الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


فذلكات دائرة التقاعد بنظامها المتبع بدل التشريع النافذ وبالتقاعد الحالي أيضا

سلام جميل ال ابراهيم

2014 / 8 / 26
حقوق الانسان



دأبت وزارة المالية ومنظروا دائرة التقاعد بفذلكات عام 2003 وإستمرارا بتقاعد 2014 عدم العمل بقانون ؛ وبديله الاجتهاد الاداري ؛ لتوازن التقاعد اللاشرعي على حساب الحق المكتسب وضياع حقوق مالية مكتسبة وفقا لاحكام قانونية لمصلحة الخزينة ؛ لتسديد تقاعد غيرشرعي ؛ فحينما بدأت بوقف العمل بالمركز القانوني المكتسب بقانوني الخدمة والملاك رقمي 24 و25 لسنة 1960 وبنفس الوقت أوقفت العمل بقانون التقاعد الرقم 33 لسنة 1960 خلافا لحكم قضاء المحكمة الاتحادية الرقم 115 لسنة 2004 وتجاوزت تطبيق مضامين القرارأولا لتوافقه ومادة الدستور 130 العمل ابلقانون ما دام لم يلغ أو يعدل والمادة19 – تاسعا عدم العمل بالاثر الرجعي ومع مواد القوانين المدنية لقانوني الاثبات الرقم 107 والقانون المدني40 ومواده (1؛2؛3؛10 ) ومضمونه الاخر الامر 30 جاء لاصلاح الرواتب الوظيفية ولا علاقة له بالتقاعد وخلافا للامر 30 توافق مع مادة الدستور 19- تاسعا نفاذ الامر 30 يطبق بعد نشره وليس بالاثر الرجعي.
نستعرض إجراءات إدارية للوظيفية والتقاعد – تعليمات –تسكين – نظم – قرارات – جداول :
هذا وقبل أن نلخص الفذلكات ؛ نشير بأسف للظلم المتعمد والمعلوم من قبل الجميع وخاصة المجلس النيابي والمفذلكين المخرجين له بوسائلهم لضياع الحقوق والتجاوزعلى الاحكام وعدم تنفيذ قرارات القضاء وقرارات مرؤوسيهم وتقديم بيانات لجهة التشريع توهمهم وتؤثر على التشريع كما حصل لتعديل قانون التقاعد 27 لسنة 2006 ؛ يضعهم تحت طائلة التجريم والعقاب للمواد 329 و331 من قانون العقوبات العراقي ؛ سواء وقف ا لعمل بالتشريع وعدم تنفيذ القرار
1- بعد إعلان العراق تحت الانتداب بتاريخ 12/5 /2003 ؛ ووفقا لقوانين الامم المتحدة سلطة الانتداب مسؤولة عن معيشة السكان وتمت دفوعات سميت ( دفوعات وقتية 20-40-60 --$-- ) وسلطة الاحتلال أنهت الانتداب ليصبح على عاتق السلطة دفع تلك الدفوعات الوقتية وتجميد القوانين ؛ وقررت وزارة المالية دفع مبلغ 125 الفا لثلاثة اشهر ؛ أثارت المتقاعدين وتظاهروا ؛ وبدأو بتكوين جمعياتهم وبعد لقاءات وكان الدكتور احمد الجلبي ووعود تهدأتهم وإتفاق مبدئي يكون الامر لثلاث فئات 100 و200 و300 الفا ولكن حاجة الوقود لإستيراد سيارات الخردة وصرف مليار وربع دولار لتدريب الجيش بالاردن !؟؟ لم تتحقق الوعود وتقرر 225 الفا
2- فرضت تعليمات على الشرعية القانونية للوظيفة والتقاعد ونزلت درجات التعيين والتسكين
3- خلافا لمادة الدستور 130 وقرار المحكمة الاتحادية 115 وقرار التمييز 160 وقرار هيئةا لوزراء الرقم 310 ؛ والامر 30 والمادة 3 الفقرة 5تؤكد بطلان التسكين وضياع الحق المكتسب
4- القرار 8240 في تموز 2005 بأمر هيئة الوزراء تقرر التقاعد 445 الفا نفذ 345 الفا
5- تم إقرار قانون التقاعد 27 لسنة 2006 والمادة 19 ألغت الجداول ؛ تم تعديله وإعادة الجداول ماذا يعني ذلك دستوريا وقانونيا وقضائيا ؛ تجاوز على مادة الدستور 129 وقف العمل بالتشريع والأمتناع عن تنفيذ تشريع وليس قرارإداري أو قضائي ؛ وإعادة العمل بالجداول وإصرارا على عدم صرف الاستحقاق وفق ما تقرر للمتقاعدين 100% من الراتب الوظيفي وصرف 55 % حسب الجداول وجميع ما تقدم بإجراء إداري مخالف للدستور ؛ وبدون قانون وضياع للحقوق !
6- نختتم وتاكيدا على الظلم المتعمد تطبيق قانون التقاعد الحالي إداري لايأخذبالتشريع والامثلة : بكلوريوس خدمة 25-28 سنة يحسب تقاعده من درجة السلم 3 وراتبها 741 الفا من خدمته بين 33 -38 الاحتساب من الدرجة 4 المرحلة 6 البالغة 559 الفا وللاعدادية خدمة 25 -28 سنة من راتب الدرجة2 والبالغ 758 الفا ؛ لايحتاج لتعليق ؛ الاجراء إداري بعيداة عن التشريع ؟
والان أما آن الاوان لاعادة الشرعية ورفع الظلم نترك الامر وندعوا راعي الدستور السيد رئيس الجمهورية بالمقدمة والسادة النواب وهم ممثلوا الشعب ومجلس القضاء ومفوضية حقوق الانسان رفع الظلم والنظر للتجاوزات من خلال الدستور ومواده وخاصة المادتين 93( و94 أهملت) وأملنا بكوادرالمجتمع المدني والمنظمات الحقوقية وهيئات الامم المتحدة التي أقرها العراق








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. تقرير أممي يبرئ -الأونروا- ويدحض ادعاءات حكومة نتنياهو


.. كيف قارب أبو عبيدة بين عملية رفح وملف الأسرى وصفقة التبادل؟




.. الولايات المتحدة: اعتقال أكثر من 130 شخصا خلال احتجاجات مؤيد


.. حريق يلتهم خياما للاجئين السوريين في لبنان




.. الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين تجتاح الجامعات الأميركية في أ