الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


التشريع باطل ما لم تعاد الحقوق لسنا المعترضون بل الوقائع والدستور

هاشم يوسف الهاشمي

2013 / 12 / 30
دراسات وابحاث قانونية


التشريع باطل ما لم تعاد الحقوق
لسنا المعترضون بل الوقائع والدستور

لأدلي بدلوي كما أدليت قبل وبعد تعديل قانون التقاعد 27 / 2006 عام 2007 ببطلانه وإلغاءه أرجوكم راجعوا صدق الاقوال بمراجعة الصحف على طوال السنوات العشر تجدوا الكم الهائل ممن يتناول قضية الرواتب وقد تصل الى ثلثمائة موضوع واكثر وراجعوا محاضر جلسات المجلس النيابي وخاصة يوم التصديق على تعديل قانون التقاعد 27 لسنة 2006 والغش والايهام لغرض التاثير على تعديل القانون بالقول [ المتقاعدون القدامى غير مذكورين بقانون التقاعد 27 ولهذا السبب نريد تعديله وتحقيق وجود لهم ] وعلى مدى السنة والنصف يكرره الجميع وسببه تسرع جمعيات المتقاعدين وتصريحاتهم بعدم وجود للمتقاعدين القدامى ؛ ضيعوا جهود زميلهم بإدخال المادة 19 بالقانون ولم تكن بالمسودة ؛ بجهد وعناء أوصل للسيدين الجعفري والجلبي المعلومات القانونية والدستورية بالاستحقاق المكتسب لحقوق التقاعد كونها لاتتقادم مع الحياة .
وهي المادة 19 ثانيا . يحتسب للمتقاعد حقوقه التقاعدية بموجب الاحكام القانونية النافذة قبل نفاذ هذا القانون ( ان كانت احالته على التقاعد تمّت قبل ذلك ولم يصرف له الراتب التقاعدي او المكافاة التقاعدية بعد ) ، مع مراعاة احكام الفصل الخامس من هذا القانون . لنقرأ من مواد القانون 27 قبل وبعد التعديل جاء قبله
المادة 16 الغي نص هذه المادة بموجب المادة (16) من قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 ، رقمه 69 تاريخ 09/12/2007، واستبدل بالنص الاتي:
اولا - ب- يسري حكم الفقرة (ا) من هذا البند على المشمول باحكام الامر91 لسنة 2004 الذي لم يعد للخدمة في الدولة بعد9 / 4 / 2006.
ثانيا- ا – يلغى قانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966 والاحكام الخاصة بالتقاعد المنصوص عليها في قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (1) لسنة 1975 وفي قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1978 وفي قانون جهاز المخابرات رقم(161) لسنة 1975 وفي قواعد الخدمة والتقاعد لهياة التصنيع العسكري .
ب‌- تعتبر الحقوق التقاعدية التي تم منحها او الواجبة التقدير لمن احيل على التقاعد وانفــك من الوظيفة التقاعدية او لاسرته قبل نفاذ القانون نهائية الا فيما يرد به نص خاص في هذا القانون.
ثالثا – تسري احكام هذا القانون على الموظف الذي يحال او يعاد الى التقاعد في او بعد تاريخ نفاذه. ملاحظة [لاحظ التناقض بين الفقرتين ثانيا إلغاء وثالثا العمل بعد النشر بمن نعمل !؟ ]
وجاء بمادة التعديل 17 نقيضا للمادة 19 قبل التعديل والمادة 16 بالتعديل وكلاهما العمل بالحق المكتسب وفق قانون 33 / 966 ونسبة الاستحقاق 96 /100 وبالمادة 17– أ- تعدل رواتب المتقاعدين قبل نفاذ هذا القانون الى الحدود المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون إعتبارا من 1/10/2007 إنظر! [ دون المساس بحقوقهم المكتسبة ؛كيف لم يمس بحقوقهم ما بين إلغاء المادة 19 وحقهم المكتسب بقانون 33 ونسبته أعلاه وما جاء بالجدول 345 /930 وحقهم 892 /930
و17- ب – تحتسب رواتب المتقاعدين المشمولين بأحكام هذا القانون المحالين الى التقاعد من 17/1/2006 على اساس الراتب التقاعدي لسلم الرواتب المعدل في 1/1/2007 . وتصرف الفروقات عنها اعتبارا من 1/10 /2007 .
نلاحظ تناقضات بمواد تشريع التعديل وإرباك وضياعات مالية كبيرة لحقوق مكتسبة لانتمكن بهذا الحيز تفصيلها تحتاج لاوراق ومداخلات عديدة نتركها لوقت آخر ونوضح على السريع :أولا الفقرة ثالثا من المادة 16 تؤكد العمل بالمادة 19 قبل التعديل والإستحقاق وفق قانون التقاعد 33 / 966 جمد القانون خلاف الدستور والاستحقاق وفقه والتناقض مع الفقرة –أ– للمادة 17 عودة العمل بالجداول ثانيا : لماذا الفروقات من 1/10/2007 و القانون قبل التعديل الواجب العمل به واكد قرار قضائي العمل بالتشريع وفق المادة 129 الدستورية ولا علاقة بالتعليمات ؛ تاريخ النفاذ 1/10 /2007 وجاء بالمادة 19 من التعديل : ويعد نافذا من تاريخ 17 /1/2006 وجاء بالمادة 18 للاستثناء ثانيا صرف 80% من الراتب والمخصصات لماذا؟ ونكتفي ونعود








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. اعتقال موظفين بشركة غوغل في أمريكا بسبب احتجاجهم على التعاون


.. الأمم المتحدة تحذر من إبادة قطاع التعليم في غزة




.. كيف يعيش اللاجئون السودانيون في تونس؟


.. اعتقالات في حرم جامعة كولومبيا خلال احتجاج طلابي مؤيد للفلسط




.. ردود فعل غاضبة للفلسطينيين تجاه الفيتو الأمريكي ضد العضوية ا