الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ماذا يعمل المواطن والموظف والمتقاعد بتعسف الاجراء الاداري والتشريع يأخذ به

محمد صبيح البلادي

2017 / 2 / 27
دراسات وابحاث قانونية


ماذا يعمل المواطن والموظف والمتقاعد
بتعسف الاجراء الاداري والتشريع يأخذ به
الدعوى المرفوعة ادناه تدعونا للسؤال هل يمكن تقديم دعاوى مماثلة امام محكمة الجزاء بدل ؛ التظلم وتقديمها للمحكمة الادارية ؛ لإستقطاع إداري لصالح الميزانية من راتب المتقاعد !؟
واليكم للاطلاع ما نشر
NAWAAT.NET
http://www.nawaat.net/?p=6595
محمد صبيح البلادي
أين) بغداد - رفع مواطن عراقي دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، ورئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، و رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، مطالبا اياهم بتسديد اكثر من ملياري دينار كأستحقاق له من موازنات البلاد.
واشارت الوثيقة الى ان "المواطن المدعي [فراس عباس اللهيبي] قد رفع دعوى قضائية في محكمة بداءة الكرخ على روؤساء الجمهورية والوزراء ومجلس النواب مطالبا ايهام بتسديد مبلغ قدره ملياران ومئتان وعشرة ملون دينار عراقي عن استحقاقاته في ميزانية العراق من 2003ولغاية العام 2016 استنادا الى سجلات وزارة المالية ومجلس الوزراء ومجلس النواب ورئاسة الجمهورية".
وطالب المدعي المحكمة "المرافعة والحكم على المدعى عليهم بتسديد الاستحقاق المذكور وتحميلهم كافة المصاريف والرسوم".

إن التعسفات الظالمة لاتعد ولا تحصى وخاصةً على المتقاعدين وقد ضاعت حقوقهم بنسبة بين
66% -75% من الاصل نرجوا متابعة الرابط الاتي
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=549087
لم تكتفي وقائع التعسف وإستمراها منذ 2003 ولحد الان واليكم ما تحقق من القرار115 في 2004 وما تحقق من قانون التقاعد 27 لسنة 2005 قبل التعديل للمادة 19 والان
أ,ولا جاء بالقرار القضائي 115 في 10/10/2004 ينصف القضاة وفي القرار ثلاث فقرات
الاولى : لايعمل بالقانون بالاثر الرجعي ؛ ولا يجوز تجاوز الحق المكتسب ؛ لم يماثلوا تطبيقه على الكافة وإستثنوا المتقاعدين خلافا لمادة الاثبات 105 ؛وجاء بالقرار الامر 30 لاعلاقة له بالمتقاعدين وجاء الامر 30 لإصلاح الوظيفة ؛ لماذا لم تطبق فقرات القرار وتم التمويه
والثانية : صدر القانون 27 وإعتبر نافذا بتاريخ 17/1/2006 تم وقف العمل به مخالفةً لمادة الدستور 129 ؛ كما تم سابقا ومنذ 2003 تجاوز المادة 130 عدم العمل بالقوانين النافذة وهنا وقفة من المسؤول عن تجاوزات الدستور ؛ ولننظر للمادة 19 وحالة التعسف
المادة 19 من قانون التقاعد 27 قبل التعديل أعادت الحق المكتسب وفق الأحكام وكما في الرابط اعلاه 100% واعيد العمل بالجداول الإدارية التعسفية الاستحقاق بين 33%- 75% من الاصل
وبالاخير الراتب التقاعدي الحالي وتم تشريع مع الميزانية استقطاع 3,8 % للحشد الشعبي 3% ولإحتياطي الخزينة 8 و0 % امر غير دستوري ما شأننا وإحتياطي الخزينة ؛ والامر لايكتفي بذلك ؛ فمنذ بداية الاستقطاع للعام الماضي نزلت 4,5 % من الراتب الاسمي للخزينة والان زادت 1% للخزينة فاصبح تنزيل الراتب الاسمي إداريا 5,5 % بدلا مما جاء بالمثال الاتي
الراتب 620.608 الف العام الماضي تم تنزيله الى 593 الفا وفي هذا الشهر 586 الفا والكلي لشهرين الاصل 1,241,216 مليون سابقا بعد الاستقطاع 1,148,000 مليون والان اصبح 1,129,00 مليون ؛ وقدمنا دعاوى لمفوضية حقوق الانسان يوجهونا نحو المحكمة الادارية وإن التجاوزات تمت على احكام القوانين وقرارات القضاء ومن إختصاص الادعاء العام النظر بالتجاوز على الاحكام ونتحجج بذلك وبالتجاوز على حقوق الانسان وطالبناهم رفعها لمحكمة حقوق الانسان العراقية ؛ والسؤال هنا هل وجوب تقديمها الى محاكم الجزاء ومحكمة البداءة








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. إيرانيون يتظاهرون في طهران ضد إسرائيل


.. اعتقال موظفين بشركة غوغل في أمريكا بسبب احتجاجهم على التعاون




.. الأمم المتحدة تحذر من إبادة قطاع التعليم في غزة


.. كيف يعيش اللاجئون السودانيون في تونس؟




.. اعتقالات في حرم جامعة كولومبيا خلال احتجاج طلابي مؤيد للفلسط