الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الحماية الدولية لحقوق الانسان / نظام الشكاوى - الجزء الاول

خليل إبراهيم كاظم الحمداني

2015 / 6 / 6
حقوق الانسان


الحماية الدولية لحقوق الانسان
نظام الشكاوى
الجزء الاول
خليل إبراهيم كاظم الحمداني
يمثل العدل بالإضافة الى كونه قيمة أساسية من قيم حقوق الانسان فانه يشكل قاعدة مثلث الحقوق الأساسية في الامن والمساواة والحرية فلا يمكن التفكير بالأمن من دون عدل وقوة قانون تفترض المساواة وهي الركن الآخر ضمن هذه المنظومة التي تعني بداهة فيما تعني اليه نبذ التمييز والمعاملة المتساوية والممارسة المتساوية للحقوق بغض النظر عن أي محدد ديني او لغوي او عنصري ...الخ ، وحتى الحرية لا يمكن ضمانها باي شكل من دون سيادة قيمة العدل ممارسة وقيمة اجتماعية. ان العدل رافد للسلام وفي التراث ان واليا راسل خليفته لبناء سور حول مدينته لتحصينها فجاءه الرد حاسما (حصنها بالعدل، والسلام.) (1) وفي رواية : ( حصنها بالعدل ، ونق طرقها من الظلم . )(2).
تزخر الصكوك الدولية لحقوق الانسان بمفردات العدل والمساواة مترادفة مع الكرامة الإنسانية التي هي الترجمة الحقيقية لحقوق الانسان ففي الإعلان العالمي على سبيل المثال وردت مفردة العدل في ديباجة الإعلان وتحديدا في فقرتها الأولى على (لما كان الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل أساس الحرية والعدل والسلام في العالم )) وفي الوثائق الإقليمية المعاصرة لحقوق الانسان يورد ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي مثلا في ديباجته (ويضع الفرد في القلب من أنشطته بالاعتراف بالمواطنة للاتحاد، وبخلق مساحة للحرية والأمن والعدل.) باعتباره احد القيم التي تأسس عليها إضافة الى نصوص أخرى من هذا الميثاق التي تؤكد الحرص والحاجة على العدل في تيسير الحياة وترسيمها (انظر المواد 21 والفصل الخامس منه بجميع مواده).
ان العدل كقيمة وهدف لابد له من توفير آلية تحقيقه وتنفيذه وهذه الاليات هي الشكاوى التي يمكن تعريفها بانها الالتماسات او البلاغات التي يقوم بها فرد او مجموعة من الافراد يدعون فيها ان حقوقا لهم قد تم انتهاكها او خرقها ..ووجود آليات الشكوى وفاعليتها معيار مهم ودليل على قوة وفعالية منظومات حقوق الانسان الوطنية والإقليمية والدولية .اردنا في هذه الورقة بيان آليات الشكوى في المنظومة الدولية لحقوق الانسان والتي ترد ضمن ثلاث محاور
- الأول : اليات الشكاوى بموجب معاهدات حقوق الانسان.
- الثاني : اليات الشكاوى الى الإجراءات الخاصة او بموجب القرار 1235 الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي عام 1967
- الثالث: الشكاوى بموحب القرار 1503 الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي عام 1970
الشكاوى بموجب معاهدات حقوق الانسان
لا تخلو اية معاهدة من معاهدات حقوق الانسان الأساسية من آلية الشكاوى حيث ان بعض هذه الاتفاقيات تضمنت في موادها ما يفيد بقبول او عدم قبول الدولة الطرف لصلاحية اللجان المعنية بتنفيذ الاتفاقية لقبول الشكاوى (البلاغات) والبعض الاخر منها أوردت هذه في صك منفصل ملحق بالاتفاقية لمسالة قبول الشكاوى.
المعاهدات الأساسية في مجال حقوق الانسان التي تتضمن آليات للشكاوى الفردية
1. الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري (3) بموجب المادة 14 / 1 التي تنص على( لأية دولة طرف أن تعلن في أي حين انها تعترف باختصاص اللجنة في استلام ودراسة الرسائل المقدمة من الأفراد أو من جماعات الأفراد الداخلين في ولاية هذه الدولة الطرف والذين يدعون أنهم ضحايا أي انتهاك من جانبها لأي حق من الحقوق المقررة في هذه الاتفاقية ولا يجوز للجنة قبول استلام اية رسالة تتعلق بأية دولة طرف لم تصدر مثل هذا الإعلان )) ويبين المسح الإحصائي للشكاوى الفردية التي تناولتها لجنة القضاء على التمييز العنصري بموجب المادة 14 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 55 حالة لغاية 3/6/2015 من 12 بلد منها 6 حالات قيد النظر حاليا علما ان عدد البلدان التي قدمت اعلانا لهذه المادة هو 55 دولة لغاية التاريخ أعلاه.(الإحصاءات أعلاه من صفحة اللجنة علة موقع المفوضية السامية لحقوق الانسان).
2. العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (4)بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد ( تم اعتماده من قبل الجمعية العامة في 10 ديسمبر 2008 أثناء الدورة الثالثة والستين للجمعية العامة في قرارها A / RES / 63/117. ودخل حيز النفاذ منذ 5/5/2013 بموجب المادة 18منه ويشار الى ان عدد الدول الأطراف في البروتوكول 20 دولة لغاية 30/3/2015 ويبين المسح الاحصائي للشكاوى المقدمة للجنة 3 حالات من بين 16 دولة لغاية ديسمبر 2014. (الإحصاءات أعلاه من صفحة اللجنة علة موقع المفوضية السامية لحقوق الانسان).
3. العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (5)بموجب البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد (اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966
تاريخ بدء النفاذ: 23 آذار/مارس 1976 منذ مباشرة اللجنة بالعمل بموجب البروتوكول الاختياري عام 1977 تم تسجيل 2371 شكوى وفي هذا الصدد لا بد من الإشارة الى كل من ( جامايكا ، ترينيداد وتوباغو) قد انسحبت من البروتوكول أعوام 1998 و 2000 على التوالي كما ان غيانا انضمت الى البروتوكول عام 1993 ثم انسحبت منه في يناير عام 1999 ثم عادت فانضمت اليه في ابريل عام 1999 مع تحفظ . .(الإحصاءات أعلاه من صفحة اللجنة علة موقع المفوضية السامية لحقوق الانسان).
4. اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة (6) بموجب البروتوكول الملحق بالاتفاقية (اعتمد البروتوكول الاختياري للاتفاقية من قبل الجمعية العامة وعرضتها للتوقيع أو الانضمام في 6 أكتوبر 1999.ودخل حيز النفاذ في 22ديسمبر عام 2000) ويبين المسح الاحصائي للشكاوى المقدمة للجنة ان 67 حالة عرضت على اللجنة بموجب البروتوكول لغاية 3/6/2015. (الإحصاءات أعلاه من صفحة اللجنة علة موقع المفوضية السامية لحقوق الانسان).
5. اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاإنسانية أو المهينة (7) بموجب المادة 22 /1 من الاتفاقية التي تنص على (يجوز لأية طرف في هذه الاتفاقية ان تعلن في أى وقت أنها تعترف بمتقضى هذه المادة باختصاص اللجنة في تسلم ودراسة بلاغات واردة من أفراد أو نيابة عن أفراد يخضعون لولايتها القانونية ويدعون أنهم ضحايا لانتهاك دولة طرف أحكام الاتفاقية ولا يجوز للجنة أن تتسلم أي بلاغ اذا كان يتصل بدولة طرف في الاتفاقية لم تصدر مثل هذا الاعلان. وقد تلقت اللجنة حتى الآن 616 بلاغات بشأن 34 بلدا من 65 بلدا التي اعترفت اختصاصها بموجب المادة (22) لغاية 3/6/2015. (الإحصاءات أعلاه من صفحة اللجنة علة موقع المفوضية السامية لحقوق الانسان).
6. اتفاقية حقوق الطفل (8) بموجب البرتوكول الاختياري الثالث الملحق بالاتفاقية (تم اعتماده من قبل الجمعية العامة بقرارها RES/66/138 /A في 19/12/2011 ودخل حيز النفاذ في 14/4/2014 بموجب المادة 19/1
7. الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وافراد اسرهم (9) بموجب المادة 77 /1 من الاتفاقية التي تنص على (يجوز لأية دولة طرف في هذه الاتفاقية ان تعلن في أي وقت بموجب هذه المادة أنها تعترف باختصاص اللجنة في تلقي ودراسة الرسائل الواردة من افراد او نيابة عن افراد يخضعون لولايتها ويدعون ان حقوقهم الفردية المقررة بموجب احكام هذه الاتفاقية قد تعرضت لانتهاك من قبل تلك الدولة الطرف ولا تتلقى اللجنة اية رسالة إذا كانت تتصل بدولة طرف لم تصدر هذا الإعلان))
8. اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (10) بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية (اعتمد بقرار الجمعية العامة 61/106 المؤرخ في 13/12/2006)
9. اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (11) بموجب المادة 31 /1 من الاتفاقية التي تنص على (يجوز لكل دولة طرف عند التصديق على هذه الاتفاقية او بعده ان تعلن اعترافها باختصاص اللجنة بتلقي وبحث البلاغات المقدمة من الافراد الذين يخضعون لولايتها او المقدمة بالنيابة عن افراد يخضعون لولايتها ويشتكون من وقوعهم ضحايا لانتهاك هذه الدولة الطرف لأحكام هذه الاتفاقية ولا تقبل اللجنة أي بلاغ يهم دولة من الدول الأطراف لم تعلن هذا الاعتراف.
إجراءات الشكاوى
يتم رفع الشكاوى الى اللجنة المعنية من قبل الافراد او جماعات الافراد وفق نموذج خاص وترسل الى عنوان خاص لكل لجنة عندها تقوم اللجنة بفحص البلاغات فيما اذا راعت الجوانب الشكلية فيتم قبول الشكوى او ردها في حال عدم مراعاته لهذه الجوانب ..ويتم إحالة البلاغات الى الدولة الطرف مع مراعاة عدم الإفصاح عن هوية المشتكي إلا بموافقته واحيانا تقوم بعض اللجان باتخاذ تدابير مؤقتة بغية الحيلولة دون وقوع الضرر على الضحية فقد طلبت اللجنة المعنية بحقوق الانسان المكلفة بمتابعة تنفيذ العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية طلبت من بعض الدول الأطراف التريث بتنفيذ عقوبات الإعدام ليتسنى لها دراسة وتدقيق البلاغات الواردة اليها وهنا لابد من الإشارة الى موضوع عبء الاثبات الذي يفترض ان يقوم به الفرد الذي غالبا لاتتوفر له الموارد والفرص للأثبات فقد سهلت بعض اللجان ومنها اللجنة المعنية بحقوق الانسان التي اقرت ان هذا العبء يجب ان تتشارك به الدولة من خلال التحقيق بحسن نية في الموضوع .ان لجان الاتفاقيات المعنية بالاشراف على تنفيذ هذه الاتفاقيات تقوم بعمل شبه قضائي بالرغم من انها ليست قضائية ولكنها تمارس وظيفة تشبه الوظيفة القضائية من حيث الإجراءات والشكليات المتبعة امامها وهي لا تصدر احكام وانما تقوم بإصدار توصيات تحرص الكثير من الدول على احترامها وتقوم اللجان أيضا بادراج جميع البلاغات في تقاريرها السنوية ولابد من الإشارة هنا الى ان اللجنة المعنية بحقوق الانسان أنشأت مقرر خاص من بين أعضائها لمتابعة اراء وتوصيات اللجنة. وتوجد لدى اللجنة المعنية بمناهضة التعذيب اختصاص لا يتوفر لباقي اللجان وهو ما يعرف بالمبادرة الخاصة التي هي عبارة عن اجراء تحقيق في مزاعم ممارسات التعذيب في الدولة الطرف وبمساعدتها ومباشرة هذه التحقيقات لا تشترط استنفاذ طرق التشكي الوطنية استنادا للمادة 20/1 من الاتفاقية.
معايير وشروط مقبولية الشكاوى ضمن آلية الشكاوى بموجب الهيئات التعاهدية:
حددت المفوضية السامية لحقوق الانسان في موقعها الشروط العامة لمقبولية الشكاوى ننقلها هنا نصا لأهميتها وهي على شكل أسئلة واجابات:
- إذا كان المشتكي يتصرف نيابة عن شخص آخر، هل حصل على تفويض كاف أو، في حالة عدم حصوله على هذا التفويض، هل برر أسباب قيامه بذلك؟؛
- هل المشتكي (أو الشخص الذي تُقدَم الشكوى نيابة عنه) ضحية انتهاك مزعوم؟ يتعين بيان أن الشخص المدعى أنه ضحية يتأثر تأثراً شخصياً ومباشراً بقانون الدولة الطرف أو سياستها أو ممارستها أو فعلها أو تقصيرها الذي يشكل موضوع الشكوى. ولا يكفي مجرد الطعن في قانون أو سياسة أو ممارسة للدولة في المطلق (ما يسمى "دعاوى المصلحة العامة") دون إثبات الكيفية التي يتأثر بها على نحو منفرد الشخص المدعى أنه ضحية.
- هل الشكوى متوافقة مع أحكام المعاهدة المحتج بها؟ يجب أن يكون الانتهاك المزعوم متعلقاً بحق تحميه المعاهدة فعلاً؟ وعلى سبيل المثال، فإن المشتكي، إذا كان قد قدم شكوى بموجب البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لا يمكنه ادعاء حدوث انتهاك للحق في التملك بالنظر إلى أن العهد لا يحمي هذا الحق. وفي هذه الحالة، يكون الادعاء، ـ من الناحية القانونية، غير مقبول من حيث الموضوع؛
- هل اللجنة المعنية مطالبة بمراجعة الوقائع والأدلة في دعوى بتت فيها المحاكم الوطنية فعلاً؟ اللجان مختصة بالنظر في الانتهاكات المحتملة للحقوق التي تكفلها المعاهدات المعنية، ولكنها غير مختصة بالعمل باعتبارها هيئة استئناف فيما يتعلق بالمحاكم والهيئات القضائية الوطنية. ومن ثم، فإن اللجان لا يمكنها من حيث المبدأ أن تفحص مسألة تحديد المسؤولية الإدارية أو المدنية أو الجنائية للأفراد ولا يمكنها مراجعة مسألة البراءة أو الإدانة؛
- هل الشكوى مدعمة بأدلة كافية؟ إذا كانت اللجنة المعنية ترى، على ضوء المعلومات المعروضة عليها، أن المشتكي لم يعرض/لم يوضح بدرجة كافية الوقائع والحجج المتعلقة بحدوث انتهاك للعهد، فإنها قد ترفض الدعوى باعتبارها غير مدعمة بأدلة كافية، وبالتالي غير مقبولة؛
- هل الشكوى متعلقة بأحداث وقعت بعد دخول آلية الشكاوى حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف المعنية؟ كقاعدة، لا تفحص اللجنة الشكاوى التي حدثت وقائعها قبل هذا التاريخ. وإذا كانت هذه هي الحالة، فإن الشكوى ستُعتبر غير مقبولة من حيث الاختصاص الزمني. بيد أن هناك استثناءات من هذه القاعدة وذلك، على سبيل المثال، في الحالات التي تسفر فيها آثار الحدث المعني عن انتهاك مستمر للمعاهدة؛
- هل عُرضت المسألة ذاتها على هيئة دولية أخرى؟ إذا كانت قد عُرضت على هيئة أخرى منشأة بموجب معاهدة أو على آلية إقليمية مثل لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، أو المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أو اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، أو المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، فإن اللجان لا يمكنها بحث الشكوى. والهدف من هذه القاعدة هو تجنب حدوث ازدواجية لا لزوم لها على الصعيد الدولي. وهذا موضوع ينبغي أن يبينه المشتكي في الشكوى الأصلية، مع تحديد الهيئة التي عُرضت المسألة عليها؛
- هل استُنفدت كل سبل الانتصاف المحلية؟ ثمة مبدأ أساسي يحكم مقبولية الشكوى هو أن المشتكي يجب أن يكون قد استنفد جميع سبل الانتصاف ذات الصلة المتاحة في الدولة الطرف قبل تقديم ادعاء إلى لجنة. ويتضمن هذا عادة العمل على تحقيق البت في الادعاء عن طريق نظام المحاكم المحلية. والشكوك وحدها إزاء فعالية سبيل انتصاف لا تعفي، في رأي اللجنة، من استنفاده. غير أنه توجد استثناءات من هذه القاعدة وذلك عندما تستغرق الإجراءات على الصعيد الوطني وقتاً طويلاً يتجاوز الحد المعقول، أو تكون سبل الانتصاف غير متاحة، أو يكون من الواضح أنها لن تكون فعالة. بيد أن المشتكي ينبغي أن يقدم الأسباب التفصيلية التي تبرر أنه ينبغي عدم تطبيق القاعدة العامة. وفيما يتعلق بمسألة استنفاد سبل الانتصاف المحلية، ينبغي أن يوضح المشتكي في رسالته الأولى الجهود التي بذلها لاستنفاد سبل الانتصاف المحلية، مع تحديد الادعاءات التي قدمها أمام السلطات الوطنية وتواريخ ونتائج الإجراءات أو، بدلاً من ذلك، أن يبين السبب في وجوب تطبيق أي استثناء؛
- هل يحول دون الشكوى تحفظ أبدته الدولة على المعاهدة المعنية؟ التحفظات بيانات رسمية تحد بها الدول من الالتزامات التي تقبلها بموجب حكم معين في معاهدة. وربما تكون دولة قد أبدت تحفظاً موضوعياً على المعاهدة أو تحفظاً إجرائياً على آلية الشكاوى يحد من اختصاص اللجنة في بحث شكاوى معينة. وعلى سبيل المثال، فإن الدول قد تحول دون نظر لجنة في ادعاءات بخثتها في الماضي آلية دولية أخرى (للاطلاع على التحفظات على معاهدة معينة، انقر هنا، ثم اختر الاتفاقية ذات الصلة، واختر الدولة ذات الصلة، وتنقل إلى أسفل حتى الجزء المتعلق بالإعلانات والتحفظات)؛
- هل الشكوى إساءة استخدام للإجراء؟ في بعض الحالات، قد تعتبر اللجان أن الادعاءات تافهة أو كيدية أو تنطوي، من ناحية أخرى، على إساءة استخدام لإجراء الشكاوى وترفضها باعتبارها غير مقبولة، وذلك، على سبيل المثال، إذا قدم الشخص نفسه ادعاءات متكررة إلى اللجنة بشأن المسألة ذاتها عندما تكون الادعاءات المماثلة السابق تقديمها قد رُفضت فعلاً.
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/TBPetitions/Pages/IndividualCommunications.aspx#proceduregenerale
الاطار الزمني للشكاوى الفردية
القاعدة العامة لتقديم الشكاوى ان تقدم بأقرب وقت على حدوث الانتهاك وعلى استنفاذ السبل المحلية حيث ان التأخير في ذلك يجعل من الصعب على الدولة الطرف الاستجابة بشكل مناسب من جهة ومن جهة أخرى فان اتاحة الوقت للجنة في ان تجري التقييم الشمل لخلفية الوقائع مهم جدا وغالبا لا تقبل الشكاوى من الناحية الشكلية مقبولة في ما لو مر وقت طويل جدا على حدوث الانتهاك وقد يعتبر إساءة استخدام للحق في الشكوى نفسها ويمكن الإشارة هنا الى ان اللجنة المعنية بحقوق الانسان اعتبرت إساءة استخدام هذا الحق اذا قدمت بعد خمس سنوات على استنفاذ سبل الانتصاف المحلية ( النظام الداخلي للجنة المعنية بحقوق الانسان مادة 96/ج ) وحددت الفقرة 5 من المادة 14 لاتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز العنصري فترة ستة اشهر بينما اشارت الفقرة 2 من المادة 3 للبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الى عدم مقبولية الشكوى فيما لو قدمت بعد مرور سنة واحدة على تاريخ استنفاذ سبل الانتصاف المحلية وهذه ما اتفق معها البروتوكول الثالث لأتفاقية حقوق الطفل في الفقرة (ح) من المادة السابعة منه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الثعالبي: الإعجاز والإيجاز (1/72)
2) ابن عبد ربه: العقد الفريد (1/8)
3) الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2106 ألف (د-20) المؤرخ في 21 كانون الأول/ديسمبر 1965تاريخ بدء النفاذ: 4 كانون الثاني/يناير 1969، وفقا للمادة 19
4) العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966 تاريخ بدء النفاذ: 3 كانون الثاني/يناير 1976، وفقا للمادة 27
5) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون/ديسمبر1966 تاريخ بدء النفاذ: 23 آذار/مارس 1976، وفقا لأحكام المادة 49
6) اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 34/180 المؤرخ في 18 كانون الأول/ديسمبر 1979 تاريخ بدء النفاذ: 3 أيلول/سبتمبر 1981، وفقا لأحكام المادة 27 (1)
7) اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة اعتمدتها الجمعية العامة وفتحت باب التوقيع والتصديق عليها والانضمام اليها في القرار 39/46 المؤرخ في 10 كانون الأول / ديسمبر 1984تاريخ بدء النفاذ: 26 حزيران/ يونيه 1987، وفقا للمادة 27 (1)
8) اتفاقية حقوق الطفل اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة 44/25 المؤرخ في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1989 تاريخ بدء النفاذ: 2 أيلول/سبتمبر 1990، وفقا للمادة 49
9) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم اعتمدت بقرار الجمعية العامة 45 /158 المؤرخ في 18 كانون الأول / ديسمبر 1990 دخلت حيز النفاذ في 1 تموز 2003 بموجب المادة 87/1
10) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (قرار الجمعية العامة A/RES/61/106) اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 13 كانون الأول/ديسمبر 2006؛ وفُتح باب التوقيع عليها في 30 آذار/مارس 2007 ودخلت حيز النفاذ في 3 أيار/مايو 2008 بعد تصديق الدولة الطرف العشرين عليها.
11) اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (قرار الجمعية العامة /RES/61/177/A في 20/12/2006 دخلت حيز النفاذ في 23/12/2010








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. كيف يعيش اللاجئون السودانيون في تونس؟


.. اعتقالات في حرم جامعة كولومبيا خلال احتجاج طلابي مؤيد للفلسط




.. ردود فعل غاضبة للفلسطينيين تجاه الفيتو الأمريكي ضد العضوية ا


.. مخاوف إسرائيلية من مغبة صدور أوامر اعتقال من محكمة العدل الد




.. أهالي الأسرى الإسرائيليين لدى -حماس- يغلقون طريقاً سريعاً في