الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


في التمثيلية النقابية

اسماعين يعقوبي

2015 / 7 / 15
الحركة العمالية والنقابية


التمثيلية النقابية موضوع أثار الكثير من الكلام والممارسات والسلوكات والتأويلات. لحدود السنة الماضية كانت الأمور عادية، فكل نقابة تحاول إعطاء تعريف وتأويل خاص للتمثيلية النقابية بالشكل الذي يخدم مصالحها ويجعل منها الممثل الوحيد والأوحد للشغيلة والموظفين.
وهكذا، في قطاع العدل والحريات، اعتمدت النقابة الديمقراطية للعدل تخريجة جديدة مفادها أنها الممثل الأوحد لممثلي القطاع بحكم توفرها على أغلبية ممثلي الموظفين في اللجان المركزية، ونفس الغرابة والموقف في تأويل آخر اعتمدته الجامعة الوطنية لقطاع العدل التي أعلنت نفسها الممثل الوحيد والأوحد للموظفين بحكم كونها النقابة الوحيدة التي حصلت مركزيتها على 6 في المائة وحصلت قطاعيا على 6 في المائة.
والغريب في الأمر، أن النظرة تختلف من قطاع لقطاع آخر، حيث نقابات قطاعية منضوية تحت لواء مركزية واحدة تصرف مواقف وتأويلات متناقضة من قطاع لقطاع آخر بالشكل الذي يؤمن حضورها كنقابة أكثر تمثيلية.
لحدود الساعة، فالتأويل والاختلاف والتعريف يمكن أن يدخل ضمن أساليب المكر السياسي وتعبئة الأتباع والرفع من معنوياتهم وكبريائهم دون أن يرقى إلى مستوى قانون يلزم الدولة أو من يسير القطاع.
ويبقى تصرف وموقف وزارة العدل والحريات القاضي بإقصاء النقابة الوطنية للعدل من الحوار نقطة مفصلية وانعطافا بالموضوع من جانبه السياسي التعبوي إلى جانبه القانوني الحقوقي السياسي.
فما معنى التمثيلية؟
بالرجوع إلى النصوص القانونية التي تؤطر وتشرح التمثيلية والنقابة الأكثر تمثيلا نجد مدونة الشغل وخصوصا المادة 425 التي تنص:
لتحديد المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني، يتعين الأخذ بعين الاعتبار ما يلي :
- الحصول على 6% على الأقل من مجموع عدد مندوبي الأجراء المنتخبين في القطاعين العمومي والخاص؛
- الاستقلال الفعلي للنقابة؛
- القدرة التعاقدية للنقابة.
لتحديد المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا على مستوى المقاولة أو المؤسسة، يتعين الأخذ بعين الاعتبار ما يلي :
- الحصول على نسبة 35% على الأقل من مجموع عدد مندوبي الأجراء المنتخبين على صعيد المقاولة أو المؤسسة؛
- القدرة التعاقدية للنقابة.
فالمادة تضع شروطا للحصول على صفة النقابة الاكثر تمثيلا، وتميز بين صعيدين: الصعيد الوطني وصعيد المقاولة أو المؤسسة.
واذا كان شرط الاستقلال الفعلي للنقابة أكثر الشروط تعقيدا ولا يمكن اللجوء اليه للفصل بين النقابات حيث كل النقابات، بما فيها التي خلقت بقرار حزبي أو بقرار الدولة، تدبج قوانينها الأساسية والداخلية بالمبادئ الأربع الديمقراطية، الجماهيرية، الاستقلالية والتقدمية، فان الشروط الأخرى قابلة للتجسيد مادامت مبنية على النسب المحصل عليها.
الا أن الإشكال يبدو في الربط بين التمثيل الوطني وعلى صعيد المؤسسة ويطرح اسئلة من قبيل: هل النقابة التي حصلت على 35 في المائة على صعيد المؤسسة ولم تحصل على 6 في المائة على الأقل من مجموع عدد مندوبي الأجراء المنتخبين في القطاعين العمومي والخاص، تنطبق عليها صفة النقابة الأكثر تمثيلية على مستوى المؤسسة؟
يليه سؤال آخر، كيف يمكن اكتساب صفة النقابة الأكثر تمثيلية على مستوى القطاع العام لوحده؟ هل باعتماد التمثيلية على المستوى الوطني أي مجموع 6 في المائة على الأقل من مجموع عدد مندوبي الأجراء المنتخبين في القطاعين العمومي والخاص، أم الحصول على 35 في المائة على صعيد المؤسسة (دائرة قضائية او محكمة ...) أم الحصول على 35 في المائة على صعيد القطاع؟
لقد حددت مدونة الشغل نطاق تطبيقها حيث نجدها مفصلة في المواد 1، 2 و3.
فالمادة 1 تؤكد " تسري أحكام هذا القانون على الأشخاص المرتبطين بعقد شغل، أيا كانت طرق تنفيذه، وطبيعة الأجر المقرر فيه، وكيفية أدائه، و أيا كان نوع المقاولة التي ينفذ العقد داخلها، وخاصة المقاولات الصناعية والتجارية، ومقاولات الصناعة التقليدية، والاستغلالات الفلاحية والغابوية وتوابعها. كما تسري على المقاولات والمؤسسات التابعة للدولة والجماعات المحلية، إذا كانت تكتسي طابعا صناعيا أو تجاريا أو فلاحيا، وعلى التعاونيات والشركات المدنية، والنقابات والجمعيات والمجموعات على اختلاف أنواعها.
كما تسري أحكام هذا القانون على المشغلين الذين يزاولون مهنة حرة، وعلى قطاع الخدمات، وبشكل عام على الأشخاص الذين ارتبطوا بعقد شغل، ولا يدخل شغلهم في نطاق أي نشاط من النشاطات المشار إليها أعلاه.
وتضيف المادة 2 "تسري أحكام هذا القانون أيضاء على :
1 - الأشخاص الذين يضعون أنفسهم في مقاولة ما، رهن إشارة الزبناء لكي يقدموا إليهم مختلف الخدمات، سواء كان ذلك بتكليف من رئيس المقاولة أو برضاه؛
2 - الأشخاص الذين عهدت إليهم مقاولة واحدة بمباشرة مختلف البيوعات وبتلقي مختلف الطلبات، إذا كان هؤلاء الأشخاص يمارسون مهنتهم في محل سلمته لهم المقاولة، ويتقيدون بالشروط والأثمنة التي تفرضها تلك المقاولة؛
وتوضح المادة 3 أن "تظل فئات الأجراء الآتي ذكرها، خاضعة لأحكام الأنظمة الأساسية المطبقة عليها، والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال، أن تقل عما تنص عليه مدونة الشغل من ضمانات:
1 - أجراء المقاولات والمؤسسات العمومية التابعة للدولة والجماعات المحلية؛
2 - البحارة؛
3 - أجراء المقاولات المنجمية؛
4 - الصحفيون المهنيون؛
5 - أجراء الصناعة السينمائية؛
6 - البوابون في البنايات المعدة للسكنى.
تخضع الفئات المذكورة أعلاه، لأحكام هذا القانون، في كل ما لم يرد النص عليه في الأنظمة الأساسية المطبقة عليها.
يخضع أيضا لأحكام هذا القانون، الأجراء المشتغلون في المقاولات المنصوص عليها في هذه المادة، والذين لا تسري بشأنهم أنظمتها الأساسية.
كما يخضع لأحكام هذا القانون أجراء القطاع العام الذين لا يسري عليهم أي قانون.
فالقطاع العام، حين لا يسري عليه أي قانون، يخضع لأحكام المدونة، ومن هنا وجب تحديد النقابة الأكثر تمثيلا على مستوى القطاع العام.
ان هذا التحديد لن يستقيم دون الرجوع الى المادة 95 التي تحدد مستويات المفاوضة الجماعية:
1- مستوى المقاولة: بين المشغل وبين نقابات الأجراء الأكثر تمثيلا بالمقاولة؛
2- مستوى القطاع: بين المشغل أو المنظمات المهنية للمشغلين وبين المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا بالقطاع؛
3- المستوى الوطني: بين المنظمات المهنية للمشغلين وبين المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني.
وبمحاولة تطبيق هاته المستويات على القطاع العام، نصطدم مع إشكالية تحديد التمثيلية على مستوى القطاع والذي يجد مصدره من المادة 425 الذي يحدد تمثيلتين فقط: تمثيلية ناتجة عن مجموع عدد مندوبي الأجراء المنتخبين في القطاعين العمومي والخاص؛ وتمثيلية على مستوى المقاولة أو المؤسسة.
فهل النقابة الأكثر تمثيلا بالقطاع هي الحاصلة على 6 في المائة بالقطاع على الأقل أم الحاصلة على 35 في المائة؟
كما أن التطبيق الحرفي لهذا القانون، يعطي إمكانية لبعض النقابات على مستوى مجموعة من المحاكم أو المدارس أو المندوبيات لتمثيل الموظفين بينما لا يمكن تمثيلهم على مستوى القطاع برمته.
لقد حسمت وزارة العدل والحريات النقاش قبل انطلاقته، فاستدعاؤها للجامعة الوطنية لقطاع العدل للحوار يجد اعتباره في كونها حاصلة على 6 في المائة، وهذا لم يقل به القانون وانما تأويل براغماتي لوزيرها في العدل والحريات.
والأكثر من ذلك، هناك دعوات لإقصاء النقابة الديمقراطية للعدل من الحوار بدعوى عدم حصولها على 6 في المائة من مجموع الأجراء في القطاعين العام والخاص.
النص القانوني واضح، فهو يميز بين الوطني وصعيد المقاولة/المؤسسة، وبالتالي فتمثيلية النقابة الديمقراطية ثابتة بنص القانون، بينما تمثيلية الجامعة هي تمثيلية بقرار سياسي حزبي.
واذا كان هذا التأويل أو المحاباة واضحة، فما سيغفر للحكومة زلتها هو تطبيق هذا المنطق على جميع القطاعات.
وحتى في هذه الحالة، وحتى يكون القانون محميا ومطبقا، فعلى الوزارة تعيين النقابات الأكثر تمثيلية على مستوى المديريات الفرعية الإقليمية وهي الحاصلة على الأقل على 35 في المائة حيث يمكن اعتبار المديريات مقاولات أو مؤسسات.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. صدامات بين طلبة والشرطة الإيطالية احتجاجا على اتفاقيات تعاون


.. التوحد مش وصمة عاملوا ولادنا بشكل طبيعى وتفهموا حالتهم .. رس




.. الشرطة الأميركية تحتجز عددا من الموظفين بشركة -غوغل- بعد تظا


.. اعتصام موظفين بشركة -غوغل- احتجاجا على دعمها لإسرائيل




.. مظاهرات للأطباء في كينيا بعد إضراب دخل أسبوعه الخامس