الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


متى استعبدتم كتاب الضبط وقد وظفتهم وزارة العدل أحرارا -1-

اسماعين يعقوبي

2014 / 12 / 1
دراسات وابحاث قانونية


خلق دستور 2011 بالمغرب نقاشا حادا أثناء وبعد تبنيه، والذي جاء نتيجة التحركات الشعبية بالعديد من الدول ومن بينها المغرب والتي جعلت الكرامة مطلبا أساسيا من مطالبها.
ولكون استقلالية السلطة القضائية جزءا من مضمون التعديل الدستور، تحول قطاع العدل إلى مجال الصراع حول الاختصاصات وحسمت فيه العديد من الصراعات ولبست النصوص تأويلات عدة لخدمة توجهات محددة.
وكانت أولى النتائج إقصاء وزير العدل والحريات من تشكيلة المجلس الأعلى للسلطة القضائية كما قص منه ترؤس النيابة العامة بفعل انتمائه للسلطة التنفيذية.
هذان الإجراءان السياسيان يندرجان في إطار ديمقراطية التقسيط التي تنتهجها الدولة وإرجاعا لوزارة العدل والحريات إلى وزارات السيادة حيث يستحيل بعد الآن أن يباشر وزير العدل مسطرة من مساطر المتابعة مما يحد من السلطات المخولة لأي حزب سياسي تختلف تصوراته مع تصورات الدولة.
وبعد هذه الجولة الأولى، انتقل الصراع إلى نسخته الثانية والذي اتخذ شكل صراع اختصاصات وسلطة في مشاريع القوانين التي أعدتها وزارة العدل والحريات وطرحت للنقاش العام ومع مختلف أطراف العملية القضائية من قضاة، موظفو هيئة كتابة الضبط، محامون، مفوضون قضائيون...
لئن تعددت أوجه الصراع وأساليبه ومضامينه وأطرافه، فان ما يهمنا في هذا المقال هو هيئة كتابة الضبط وموقعها.
تعاملت مشاريع النصوص التشريعية مع كاتب الضبط وهيئة كتابة الضبط باستهتار كبير بل وصورتهما بلغة أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها تنبع من قاموس العصر الفيودالي، حيث نجد:
في مشروع قانون المسطرة الجنائية:
- المادة 100: يمكن لقاضي التحقيق بعد إخبار النيابة العامة بمحكمته، أن ينتقل صحبة كاتبه
- المادة 119: يستمع قاضي التحقيق بمساعدة كاتبه إلى كل شاهد على حدة وبدون حضور المتهم. يحرر محضر بتصريح كل شاهد.
- كما أن المواد التي تستعمل كل الأسماء المتاحة باستثناء كاتب الضبط الذي ينص عليه النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط متعددة نذكر منها: المادة 41 الفقرة 4، المادة 82-5-1، 99، 100، 119، 124، 193-2، 312، 326، 327، 377...
وفي مشروع التنظيم القضائي:
- المادة 19: يخضع موظفو هيئة كتابة الضبط إداريا للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل ومراقبتها ، بما لا يتعارض مع انضباطهم في عملهم لسلطة ومراقبة المسؤولين القضائيين بالمحكمة التي يعملون بها.
- المادة 31: عمل مختلف مصالح كتابة الضبط بالمحكمة ، مسير إداري ، يشرف على موظفي هيئة كتابة الضبط العاملين بها، ويخضع إداريا للسلطة الحكومية الم كلفة بالعدل ومراقبتها ، بما لا يتعارض مع انضباطه في عمله لسلطة ومراقبة المسؤولين القضائيين بالمحكمة التي يعمل بها.
- المادة 43: تتألف المحكمة الابتدائية من:
- رئيس ونائب للرئيس و قضاة؛
- و كيل الملك ونائب أول له و نواب؛
- مسير إداري للمحكمة ؛
- هيئة موظفي كتابة الضبط.
- المادة 48: يرأس كل قسم من أقسام المحكمة الابتدائية ويسهر على تسييره قاض ، ويرأس كل غرفة من غرفها قاض،
يتكون كل قسم من قضاة للحكم، ونائب أو نواب لوكيل الملك عدا القسم المتخصص في القضاء الإداري، و موظفين من هيئة كتابة الضبط.
تعمل جميع الأقسام تحت إشراف رئيس المحكمة ووكيل الملك لديها كل في مجال اختصاصه، عدا القسم المتخصص في القضاء الإداري الخاضع لإشراف رئيس المحكمة وحده.
....
في ظل هاته النظرة الأحادية الجانب والتي تجعل من القاضي كلا في المحكمة ومن كتابة الضبط فاقدة للاختصاصات وواجبة الانضباط في العمل لسلطة ومراقبة المسؤولين القضائيين بالمحكمة، يطرح جدوى وجود القانون في وزارة تطبيق القانون؟،
يتبع








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. طلاب الجامعة الأمريكية في القاهرة يتظاهرون بأسلوبهم لدعم غزة


.. إعلام فرنسي: اعتقال مقتحم القنصلية الإيرانية في باريس




.. إعلام فرنسي: اعتقال الرجل المتحصن داخل القنصلية الإيرانية في


.. فيتو أميركي ضد مشروع قرار منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في




.. بن غفير: عقوبة الإعدام للمخربين هي الحل الأمثل لمشكلة اكتظاظ