الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مناقشة من قبل الأستاذ الدكتور طاهر يوسف الوائلي

سرمد السرمدي

2014 / 3 / 23
مواضيع وابحاث سياسية


قام الأستاذ الدكتور طاهر يوسف الوائلي عميد كلية الاثار والتراث جامعة الكوفة, بمناقشة رسالة الماجستير الموسومة، واقعة المقابر الجماعية في العرض المسرحي العراقي، أول بحث آكاديمي عن المقابر الجماعية في العراق، في الساعة العاشرة صباحا من يوم الأحد 2011-04-10، في كلية الفنون الجميلة – جامعة بابل. والرسالة مقدمة إلى مجلس كلية الفنون الجميلة جامعة بابل كأحد شروط الحصول على درجة ماجستير في الفنون المسرحية، التي كتبها طالب الماجستير والمعروف بالكاتب سرمد السرمدي, وتعد الجرائم الدولية ?الماسة بالجنس البشري من أشد الجرائم خطورة ضد البشر, إذ أنها تنطوي على مساس بحياة شخص أو مجموعة من الأشخاص أو بحريتهم أو حقوقهم أو آدميتهم, وتشكل تلك الجرائم في مجموعها ما يطلق عليه الجرائم الإنسانية.
إن الانتهاكات الخطيرة التي نالت من حقوق الإنسان والتي ارتكبها نظام الحزب الواحد الدكتاتوري (1968-2003م) فريدة ونادرة ببشاعتها ووحشيتها في التاريخ الإنساني, حيث لم يتعرض شعب لما تعرض له الشعب العراقي طيلة أكثر من ثلاثة عقود.
وتاريخ العراق?? المعاصر يحمل بين طياته حقائق كثيرة عن الفترة التي حكم بها ذلك النظام وهي حقائق الظلم والجور والسجل حافل بمعاناة الشعب العراقي, وما تعرض له الشعب العراقي هو أبشع ما مر به شعب في التاريخ الإنساني المعاصر وقد لا يصدقه البعض البعيد عن الواقع العراقي لكن العراقيين يعرفون ذلك جيدا لأنهم هم الذين كان يقع عليهم الظلم والجور والإرهاب المنظم من قبل السلطة الحاكمة.
حيث مارست الأجهزة الأمنية والعسكرية على حد سواء بحق الشعب العراقي أسوأ ما يمكن تخيله من الممارسات القمعية, وكانت تسومهم سوء العذاب وراح المنتسبين إليها يتفننون في طرق التعذيب ويبتكرون كل فترة طريقة جديدة وهي طرق كثيرة كالضرب بالسياط المختلفة الأحجام, والأعمدة الحديدية وقلع الأظافر والكي بالمكواة الكهربائية والتعليق من باليدين من الخلف ورمي الأشخاص عراة على خشبة مليئة بالمسامير, كل هذه الوسائل وغيرها كان المنتسبين لأجهزة السلطة الأمنية يستخدمونها أثناء التحقيق مع أبناء العراق الذين كان يعدهم النظام الحاكم في الصف المعادي له والمعارض دوما.
وكانت التهم تنسب إليهم كيفما يشاء المحققين وقد نالت المعارضة العراقية حظها الوافر من قتل وتهجير وتشريد ومصادرة الأموال وكان مجرد الاتهام بالانتماء إلى حزب آخر غير حزب السلطة الحاكم يؤدي بالشخص إلى القتل, والذي يسلم من الموت منهم يلقى في السجن المؤبد حتى لو كانت التهمة مجرد السلام على احد المنتمين لحزب معارض للسلطة الحاكمة, وأي رابط عائلي أو قومي أو ديني يربط بين مواطن عراقي وآخر متهم بمعارضة النظام يعد دليلا كافيا على وضع الأول في دائرة الشك التي تعني تعرضه لممارسات تنتهك حقوق الإنسان طوال حياته حتى انه ليتمنى الموت كأحد المعارضين الذين أعلنوا معارضتهم علنا على أن يعيش حرا في سجن كبير, يديره الدكتاتور.
أصبحت المقابر الجماعية في العراق معروفة منذ الغزو بقيادة الولايات المتحدة ?للعراق للإطاحة بالدكتاتور, وتتميز المقابر الجماعية في العراق على أنها مواقع لا تحمل علامات مميزة تحتوي على ما لا يقل عن ست جثث, ويمكن تحديدها ببعض من أكوام التراب مكدسة فوق سطح الأرض أو في الحفر العميقة التي يبدو أنها قد تم شغلها, وبعض القبور القديمة هي أكثر ما يصعب تحديدها , بعد أن تغطيها النباتات والحطام على مر الزمن.
وتعتبر الجرائم الإنسانية حديثة العهد نسبيًا على الصعيد الدولي, حيث لم تظهر في شكلها الحالي إلا بعد الحرب العالمية الثانية, حيث نُصّ عليها لأول مرة في المبدأ السادس من مبادئ محاكمات نورمبرج والذي حدد تلك الجرائم الدولية بأنها "القتل, الإبادة, الاسترقاق والإبعاد, وكل فعل آخر غير إنساني يرتكب ضد أي شعب مدني قبل وأثناء الحرب, وكذلك أفعال الاضطهاد المبنية على أسباب سياسية أو عرقية أو دينية??, متى كانت هذه الأفعال أو الاضطهاد يرتكب تبعًا لجريمة ضد السلام أو جريمة حرب أو كانت ذات صلة بها, إن الأطراف المتعاقدة, إذ ترى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة, بقرارها 96 (د-1) المؤرخ في 11 كانون الأول/ديسمبر 1946, قد أعلنت أن الإبادة الجماعية جريمة بمقتضى القانون الدولي, تتعارض مع روح الأمم المتحدة وأهدافها ويدينها العالم المتمدن, وإذ تعترف بأن الإبادة الجماعية قد ألحقت, في جميع عصور التاريخ, خسائر جسيمة بالإنسانية, وإيمانا منها بأن تحرير البشرية من مثل هذه الآفة البغيضة يتطلب التعاون الدولي, اتفقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على ما يلي:
المادة 1 تصادق الأطراف المتعاقدة علىأن الإبادة الجماعية, سواء ارتكبت في أيام السلم أو أثناء الحرب, هي جريمة بمقتضى القانون الدولي, وتتعهد بمنعها والمعاقبة عليها.( )
ان المقابر الجماعية تشكل المواقع التي عثر فيها على بقايا هياكل عظمية لجثث ضحايا دفنوا بشكل جماعي في عهد الدكتاتور?, وتختلف اسباب وجودها تبعا للظرفين الزماني والمكاني السياسيين حيث تنوعت اسباب اعدام الضحايا ?طبقا لطبيعة الأجهزة الأمنية التي تقوم بالعملية, حيث كانت هذه الأجهزة تقوم بعمليات اختطاف سرية لعدد كبير من العراقيين بتهمة العمل ضد السلطة او التعامل مع دولة اجنبية معادية للنظام القائم وقتها, وذلك يجري داخل وخارج العراق على حد سواء, ثم ينقل المختطف الى مكان مجهول له ولذويه وبعد التحقيق وممارسة التعذيب بشتى انواعه, يتم قتله وارسال جثته لأهله او رميها في احد الشوارع او المزارع او في صحراء قاحلة, وفي اكثر الأحيان يتم قبره مع اخرين في نفس حالته بمقابر جماعية بواسطة منتسبي الأجهزة الأمنية .( )
وقد ذكرت مدونة مشروع الجرائم ضد أمن وسلامة البشرية عام 1991 الجرائم ضد الإنسانية تحت عنوان انتهاكات حقوق الإنسان بصورة منتظمة وعلى نطاق واسع, وأوضحت أن كل من يرتكب أو يأمر بارتكاب أي انتهاك لحقوق الإنسان يشمله العقاب الدولي, المادة 2 في هذه الاتفاقية, تعني الإبادة الجماعية أيا من الأفعال التالية, المرتكبة عن قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو اثنية أو عنصرية أو دينية, بصفتها هذه:
(أ) قتل أعضاء من الجماعة,
(ب) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة,
(ج) إخضاع الجماعة, عمدا, لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا,
(د) فرض تدابير تستهدف أو تسبب منع أو حرمان إنجاب الأطفال داخل الجماعة,
(هـ) نقل أطفال من الجماعة, عنوة, إلي جماعة أخرى.
المادة 3 يعاقب علىالأفعال التالية:
(أ) الإبادة الجماعية,
(ب) التآمر علىارتكاب الإبادة الجماعية,
(ج) التحريض المباشر والعلني علىارتكاب الإبادة الجماعية,
(د) محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية,
(هـ) الاشتراك في الإبادة الجماعية. ( )
تم اكتشاف المقابر الجماعية وشملت على الأغلب ضحايا الدكتاتور ومنهم المسفرين من القومية العربية العراقيين بتهمة التبعية الإيرانية?, والمهجرين من القومية الكردية العراقيين ضمن حملة الأنفال العسكرية, والمحتجزين أتباع المذهب الشيعي المسلمين من القومية العربية العراقيين ضمن حملة قمع الانتفاضة, والأسرى من الكويتيين الذين تم احتجازهم ضمن الغزو على دولة الكويت, والبحث مستمر عن مقابر جماعية أخرى يشتبه في أن تحتوي على اغلب العراقيين الذين تم تسجيل اختفاءهم في عهد الدكتاتور.
وجدير بالذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أخذت بعنصر مشترك يربط صور الجرائم ضد الإنسانية بوصفها منافية للقيم الأساسية لحقوق الإنسان, وسعي المجتمع الدولي لإضفاء حماية جنائية دولية عليها, وذلك مما حدا بمشروع المدونة لوضع معيار هام في التجريم تمثل في أن تكون هذه الأفعال على درجة من الجسامة, وأن تتم بصورة منتظمة ووفق تخطيط منهجي وعلى نطاق جماعي واسع بحيث تمس عددًا غير محدود من الأشخاص, المادة 4 يعاقب مرتكبو الإبادة الجماعية أو أي فعل من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة, سواء كانوا حكاما دستوريين أو موظفين عامين أو أفرادا.المادة 5 يتعهد الأطراف المتعاقدون بأن يتخذوا, كل طبقا لدستوره, التدابير التشريعية اللازمة لضمان إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية, وعلى وجه الخصوص النص على عقوبات جنائية ناجعة تنزل بمرتكبي الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة.( )








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. كيف تتطور الأعضاء الجنسية؟ | صحتك بين يديك


.. وزارة الدفاع الأميركية تنفي مسؤوليتها عن تفجير- قاعدة كالسو-




.. تقارير: احتمال انهيار محادثات وقف إطلاق النار في غزة بشكل كا


.. تركيا ومصر تدعوان لوقف إطلاق النار وتؤكدان على رفض تهجير الف




.. اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال في مخيم نور شمس بالضفة ا