الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


عقوبة الزواج خارج المحكمة هل حققت أغراضها ؟ (رسالة إلى مجلس النواب)

سالم روضان الموسوي

2017 / 3 / 3
دراسات وابحاث قانونية


عقوبة الزواج خارج المحكمة هل حققت أغراضها ؟
(رسالة إلى مجلس النواب)
إن إتمام عقد الزواج خارج المحكمة في العراق يعد فعل معاقب عليه على وفق حكم المادة (10/5) من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل والتي جاء فيها الآتي (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار كل رجل عقد زواج خارج المحكمة وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات اذا عقد خارج المحكمة زواجا آخر مع قيام الزوجية) ومنذ أن أصبحت هذه المادة نافذة اعتبارا من تاريخ صدور القانون رقم (21) لسنة 1978 قانون التعديل الثاني لقانون الأحوال الشخصية ولغاية الآن لم أجد شخصاً واحداً نفذ عقوبة الحبس المقررة في المادة أعلاه ، وإنما تجنح المحاكم إلى فرض الغرامة على الزوج فقط لأنه هو من يقع عليه عبء عدم مشروعية الفعل ولان المواد القانونية أصل فرضها وتطبيقها جاء لمعالجة علاقة قائمة بين الأفراد أو لردع من يروم ارتكاب فعل جرمه القانون لحفظ النظام العام وحياة وأموال الأشخاص فهذه المادة يفترض في فرضها إنها جاءت من اجل غرض معين وعند الرجوع إلى الأسباب الموجبة لإصدارها مع بقية المواد التي وردت في قانون التعديل نجد إن المشرع في حينه تذرع بعدة أسباب منها التطلع إلى صيانة الأسرة وسلامتها لأنها الوحدة الاجتماعية الأصغر التي يترتب على سلامتها سلامة المجتمع، وما ورد في نص المادة (10/5) أحوال شخصية لم يكن فيه ما يشير إلى ترتيب اثر تجاه العلاقة الزوجية التي تمت إجراءاتها خارج المحكمة بمعنى إن عقد الزواج يبقى قائماً ويرتب اثر شرعي ويعد قائماً منذ لحظة تمامه حتى وان لم يسجل لدى المحكمة المختصة، لذلك فان حكم المادة (10/5) أعلاه لا علاقة له بأصل عقد الزواج وإنما اعتبره البعض نصاً ينظم عملية تسجل عقد الزواج بدليل انه وضع في أحكام الفصل الرابع من قانون الأحوال الشخصية الخاص بتسجيل عقد الزواج وإثباته، وهذا الفصل تعد أحكامه تنظيمية ولا علاقة لها بموضوع الزواج بمعنى إن مخالفة أي مبدأ أو فقرة من فقراته لا يؤثر في صحة عقد الزواج إن توفرت شروطه الموضوعية الأخرى الواردة في القانون، بينما لو تخلف شرط من شروط صحة عقد الزواج الأخرى فإنها سوف تؤدي إلى بطلان ذلك العقد.
ومن ذلك العرض وقبل الإجابة على السؤال عنوان هذه الورقة لابد من عرض واقع الحال في المحاكم العراقية تجاه هذه المادة لنرى بعد ذلك هل من مبرر لبقائها أو إنها بحاجة إلى تعديل أو لربما تبديلها أصلاً بنظام قانوني اخر يعالج الأمر مثلما عالجته الأنظمة القانونية الأخرى . وسأعرض للأمر على وفق الآتي :-
أولاً :- الإجراءات الجزائية :
أ – إذا قدم طرفي عقد الزواج طلباً إلى المحكمة المختصة لاصدار حجة تصديق زواجهم الواقع خارج المحكمة أو أقاموا دعوى لإثبات واقعة ذلك الزواج فان تلك المحكمة سوف تحيل الزوج إلى محكمة التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق الزوج على وفق حكم المادة (10/5) أحوال شخصية التي تصل العقوبة في شقها الثاني إلى حبس الزوج لمدة خمس سنوات إذا كان الزواج خارج المحكمة مع وجود زوجة أخرى للزوج أما إذا كان الزوج عازباً او مطلقاً او أرملا وقت قيام عقد الزواج فان عقوبته تصل إلى حد الحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة .
ب- بعد إحالته إلى التحقيق يعامل ذلك الزوج على انه متهم بجريمة تنظيم عقد زواج خارج المحكمة ويتم التحقيق معه ابتداء أمام ضابط التحقيق في مركز الشرطة او أمام المحقق القضائي في مكتب التحقيق القضائي التابع لمحكمة التحقيق المختصة ثم بعد تدوين إفادته واتخاذ ما يلزم من إجراءات على وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة (1971) المعدل ويعرض على قاضي التحقيق لتقرير مصيره بوصفه متهماً، وبعد ذلك يقرر القاضي تقرير مصيره إما بالتوقيف أو بإخلاء سبيله بكفالة مالية أو شخصية وعلى وفق السلطة التقديرية للقاضي وبعد أن تستكمل إجراءات التحقيق ومنها ربط سوابقه أي مضاهاة طبعة أصابعه لدى دائرة الأدلة الجنائية وورود النتيجة مع الالتفات الى ان المتهم ومنذ لحظة تدوين أقواله ينتدب له محامي إذا كان ليس لديه محامي وهذا المنتدب تدفع له الدولة من خزينتها اتعاب محاماة وعلى وفق حكم المادة (123) من قانون أصول المحاكمات الجزائية واستقر العرف القضائي بان تتراوح بين خمسة وعشرون ألف دينار وخمسون ألف دينار . ثم بعد ذلك يحال إلى محكمة الجنح لإجراء محاكمته ويكلف أعضاء الضبط القضائي بتبليغه أصوليا وتجري المحاكمة بحقه وجاهياً ان كان حاضرا وغيابياً إن كان غائب وأيضا ينتدب له محام آخر إن لم يكن معه محامي وتدفع له أجور انتداب أخرى من خزينة الدولة تصل أحياناً إلى مبلغ مقداره خمسة وسبعون ألف دينار ثم بعد ذلك تصدر المحكمة قراراً بإدانته على وفق حكم المادة 10/5 أحوال شخصية وتفرض عليه عقوبة وفي طيلة حياتي القانونية الممتدة لأكثر من ثلاثين عام لم اسمع بعقوبة صدرت بحبس الزوج الذي تزوج خارج المحكمة وإنما تكون العقوبة الغرامة التي لا تزيد على ألف دينار عراقي فقط ولغاية الآن حيث لم تعدل عقوبة الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة رغم صدور قوانين عدة في زيادة الغرامة لان المشرع لم يلتفت إلى وجود مادة عقابية في قانون الأحوال الشخصية النافذ وفي حسابات البيدر نجد إن ما ينفق على إتمام هذا الإجراء يعادل عشرات أو مئات المرات أو حتى آلاف المرات من قيمة الغرامة المتحصلة لان ما يدخل في حسابات الإنفاق أمور أخرى منها الآتي:-
1- وقت المحاكم المتعددة لان الأمر يتعلق باربعة محاكم ( الأحوال الشخصية ، التحقيق ، الجنح ، الاستئناف بصفتها التمييزية عند الطعن في الأحكام) وهذا الوقت بلا شك يمثل قيمة مضافة لأنها تستهلك جهد الكادر الوظيفي الذي يتقاضى رواتب من خزينة الدولة .
2- القرطاسية التي تنفق على تلك الإجراءات وهذه تمثل أقيام لا يستهان بها إذا علمنا إن كل إجراء يكون بأكثر من ورقة واحدة وأحياناً الى عشرات الأوراق وغيرها من القرطاسية .
3- أقيام أجور الانتداب التي تصل إلى أرقام بالملايين إن لم تكن بالمليارات خلال العام الواحد .
4- إهدار وقت الزوج (المتهم) وتعطيله عن أعماله اليومية سواء كان موظف يتقاضى راتباً أو كاسباً يتكسب من رزقه اليومي مع الالتفات إلى إمكانية تعرضه إلى الابتزاز .
5- إن اغلب هذه الإجراءات لا تقع في مجمع دار القضاء وإنما يكون في أكثر من مكان يؤدي إلى التنقل بمصاحبة أفراد الشرطة أحيانا إذا كان التحقيق في مركز الشرطة أو مكتب التحقيق القضائي إذا كان خارج دار القضاء فضلاً عن انتظار نتيجة الطبعة الجرمية .
6- تشكل الطبعة الجرمية بمثابة سابقة يعاني البعض منها عند سعيه للانتساب إلى بعض الدوائر لان اغلب الحالات لا تؤشر أمامها سباب اخذ طبعة أصابعه فيبقى في محل اتهام إلى إن يثبت إنها جريمة ليست مخلة بالشرف أو لا تمنع من الانتساب إلى تلك الدوائر وتصور الجهد المبذول في ذلك.
ثانياً :- الآثار المتعلقة بصحة عقد الزواج
إن اتخاذ هذه الإجراءات التي أشير إليها آنفاً لا تؤثر في صحة عقد الزواج إطلاقاً سواء أدين الزوج أو أفرج عنه أو تم شموله بقوانين العفو وإنما محكمة الأحوال الشخصية ملزمة بتصديق الزواج إذا كان صحيحا دون الالتفات إلى ذلك الأثر الوارد في حكم المادة (10/5) أحوال شخصية لان دورها يقف عند مرحلة إشعار محكمة التحقيق فقط .
ثالثاً :- الآثار تجاه غاية المشرع الواردة في الأسباب الموجبة :-
نجد إن غاية المشرع التي ذكرها على وجه العموم وليس فيما يتعلق بالمادة أعلاه تتمثل بالمحافظة على الأسرة وبرر البعض بعد ذلك إن حصر إتمام عقد الزواج أمام المحاكم سيؤدي إلى ضمان عدم التعسف تجاه البنت وضمان عدم الضغط عليها من قبل أهلها أو أقاربها فضلا عن البعض الآخر زعم إن ذلك سيؤدي إلى حفظ حقوق الزوجة إذا ما تم توثيقه وتسجيل العقد لدى المحاكم المختصة مع إمكانية أجهزة الدولة في التخطيط والإنماء من خلال الإحصائيات عند رسم السياسات السكانية او الاقتصادية أو سواها، وبالنتيجة فان ذلك لابد وان إلى منع إبرام عقد الزواج خارج المحكمة او التقليل من تلك الحالات، لكن الواقع يشير إلى خلاف ذلك فان حالات الزواج خارج المحكمة لم تنقطع بل ازدادت كثيراً وخصوصا وقت الأزمات والحروب لان بعض الأزواج إما كان بسبب موقفهم من الخدمة العسكرية التي فرضت لزاما عليهم أو لانشغالهم بالحروب والحال ما زال على ما هو عليه الآن ونجد إن مكاتب إتمام عقود الزواج الخارجي كثرت وأصبحت منافذ لاستحصال الأموال وإنها على الملأ ودون خفاء وهذا يؤكد بشكل قاطع إن المادة أعلاه لم تكن موفقة في معالجة حالة الزواج خارج المحكمة إطلاقا وإنما تفاقم الحال وهذا يسجل حالات سلبية منها الآتي :-
1- تشجيع الأفراد على خرق القانون وعدم احترامه من خلال ضمان عدم وجود العقوبة الرادعة وهذا يرتب أثار اجتماعية مهمة لان المختصين في علم الإجرام يرون في ذلك سبيل لنمو حالة الإجرام لدى الفرد عند اعتياده على خرق القانون دون أن يناله العقاب الرادع .
2- إن النفقات الهائلة والجهود المبذولة لا تتناسب مع النتائج التي توخاها المشرع عند تشريع هذه المادة .
3- إن هذه المادة قصرت حكمها على الزوج فقط دون أن نلاحظ إن عقد الزواج هو اتفاق بين الزوج والزوجة على وفق حكم المادة (الرابعة) من قانون الأحوال الشخصية . وبذلك فان الزوجة تكون قد قبلت إجراء عقد الزواج خارج المحكمة مع العلم المفترض بأنها تعلم بان ذلك الفعل يمثل جريمة يعاقب عليها القانون بالنسبة للزوج وتكون قد أسهمت بارتكاب الجريمة بشكل مباشر لان الفعل الذي جرمته المادة (10/5) أحوال شخصية لا يقع تحت طائلها إلا إذا تم بموافقة المرأة على الزواج من الرجل وهذا الأمر فيه خلل تشريعي لان الفعل إذا كان يشكل جريمة المفروض ان يطال كل من يرتكبه او يسهم فيه مع الالتفات الى ان هذا الفعل لا يتم إلا بموافقة المرأة فكيف للمشرع أن يحمل الرجل عقوبة فعل غيره وهو يتقاطع مع ابسط المبادئ في التشريع الجنائي .
4- ان الشخص الأجنبي الذي يتولى إتمام عقد الزواج هو يعلم إن فعل الرجل الذي يروم الزواج يشكل جريمة ويعاقب عليها القانون فكيف له أن يخالف ذلك النص الآمر ويجري مراسم الزواج ومن ثم لا يطاله العقاب وارى إن عدم محاسبة العاقد كان السبب الأكبر في تفاقم حالات الزواج الخارجي .
5- زواج القاصر بموافقة ولي أمره خارج المحكمة سوف لن يطال ولي الأمر لان النص يتعلق حصراً بالزوج وهو القاصر وبالتالي سوف يتعرض هذا الزوج القاصر العقوبة.
لذلك ومن خلال العرض أعلاه نجد إن حكم المادة (10/5) أحوال شخصية لم يكن أصلا نافعا لتحقيق الغاية التشريعية بل أصبح يشكل عبء على الدولة بكافة أجهزتها مثلما يشكل عبء على المواطن ولابد لها أن تعيد النظر فيها بما يلائم الوضع القائم وسأعرض بعض المقترحات التي يمكن فيها المعالجة وعلى وفق الآتي :-
1- اذا ما زلنا نتمسك بضرورة تجريم الفعل فلابد لنا أن نبحث عن عقوبة اشد لتكون رادع حقيقي يجعل من الرجل التفكير في العواقب عند إقدامه على ذلك المشروع لكن هل تشديد العقوبة سيؤدي إلى ذلك أرى الأمر بهذه الطريقة لا ينفع لان حكومة إقليم كردستان وعبر برلمان إقليم كردستان شرع قانون وغلظ العقوبة وشددها على من يتزوج خارج المحكمة بالنسبة لمن يتزوج بامرأة ثانية إلا أن الذي حصل إن هذه العقوبة تسري على الزواج الذي يحصل داخل حدود إقليم كردستان فقط مما دعا الأشخاص للذهاب الى المحاكم في المدن المجاورة للإقليم التي تخضع للسلطة الاتحادية وإتمام مراسم الزواج ومن ثم الهروب من حكم المادة أعلاه . وهذا يؤشر لنا ان تشديد العقوبة لا يمثل السياسة الصحيحة للمعالجة .
2- إن اغلب العقود تكون لدى أشخاص لا يملكون إجازات صادرة من جهات رسمية ولهم مكاتبهم الخاصة فلماذا لا يعدل حكم المادة أعلاه ونجعلها تطال هؤلاء أو تطال الزوجة بحكم مساهمتها بالفعل الذي جرمه القانون . وارى إن ذلك لا يعد المعالجة الحقيقية لان أصل الفعل المرتكب لا يرقى إلى جريمة لان عقد الزواج أصله الشريعة الإسلامية التي لم تشترط له سوا اتفاق الطرفين والإشهار أحيانا والميل نحو تعقيد الإجراءات سوف لن يحقق الغرض الذي نسعى إليه في تكوين مجتمع متماسك .
لذلك أرى ان الحل يكمن في تشريع قانون المأذون الشرعي الذي سوف يحقق غاية المشرع بحفظ حقوق الزوجة وتماسك الأسرة وتمكين الدولة من معرفة عدد حالات الزواج وغيرها وهذا العمل لم يقتصر على العراق وإنما عملت به دول عديدة عربية وإسلامية ومنها مصر والإمارات وغيرها . فلا ضير من العمل به في العراق وإنا سبق وان أشرت الى في الصحف عراقية قبل وبعد عام 2003 لكن دون جدوى والآن عيد عرض الفكرة وعلى وفق الآتي :-
أرى ان نسعى لإصدار تشريع يتضمن إيجاد مركز قانوني للمأذون الشرعي مهمته تسجيل عقود الزواج الخارجي ومن ثم توثيقها لدى المحاكم على أن يكون ذلك المأذون من الحاصلين على شهادة البكالوريوس في القانون أو العلوم الإسلامية ويجاز من قبل وزارة العدل أو مجلس القضاء بممارسة هذه المهنة ويخضع لرقابة جهة منح الإجازة وتفرض عقوبات صارمة عليه في حالة مخالفته الضوابط التي يحددها القانون مع فرض رسم على أي معامله يجريها المأذون مما يعظم من موارد الدولة ويساعد الخزينة العامة ويخفف العبء عن المواطن ويلبي رغباته تجاه إجراء الاحتفال بالخطوبة في البيوت أو النوادي أو أماكن أجراء مثيلاتها, علما إن العرف في العراق يسير تجاه رغبة العائلات بانتقال المأذون إلى دار الخاطب أو المخطوبة وكلا حسب مذهبه ويخفف الزخم الحاصل في محاكم الأحوال الشخصية ويبعد المتزوجون الجدد من مشاهدة الخصومات المتعلقة بقضايا الطلاق التي يرى البعض إنها نذير شؤم لهم وهم يضعون خطواتهم الأولى في طريق الحياة الزوجية ، مع العلم إن بعض البلدان العربية والإسلامية المجاورة تعمل بفكرة المأذون الشرعي وإنها وسيلة مطروقة ولم تظهر أي سلبية تجاهها
ومما تقدم أدعو مجلس النواب وكل الجهات ذات الصلة بإصدار التشريع وسن القوانين مثلما أدعو منظمات المجتمع المدني إلى دراسة الفكرة وإنضاجها باتجاه إصدار مثل هذا القانون .
القاضي
سالم روضان الموسوي








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. تاريخ من المطالبات بالاعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية في ا


.. فيتو أمريكي ضد منح العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم الم




.. هاجمه كلب بوليسي.. اعتقال فلسطيني في الضفة الغربية


.. تغطية خاصة | الفيتو الأميركي يُسقط مشروع قرار لمنح فلسطين ال




.. مشاهد لاقتحام قوات الاحتلال نابلس وتنفيذها حملة اعتقالات بال