الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


صندوق التقاعد والميزانية ملكية خاصة

حسن المنصوري

2014 / 6 / 12
دراسات وابحاث قانونية


صندوق التقاعد والميزانية ملكية خاصة
حسن المنصوري
لاجدال في الميزانية ملكية المواطن في المادة111 النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات. ولاجدال في المادة الدستورية 13 اولاً :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء. ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه . أو المادة 23 أولاً :ـ الملكية الخاصة مصونةٌ، ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها، في حدود القانون.
ثانياً :ـ لا يجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويضٍ عادل، وينظم ذلك بقانون.
أو المادة27 : اولاً: للاموال العامة حُرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن .
ثانياً: تنظم بقانون الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها والحدود التي لايجوز فيها النزول عن شيء من هذه الاموال .
المادة (30): أولاً :ـ تكفل الدولة للفرد وللأسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياةٍ حرةٍ كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم.
ثانياً :ـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم ، وينظم ذلك بقانون .
المادة :(14): العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي.
المادة (15): لكل فردٍ الحق في الحياة والأمن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون، وبناءً على قرارٍ صادرٍ من جهةٍ قضائيةٍ مختصة.
المادة (16):
تكافؤ الفرص حقٌ مكفولٌ لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.
ولاشك ماجاء بالديباجة في التوزيع العادل للثروة ؛ هذا ولا يمكن لاي سلطة تنفيذية او تشريعية تجاوز ما جاء بالدستور ؛ وهنا نؤكد على التشريع ؛ الدستور لايجيز له تشريعا يخالف الدستور.
وصندوق التقاعد وما جاء في بدايات الثلاثينات والاربعينات بقانونيؤ التقاعد رقمي 12 و43 لسنتي 1930 و1940 ؛ يؤكدان تأمين الراتب التقاعدي من الموظف وما جاء بقوانين التقاعد وضمان تقاعده من ملكيته الخاصة لتسديد حصة التقاعد ؛ وخير بيان نعود للمواد المثبتة فيهما:
نحن ملك العراق بموافقة مجلس الاعيان والنواب امرنا بوضع القانون الاتي : -
المادة 1 - ا‌- يسمى هذا القانون (قانون التقاعد المدني لسنة 1930) .
وقانون التقاعد : رقم التشريع 43 تاريخ التشريع 06/05/1940 وجاء في مواده
المادة 5 - ا – يقطع من راتب الموظف ستة وربع (4/1 6) في المائة حصة التقاعد لقاء راتب التقاعد او المكافاة التي تدفع وفق هذا القانون ولا يقطع شيء في اية مدة لم تكن خدمته فيها تابعة للتقاعد ولا عن مدد الاجازات التي يقضيها بدون راتب ولا عن النصف الذي لم يستحقه عند تمتعه بالاجازة بنصف راتب .
استناد المادة 20 - ا – تحسب مدة العضوية في مجلس الامة السابقة واللاحقة خدمة تقاعدية على شرط ان تكون له خدمة لا تقل عن عشر سنوات في وظيفة تقاعدية .
المادة 21 - ا - تحسب مدة الخدمة في منصب الوزارة للتقاعد .
ب – يستحق الوزير عند استقالته من منصبه او انفصاله او استقالته من اية وظيفة تقاعدية اخرى يشغلها بعد ذلك راتبا تقاعديا لا يقل عن العشرين دينارا اذا اكمل عشر سنوات خدمة تقاعدية . المادة 42 لا يجوز التنازل لشخص اخر عن راتب التقاعد وكل تنازل من هذا القبيل يعد ملغيا .
لن نعلق أو نضيف شيئا سوى الاشارة لايمكن لسلطتي التنفيذ أو التشريع تجاوز الملكية الخاصة وتشريع خارج القياس خلافا للاحكام و ملكية المواطن والمتقاعد للميزانية والصندوق وهدرها !








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. برنامج الأغذية العالمي يحذر من خطر حدوث مجاعة شاملة في غزة


.. احتجاجات أمام مقر إقامة نتنياهو.. وبن غفير يهرب من سخط المطا




.. عائلة فلسطينية تقطن في حمام مدرسة تؤوي النازحين


.. الفايننشال تايمز: الأمم المتحدة رفضت أي تنسيق مع إسرائيل لإج




.. رئيس مجلس النواب الأمريكي: هناك تنام لمشاعر معاداة السامية ب