الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


إحتساب التقاعد إداريا خلاف التشريع لماذا؟ والاجراءات الادارية مستمرة لغاية التشريع 9

سلام جميل ال ابراهيم

2014 / 8 / 22
دراسات وابحاث قانونية


إحتساب التقاعد إداريا خلاف التشريع لماذا؟
والاجراءات الادارية مستمرة لغاية التشريع 9
سلام جميل ال إبراهيم
لشهادة البكلوريوس خدمته بين25-28 سنة من درجة السلم 3 راتبها 741 الفا وخدمة 33-38 سنة من درجة السلم 4 وراتبها 559 الفا والاعدادية خدمة 25-38 درجة2 وراتبها 758 الفا .؛ وهناك عينات لمن تقاعد قبل السلم 2008 بقي تسكينه خلاف مركزه القانوني المبطل دستوريا ؛ تعليمات فرضت على شرعية أحكام القوانين الوظيفية والمدنية والدستور وقرار القضاء لاينفذ ؛ كما لاينفذ ؛ كما لاينفذ الموظف الادنى قرار هيئة الوزراء ؛ وإمعانا ينفذ الامر30 وهوبأصله مخالف للاحكام الوظيفية وحقها المكتسب ؛ ومخالف لمبادء الاحكام الوظيفية والمدنية النافذة وبالتالي يخالف روح ومواد الدستور 2-ج_13؛46 والمادة 93 ؛ والامرسيان بالتشريع والتنفيذ
مئات المواضيع نشرت ؛ وأوصلناها للمجلس النيابي ورؤساء الكتل مباشرة ً بالمجلس وبنشريات لهم مباشرة ونسرت بالصحف ؛ راجعوا جريدة الصباح بالتواريخ 12 و21و31 / 8/2008 ؛ إعتراف دائرة التقاعد ؛ بأن تعديل قانون التقاعد 27 لسنة 2006 تجاوز على الحقوق المكتسبة ؛ والعودة لمحاضر الجلسات بتاريخ المصادقة على تعديل القانون جرى تمويه للتأثيرعلى تعديل التشريع والامر مخالف لمادة الاثبات 103 ؛ في محاضر تموز لسنة 2007 ؛ فما البسبب ؟

أولا التجاوز على المشروعية القانونية والدستورية ووقف العمل بتشريعي التقاعد 33 و27 خلافا وتجاوزا على مادتي الدستور 130ى و129 وقرار المحكمة العليا لبرقم 115 من يتحملها

إن سبب تعديل القانون 27 لسنة 2006 والنافذ في 17/1 /2006 وتعطيل شرعية العمل بقانون التقاعد 33/1966 ؛ وإستمرار ذلك بوقف العمل بقانون التقاعد 27 لغاية تعديله عام 2007 طوال هذه المدة العمل بتعليمات 2004 غير المشروعة بالتسكين المخالف دستوريا وقضائيا ؛ والعمل به إداريا دون الاهتمام لذلك ؛ وسبب أضرارا مادية ؛ وفي حكم قانون العقوبات يجرم

إن تعديل قانون التقاعد سببه المادتين 7 و19 وجاءتا بجهد من المتقاعدين ليحققا الشرعية توافقا مع المبادئ المشروعة لأحكام القوانين الوظيفية والمدنية والدستور وتعيد المركز القانوني بقانون الخدمة في المادة 3الفقرة5 مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً .

والمادة 7 تقارب الحق القانوني المكتسب ومقارب ما حققته المادة 19للمتقاعدين القدامى وفق قانون التقاعد 33 لسنة 1960 إحتساب التقاعد لآخر راتب وظيفي مضروبا بعدد أشهر الخدمة الخدمة فمن خدمته 240 ؛ 300 ؛360 شهرا ؛ يجري الامر وفق معادلة متكافئة دون غبن .
ونسلط الضوء على الاجراءات والتشريعات غير العادلة وغيرالقياسية ؛ و لاتتماشى مع روح الدستور ولا مع المبادئ العامة للقوانين الوظيفية والمدنة ؛ وتمييزها غبن للبعض وهدر للاموال جاء في المبادء التشريعية العامة وكما ذكرها الدكتور السنهوري عدم تجاوز الحق المكتسب ؛ وأن يكون التشريع عاما ومطلقا قلايجوز فيه التمييز ؛ والامر متوافقا مع مادتي الدستور 14و16 ومتوافا مع مادة القانون المدني العراقي الرقم 40 لسنة 1951 وجاء في مادتية 1 - 1 – تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها او في فحواها.والمادة 3 - ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه. ونشير مسرعا التشريعات الخاصة مقابل ضياع حقوق مكتسبة للموظف والمتقاعد تشريعاتهم خلاف القياس وهدر الاموال
نكتفي بهذا ونتوجه لراعي الدستور والمجلس النيابي والقضاء الاعلى وهيئة حقوق الانسان والادعاء العام أن لاعادة إحترام الدستور هيبته ؛ ودفع القضية للمحكمة العليا وعدم تمييع الامر وتكليف الموظف صاحب العلاقة المراجعات غير المجدية والامرقضية دستورية وفق المادة93








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. رئيسة -أطباء السودان لحقوق الإنسان-: 80% من مشافي السودان دم


.. إسرائيليون يتظاهرون عند معبر الكرامة الحدودي مع الأردن لمنع




.. الألعاب الأولمبية 2024: منظمات غير حكومية تندد بـ -التطهير ا


.. العربية توثق إجبار النازحين في بيت حانون على النزوح مجددا بع




.. إيطاليا.. مشاريع لمساعدة المهاجرين القاصرين لإيجاد عمل وبناء