الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


المرأة والنزاعات المسلحة.....2

محمد الحنفي

2017 / 3 / 11
ملف 8 آذار / مارس يوم المرأة العالمي 2017 - أثر النزاعات المسلحة والحروب على المرأة


إهداء إلى:

ـ كل امرأة تكدح من أجل أن ترفع رأسها إلى السماء.

ـ كل امرأة تصر على ممارسة حريتها، في إطار تمتع جميع أفراد المجتمع بحريتهم.

ـ كل امرأة تحرص على أن تتمتع بكامل حقوقها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، في إطار تمتع جميع أفراد المجتمع بكافة الحقوق.

ـ القطاع النسائي في حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الذي عليه أن يقوم بدوره، كاملا، في اتجاه تحرير نساء المجتمع المغربي، من هيمنة الدونية على عقولهن.

ـ موقع الحوار المتمدن، الذي يتيح لنا الفرصة، في كل سنة، من أجل الخوض في موضوع المعاناة المتنوعة، التي تعيشها المرأة في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين.

ـ المرأة العاملة / الأجيرة / الكادحة / العاطلة / ربة البيت، التي يرجع إليها الفضل في تقدم المجتمع البشري، وتطوره.

ـ كل من يساهم من قريب، او بعيد، في تحرير المرأة من أغلال التخلف.

محمد الحنفي

ارتفاع نسبة العنف في النزاعات المسلحة، والحروب:

وإذا كانت النزاعات المسلحة، لا تعني إلا العنف المتبادل، وبأبشع صور العنف، التي تعني التقتيل، والتدمير، ومصادرة حق الجماعات، والشعوب، في الحياة، وسلب الحريات الفردية، والجماعية باسم الدين، أي دين، حتى وإن كان هذا الدين، هو الدين الإسلامي، الذي تربينا على اعتباره دين الرحمة، والذي أصبح مصدرا لكافة أنواع الإرهاب المادي، والمعنوي، الذي يمارسه الإرهابيون ليلا، ونهارا، فإن المرأة، باعتبارها أساس وجود الأسرة، في أي مجتمع، بما في ذلك مجتمعات البلاد العربية، وباقي بلدان المسلمين، هي أول من تعاني من الانعكاسات السلبية، للنزاعات المسلحة، والحروب، خاصة، إذا كانت الأطراف التي تدعي أنها {تجاهد} باسم الإسلام، وتسعى إلى إقامة المجتمع {الإسلامي} الذي يكون محكوما بتطبيق {الشريعة الإسلامية}.

ذلك أن المناطق التي يسيطر عليها {الجهاديون}، تصير فيها المرأة معانية من:

1 ـ الدونية المطلقة، التي تصير فيها المرأة مجرد عورة، لا قيمة لها، بحكم التشريعات المتبعة، في ظل تحكم {الجهاديين}، والتي عليها أن تكون رهن إشارة الرجل كأب، وكأخ، وكزوج، وعليها أن تحتجب إما خلف أسوار البيوت، وإما محتجبة باللباس، بناء على تصور كل توجه مؤدلج للدين الإسلامي، ومحرف له، للحجاب {الإسلامي}، إلى درجة أن المرأة تصير فاقدة لحريتها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، حتى إذا تصرفت تصرفا معينا، فإنها تتصرف بمنطق المجتمع الذكوري، الذي يسميه مؤدلجو الدين الإسلامي ب: {الشريعة الإسلامية} ،الذي لا يعترف للمرأة بأي دور، مادامت قابلة بالعبودية، أو التسليع، ولا تسعى إلى التحرر، بمعناه الشمولي: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.

2 ـ وإذا كانت المرأة، في الأصل، ضحية العنف الجنسي، اليومي، في المجتمعات العربية، وفي بلاد المسلمين، الممارس باسم الدين الإسلامي، فلأن المرأة، في هذه المجتمعات، تقبل بالدونية، التي هي مبعث كل أشكال العنف الجنسي، فإنه في ظل النزاعات المسلحة، والحروب، التي تجري في العديد من الأقطار العربية، يصير العنف الجنسي مضاعفا، ويصير القبول به من قبل المرأة واجبا، خاصة، إذا كان ممارسو ذلك العنف، {مجاهدين}، صاروا يستعينون في ممارستهم للعنف الجنسي ،على فتاوى {علماء} الجهل المقدس، الذين يصدرون فتاوى {جهاد} النكاح، وباسم ما يسمونه {الشريعة الإسلامية}، التي وقفت وراء تهجير {جهاديات} النكاح، من كل بلدان المسلمين، إلى مناطق التوتر، من أجل ممارسة العنف الجنسي عليهن، باسم {جهاد} النكاح، وباسم ما يسمونه ب: {الشريعة الإسلامية}، التي تحكم ممارستهم، سواء تعلق الأمر بالعراق، أو بسورية، أو باليمن، أو بليبيا.

وجرائم العنف الجنسي القائم على النوع الاجتماعي، خلال الحروب، لا يمكن الاعتراف بها، ولا يمكن أن يقف ذلك الاعتراف وراء الإدانة الشعبية، أو الدولية، لهذا الشكل من العنف الجنسي الممارس، في مناطق النزاعات المسلحة، والحروب، خاصة، وأن ممارسي العنف الجنسي، على النوع الاجتماعي، يعتبرون أن ذلك العنف انتقاما، وإذلالا للقوة المعادية لهم، كما هو الشأن بالنسبة للإرهابيين، الذين يعيثون فسادا في مناطق التوتر، يخربون الطبيعة، والمساكن، ويقتلون المواطنين، ويهجرونهم، وينتهكون الأعراض باسم {الجهاد}، أو باسم {تطبيق الشريعة الإسلامية}، كما يسمونها، مع أنه لا علاقة لممارستهم بالشريعة الإسلامية، التي نعرفها.

ولذلك، فاستثناء جرائم العنف الجنسي، من اتفاقية المصالحة، والعفو العام، قد لا يكون واردا في تلك الاتفاقيات، والعفو العام، وقد يكون واردا، وأنا أرى أن مقاضاة ممارسي العنف الجنسي، ومساءلتهم، ومحاسبتهم، ومعاقبتهم، مهما كانوا، يجب العمل بها، لضمان عدم الإفلات من العقاب، بمن فيهم ممارسو العنف الجنسي في مناطق النزاع المسلح، والحروب، خاصة، وان الأنظمة القائمة، هي أنظمة لا تلتزم لا بالحق، ولا بالقانون، وليست هناك أي ضمانات، بأن الأنظمة التي تخلفها، ستكون أنظمة للحق، والقانون، وهنا نتبين: أن الحرص على الإفلات من عقاب مرتكبي كافة الجرائم، هو الذي يحكم استثناء جرائم العنف الجنسي، كبقية الجرائم الأخرى، من اتفاقيات المصالحة، والعفو العام، حتى لا يكون تضمينها حجة عليهم.

وقد كان المفروض، أن تتضمن اتفاقيات المصالحة، والعفو العام، رائم العنف الجنسي، كبقية الجرائم الأخرى، وكيفية مساءلة، ومحاسبة، ومعاقبة ممارسيه، في حق النوع الاجتماعي، أثناء النزاعات، والحروب، إكراما للنساء المعنفات، ومساءلة، ومحاسبة، ومعاقبة، علماء الجهل المقدس، الذين افتوا بوجوب جهاد النكاح، من أجل تخريب المجتمعات، والدول المستهدفة، على المستوى العربي، كما يتم تخريبها على المستوى الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، حتى لا تقوم لها قائمة، بعد النزاعات المسلحة، والحروب، التي تعرفها، إرضاء للرجعية، والتخلف، والظلامية الممولة رجعيا، وأمريكيا / صهيونيا. والرأسمالية المعولمة، التي تستغل قدراتها المالية، من أجل التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، لكل منابع الإرهاب، ولكل مصادره، على مستوى الكرة الأرضية.

فهل يراعى في اتفاقيات المصالحة، والعفو، التنصيص على ممارسة العنف الجنسي، وعلى ضرورة مساءلة، ومحاسبة، ومحاكمة، ومعاقبة الممارسين له؟

وهل تتحول الأنظمة القائمة، بعد نهاية النزاعات، والحروب، إلى أنظمة للحق، والقانون؟

وهل تعمل هذه الأنظمة، على أن تحظى المرأة في المجتمع، بالمكانة التي تستحقها؟

وهل تعتمد منظومة قانونية خاصة، لحماية المرأة من العنف الجنسي؟

وهل تقوم الأنظمة القائمة، أو البديلة، بحملات توعية، للحد من ممارسة العنف الجنسي؟

ونحن عندما نطرح هذه الأسئلة، فلأننا نعرف أن العنف الجنسي على النوع الجنسي، تحول إلى قاعدة، لا رأي فيها للنساء اللواتي يتعرضن للتعنيف الجنسي، سواء في حالة السلم، أوفي حالة النزاعات المسلحة، والحروب القائمة هنا، أو هناك، في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، حتى يتم الاستماع إليهن، ويعتمد رأيها، في صياغة القرارات، والقوانين الخاصة بحماية النساء من العنف الجنسي، سواء تعلق المر بحالة السلم، أو بحالة الحرب.

وأفضل مرجعية، يجب اعتمادها في محاربة التعنيف الجنسي، في جميع الأحوال، هي مرجعية الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية، المتعلقة بحقوق الإنسان، باعتبارها قوانين إنسانية دولية، حتى نتجاوز كل العقبات القائمة، ونتجاوز الفراغ القانوني الذي تعاني منه مختلف الدول المتنازعة، والمتحاربة. أما الجماعات الإرهابية، فلا علاقة لها لا بالإنسان، ولا بالقوانين الإنسانية، إنها تضع شريعتها، التي تحكم بها المجتمعات، والجماعات التي تسيطر عليها. وهذه الجماعات الإرهابية، يجب أن يخضع جميع أفرادها للمساءلة، والمحاسبة، والمحاكمة، والعقاب المناسب، طبقا لقوانين الإرهاب الدولية، وبدون استثناء، ويجب أن تعتبر فوق الثوابت الوطنية، والعقائد، حتى لا تستغل تلك الثوابت، والعقائد، لتجاوز الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، التي يجب أن تتلاءم معها القوانين الوطنية، في كل بلد من البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، في أفق وضع حد لكافة أشكال العنف الجنسي، الذي أصبح حديث الخاص، والعام.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



التعليقات


1 - أحمد .. عيد المرأة العالمي
سمير عطا ( 2017 / 3 / 12 - 08:17 )

في عيد المرأة العالمي أطلق الأردن سراح (أحمد الدقامسة) قاتل 7 نساء إسرائيليات سخرن مِنْ وراء الحدود مِنْ صلاته.

اخر الافلام

.. أصفهان... موطن المنشآت النووية الإيرانية | الأخبار


.. الرئيس الإيراني يعتبر عملية الوعد الصادق ضد إسرائيل مصدر فخر




.. بعد سقوط آخر الخطوط الحمراءالأميركية .. ما حدود ومستقبل المو


.. هل انتهت الجولة الأولى من الضربات المباشرة بين إسرائيل وإيرا




.. قراءة عسكرية.. ما الاستراتيجية التي يحاول جيش الاحتلال أن يت