الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


العراق_ من المستفيد من تشريع قانون واردات البلديات..!؟

باقر الفضلي

2016 / 10 / 28
القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير



العراق_ من المستفيد من تشريع قانون واردات البلديات..!؟
مقترح اللجنة :
المادة – 13- يلغى قانون واردات البلديات رقم ( 130 ) لسنة 1963
والمواد (2) و(3) و(4) و(5) من القانون رقم (175) لسنة 1969
والتعليمات الصادرة لتسهيل تنفيذ احكامها.
المادة – 14 – ( مادة جديدة ) :
أ‌-يحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بكافة أنواعها.
ب‌- يعاقب كل من يخالف البند (أ) من هذه المادة بغرامة لاتقل عن
(1000000) عشرة ملايين دينار ولاتزيد عن ( 25000000) خمسة وعشرون مليون دينار.
الأسباب الموجبة:
[[لمرور زمن طويل على تشريع قانون واردات البلديات رقم (130) لسنة 1963 ولأن الكثير من أحكامه لم تعد تلبي الحاجة المطلوبة من تشريعها ولظهور مهن وحرف وأعمال جديدة يتعين شمولها بأحكامه ولأن مبالغ الرسوم التي تضمنها القانون لم تعد تواكب قيمة النقد والظروف الاقتصادية في الوقت الحاضر ولكثرة التعديلات التي طرأت عليه.]]


القانون الذي أقدم على تشريعه مجلس النواب العراقي هذه الأيام، وطبقاً للأسباب الموجبة، التي فرضت تشريعه، والذي إستهدف في إحدى مواده الجديدة( المادة 14 )، وهي "مادة إشكالية"، تحريم إستيراد وبيع وتصنيع المشروبات الكحولية، تماشياً مع ما ورد من نص دستوري سبق وإن إستوجب عدم تشريع أي قانون يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ حيث وكما يبدو فإن القانون في ظاهره، وطبقاً لمن شرعوه، منسجماً كلياً مع احكام الدستور، ومتوائما مع ما جبل عليه المجتمع وما سنته الشريعة الإسلامية، والعرف والعادات العامة..الخ ومما إعتاد الناس على ترديده في جلساتهم وفي أماكن عباداتهم وهلمجرا..!!؟
فأين يكمن يا ترى، وجه الغرابة في هذا التشريع..!!؟ ولماذا الآن وليس قبل ذلك..!؟ ومن هي الجهة التي أوحت بذلك، في ظل الظروف التي يعيشها العراق اليوم..!!؟؟
الأسئلة التي تثار حول هذا الأمر كثيرة في جوانبها المحتلفة، ودعك عن التداعيات الإقتصادية والنفسية للقانون، إلا أن أمراً ربما يكون فريداً في نوعه، عندما يتأمل المرء الأمر ويبحث في حقيقة ما قد يجره القانون في التنفيذ من تداعيات، وما ستكون عليه تداعياته على مختلف فئات وشرائح المجتمع؛ وبعيداً عن الدخول في تفاصيل الأمر دستوريا أو شرعيا، فالمحرمات التي تناولتها الشريعة ألإسلامية لا حدود لها، وهل في الحقيقة، من حاجة للبحث في الأسباب التي تدفع الى تشريع مثل قانون كهذا، في ظل تلك الظروف التي يمر بها العراق في هذا الوقت..!؟
وهل سيكون من المنطق، التعلق بأذيال مثل هذا القانون للإنتصار على الغزوة الإرهابية، وأصحابها هم أنفسهم من يحمل نفس السلاح، ليرهبوا به المواطنين العزل، وهل حقاً ستستقيم الشريعة الإسلامية بموجب هذ القانون، في الوقت الذي تُسرق فيه المليارات من الدولارات من أموال الشعب، ويتضور فيه مئات الألوف، بل والملايين من الفقراء، من الفاقة والعوز، وتشكو المئات من المعابد ومساجد المصلين من وحشة مرتاديها، إن كان الأمر يتعلق بالدين والشيعة..!؟
فمتى ياترى، قد تمكنت الدولة من تطبيع الناس على شيء ، أو منعهم من تناول شيء، تحت ظل القسر والإجبار، ومتى توصلت الدولة من خلال تشريع قانون، يجبر الناس على إرتياد المعابد عن طريق الإكراه، رغم كل مكبرات الصوت، والوعظ المستمر وغيره من خطب الإرشاد والمواعظ الدينية وغيرها من النصائح والحكم التي لا تنقطع، فكيف بتشريع قانون هو أقرب الى "قطع الأعناق منه الى قطع الأرزاق" حسب المثل الشعبي السائر..!!؟؟
إذ لا خلاف على أن الدستور قد أضفى في بعض نصوصه شيئاً من القدسية على الشريعة، ولكل الأديان دون إستثناء، إعترافاً منه بتباين الناس في معتقادتهم، ولكن هذا الأمر، لن يمنح ميزة خاصة لبعضهم على الآخر، ناهيك عن غلبة الكثرة العددية لبعضهم قياساً بالآخرين، فالدستور في عين الوقت، قد منح لكل طائفة حقها في الإحتفاظ بعقيدتها، وحريتها في التمتع بما تراه لها تلك العقيدة من عادات وتقاليد، وإن القراءة الشمولية للشرائع السماوية، ومنها الشريعة الإسلامية، وهي الشريعة الأقرب لحاضرنا، لا بد وأن يصطدم المرء، بالحكمة والمقولة الأكثر منطقية وبالقاعدة الفقهية، التي تنص على أن :[[ الضرورات تبيح المحظورات]] ، وهي المقولة التي تتداولها مصادر التشريع والفقه ، وغيرها من كتب الإجتهاد والمعرفة..!؟
التساؤل الذي يطرح نفسه في مثل حالة العراق القائمة؛ هو : أليس من وارد الضرورات درء خطر الإرهاب، وتحرير الوطن من الغاصبين..!!؟؟ أم أن تحريم الخمور أو منع المتاجرة بها وتصنيعها، هي من تكون لها تلك الأولوية في مثل تلك الظروف ..!؟

لقد كانت ولا زالت عادة تناول الخمور، أو تصنيعها والمتاجرة بها، تجري بمثابة كونها، مهنةً أو تقليدا؛ فقد إعتادت بعض الطوائف الدينية، إو قسم من شرائحها الإجتماعية، على سبيل المثال وطبقاً لشريعتها، تناولها وإعتبارها كأي سلعة تتداولها وتتاجر بها كغيرها من السلع المتداولة في الأسواق، فأين هذا من موجبات التحريم التي إستند عليها المشرع العراقي في هذا القانون، وطبقاً لأسبابه الموجبه، وتعميم التمسك به وتطبيقه على كل المواطنين، رغم إختلاف معتقداتهم الدينية..!!؟؟
ومع أن مجلس النواب هو من شَرَعَ القانون، فهل تناسى المجلس الموقر، بأن أعضاءه من السيدات والسادة المحترمين، ليس جلهم من طائفة دينية واحدة، وبذلك، فإن روح القانون ستتعارض مع الأسس التي بني عليها الدستور، من حيث إحترام حرية الفرد، والمساواة بين المواطنين، وإحترام معتقداتهم، في مجتمع يغلب عليه التعدد القومي والطائفي والديني ، كما جاء في نص المادتين الثانية والثالثة من الدستور..!!؟

إن الأغلبية البرلمانية، التي تم تشريع القانون بموجبها في مجلس النواب، تتعارض من حيث الواقع مع طابع الأغلبية العددية للأعضاء الحاضرين، والذين جلهم من الطائفة المسلمة، وذلك من حيث جوهر الموضوع المطروح للتصويت، فالقانون الذي تم إكسائه وبناءه وفقاً للأسس الدينية الإسلامية، الأمر الذي يختلف مع عقيدة الكثير من الأعضاء من النواب المصوتين، والتي يغلب عليها الإختلاف، وبالنتيجة فإن تشريعه كان من البدهيات طبقاً لذلك، وبالتالي ومن هذه الناحية، يبقى تشريعه، محملاً بشائبة التحيز.. !!؟؟

المادة (2):من الدستور
أولاً:- الإسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدرٌ أساس للتشريع:
‌أ-لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام.
‌ب-لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع مبادئ الديمقراطية.
‌ج-لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الدستور.
ثانياً:- يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي،
كما ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الأفراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية، كالمسيحيين، والإيزديين، والصابئة المندائيين.

المادة (3): من الدستور

العراق بلدٌ متعدد القوميات والأديان والمذاهب، وهو عضوٌ مؤسسٌ وفعال في جامعة الدول العربية وملتزمٌ بميثاقها،
وجزءٌ من العالم الإسلامي.


خلاصة الأمر، وبعيداً عن الدخول في التفاصيل، لا يجد المرء في عملية تشريع القانون المذكور، ما يستوجب كل تك الأهمية في الوقت الحاضر، ومع ذلك، فليس هناك، كما نعتقد، ما يستدعي حشر نص المادة الجديدة (14) بفقرتيها، في صلب القانون، وكان بإمكان مجلس النواب، وفي مكوناته العديد من الإمكانات والقدرات القانونية والفنية، ما يمكنه من ضبط الأمور وفق سياقها القانوني والمنطقي، ومتابعة الظروف الموضوعية التي تحيق بالعراق، كما وليس ما جاء في الأسباب الموجبة لتعديل قانون واردات البلديات موضوع البحث ما يستوجب ذلك..!

فالعراق ليس بالدولة الدينية المنغلقة على نفسها، رغم ما قد يفسره البعض من قراءة نص المادة الثانية أعلاه من الدستور اول الأمر، في الوقت الذي ضمن فيه الدستور، كامل الحقوق الدينية لجميع الأفراد من الطوائف الأخرى، في العقيدة والممارسة، وذلك وفقاً لما نصت عليه الفقرة، ثانياً من المادة المذكورة أعلاه، خاصة وإن ما عرف عن العراق؛ بأنه بلد متعدد القوميات، والأديان والطوائف، وفقاً لنص المادة 3 من الدستور أعلاه..!!؟؟

وختاماً؛ يا ترى من هي الجهة الأكثر إستفادة من تعديل قانون واردات البلديات، بل والأدق، من له مصلحة في حشر المادة 14 الجديدة في صلب القانون ..!!؟؟

سؤال سيظل في وارد الإجابة لحين ما تنجلي الحقيقة، فالعراق مثقل بالكثير من الأسئلة..!!؟

باقر الفضلي
____________________________________________________________








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. أهلا بكم في أسعد -أتعس دولة في العالم-!| الأخبار


.. الهند في عهد مودي.. قوة يستهان بها؟ | بتوقيت برلين




.. الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين تزداد في الجامعات الأمريكية..


.. فرنسا.. إعاقات لا تراها العين • فرانس 24 / FRANCE 24




.. أميركا تستفز روسيا بإرسال صورايخ سراً إلى أوكراينا.. فكيف ير