاف الصحف الوطنية الصادرة وأغلقت مقرات النقابات العمالية ومنعت الاجتماعات العامة (20) . لقد أكدت التجربة السياسية سنوات الحكم الملكي بأن النظام البرلماني كممارسة ديمقراطية هو نتاج مجتمع حديث بطبقاته الاجتماعية , ولعل ثورة 14 تموز 1958 والتي أطاحت بالنظام الملكي وقوضت أركانه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومهدت الطريق لصعود طبقات جديدة بممثليها السياسيين قد أدركت ذلك ولكن لقوى الثورة المضادة كان الحسم .


..
الهوامش:

ـــــــــــــــــــ
(*) .ولعل من المفيد التذكير بأن أربعة قوانين صدرت في العهد الملكي لتنظيم عملية انتخاب أعضاء مجلس ألامة أولهما قانون انتخاب النواب لعام (1924 ـ1946 ) ثم صدر قانون انتخاب النواب رقم (11) لسنة 1946 وبعده مرسوم انتخاب النواب رقم (6)لسنة 1952. وأخيرا قانون انتخاب النواب رقم (53 ) لسنة 1956.
(1) د . عقيل الناصري : الجيش والسلطة في العهد الملكي .ص277.
(2) منذر الشاوي: في تقديمه لكتاب فائز عزيز اسعد المعنون: انحراف النظام البرلماني في العراق .ص10.

(3) أنظر منذر الشاوي : مصدر سابق ص10 , حدث ذلك بالنسبة لوزارة ياسين الهاشمي عام 1935 .
(4) انظر منذر الشاوي : مصدر سابق ص10
(5) منذر الشاوي : مصدر سابق : مصدر سابق .
(6) د . عقيل الناصري : الجيش والسلطة في العراق الملكي . ص278 .. لقد تجلت هيمنة الملك في موضعين من دستور 1925 فقد نصت المادة 19 على أن " سيادة المملكة العراقية الدستورية للآمة , وهي وديعة الشعب للملك فيصل بن الحسين ثم لورثته من بعده " لقد اثر هذا النص فعلاعلى الملك " أذ جعله يشعر بأنه الحاكم المطلق في تدبير أمور الدولة وألامن فيها " وكذلك فأن الباب الثاني من دستور1925 الذي تضمن سلطات الملك, قد وضع تحت عنوان" الملك وحقوقه " فهو أذن صاحب حق وليس حامل واجب . أنظر فائز عزيز أسعد : انحراف النظام البرلماني في العراق . ص 33 . (7) د . عبد الوهاب حميد رشيد / العراق المعاصر.ص114.
(8) راجع المواد35 و36 و39 و40 من ا دستور 1925 مستل من د . لطفي جعفر فرج: الملك غازي ض70
(9) د . عبد الوهاب حميد رشيد : مصدر سابق .ص85 .

(10) أنظر منذر حسن : الاحزاب السياسية في العهد الملكي : موقع الكاتب للشخصي ..
(11) د . عقيل الناصري : مصدر سابق . ص 178.
(12) د . عقيل الناصري : مصدر سابق . ص 180 .


(13) يلاحظ حنا بطاطو بأن العقود المبكرة من العهد الملكي في العشرينات والثلاثينات كانت العناصر المختلفة لطبقة ملاكي الارض قد رصت صفوفها مبينة مصالحها المشتركة في المواضيع العمة وقبل أي شيء في الدفاع عن النظام الاجتماعي الذي كان يجدون الفائدة منه . حنا بطاطو : العراق , الطبقات الاجتماعية والحركات الثورية . ج
(14) د . عقيل الناصري : مصدر سابق . ص67 .


(15) أن قانون الدولة ألاساسي " الدستور العراقي " لسنة 1925 وأن نص في بعض مواده على احترام الحريات وحقوق المواطنين, أي بعض المظاهر الديمقراطية في نظام الحكم ولكن في الواقع لم يكن النظام الديمقراطي في حياة العراق السياسية من أثر كبير يذكر , فالانتخابات كانت تزيف بأن تنظيم قوائم النواب جميعا من قبل رئيس الوزراء ووزير الداخلية والبلاط الملكي ثم تبلغ الى الموظفين ألآداريين لتنفيذها وقد جاء ذلك على لسان رئيس الوزراء نوري السعيد عام 1944 عندما جوبه بمعارضة مصطنعة داخل مجلس النواب كان يحركها الوصي عبد الآله .
(16) حسن جميل : العراق الجديد . ص 36 .
*** لقد جرى تعديل المواد (80 ـ 86 ) في التعديل الثاني لقانون الدولة ألآساسي.في العام 1943
(17) أعلنت ألاحكام العرفية(ستة عشر ) مرة خلال الحكم الملكي في العراق بين 25تشرين الثاني1920 و13 تموز 1958 انظر عبد الرزاق الحسني . تاريخ الوزارات العراقية ص315 . .


(18) نصت المادة (54 ) من قانون الدولة الاساسي 1925 : على ما يلي :لكل عضو من أعضاء مجلس ألامة أن يوجه الى الوزراء أسئلة وأسيضاحات وتجري ألمناقشة فيها وفي أجوبتها على الوجه الذي يبين فيه النظام الداخلي لكل مجلس بعد مرور ثمانية أيام 13على ألاقل من يوم توجيهها وذلك في غير حالة ألآستعجال أو موافقة الوزير .
(19) عزيز سباهي : عقود من تاريخ الحزب الشيوعي العراق . ج 2 ص 61. انظر ايظا ليث عبد الحسن الزبيدي : ثورة 14 تموز في العراق . ص23 . لقد ازداد القمع السياسي من قبل السلطة بعد عودة نوري السعيد الى الوزارة في 3 أب 1954 ففي 22 أب صدر مرسوم أسقاط الجنسية العراقية على العراقي المحكوم وفق قانون ذيل العقوبات االبغدادي والخاص بمحاربة الشيوعية وأعطي لوزير الداخلية الحق في أعتقال الشخص المسقطة عنه الجنسية العراقية فور صدور قرار مجلس الوزراء بذلك والاحتفاظ به الى أن يتم تسفيره. أنظر ألحسني : مصدر سابق .ص 173 .
(20) ليث عبد الحسن الزبيدي : مصدر سابق .ص23 .








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. ضربة إسرائيلية ضد إيران في أصفهان.. جيمس كلابر: سلم التصعيد


.. واشنطن تسقط بالفيتو مشروع قرار بمجلس الأمن لمنح فلسطين صفة ا




.. قصف أصفهان بمثابة رسالة إسرائيلية على قدرة الجيش على ضرب منا


.. وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير تعليقا على ما تعرضت له




.. فلسطيني: إسرائيل لم تترك بشرا أو حيوانا أو طيرا في غزة