الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الخرق الدستوري في مشروع قانون هيئة الاشراف القضائي

سالم روضان الموسوي

2016 / 8 / 1
دراسات وابحاث قانونية


الخرق الدستوري
في مشروع قانون هيئة الإشراف القضائي
صوت مجلس النواب العراقي قبل أيام على مشروع قانون جديد يكون بديلا عن قانون هيئة الإشراف القضائي رقم 124 لسنة 1979 المعدل وعند الاطلاع على مشروع القانون أرى انه توفر على خرق دستوري يتعلق باستقلال السلطة القضائية فضلا عن استقلال القاضي وسأعرض له على وفق الآتي :-
1. ورد في نص الفقرة (سابعاً) من المادة (3) من مشروع قانون هيئة الإشراف القضائي الجديد الآتي (انجاز ما يحيله رئيس مجلس القضاء الأعلى الاتحادي/احد أعضاء مجلس النواب عليها أو على احد المشرفين القضائيين وفقا للقانون) ومن آثار هذا النص عند نفاذه التي تهدد استقلال القاضي أثناء أداء عمله مثلما تتعارض ومبدأ الفصل بين السلطات لان النص أعطى لعضو مجلس النواب سلطة اتخاذ القرار بإحالة القاضي إلى التحقيق حيث أن النص أعطى الحق في إحالة القاضي إلى التحقيق بجهتين الأولى مجلس القضاء الأعلى والثانية عضو مجلس النواب ويعد ذلك تدخل في عمل القضاء والسلطة القضائية ويتقاطع مع مبدأ الفصل بين السلطات الوارد في المادة (47) من الدستور النافذ .
2. إن مجرد إحالة القاضي إلى التحقيق سوف يؤدي إلى رفع يده عن النظر في الدعوى وبذلك فان أي جهة لها مصلحة في تعطيل عمل القضاء تجاه قضية تمسها أو تمس مصالحها فإنها تلجأ إلى أي نائب ليقرر إحالة القاضي إلى التحقيق وحتى لو أستبدل القاضي بقاضٍ آخر فان ذلك السلاح سيكون بيد النائب ويتم تعطيل العمل القضائي وفي أي دعوى كانت حتى لو كانت من دعاوى الأسرة أو التخلية أو أي دعوى أخرى ولنا أن نتصور الحال الذي سيكون عليه العمل القضائي عندما يسعى النائب للاستجابة إلى طلبات جمهوره إذا كانت لديهم دعاوى في المحاكم .
3. إن قرار إحالة القاضي من عضو مجلس النواب إلى التحقيق هو بمثابة الشكوى التي تولد الخصومة وبذلك يستحيل على القاضي النظر في الدعوى مجددا لوجود الخصومة مع احد أطرافها إذا كان نائباً وهذا سيكون سبب آخر لتعطيل العمل القضائي .
وهذه الآثار هي التي كانت سببا في تحصين القضاء من تدخل السلطات الأخرى ذات الطبيعة السياسية في عملها وهو سبب تكوين المبدأ الدستوري الوارد في المادة (19/أولاً) من الدستور التي جاء فيها الآتي (القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون) فضلا عن استقلال القاضي الذي لا يخضع لغير القانون والدستور اقر ذلك المبدأ الدستوري في المادة (88) من الدستور النافذ التي جاء فيها الآتي (القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء او في شؤون العدالة)
وبذلك فان مشروع القانون محل البحث قد اعتراه عوار الخرق الدستوري ويشكل خرقا ضد ضمانات المحاكمة العادلة التي أقرتها المبادئ العالمية ومنها دليل المحاكمة العادلة الصادرة عن منظمة العفو الدولية وتوصيات المؤتمر العالمي لاستقلال القضاء المنعقد في مونتريال عام 1983 لأن هذا الامر سيعطل حصول احد أطراف القضية على حقوقه سواء كان الجاني او الضحية ويصبح العمل القضائي سوقا لمزايدات السياسيين في مواسم الانتخابات ومن ذلك ادعوا إلى التصدي لذلك القانون وعلى وفق حكم السياقات القانونية لضمان وجود قضاء مستقل وقاضٍ محصن من تدخل السياسيين في عمله .
القاضي
سالم روضان الموسوي








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. كيف يعيش اللاجئون السودانيون في تونس؟


.. اعتقالات في حرم جامعة كولومبيا خلال احتجاج طلابي مؤيد للفلسط




.. ردود فعل غاضبة للفلسطينيين تجاه الفيتو الأمريكي ضد العضوية ا


.. مخاوف إسرائيلية من مغبة صدور أوامر اعتقال من محكمة العدل الد




.. أهالي الأسرى الإسرائيليين لدى -حماس- يغلقون طريقاً سريعاً في