الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


قرار الإتحاد من أجل السلام كبديل دولي لوقف العدوان الصهيوني ضد قطاع غزة

جهاد علي البرق

2014 / 7 / 22
مواضيع وابحاث سياسية


نحن ندعوا منظمة التحرير الفلسطينية والرئيس الأخ أبومازن بإتخاذ قرار التوجه إلى الجمعية العامة لإستصدار قرار المساعدة الدولية وبتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ووقف العدوان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وذلك على قاعدة قرار الإتحاد من أجل السلام , كحل بديل لعجز مجلس الأمن الدولي عن إتخاذ الإجراءات الفورية لوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة
حيث أن مهمة مؤسسة مجلس الأمن الدولي هو حفظ السلم والأمن الدوليين بحيث تعتبر تعتبر مهمة حفظ السلم والأمن الدوليين المهمة الرئيسة لمجلس الأمن من بين المهمات التي أوكلها إليه
ميثاق الأمم المتحدة؛ إذ جاء في المادة 24 منه: "رغبة في أن يكون العمل الذي تقوم به "الأمم
المتحدة" سريعا فعالا، يعهد أعضاء تلك الهيئة إلى مجلس الأمن بالتبعات الرئيسية في أمر حفظ السلم والأمن الدولي ويوافقون على أن هذا المجلس يعمل نائبا عنهم في قيامه بواجباته التي تفرضها عليه هذه
التبعات ويعمل مجلس الأمن، في أداء هذه الواجبات وفقا لمقاصد "الأمم المتحدة" ومبادئها والسلطات
الخاصة المخولة لمجلس الأمن لتمكينه من القيام بهذه الواجبات مبينة في الفصول السادس والسابع والثامن
والثاني عشر. ويرفع مجلس الأمن تقارير سنوية، وأخرى خاصة، إذا اقتضت الحال إلى الجمعية العامة لتنظر فيها
وبالرجوع إلى الفصلين السادس والسابع، يظهر أن لمجلس الأمن في سبيل تحقيق السلم والأمن الدوليين أن
يتبع إحدى الوسيلتين التاليتين:
أولا :.الوسيلة السلمية: وهذه الوسيلة منظمة بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة الخاص بحل
المنازعات حلا سلميا، كإتباع أسلوب المفاوضة والوساطة والتحقيق والتسوية القضائية وغيرها
ثانيا:وسيلة القمع أو المنع: وهذه الوسيلة منظمة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وبموجب
هذه الوسيلة يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملا من
أعمال العدوان، وفي سبيل ذلك يقدم ت وصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير لحفظ السلم والأمن
الدولي أو إعادته إلى نصابه وفقا لما جاء في المادتين 41 و 42 من ميثاق الأمم المتحدة.
ووفقا للمادة 41 من الميثاق يملك مجلس الأمن اتخاذ تدابير المنع؛ أي التدابير التي لا تتطلب استخدام
القوات المسلحة )التدابير غير العسكرية(، كفرض عقوبات اقتصادية وقطع العلاقات الدبلوماسية وغيرها.
ووفقا للمادة 42 يملك مجلس الأمن اتخاذ تدابير القمع؛ أي التدابير التي تتطلب استخدام القوات المسلحة
التدابير العسكرية, كالعمليات الحربية البرية والبحرية والجوية.
ومماتجدر الإشارة إليه بأن لمجلس الأمن الدولى إتخاذ مايراه مناسبا من هذه الخيارات طبقا لتقدير مجلس الأمن الدولي
لقد إنقسم رأيين حول مدى إلزامية القرارات الصادرة من مجلس الأمن الدولي طبقا لإستعمال الفصل السادس , وأيضا الفصل السابع والذي يتيح إستخدام القوة العسكرية في ضوء الأمن الجماعي بهدف تسوية المنازعات الدولية وفي حالتنا الفلسطينية وقف العدوان الصهيوني كقوة إحتلال ضد الشعب المدني الفلسطيني .لا أن هذا الأمر لن يجدى نفعا نتيجة الفيتو الأمريكي داخل أروقة مجلس الأمن الدولي والذي بدا جليا في خطاب الرئيس الأمريكي بالبيت الأبيض والذي يناصر فيه العدوان الاسرائيلي تحت قاعدة أنه من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها , في الوقت الذي لم يلحظ فيه أن العدوان العسكري الإسرائيلي إستهدف المدنيين بشكل كامل جلهم من الأطفال والنساء .
وأستنتج من ذلك بأن التحرك الفلسطيني دوليا له نتائجه الناجعة إذا ما تم توظيف الإنجاز الفلسطيني والذي تمثل في قيام دولة فلسطين في الأمم المتحدة عن طريق تصويت الجمعية العامة بأغلبية 138 صوتاً من أصل 193صوتا مقابل تسعة أصوات وامتناع 41 دولة عن التصويت لتغيير وضع فلسطين إلى وضع "دولة غير عضو" في الأمم المتحدة عبر القرار رقم القرار 128/67في العام 2012
وذلك بالإلتجاء الفلسطيني لسابقة قرار الإتحاد من أجل السلام والذي يتمثل في حلول الجمعية العامة للأمم المتحدة محل مجلس الأمن الدولي طبقا لتطبيق وظيفة مجلس الأمن بأسباب تتعلق بعجز مجلس الأمن الدولي عن القيام بمهامه لوقف العدوان الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة . بحيث أن العدوان العسكري الاسرائيلي ومدى إستخدامه للأسلحة المحرمة دوليا وقتل المدنيين العزل بشكل واضح يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين .
وتلك النتيجة تتحصل من خلال :
قرار الاتحاد من اجل السلم احتوى على عدة فقرات ، وكانت أهم فقرة منه- الفقرة أ والتي جاء فيها: أن
الجمعية العامة "تقرر، في كل حالة يبدو فيها وجود تهديد للسلم أو إخلالا به أو عملا من أعمال العدوان
وحيث يفشل مجلس الأمن في القيام بمسؤوليته الأساسية في حفظ السلم والأمن الدوليين نظرا لعدم التوصل
بين أعضائه الدائمين إلى الإجماع، فان الجمعية العامة تقوم بالنظر في الحال في المسألة لعمل التوصيات
المناسبة للأعضاء حول التدابير الجماعية التي ستتخذ، بما فيها استخدام القوة المسلحة، وقت الضرورة في
حالة الإخلال بالسلم أو القيام بعدوان، وذلك لحفظ السلم والأمن الدوليين أو إعادتهما إلى نصابهما. واذا لم
تكن الجمعية العامة منعقدة في هذا الوقت، فإنها يمكن أن تجتمع في دورة غير عادية عاجلة خلال الأربع
والعشرين ساعة التي تلي طلب الانعقاد، ويدعى إلى مثل هذه الدورة غير العادية الطارئة بناء على طلب
تسع من أي من الدول أعضاء مجلس الأمن أو من أغلبية أعضاء المنظمة.
ومماتجدر الإشاره إليه تخطي الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن الدولي لإنعقاد الدورة الغير العادية من خلال الدول أعضاء مجلس الأمن الدولي التسعة والتوجه إلى أغلبية أعضاء المنظمة
وهذا يتطلب حراكا دبلوماسيا فلسطينيا مكثفا للدول الأعضاء التي إعترفت بدولة فلسطين كدولة بصفة مراقب , لتأكيد الحق الفلسطيني ومن ضمنه وقف الإبادة العنصرية الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في القطاع وكذلك زوال الإحتلال الصهيوني عن الأراضي الفلسطينية لتجسيد الدولة الفلسطينية دوليا وعبر المنظومة الدولية , والتي إعترفت بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني

....................................
جهاد البرق
باحث دكتوراة في القانون الدولي العام








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. الجناح العسكري لحركة حماس يواصل التصعيد ضد الأردن


.. وزير الدفاع الروسي يتوعد بضرب إمدادات الأسلحة الغربية في أوك




.. انتشال جثث 35 شهيدا من المقبرة الجماعية بمستشفى ناصر في خان


.. أثناء زيارته لـ-غازي عنتاب-.. استقبال رئيس ألمانيا بأعلام فل




.. تفاصيل مبادرة بالجنوب السوري لتطبيق القرار رقم 2254