الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


نعرض نموذج لظلم التعليمات بإجراء وغض النظر بعدم تطبيق أي مسألة قانونية والامر تجاوز دستوري

سلام جميل ال ابراهيم

2015 / 1 / 7
حقوق الانسان


نعرض نموذج لظلم التعليمات بإجراء وغض النظر
بعدم تطبيق أي مسألة قانونية والامر تجاوز دستوري
وزارة ...... الى / الدائرة القانونية
تظلم / التسكين منقوض قضائيا
تقديم سلام جميل ال إبراهيم
تم تعيني بالدرجة الخامسة وفقا لشهادتي في كلية الاقتصاد وللدورة الوحيدة كانت مدة دراستها خمس سنوات حسب ما جاء بالمادة 9 الفقر ة ثانيا من قانون الخدمة المدنية الرقم 24 لسنة 1960 ؛ وعلى ضوء ما جاء بعد مضي مدة 24 سنة وأستحقاق الدرجة الاولى – أ – بتاريخ 24/ 7/2001 حيث تاريخ التعيين 24 /7/1977 .
بتاريخ 1/4 /2004 وفقا لتعليمات السلم الوظيفي وبإجراء إداري مخالف للدستور والمادة 99 ثانيا إثبات ؛ التعليمات لاتستند لقانون أو بناء علية تجاوزت مواد الدستور [ 2-ج؛5؛13؛14 ؛16 ؛19- تسعا ؛27 ؛46 ]
فتم تنزيل درجة التعين درجة واحدة والتسكين نهاية الدرجة الثالثة ؛ ثم عادوا التسكين الى الدرجة الخامسة .
الاجراء مخالف ما جاء بقانون الخدمة الرقم 24 لسنة 1960 وما جاء بالمادة 3 الفقرة 5 : مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي واذا اصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة اكثر من الحدّ الاعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصيا .
وجاء الامر30 لسلطة الائتلاف وبنفس رقم المادة والفقرة متوافقا مع ما جاء بقانون الخدمة طبق عكسه .
توافق القرار 115 بتاريخ 10/:10/2004 مع مادة الدستور 130 العمل بالقوانين والقرارات ما لم تلغ أو تعدل
وجاء القرار 160 في 3/12/2007 يلغي النعليمات والمبدأ لاسند للتسكين ؛ والموظف لايتحمل أخطاء دائرته
وجاء القرار الوزاري الرقم 310 في 15/ 3/2009 : تعاد الدرجات التي سكنت الى ماكانت عليها قبل 9/4/2003 .
وجاء بالقرار – 180 /تمييز / 2010 تاريخ القرار – 24/3/2010 ومن المفيد نثبت اهم ما جاء بالقرار :
القرار 310 لسنة 2009 : قضى بإعادة من نزل عنوانه الوظيفي بسبب النسب بموجب الامر 30 ... أي إن من كان بعنوان مدير ونزل الى معاون مدير أو أدنى منها ؛ فإن هؤلاء هم من يستحقون الاعادة الى الوظائف التي كانوا فيها قبل التنزيل ؛ الامر واضح في جميع ما جاء اعلاه ؛ ولا جدال بالنص .
وجاءت قرارات تمييزية عديدة لشورى الدولة نشير للقرار لا اثر للمدة
على ضوء ما تقدم وتتوافق مع مواد الاثبات 98و99و105 و106
منذ التسكين المخالف للدستور والاحكام القانونية النافذة والحق المكتسب بأحكام المادة 3 الفقرة 5 من قانون الخدمة المدنية الرقم 24 لسنة 1960 ؛ وإعتماد الامر 30 لسلطة الائتلاف العمل كماجاء بالقانون ونفاذه بعد تاريخ نشره ؛ ولا يسري على ما قبله ؛ورغم صدورالعديد من القرارات القضائية ؛ تم إهمالها والموظف الذي لاينفذ قرارات القضاء أو رئيسه الاعلى يقع تحت طائلة العقاب ؛ والمهم قد تسببت التجاوزات بضرر كبير :
وخلاصة مدة خدمتي البالغة 36 سنة وتحققت درجتي مدير أقدم لازال التسكين في الدرجة الثالثة وراتبي قدره 775 الفا بالوقت مدير مدرسة بالتربية راتبه 1,188 الفا ؛ أطالب بحقوقي المكتسبة المتجاوز عليها ؛ وعند إحالتي للتقاعد بداية عام 2014 براتب وظيفي 816 الفا
1- تعديل درجتي وكما يتوافق والقانون ؛ ومبدئيا لايجوز التمييز ؛ ولا يجوز التغاضي وتجاوز القانون والدستور
2- أطالب بعد تعديل درجتي بالفروقات كما جاء بالقرار 160 الموظف لايتحمل أخطاء دائرته . وكما ترونه








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. بسبب خلاف ضريبي.. مساعدات الأمم المتحدة عالقة في جنوب السودا


.. نعمت شفيق.. رئيسة جامعة كولومبيا التي أبلغت الشرطة لاعتقال د




.. في قضية ترحيل النازحين السوريين... لبنان ليس طرفًا في اتفاقي


.. اعتقال مناهضين لحرب إسرائيل على غزة بجامعة جنوب كاليفورنيا




.. بينهم نتنياهو.. مذكرات اعتقال دولية بحق قادة إسرائيل بسبب حر