الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


سياسة الرواتب ومخالفة القياس والدستور

حسن المنصوري

2016 / 11 / 8
دراسات وابحاث قانونية


سياسة الرواتب ومخالفة القياس والدستور
حسن المنصوري
سياسة الرواتب ؛ والرواتب والسياسة والدستور ؛ عنوانين مختلفين ومترابطين كما سنرى .
سياسة الرواتب نقصد بها الاتجاه العام والخطة التي تتبعها الدولة وفق تخطيط ونهج متبع ٬ لاسباب تتعلق بالموارد وبالسياسة والاتفاقات وخاصة مع البنك الدولي وفق شروط الخلاص من المديونية ٬ وتتوافق هذه السياسة مع الموارد المالية والعمل من اجل التنمية والبناء الاقتصادي وتحقيق الخدمات والبناء التحتي الذي اصبح تحت الصفر جراء ضربتي امريكا ودخولها للعراق وما حصل من مأساة في ذلك ؛ ومساهمة الاحتلال في عرقلة البناء الديمقراطي والاقتصادي وتعرقل تقوية اجهزة الامن والجانب العسكري وغيرها.وفق منظورها .
[في الواقع هذا المقال نشر بتاريخ 21 / 10/ 2008 ؛ وأهمية إستذكاره الان؛ لملاحظة تغيير الاسس والقياسات لتسعة عقود من اليوم لعام 2016 بتمييز
وقد نشره مركز الدراسات والابحاث العلمانية في العالم العربي ­ org.ssrcaw.www://h

هذا ليس مدخلنا في عنوان السياسة في صدر المقال بقدر ما يهمنا مسألة البنك الدولي وتأثيره على سياسة الرواتب ٬ والسياسة الخاطئة للرواتب امام الدستور ٬ وعدم الالتزام بروحه ونصه ؛ فسياسة الرواتب لاتنتهج الحق والعدل والمساواة ويتمثل فيها التمييز ؛ والاجراء والتشريع حينما يكون متسما في احد عيوب الانحراف الاداري ٬ فاذا صدر التشريع بغرض تطبيقه على حالة فردية معينة يكون قد خالف طبيعته ٬ ما دام لم يكن ( مجردا وعاما ) وان كان يتسم بعدم احترام الحقوق المكتسبة أو المساس بها في غير ضرورة تستدعي ذلك دون تعويض ؛ ويكون مخالفا التشريع لمبادئ الدستور العليا والروح التي تهيمن عليه . ويتعارض مع احكام الدستور

ويجمع الفقه الراجح وبحق ٬ ان جميع هذه الفروض تدخل في مجال المخالفة المباشرة لاحكام الدستور ٬ بغض النظر عن قاعدة الانحراف ؛ كما ذكر الدكتور السنهوري في بحثه المذكور بشأن نظرية الانحراف كان له الفضل في الاشارة الى الطريق المناسب والصحيح لاستخلاص الاحكام والقواعد العامة ككل من الدستور .

ملحق قانون إدارة الدولة العراقية للفترة الانتقالية؛ في القسم الاول (ان الحكومة العراقية المؤقتة المشكلة وفق مشاورات موسعة مع جميع شرائح المجتمع العراقي والمكونة من مواطنين معروفين بكفاءتهم ونزاهتهم, تتولى السلطة السيادية لحكم العراق في موعد لا يتعدى 30 حزيران 2004 ,وتدير الحكومة المؤقتة شؤون )
ففي نهاية حكم الدكتور علاوي وبناء على التعديل اعلاه في ملحق ادارة الدولة واعطائها حقوقا سيادية ٬ ليكون لها وضعا للتشريع ٬ حققت رواتب الوزراء والدرجات الخاصة في وضع لايتناسب هو وما جاء بعده من القرارات للوزراء لايتوافق مع السنن والتشريعات النافذة ؛ ومثالا على ذلك ووفقا لقانون التقاعد 966/33 نافذ بحينه ولحد الان رغم الغاؤه بالتعديل كما
سنرى ؛ يحتسب الراتب التقاعدي وفقه ووفقا لقوانين الخدمة والملاك رقمي24و960/25 نافذة ؛ وضمن قانون التقاعد 966/33 بالمادة 13 / منه : تقاعد رئيس الوزراء والوزراء تكريمي وليس وظيفي يتحقق لهم 50 %من أعلى راتب تقاعدي ٬ و ان كانت لهم خدمة وظيفية تضاف لها .
هناك من الاجراءات والتشريعات التي تشوبها العيوب الادارية ويكون غرضها تطبيقه على حالة فردية معينة ؛ ٬ لابل يجري التشريع لها بشكل مغاير للاجراءات التي تطبق على الموظفين والمتقاعدين؛ ويفقدها الشرعية الدستورية ؛ هذا هو الواقع العملي والتطبيقي ؛ مما يثير غضب الاخرين وتمييزهم مقابل ضياع مكتسباتهم .
ونستطيع ايراد العديد من الاجراءات والتشريعات التي تتسم بالفردية والتمييز على اننا لانوردها حسب تسلسلها.
نبدا المقارنة في تعديل قانون التقاعد 2006/27 المصادق عليه ؛ ومشروع قانون الخدمة والتقاعد العسكري :
جاء بالتعديل لقانون التقاعد 2006/27 : المادة ­18 ­يلغى نص المادة( 31 (من القانون ويحل محلة ما يأتي :
المادة ­31­أولا ­ تلغى كافة النصوص القانونية التي تقرر للمتقاعد أو المستحق راتبا تقاعديا خلافا لأحكام هـذا القانون باستثناء : [ لاحظ كافة النصوص القانونية ؛ أي الغاء نصوص التشريعات والاجراءات لاربعة عقود ونصف ؛ وتثبيتها في مشروع قانون الخدمة والتقاعد العسكري كما سنراه لاحقا ؛ وفي تحقيقه للاستثناء ايضا .
وقد الغى التعديل قانون التقاعد 966/33 ؛ وبعض مواده التي تكسبه حقوق الفصل الثاني بالدستور ؛ وثبتها هنا ؛ وخفض بالتعليمات الحقوق المكتسبة وفقا للسلم الوظيفي للحقوق المكتسبة وفق القوانين النافذة ؛ وثبتها في مشروع القانون العسكري ؛ واليكم بعض مواد مشروع القانون العسكري التي اشرنا الى مقارنتها :
المادة­5 ­ثانيا­ يستحق الضابط راتب الرتبة الأعلى عند الترقية من تاريخ قرار القائد العام للقوات المسلحة او من التاريخ المحدد فيه الترقية.
ثالثا­ يستحق الضابط العلاوة السنوية عند إكماله (1 (سنه واحدة في الخدمة الحسنة خلال مدة الترقية المقررة للرتبة الواحدة.
رابعا­ للوزير حجب العلاوة السنوية عن الضابط إذا خالف التعليمات العسكرية ووصايا اللياقة الصحية والبدنية.
في قوانين الخدمة والملاك المدني ؛ تستحق العلاوة السنوية عند اكماله(1(سنة ؛ وهناك تأكيد بتعليمات في ذلك ؛ والترقية كانت تجري بوقتها عند اعداد الملاك السنوي ؛ في تعليمات 2004/1/1 اوقفت العلاوات رغم القوانين نافذة ؛ وبالتعديل كما شرع (تلغى كافة النصوص القانونية التي تقرر للمتقاعد أو المستحق راتبا تقاعديا خلافا لأحكام هـذا القانون ) معتبرا هذا التشريع فوق الدستور واحكامه .) ] تشريع مخالف للدستور بجانبيه .

وجاء بالمادة­56­أولا­ يحسب الراتب التقاعدي للعسكري على أساس آخر راتب تقاضاه أو راتب الرتبة التي أحيل بموجبها إلى التقاعد مضروبا بعدد أشهر خدمته التقاعدية مقسوما على الرقم(260 (مائتين وستين.
الراتب التقاعدي = الراتب * عدد أشهر الخدمة التقاعدية / مقسوما على 260
هنا اعيد العمل بالقوانين النافذة للتقاعد واغلغي ما يقابلها للتقاعد المدني وقاعدته مشابه لاحتساب الراتب التقاعدي
الراتب التقاعدي = الراتب * عدد اشهر الخدمة التقاعدية / مقسوما على 420 ) الغي وبديلا عنه الجدول الملحق فهل يجوز دستوريا ذلك وعدم الاخذ بالقرين ؛ والتمييز ؛ فيكون بذلك قد تحقق بعضا من العيوب الادارية .
وجاء بالمادة_70_اولا_ لايجوز التنازل عن الحقوق التقاعدية٬ وكل تنازل عنها يعد باطلا.
المادة_71_اولا_ لاتتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد او المستحق لها لم يفقد شروط الاستحقاق وعلى قيد الحياة مع مراعاة احكام هذا القانون.
ثانيا_ تستحق الحقوق التقاعدية٬ من تاريخ احالة المستحق الى التقاعد او من تاريخ وفاة العسكري او المتقاعد ٬ اذا حصلت المطالبة بها خلال( 5 ( خمس سنوات من تاريخ الاحالة او الاستشهاد او الوفاة ٬ اما اذا حصلت بعد المدة المذكورة انفا فلا تصرف الا من تاريخ تقديمه الطلب ما لن يكن تأخير المطالبة لعذر مشروع.

ما جاء بالمادتين اعلاه حذف ما يقابلها في تعديل قانون التقاعد 2006/27 وهما المادتان21 و24.
و جاء بالمادة ­71 ­ثانيا _ تستحق الحقوق التقاعدية٬ من تاريخ احالة المستحق الى التقاعد او من تاريخ وفاة العسكري او المتقاعد ٬ اذا حصلت المطالبة بها خلال( 5 ( خمس سنوات من تاريخ الاحالة او الاستشهاد او الوفاة ٬ ] مقابلها في التعديل لايتحقق ذلك بل يتحقق ما جاء بالتكملة ادناه ]
تكملة ­71 ­ثانيا : اما اذا حصلت بعد المدة المذكورة انفا فلا تصرف الا من تاريخ تقديمه الطلب ما لن يكن تأخير المطالبة لعذر مشروع. [ وهذا يحصل في التقاعد المدني ؛ ولايساويه ما جاء مضمون بداية المادة ؟! ]
ونستشهد بقانون القضاة والذي جاء متوافقا مع السنن والتشريعات السابقة النافذة ولكن نريد المقارنة مع استحقاق الغير في غير الحالة الموضوعية التي تحققت للقضاة ؛ فجاء بقانونهم بالمادة (4 :(يمنح القاضي وعضو الادعاء العام عند إحالته على التقاعد بسب إكمال السن القانوني للإحالة على التقاعد أو لأسباب صحية راتباً تقاعديا يعادل 80 %ثمانين من المئة من أخر راتب ومخصصات كان يتقاضاها أثناء خدمته.

الاستحقاق هنا مشروط باكمال السن القانونية ؛ او الاحالة لاسباب صحية ؛ بينما جاء للاستثناء عند تعديل قانون التقاعد 2006/27 ؛ حالة لاتتشابه مع الحالة الموضوعية للقضاة ؛ ولا تتشابة حتى مع السنن والتشريعات والدستور ؛ وما يشوب ما تحقق للاستثناء من العيوب الادارية ما يفقدهم الشرعية ؛ اولا فلم يستوفوا شروط القضاة وما جاء لهم في حالة موضوعية
خاصة ؛ ولم يكملوا السن القانونية ثانيا ؛ وثالثا تجاوزوا التعديل نفسه ؛ وافردوا لخصوصيتهم ٬ عدم تطبيق احكام التشريع عليهم جملة وتفصيلا ؛ مما يفقدهم والتشريع دستورية القرار .
وسياسة الرواتب بدأت من السلم الوظيفي في 1 /2004/1 ؛ وتعليماته الغير دستورية ؛ افرزت وميزت المدراء العامون وأعفت نفسها من احكام التعديل والقوانين النافذة ؛ بالوقت الذي خفضت الحقوق المكتسبة خلافا للدستور للرواتب باثر رجعي ؛ وان استحقها الموظف قبل اربعون عاما ٬ خفضت حقه بتخفيض درجته بنسبة 40 %واكثر واقل وفق الشهادة ؛ وبدل من استحقاق المدراء العامون ؛ ضعفي و6’1 مرة من آخر راتب وظيفي بالسلم حسب تغيير السلم في عام 980 عن سلم عام 960 ؛ ورتبت لها 5’5 مرة من قياسا لراتب التخفيض راتب نهاية الدرجة الثالثة ومبلغه 552 الفا بدل استحقاقها راتب الدرجة الاولى ­ أ – ومبلغه 920 الفا ؛ تحقق للمدراء العامون راتبا وظيفيا 3 مليون دينار في 2004/1/1 ؛ و3243000 مليون في سلم 2008 ؛ ولكم النظر والقياس .حينما نقارن الاجراءات والتشريعات ما بعد 2003/4/9 نجدها بعيدة كل البعد عن السنن والتشريعات النافذة ٬ وبعيدة كل البعد عن روح ومضامين الدستور ؛ وتؤسس لطبقة وتعزل الطبقة الاخرى ٬ في الوقت التي تتجاوز على حقوق الموظفين والمتقاعدين الدستورية بالاجراءات والتشريع الغير دستوري ٬ نجدها في الجانب الآخر تخلق تمييزا طبقيا ٬ فتعطي لهؤلاء الملاليم وتغدق على الاخرين الملايين ؛ وجميع الاجراءات مخالفة دستورية .

الخرق الابوي السلطوي للسلطة لايمكن في دولة القانون والمؤسسات الدستورية ٬ ولايبيح لها التصرف باموال موكليها كيفما تشاء وخلق منافع لمصلحة فردية٬ هذا من موقع الامانة و خلقيا غير مقبول فكيف اذا خالف روح ومضامين الدستور لتحقيق منافع طبقية خارج اطار السنن والتشريعات والدستور وضياع الحقوق المكتسبة.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. اعتقال رئيسة وكالة مكافحة الفساد في الجبل الأسود بتهم تتعلق


.. لازاريني: المجاعة -تحكم قبضتها- على قطاع غزة • فرانس 24




.. مجازر وجرائم مستمرة وتفاقم الوضع الإنساني في غزة


.. «أكسيوس»: عباس يرفض التراجع عن التصويت على عضوية كاملة لفلسط




.. الأمم المتحدة: المجاعة التي يواجهها شمال غزة معقدة جدا