الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


بأللامشروعية والاجتهادتات المخالفة للاحكام يسير العراق فقرا لشرائحه وضياعا لثروته القسم الثاني

هجرس نعوم

2017 / 3 / 20
حقوق الانسان


بأللامشروعية والاجتهادتات المخالفة للاحكام
يسير العراق فقرا لشرائحه وضياعا لثروته
القسم الثاني
هجرس نعوم
دراسة ميدانية دستورية للحقوق المعيشية لما بعد 9/4/2003
التوازن الدستوري المعيشي للاستحقاق الوظيفي والتقاعدي
وفقا للعلاقات الدستورية الاتية
الثروة ملك المواطن وصندوق التقاعد ملك الموظف تأمينا لتقاعده
المواطن – الموظف – المتقاعد – تنمية الموارد
المواطن – السلطة – الثروة – الميزانية – الدستور
حينما ثبتنا في البداية توضح المرتكزات الاساسية للتشريع والحقوق وعائدية الملكية ووجوب منافعها؛وقلنا نبدأ في بحث عائدية الثروة وصندوق التقاعد والتفريط بهما خلافا للملكية والانتفاع في الواقع هذه الدراسة هي بمثابة ثقافة دستورية يتوجب على الجميع دون أستثناء إدراكها وأهمية ذلك الموضحة عناصرها اعلاه وفق العلاقات الدستورية ؛ نتوجه للمشروعية بإدراك .
أن إدراك ملكية الثروة للمواطن وله منافعها وهو واهب الشرعية للدستور وللسلطات والقانون ؛ كما يجب التأكيد لملكية صندوق التقاعد للموظفين دفعوا إستحقاقات الصندوق من راتب الوظيفة فالاستحقاق الدستوري متمثلا بالمادتين 27 و23 وما جاء في حق الملكية ويمكن الرجوع لمها أكدت المادة 27 الحفاظ على المال العام ويجب تغيير تسميته وفقا للمادة 111 أموال المواطن كما جاء بالفقرة الاولى منه وفي الثانية تشريع كيفية التصرف بالثروة وجوبا لم يتم ذلك ؛ وجاء بالمادة 23 لايجوزالتجاوزأو إلغاء الملكية الخاصة إلا بتعويض عادل وأكدت على منفعة المالك ما حصل إلغاء صندوق التقاعد ودمجه مع الميزانة عام 1977 وهذا تعدي وتجاوز على حق المالكية ؛ يجب إعادة ملكية الصندوق وجميع متعلقاته حسب قانون المظلومية منذ عام 1968 وحساب جميع الاموال النقدية والاستثمارات منذ عام الالغاء ولغاية اليوم ؛ كما لايجوز الصرف من صندوق التقاعد للغير وفقا لأحكامه وأحكام الوظيفة أو التداخل مع ثروة المواكن دستوريا .
والآن نأتي لإستحقاقات المواطن – والموظف – والمتقاعد
في القسم الاول وضحنا أستحقاقات المواطن وفق ما تقرر دستوريا في المواد 29-36 – 28
الاستحقاق الوظيفي المعيشي للموظف دستوريا
تحكمه أعراف قانونية وقضائية ودستورية ؛يجب العمل بالمشروعية ولا يجوز التعدي عليها فالأحكام الوظيفية لها قوانينها وأسسها وتعتبر حجة من حجج الاثبات المادة 98 ثانيا ويتبعها
المواد 99-103-105- 106 أحكام تلؤكد إنها حقوق مكتسبة وأسس التشريع لايجوز تجاوزها وجاء بالمادتين 3 الفقرة 5 والمادة 19 الفقرة 2 توضيحا وبيانا للحقوق المكتسبة بقانون الخدمة
المادة 3 الفقرة 5 - مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً .
في هذه المادة وضوح للحق الوظيفي المكتسب وفقا لقواعد الاعراف القانونية وأحكامها وأسس التشريع لايجوز التجاوز على الاستحقاق المكتسب والدستورأكد في الفصل الثاني – الحقوق – لايجوز تغيير هذا الفصل ووضح ذلك بالمادة الدسترية 126 إلا بعد دورتين إنتخابيتين ؛ وتم تعزيز ذلك قضائيا يتوافق مع ثبات الحق المكتسب والواضح في أسس وقواعد التشريع ؛ لنرى
جاء في الامر 30 يتوافق الحق الدولي كونها سلطة إحتلال لمدة سنة وإلغي ويجب إلغاء ما يتعارض مع الدستور ؛ ولكن الأمر 30 جاء متوافقا مع الدستور أكد توافقه مع مادة القانون الوظيفي الرقم 24 وما جاء صراحةٌ وبنفس أرقام المادة 3 الفقرة 5 مضمونا لانصا ؛ وجاء فيه يتوافق مع الدستور وأحكام القانون المدني العراقي المادة 10 منه العمل بالتشريع بعد نفاذه وهكذا الدستور واحكام القوانين وقرارات القضاء ؛ يتم العمل بعد النشر سلطة التنفذ جانبت الصواب وعملت خلافا للمشروعية فنفذته بالاثر الرجعي ؛ وألغت العمل بالقوانين النافذة خلافا للمادة الدستورية 130 ؛ ولم تلتزم بأحكام القرارات القضائية ولا بقرارات مرؤوسها الاعلى
نتثبيت بعض القرارات القضائية ونشير إشارة لغيرها حيث يتطلب عشرات الصفحات
/انضباط/تمييز/2007 3/12 /2007
ان اعادة تسكين المدعية (المميز عليها) في الدرجة الخامسة بدلاً من الدرجة الرابعة وهـو ليــس له سند من القانون رغم مــرور اكثر من ثلاث سنوات على قرار تسكينها ما يخالف صحة شروط القـرار الاداري خصوصاً اذا لـم يكن هناك خطأ فـي التطبيق او مخالفة للقانون بالاضافة الى ان الموظف لايتحمل تبعه هذه الاخطاء على فرض وقوعها .
بقرار الهيئة العامة بصفتها التمييزية 4 /ربيع الاول/1427هـ رقم الاعلام ( 85 ) 3/4/2006 م
41/انضباط/تمييز/2006 المبدأ القانوني
ان القرارات الادارية لاتسري بأثر رجعي اذا اكتسب ذوو العلاقة بها حقاً واصبحت لهم مراكز قانونية ثابتة بعد مضي مدة الطعن القضائي بالقرار الاداري
قرار الهيئة العامة بصفتها التمييزية 25/ذي القعدة/1427هـ
رقم الاعلام (289) 18/12/2006م 287 / انضباط / تمييز / 2006
ــــ المبدأ القانوني ــــ ان القرارات والاوامر الصادرة من جهة ادارية غير مختصة تكون معدومة ولا ترتب أي اثراً قانونياً ولا تفيد الحكم اصلاً .
الامر واضح فتعليمات السلم الوظيفي لسنة 2004 باطلة وخلافا للمشروعية وإلغاؤها لايعتمد في رفع دعوى دون الالتزام بالمدد المطلوبة برفع الدعاوى القضائية ونشير لبعض القرارات القضائية والادارية الصادرة والتي تعزز وتتوافق والقرارالقضائي جاء بالقرار 310 لهيئة رئاسة الوزراء بوجوب العمل بالقرار القضائي 160 لم تأخذ به سلطة التنفيذ الادنى ؛ وجاءت بقرارات قضائية عديدة الحقوق المكتسبة لايجوز ألغائها بالاثرالرجعي والتشريع بعد نفاذه
نكتفي بما يخص الإستحقاق الوظيفي والحق المكتسب ؛ وناتي بالتفصيل أكثر في مجال آخر
وهنا يجدرتثبيت بعض مواد مهمة من القانون الوظيفي لقانون الخدمة الرقم 24 ومنها
مادة 54 يوقف دفع المخصصات عند زوال الظروف التي بررت منحها .
مادة 61-1- لوزير المالية أن يضمن الموظف أو المستخدم بالأضرار التي تكبدتها الخزينة بسبب أعماله أو مخالفته للقوانين والأنظمة والتعليمات المرعية وللموظف أو المستخدم حق الاعتراض على قرار وزير المالية لدى المحاكم المدنية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه إذا كان داخل العراق وستين يوماً إذا كان خارجه .
2- لا يمنع خروج الموظف أو المستخدم من الخدمة بأي شكل كان من تضمينه وفق الفقرة (1) من هذه المادة .
مادة 62 إذا ثبت بأن شروط التوظيف المنصوص عليها في المادتين (7 و 8) من هذا القانون لم تكن متوفرة كلها أو قسم منها في الموظف عند تعيينه لأول مرة يجب إقصاؤه بأمر من سلطة التعيين أما إذا زال المانع القانوني للتوظيف ولا يوجد سبب آخر لإقصائه يجوز بقاؤه في الخدمة على أن لا تحتسب المدة غير المستكملة للشروط خدمة لغرض هذا القانون .
المواد الثلاث المتقدمة أعلاه لاتحتاج لتوضيح نحتاجها للمراجعة بحينها

التوازن الدستوري المعيشي للاستحقاق التقاعدي
أولا المتقاعد أساسه مواطن وما يترتب لحقوق المواطن الدستورية في مواد منفعة المالك يترتب للمتقاعد من ضمانات كرامة عيش المواطن لتحقيق السكن والضمان الاجتماعي والصحي ؛ ومع ذلك فالامر محكومٌ بقوانين التقاعد وما تضمنته وتوافقت مع أحكام الدستور لملكيته لصندوق التقاعد ؛ ولو أخذ الصندوق الأوضاع القانونية والدستورية لكانت إصوله النقدية توازي الاموال الاحتياطية للبنك المركزي ؛وتحاول السلطات وخاصة التنفيذية التجاوز على إصول الصناديق التقاعدية ليس في العراق فقط ؛ وخاصة الامتثال لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والامثلة عديدة ولنا إطلاع على امثلة دول عربية منها المغرب ومصر ؛ ومحاولة بطرس غالي وزير مالية مصر للاستيلاء على إستثمارات المتقاعدين في المحلة الكبرى واسهم المتقاعدين ومشروع المنكا لبيعه لقوى اجنبية أجهضوه قانونه المسمى قانون بطرس وألغي
اما في العراق فتم إلغاء الصندوق عام 1977 ويجب إعادته ؛ ومصائبنا الحالية الامتثال لشروط
البنك الدولي ومثالها إجتماع البنك الدولي في عمان عام 2008 والعراق يمتثل لها وأولها التجاوز على الحقوق المكتسبة للمتقاعدين والموظفين وغيرها والامر يتعارض مع الدستور
أن الاجراءات الادارية المخالفة للمشروعية من قبل سلطة التنفيذ والمخالفة أولا للمادة 47 ولجميع الاحكام القانونية النافذة وتجاوز الدستور بوقف العمل بجميع القوانين النافذة خلافا للمادة 130 (تبقى التشريعات النافذة معمولاً بها، ما لم تُلغ أو تعدل، وفقاً لاحكام هذا الدستور)
والمادة (129): تنشر القوانين في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها، ما لم يُنص على خلاف ذلك.
المادة ( 126): اولاً :ـ لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين، أو لخُمس (1/5) اعضاء مجلس النواب، اقتراح تعديل الدستور. ثانياًً :ـ لا يجوز تعديل المبادئ الاساسية الواردة في الباب الاول، والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور، الا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين، وبناءاً على موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية، خلال سبعة ايام. ثالثاًً :ـ لا يجوز تعديل المواد الاخرى غير المنصوص عليها في البند "ثانياً" من هذه المادة، الا بعد موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية، خلال سبعة ايام.
نكتفي بجزء من المادة 126 وننطلق منها للحقوق المكتسبة والتي لايجوز التجاوز عليها مطلقا
جاء بالمادة 20 من قانون التقاعد 27لسنة 2006 وما قبله ومنذ قوانين عقد الثلاثينات :
ثالثا . للمعترض والمعترض عليه ان يميز قرار لجنة تدقيق قضايا المتقاعدين لدى الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة خلال ستين يوما من تاريخ تبليغه بقرار اللجنة المذكورة ويكون قرار الهيئة العامة الصادرة بذلك قطعيا .
والمادة 21 لا يجوز التنازل لشخص او جهة عن الحقوق التقاعدية ويعد باطلا كل تنازل من هذا القبيل ولا يعتد به .
المادة 24 الاحكام المرتبطة بالمادة
اضيفت هذه المادة بموجب المادة (1) من بيان تصحيح لسنة 2006 :
أولاً: لا تتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد أو المستحق الذي لم يفقد شروط الاستحقاق على قيد الحياة مع مراعاة أحكام هذا القانون.
ثانياً: إذا لم يقدم المتقاعد أو وكيله القانوني طلب منحه الراتب التقاعدي خلال سنة من تاريخ انفكاكه من الوظيفة محالاً على التقاعد أو لم يستلم راتبه التقاعدي خلال المدة المذكورة يصرف راتبه التقاعدي من تاريخ تقديمه الطلب ما لم يكن سبب عدم تقديمه الطلب أو استلام راتبه التقاعدي بمعذرة مشروعة ويستثنى القاصر ومن بحكمه.
وجاء بالقرار الرقم 158 لسنة 2001 عدم تقادم الحقوق التقاعدية مدى الحياة وللخلف ايضا
فالاستحقاق التقاعدي يتوافق ومادة الدستو ر 126 ؛ وأي إجراء أو تشريع لايتوافق معها باطلا
ولنبدأ بإستعراض الظلم المتمثل بالعمل الاجرائي اداري المخالف للمشروعية بدون رحمة :.
فالحق التقاعدي المكتسب وفق الاحكام ؛ والاحكام تعتبر حجة من الحجج وكما ترون أعلاه فالمتقاعد إكتسب حقوقه منذ عشرات السنين للمتقاعد قبل صدور قانون التقاعد 27 النافذ في 17/1/2006 وقد تم التجاوز الدستوري خلافا لمادته 129 العمل بعد نشره ؛ تم وقف العمل به كما تم سابقا تجميد العمل بالقوانين النافذة إداريا وعدم الامتثال لقرارات القضاء والدستور والعمل خلافا للمشروعية ( والمشروعية هي العمل بأحكام القوانين وقرارات االقضاء والدستور
فتم تجاوز ما تقدم للوظيفة العمل بتعليمات والتقاعد بجداول ؛ وبديلا عن قوانين التقاعد تم العمل بما يسمى( النظام المتبع حاليا في دائرة التقاعد قبل تحويلها لهيئة ) فما هو النظام الجائر :
تم بتعليمات إدارية بعد وقف العمل بقانوني الخدمة والملاك ؛ تنزيل الاستحقاق الوظيفي المكتسب وفق معياري الشهادة والمدة وكما توضح إستحقاق مكتسب بالمادة 3 الفقرة 5 من القانون المدني ولاحظنا بطلان ذلك دستوريا وقضائيا وغيرها ؛ سلطة التنفيذ لم تكترث لها
في تعليماتها نزلت درجات التعيين درجة واحدة ونزلت التسكين بين 2-4 درجة باثر رجعي وعملت بالنظام والذي ينزل درجتين من التسكين وفق التعليمات اي تنزيل 4-6 درجات عند إحتساب التقاعد وفق النظام لنعطيكم مثالا حقيقيا وقائعه لدلى هيئة التقاعد للمسكين جورج
تم تعيينه بالدرجة السادسة وتقاعده بالدرجة السابعة ( إنظر!!؟؟ ) لقد تم تعيينه سنة 1973 وبعد مضي 27 سنة أي سنة 2000 وفقا لنظام الخدمة الرقم 24 وصولا للدرجة الاولى –أ- تم تنزيل درجته وتسكينه بالدرجة الخامسة وراتبها 328 الفا خلافا لوزارات أخرى التسكين نهاية الدرجة الثالثة وراتبها 552 الفا وهذا تجاوز على المادة 14 باقل تقدير وغيرها وجر ى تقاعده وفق النظام وتم إعتماد تقاعده حسب راتب الدرجة السابعة 157 الفا تم الاعتراض لم يرفع من قبل الفروع للمركز في بغداد حسب تعليمات لعام 2004 بالقرم 377 ولحد الان يؤخذ بها .
فتم الاعتراض لدى هيئة النزاهة لعدم الاهتمام والنظر لتظلمه المرسل بالبريد المسجل ؛ وبعد ذلك تم تفعيل التظلم وتحقق له 185 الفا ثم 235 الفا وحاليا 372الفا وتراكمت عليه الديون والمصائب تم له حادث كسر عظم الحوض فإستدان 2 ملينون وكسر ثانية وباقي على العيب لعدم قدرته المالية وذلك لتجاوزتنفيذي باطل والتشريع أخذ به باطلا وإستحقاقت التقاعد بالميزانية ولمصالحها وتصرف مع مصاريفها لغير المالكين خلافا لأحكام والدستور والقياس ؛ والمالكين للثروة المواطن ليس له منفعة وثروته مبددة وصندوق التقاعد ضاعت منافعه لهم
لنرجع للوراء لعام المصيبة 2004 والعمل خلافا للمشروعية لنفصل بعضا وإختصار:
وفقا للحقوق التقاعدية المكتسبة ؛ حقا مكتسبا مدى الحياة ووفقا للمادة 126بالاتي
جاء لهم وفق القوانين والقرارات الصادرة وأبرزها بالرقم 1118 في تموز 1980 بتعديل ودمج الراتب الاسمي والمخصصات الزيادات الحاصلة ويسمى الراتب الكلي وتم تحويل نهاية السلم من 150 دينارا الى 250 دينارا وللدرجات الخاصة بثلاث درجات وتمييزهم عن السلم
بنسب 33 % و25 % و17 % لمدير مؤسسة 330 دينار ومدير عام 310 دينارو290 دينار
والتقاعد اصبح 100% من آخر راتب للبكلوريوس 240 دينارا والإعدادية 228 دينارا .
في التغيير ما بعد 2004 وما تحقق للتسكين الوظيفي لنهاية الدرجة الثالثة 552 الفا جاء قرار رئاسة الوزراء بقرارها الرقم 8240 لسنة 2005 إعتماد التقاعد وفق راتب القرين الوظيفي وإعتماد 80% منه للتقاعد وناتجه 445 الفا لم ينفذ إداريا وتقرر تنزيله الى 345 الفا لصالح الميزانية ومجموعه لمليون متقاعد حسب إحصاء 2005 من كل متقاعد 1,200 مليون سنويا لصالح الميزانية لسد العجزو الحاصل للرواتب الوظيفية والتقاعدية غير القياسية ومخالفة للدستور على حساب الشرائح الثلاث مواطن موظف والمتقاعد نال الحظ الاوفر من التجاوز وذلك بتنزيل إستحقاقه المكتسب لسلم الوظيفي للعام 2004 توافقا مع حقه المكتسب 940 الفا وتقررله 345 الفا والبعض 267 الفا وجورج 328 الفا وتقاعده 167 الفا وخلافا لذلك الدرجا الخاصة اصبح تقاعدها 3,243 مليون خلافا للاسس والقياس والدستور وتشريعاتهم بلار حدود
جاء بقانون التقاعد 27 النافذ في 17/1/2006 وادخلت المادة 19 ولم تكن ضمن المسودة ونصها : تحتسب الحقوق التقاعدية للمتقاعد وفقا لأحكام القوانين النافذة قبل هذا القانون .
أي إستحقاقه 100 % من السلم والبالغ 940 الفا ؛ تم بالتعديل لغاء المادة 19 وإعادة العمل بالجداول وتثبيت تقاعده 345 الفا تم تعديله الى 458 الفا وبالقوانين اللاحقة بقي الاحتساب وفقا لما تقرر لآخر راتب وإعتماد الزيادات ؛ ولكن البعد الشاسع عن المستمرون بالخدمة
ونشير للقرات القضائية التي تعيد الحقوق المكتسبة دون تفصيل فقط لتوصيف القرار
فجاء فيه عدم العمل بالاثر الرجعي ولو ليوم واحد للتشريعات المستجدة ؛ وتوافقه عدم التجاوز على الحقوق المكتسبة ؛ أشار بوضوح الامر 30 جاء لإصلاح الوظيفة ولاعلاقة له بالمتقاعد
واليكم احد القرارات العدد م166/ 2009 التاريخ 26/2/2009
مجلة الحقيقة القانونية آذار ونيسان 2009
القرار
لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي وقع ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا ولدى النظر في القرار اللجنة المميز الصادر من لجنة قضايا المتقاعدين وجد إنه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك إن المميز عليه قاضي من الصنف الأول وأحيل الى التقاعد لإكماله السن القانونية بتاريخ 30/7/2007 وحيث إن قرار الهيئة لمحكمة التمييز قد إستقر على إن قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل ) المرقم 120 لسنة 1997 لم يعد ساريا بحق القضاة وأعضاء الادعاء العام من الصنف الاول من تاريخ نفاذ قانون رواتب القضاة وأعضاء رقم 27 لسنة 2008 في 1/1/2008 ولأن المميز عليه أحيل للتقاعد قبل نفاذ القانون المذكور فإنه يستحق 80% من مجموع الراتب والمخصصات التي يتقاضاها أقرانه بتاريخ 31/12/2007 إستنادا للمادة 31/ثانيا من قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة2006 المعدل ( وعدم إستحقاق المميز عليه مخصصات الخطورة المخصصات لصيقة بمزاولة المهنة وتدورمعها وجودا وعدما وهو ما إستقرعليه قضاء الهيئة العامة لمحكمة التمييز ) ( القرار رقم 148/149 / هيئة عامة/ 2008 في 25 /2/2009 ) وحيث إن قضاء الهيئة العامة لمحكمة التمييز وإعادة الاضبارة لتصدر قرارها وفق ما تقدم . وصدر القرار بالاتفاق في 1/ ربيع الاول /1403 هجري الموافق 26/2/2009 م
ونشير ادناه المادة 13 من قانون التقاعد 33 لسنة1966 الملغى بتعديل قانون التقاعد 27 لسنة 2006 ( لماذا وهل عدل للافضل ؟
المادة 13 -اضيفت الفقرة (8) الى هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون التعديل السادس عشر لقانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1966، رقمه 162 صادر بتاريخ 1977:1 - تحسب مدة الخدمة في منصب الوزارة تقاعدية وتسرى على الوزير جميع الأحكام الواردة في هذا القانون إلا ما تعارض منها مع أحكام هذه المادة .
.2 - يستحق الوزير راتبا تقاعديا عن خمسين دينارا ان كانت خدمته التقاعدية لا تقل عن عشر سنوات واقل من خمس عشرة سنة ولا يقل عن ستين دينارا ان كانت خدمته التقاعدية لا تقل عن خمس عشرة سنة .
أما إذا كانت خدمته التقاعدية تقل عن عشر سنوات فيستحق مكافأة الموظف يستحق مكافأة لخدمة أقل من 15 سنة
ونترك لكم الحكم وفق احكام الدستور ونختتم إستحقاق التنمية وما جاء بالمواد
المادة (25): تكفل الدولة اصلاح الاقتصاد العراقي وفق اسسٍ اقتصاديةٍ حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده، وتنويع مصادره، وتشجيع القطاع الخاص وتنميته.
المادة (26): تكفل الدولة تشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة، وينظم ذلك بقانون.
هذا ونكتفي بما جاء أعلاه ولو نثبت جميع ما يتعلق به هنا نضاعف عدد الصفحات لذا ثبتنا المهمات التي يمكن بها إدراك السيد القارء ؛ على إننا في وقت لاحق خارج إطار النشر في المواقع نرتب الوضع الافضل والاوسع حسب الثوابت جميعها








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. مراسل الجزيرة: أي غارة إسرائيلية على رفح توقع شهداء وجرحي لت


.. لحظة اعتقال مواطن روسي متهم بتفجير سيارة ضابط سابق قبل أيام




.. واشنطن: طرفا الصراع في السودان ارتكبا جرائم حرب


.. عام على الحرب.. العربية ترصد أوضاع النازحين السودانيين في تش




.. برنامج الأغذية العالمي: السودان ربما يشهد -أكبر أزمة غذائية