الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الحق الدستوري لرئيس الوزراء في حل مجلس النواب

سالم روضان الموسوي

2015 / 8 / 7
دراسات وابحاث قانونية


الحق الدستوري لرئيس الوزراء في حل مجلس النواب
إن نظام الحكم في العراق هو نظام برلماني على وفق حكم المادة (1) من الدستور النافذ ويعد مجلس النواب احد أجنحة السلطة التشريعية وعلى وفق حكم المادة (48) من الدستور وحددت له صلاحيات على وفق ما ورد في المادة (61) من الدستور ومدة الدورة الانتخابية اربع سنوات تقويمية تبدأ بالجلسة الاولى وتنتهي بنهاية السنة الرابعة ، وهذا هو عمر الدورة الانتخابية الطبيعي لكن كاتب الدستور افترض وجود حالات قد تظهر لاحقاً تعيق العمل البرلماني او النشاط السياسي مما يستوجب حل البرلمان قبل موعد انتهاء دورته لذلك رسم طرق لحله قبل اوان انتهائه الطبيعي وعلى وفق حكم المادة (64) من الدستور الطريق الاول يحل مجلس النواب بناءً على طلب من ثلث اعضائه وموافقة الاغلبية المطلقة لعدد اعضائه ، والطريق الثاني بناءً على طلب رئيس مجلس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية وعلى وفق حكم الفقرة (اولاً) من المادة (64) من الدستور التي جاء فيها (أولاً: يُحل مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث أعضائه، او طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في أثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء) وبذلك فان لرئيس الوزراء بموافقة رئيس الجمهورية صلاحية حل مجلس النواب والعائق الوحيد دون ذلك هو استجواب رئيس الوزراء فإذا تمكن مجلس النواب من استجواب رئيس الوزراء لأنه يملك سلطة الاستجواب بواسطة احد أعضائه وبموافقة خمسة وعشرين عضواً وعلى وفق الآلية الواردة في الفقرة (سابعاً) من المادة (61) من الدستور وخلال فترة الاستجواب لايجوز حله وانما بعد الانتهاء من الممكن حل مجلس النواب. وبذلك فان هذه الالية لحل مجلس النواب وجدت لمعالجة الاختناقات السياسية مثلما يمر به البلد بعد ان طالبت الجماهير في مكافحة الفساد ومنها إقالة بعض المسؤولين الفاسدين وبدعم من الفعاليات الاجتماعية والدينية ومن الممكن ان يكون ذلك مطلباَ جماهيريا وعلاجاً حكومياَ وبمقتضى حكم الدستور فضلا عن جعل الحكومة مستقيلة بحكم الدستور تلقائياً وعلى وفق حكم الفقرة (ثانياً) من المادة (64) من الدستور وتصبح حكومة تصريف أعمال وعلى وفق النص الآتي (ثانياً: يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، الى انتخاباتٍ عامة في البلاد خلال مدةٍ أقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلاً، ويواصل تصريف الأمور اليومية.) مع التنويه الى ان ذلك لا يؤثر في صلاحيات رئيس الوزراء بوصفه القائد العام للقوات المسلحة لان مهامه تختلف عن مهامه التنفيذية حيث حددت لرئيس الوزراء مهام الأولى كونه المسؤول التنفيذي عن السياسة العامة للدولة ، والثانية قيادة القوات المسلحة ، والثالثة ادارة مجلس الوزراء وعلى وفق حكم المادة (78) من الدستور التي جاء فيها الآتي (رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة، يقوم بإدارة مجلس الوزراء، ويترأس اجتماعاته، وله الحق بإقالة الوزراء، بموافقة مجلس النواب.)
القاضي
سالم روضان الموسوي








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. إيرانيون يتظاهرون في طهران ضد إسرائيل


.. اعتقال موظفين بشركة غوغل في أمريكا بسبب احتجاجهم على التعاون




.. الأمم المتحدة تحذر من إبادة قطاع التعليم في غزة


.. كيف يعيش اللاجئون السودانيون في تونس؟




.. اعتقالات في حرم جامعة كولومبيا خلال احتجاج طلابي مؤيد للفلسط