الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مشروع القانون الجنائي المغربي والجدل الدائر حوله

نبيل بكاني

2015 / 4 / 6
مواضيع وابحاث سياسية


أعلنت وزارة العدل والحريات المغربية، في بلاغ لها أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، أنها بادرت الى اعداد مسودة أولية لمشروع قانون يتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي، وذلك في اطار تنزيل مضامين الميثاق الوطني لاصلاح منظومة العدالة والمخطط التشريعي للحكومة. كما أضاف البلاغ أن الوزارة قامت باحداث نافذة الكترونية بموقعها لتلقي الملاحظات والمقترحات حول مضامين مسودة المشروع. الا أن المشروع، وما ان تم تنزيله على موقع الوزارة حتى انتشر على نطاق واسع، فاتحا نقاشا حادا بين المهتمين والناشطين والحقوقيين.

وعلى اثر الجدل الذي خلفه، بادر جمعويون وفاعلون، الى احداث عريضة على الانترنت لجمع توقيعات اعتراضية على مشروع القانون، حيث أوضح البيان المرفوق بالعريضة، أن " مشروع القانون الجنائي يحمل مستجدات ايجابية تتمثل في العقوبات البديلة، تجريم الزواج القصري، تشديد العقوبات على المغتصب، إلغاء الإقامة الجبرية و التجريد من الحقوق المدنية وغيرها، فإنه (المشروع) يحمل في أحشائه مقتضيات غارقة في الماضوية و غير ملائمة للمجتمع المغربي الحالي وللظرفية التي تم إخراجه فيها خصوصا بعد التطور الذي أتت به مطالب حركة 20 فبراير، وما تلاها من مقتضيات دستورية و قانونية ومؤسساتية".

واعتبر البيان أن مشروع القانون الجنائي الجديد "حلقة أخرى من حلقات الالتفاف على المطالب المشروعة للشعب المغربي و محاولة لتكميم أفواه المنادين بالمزيد من الديمقراطية و احترام حقوق الانسان في وطننا".

وأشار البيان إلى عدد من النقاط في مواد القانون االجنائي المقترح، كعقوبة الإعدام التي اعتبرها الموقعون "عقوبة لاإنسانية وجب حذفها بالبت والمطلق"، الابقاء على تجريم الإجهاض، وجود مواد "سالبة للحرية "، على غرار تلك التي جاءت بها "المدونة الرقمية"، و التي تم سحبها تحت ضغط المجتمع الحقوقي والصحافة.
.
والجدير بالذكر، أن البيان وقعت عليه كل من: حركة أنفاس الديمقراطية، مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية، حركة شباب جمعيات الأحياء الشعبية، مجموعة أصوات لمناهضة التمييز المبني على أساس الجنسانية و الجندر، جمعية الحقوق الرقمية، مجلس المسلمين السابقين بالمغرب وشخصيات فاعلة ونشطاء، أبرزهم الأستاذ الجامعي المعطي منجب، مدير مركز ابن رشد للدراسات والبحوث وكاتب بمركز كارنيغي للشرق الأوسط، المفكر والناشط الأمازيغي أحمد عصيد، عبد الصمد عياش الصحافي وعضو الجمعية المغربية لصحافة التحقيق، الشاعر المغربي محمد بن ميلود، ورموز من حركة 20 فبراير كالناشطة وعضوة منظمة أنفاس سارة سوجار، رشيد عنتيد، منتصر الساخي، فضلا عن العشرات من الاعلاميين ونشطاء المواقع الاجتماعية والمواطنين.

وقد صرح عبد المالك زعزاع المحامي بهيئة الدار البيضاء والكاتب العام لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، بأن "الافراج عن مسودة القانون الجنائي الجديد، هو في حد ذاته عمل ايجابي بالنسبة لهذه الحكومة، والتعديلات مطلوبة ومستعجلة جدا فيما يتعلق بملاءمتها مع التشريعات الدولية في مجال حقوق الانسان، وكذلك فيما يتعلق بالدستور الجديد لعام 2011"، مشيرا الى أن "هناك ضرورة ملحة قبل هذه الحكومة وبعدها لتعديل القانون الجنائي، وإصدار مدونة جديدة إن صح التعبير للقانون الجنائي، لأنه قانون مشتت في مجموعة من النصوص الخاصة الأخرى، وكذلك هناك نصوص متجاوزة من حيث احترام مبادئ حقوق الانسان، ومبادئ المحاكمة العادلة وتجريم بعض الاعمال المجرمة بناء على تطور التكنولوجيا وتطور المجتمع المغربي بصفة عامة".

وتوقف جل المهتمين أمام أهم المواد التي جاءت في المشروع، والمتعلقة بالملك والإرهاب والدين والتعذيب والتحرش الجنسي وعقوبة الاعدام الا انه لم يحسم في موضوع الاجهاض الذي لا زال يثير جدلا بالبلاد:

ورغم تقليص عدد الجرائم الموجبة لعقوبة الإعدام من 36 جريمة إلى 10 جرائم في مسودةال مشروع الجديد وتم حصرها أساسا في الاعتداء على شخص الملك وأفراد أسرته، وبعض حالات الإرهاب.

ونصت مسودة المشروع، على أن "الاعتداء على حياة الملك أو شخصه يعاقب بالإعدام، ولا تطبق أبدا الأعذار القانونية"، مشيرة أن هذه العقوبة تطال كل "اعتداء على حياة ولي العهد أو أحد أفراد الأسرة الملكية".

ومن جهة ثانية نص المشروع أيضا، على عقوبة الإعدام ضد كل مرتكب لجناية الخيانة، في وقت الحرب أو السلم، خاصا بالذكر "كل من حمل السلاح ضد المغرب، أو باشر اتصالات مع سلطة أجنبية بقصد حملها على القيام بعدوان ضد المغرب".

ويدخل ضمن الخيانة، حسب مشروع القانون الجديد، كل من زود سلطات أجنبية، بمعلومات أو سهل دخولها إما بزعزعة إخلاص القوات المسلحة أو بأي وسيلة أخرى، بالإضافة إلى تسليم سلطات أجنبية أو عملائها قوات مغربية، وكذلك كل من أفسد عمدا آليات للدفاع الوطني".

واعتبر ناشطون أن الاستمرار بالعمل بعقوبة الإعدام رغم لاإنسانيتها وعدم جدواها في محاربة الجريمة، وتعارضها مع الدستور الذي نص على أن الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان.

وقد صرح مصطفى الرميد وزير العدل والحريات يوم الثلاثاء 31 مارس 2015 على هامش ورشة من تنظيم مركز “كارنيغي للشرق الأوسط” بالرباط حول “إصلاح منظومة العدالة في العالم العربي"، أن الملك "قد أمره بتجنب متابعة أي مواطن مغربي حتى لو تحدث عنه بسوء".

و كتبت في نفس السياق يومية أخبار اليوم "أن الفصل 179 من القانون الجنائي الذي ينص على معاقبة كل من ارتكب إهانة موجهة إلى شخص الملك أو إلى شخص ولي العهد بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات، وبغرامة من مائتين إلى ألف درهم، يخالف بشكل واضح ما قاله وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، في ندوة الرباط حول «إصلاح منظومة العدالة»، بأن الملك أمر بأن يتم تجنب متابعة أي مواطن حتى ولو تحدث عنه بسوء، وذلك لكون الملك لا يريد أن يقمع المغاربة، ولكنه يريد أن يحترموه.."

تشديد الخناق على التطرف والإرهاب
يعاقب القانون الجديد، كل من التحق، أو حاول الالتحاق بكيانات أو جماعات إرهابية مهما كان شكلها وأهدافها، أو مكان تواجدها، من خمس سنوات إلى 15 سنة سجنا، وغرامة تتراوح بين 50 ألف و500 ألف درهم.

وينص مشروع القانون صراحة على الأفعال التي تعتبر جرائم إرهابية، والمتمثلة في الإلتحاق أو محاولة الإلتحاق بالجماعات الارهابية، وتحديدا المادة 218 "الالتحاق أو محاولة الالتحاق بشكل فردي أو جماعي، في إطار مُنظم أو غير منظم، بكيانات أو تنظيمات أيا كان شكلها أو الهدف من وجودها، حتى لو كانت أفعالها لا تستهدف المغرب".

عقوبة المتحرشين جنسيا
ويتوعد مشروع القانون بمعاقبة كل مرتكب لجريمة التحرش الجنسي بالسجن، من خلال المادة 503 التي تنص على معاقبة مرتكبي التحرّش الجنسي بالسجن لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهر لكل مرتكب التحرش الجنسي، قد تصل الى ثلاث سنوات، وغرامة مالية قد تصل هي الأخرى الى 50000 درهم، اذا استعمل التهديد ووسائل الاكراه لأغراض جنسية.

كما نصت المسودة بنفس العقوبة إذا ارتكب التحرش من طرف الأصول أو المحارم أو من له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلفا برعايته أو كافلا له، أو إذا كان الضحية قاصرا دون السنة 18 من عمره.

جرائم إزدراء الأديـان
من بين التعديلات الجديدة التي جاءت في مشروع القانون الجنائي، تحديد الأفعال التي من شأنها المساس بالدين الإسلامي،
و تنص المادة 219 على أنه "يُعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 20 إلى 200 ألف درهم، كُل من قام عمدا بالسب أو القذف أو الاستهزاء أو الإساءة إلى الله أو الأنبياء والرسل سواء بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات، أو مُختلف وسائل الاتصال السمعية البصرية والإلكترونية، سواء كان ذلك بالقول أو الكتابة أو الرسم التعبيري أو الكاريكاتوري أو التصوير أو الغناء أو التمثيل أو الإيماء أو أي وسيلة أخرى".

وفيما يتعلق بحرية المعتقد الديني، سجل بيان جمعية "الحقوق الرقمية" باستياء شديد مضمون المادة 219، وما يليها " التي تجرم صنوفا مختلفة من التعبير تحت ذريعة الدفاع عن المقدسات الإسلامية، خاصة تلك التعبيرات التي تجد لها منفذا عبر المواقع الإجتماعية".

واعتبر ذات البيان، أن المادة السالفة (219)، تضرب في الصميم مجهودات المجتمع المدني، المتوجة بـ"ترسيخ حرية المعتقد و تمتيع المغاربة بهذا الحق و التعبير عن آرائهم بكل حرية و إن خالفت رأي الجمهور".

كما نصت المسودة على أنه "يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، وغرامة من 2000 إلى 20000 درهم، كل من استعمل وسائل الاغراء لزعزعة عقيدة مسلم، أو تحويله إلى ديانة أخرى، وذلك باستغلال ضعفه أو حاجته إلى المساعدة، أو استغلال مؤسسات التعليم، أو الصحة أو الملاجئ أو المياتم".

وبخصوص الإفطار العلني في رمضان، فقد نصت المسودة الجديدة على أنه "يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 2000 إلى 10000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من عرف باعتناقه الدين الاسلامي، وجاهر بالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي دون إذن شرعي".
زجر إنتهاكات حقوق الإنسان
عرّفت المادة 231 التعذيب، بأنه "كل فعل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسدي أو نفسي يرتكب، لأي سبب، في حق شخص، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه. ويعاقب عليه بالسجن من خمسة الى عشر سنوات وغرامة من 5000 الى 50000 ألف درهم.."، وتصل العقوبة الى عشرين سنى في حالات أخرى.
وخصصت المسودة المواد من 449 إلى 458 لتقنين الإجهاض، وصلت العقوبات فيها إلى 20 سنة سجنا، لكنها ربطتها بانتظار المشاورات حول الموضوع، بعد النقاش الحاد الذي أثير حول موضوع الاجهاض في الأسابيع الماضية، وحُسم بدعوة الملك وزيري العدل والأوقاف، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى احترام تعاليم الدين، ومواكبة تطورات المجتمع المغربي وتطلعاته في هذا الموضوع.

عقوبات بديلة عوض سلب الحرية
ومن المستجدات التي أتى بها مشروع القانون الجديد، العقوبات البديلة عوض سلب الحرية، وأقرتها في العمل لأجل المنفعة العامة، والغرامة اليومية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، فيما حرم من هذا التخفيف مرتكبو جرائم الاختلاس والغدر والرشوة واستغلال النفوذ والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية والأعضاء البشرية والاستغلال الجنسي للقاصرين.

وفي أفق توسيع التشاور بهدف إغناء النص المذكور، أحدثت الوزارة نافذة بموقعها الرسمي لتلقي الملاحظات والمقترحات حول مضامين المسودة، كما يمكن توجيه الملاحظات والمقترحات كتابة إلى الوزارة (مديرية الشؤون الجنائية والعفو) بحسب بلاغ للوزارة. مع العلم أن الوزارة تعتزم تنظيم ندوة وطنية في الموضوع يوم 20 أبريل 2015.

يواصل مغاربة مهتمون على مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلهم مع الموضوع؛ وفيما رأى البعض أن مشروع القانون الجنائي سيحدث قفزة نوعية نحو الانتقال الديمقراطي، اعتبر آخرون أن مسودة القانون الجديد تضع كل المغاربة في حالة سراح مؤقت، أو كما علق أحدهم "مسودة مشروع القانون الجنائي الجديد أنت متهم دائم وفي أي لحظة ممكن تمشي للحبس".

ورأى آخرون أن المشروع لم يأت بأي جديد فيما يخص الحريات الفردية التي تنادي بها شريحة واسعة من المغاربة.

وفي المقابل، نوه آخرون ببعض بنوده من قبيل تلك المتعلقة بالغش والتحرش الجنسي والإساءة إلى الأنبياء والرسل، معتبرين إياها الرد الأمثل للقضاء على مجموعة من السلوكات الغريبة المنتشرة في المجتمع.

و قد أنشأ نشطاء، صفحة تحمل إسم” القانون الجنائي لن يمر”، على فيسبوك، (حوالي 4000 منتسب/ اعجاب)، وتهدف الى التصدي لمشروع القانون الجنائي الجديد والضغط من أجل تعديله، حيث اعتبر النشطاء أن القانون الجنائي الجديد يستهدف التضقييق على الحريات الفردية والحقوقية والسياسية بالمغرب.
.
ما معنى زعزعة ولاء المواطنين للدولة؟ ؟؟
هذا التنصيص فضفاض و سيطلق يد الضابطة القضائية و النيابة العامة لتكييف أي واقعة أو فعل كيفما كان طبيعته بأنه يزعزع ولاء المواطنين للدولة؛ ففي الوقت الذي كنا ننتظر فيه ضبط السلطة التقديربة للقضاء خاصة النيابة العامة هذا المشروع جاء ليوسعها و يزكي مزاجية مذبج المتابعة.
ومفهوم زعزعة ولاء المواطنين للدولة الذي أتى به مشروع القانون الجنائي لا معنى له؛ و لا وجود له في أي من التشريعات.
الولاء يكون للوطن و ليس للدولة؛ فهذه الأخيرة قد نختلف حولها؛ او حول كيفية تطورها و بناء مؤسساتها...لكن الوطن لا اختلاف حوله؛ بل هو أشمل و اكبر من الدولة... فهو سبب وجود و استمرارية الدولة نفسها؛ يقول ناشط على صفحة القانون لا يمر.

الباحث في السياسة وعضو اتحاد كتاب المغرب، عبد الرحيم العلام، كتب منتقدا المسودة "دولة مرتبكة، متناقضة، مترددة، تريد أن تغرف من كل شيء، من الديمقراطية، من التيوقراطية، من التخلف، من التقدم، من الحداثة، من الرجعية....دولة تُخرج مشروع قانون جنائي تتناقض فصوله: تارة تجده يسكت عن حرية المعتقد ويعاقب فقط من يزدري الأديان، وتارة تجده يُشدد العقوبات على من يفطر رمضان علنا. والغريب أن عقوبة إفطار رمضان لن تشمل إلا من هم "معروفٌ إسلامهم"...بمعنى أن الذي غير معروف إسلامه لن يشمله العقاب حتى وإن أفطر رمضان".

وكتب رشيد البلغيتي، الصحافي المعروف بصحيفة هيسبريس الالكترونية، ساخرا من المادة سالفة الذكر "قبل المصادقة على مشروع قانون الرميد/الفضيحة اعترف باسمي وصفتي اني زعزعت ولاء المواطنين للدولة المغربية، حسب فهم المادة 206 من مشروع القانون الجنائي، و بتمويل خارجي عندما ارسلت احدية و ملابس امريكية الى طاطا؛ أعترف انني اشتغلت بتمويل فرنسي على فتح الفضاء العام في وجه الشباب و هو فضاء قال فيه المشاركون عن الدولة ما لم يقله مالك في الخمر...أعترف بكل هذا و غيره كثير.. و أطالب بالمصادقة الفورية على مشروع القانون الجنائي الفضيحة، دون تعديل، و تطبيقه بأثر رجعي حتى نجمع خيرة بنات و أابناء المغرب في زنزانة واحدة، ضيقة اسمها الوطن.
وقالت الناشطة المنتمية لحركتي أنفاس للديموقراطية و 20 فبراير، سارة سوجار ان "مسودة القانون الجنائي نص يؤكد على ان الدستور كان محطة للالتفاف على الاحتجاجات العارمة والعودة بعدها الى مضمون دولة الاستبداد التي ستكرسها القوانين التنظيمية المؤطرة للحياة العامة وعلى راسها القانون الجنائي الذي يضرب في المواثيق الدولية المصادق عليها من طرف المغرب بضرب الحريات والحقوق...".

وأوضح أحمد عصيد في حديث له مع "بديل"، " أن الحريات الفردية غير مطلقة"، مؤكدا " أن هذه الحريات تحدها حرية الأخرين فالمرأة التي تسير في الشارع لديها حق في أن تسير بأمان بدون أن يضايقها أحد، أما أن يلزمها أحد ما بأن تكلمه معه أو يضايقها فهو شيئ غير مقبول ويشتكي منه الناس كثيرا".

أما القاضي محمد الهيني، الباحث في القانون الجنائي والمستشار السابق بالمحكمة الادارية، فقد رد في تعليق على مقترحات المسودة الجنائية حول التحرش الجنسي، بالقول: " لقد أحسنت مسودة مشروع القانون الجنائي صنعا –المادة 503-1 في تدقيق تعريف التحرش وأشكاله وربطته بالإمعان في المضايقة أو المعاكسة بما يدل على كون الفعل لا يعد مسألة عابرة أو مجرد هزل محدود في زمنه".
.
وأضاف الهيني، متحدثا لـ"بديل"، " إذا كانت الفقرة الأولى لا إشكال حولها لأنها مرتكبة ضد الغير، فإن الفقرة الثانية ستثير من الناحية العملية عدة إشكالات في التأويل والتفسير وستفتح بابا يصعب سده،" متسائلا "كيف يمكن اعتبار مجرد توجيه رسالة تحرشا إذا كانت بين أطراف تجمع بينهم محبة أو صداقة ولا يعتبرون من الأغيار، ولا يعد الفعل مضايقة أو معاكسة أو إزعاج بالنسبة لهم بل ضرورة اجتماعية وحاجة للآخر".

وأوضح محمد الهيني، "أن هذا سيعد انتهاكا لحرمة العلاقات الاجتماعية بين الجنسين التي لا يحظرها القانون، واعتداء على الحرية الشخصية، لاسيما وأن التحرش يعاقب عليه سواء ارتكب من طرف الذكر أو الانثى، مما وجب معه إعادة صياغة الفقرة الثالثة عن طريق إضافة لفظ زميل أو زميلة طبقا لمبدأ المساواة في التجريم وعدم التمييز، مع إضافة عبارة "من وجه رسائل للغير عمدا ..."

وفي أول خروج للقيمين على الشأن الديني، قال مصطفى بن حمزة، رئيس المجلس العلمي (مؤسسة دينية رسمية) بوجدة، أنه "لايوجد قانون في الكون يسمح بسب وشتم الأخرين فيجب أن نحترم مقدسات كل الحضارات بدون إستثناء لأنها بداية التعايش".

وأوضح بنحمزة، "أن الإنسان المتحضر لا يسب أحدا مهما كان وليس من حق أي كان أن يدافع عن حقه في الشتائم مادمت كل الديانات تمنع ذلك".


نبيل بكاني/ صحافي مستقل
[email protected]








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. رئيس وزراء بريطانيا يعلن عن أكبر حزمة مساعدات عسكرية لأوكران


.. متظاهرون يحتشدون أمام جامعة نيويورك دعما لاعتصام طلابي يتضام




.. الجناح العسكري لحركة حماس يواصل التصعيد ضد الأردن


.. وزير الدفاع الروسي يتوعد بضرب إمدادات الأسلحة الغربية في أوك




.. انتشال جثث 35 شهيدا من المقبرة الجماعية بمستشفى ناصر في خان