الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


بأللامشروعية والاجتهادتات المخالفة للاحكام وقف العمل بأحكام القوانين النافذة وقرارات القضاء القسم الثالث

هجرس نعوم

2017 / 3 / 22
حقوق الانسان


بأللامشروعية والاجتهادتات المخالفة للاحكام
وقف العمل بأحكام القوانين النافذة وقرارات القضاء
القسم الثالث
هجرس نعوم
تعطيل العمل بالقوانين النافذة والدستور وأحكام القضاء
الآلية الدستورية يجب العمل بالاحكام النافذة وقرارات القضاء والدستور ؛ ولا يجوز تجاوزها
ويجب النظر لمواد الدستور 2-ج؛ 5؛ 46 والتي تتحقق فيها المشروعية
المادة (2): ج ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا
المادة (5): السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية.
المادة (46): لا يكون تقييد ممارسة أيٍ من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها الا بقانون أو بناءً عليه، على ان لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية.
المادة (94): قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة.
كل ما يتعارض مع الدستور بحكم المادة 13 ترفع دعوى دستورية بالمادة 93 لتصحيحها
الاجراءات الادارية بعد 9/4/2003
خالفت الدستور وأوقفت العمل بألقوانين النافذة والدستورولم تنفذ قرارات القضاء ؛ وتجاوزت الحقوق المكتسبة إداريا وتجاوزا على المادة 47 ل بتجاوزها لسلطتي التشريع والقضاء
وخالفت الاسس التشريعية والادارية خلاصة ما أوضحه الدكتور السنهوري تلخيصا : القانون والتشريع يسريان علة الجميع سواسية دون تمييز ؛ ووجوب الحفاظ على الحقوق المكتسبة ؛ ووجوب العمل بالدتور؛ ولا يجوز منع التظلم ؛ وعدم تجاوز مواد القانون المدني والاثبات
وتحقق بعد 9/4/2003 للوظيفة والتقاعد ما يلي :
اولا الوظيفة للوظيفة أحكامها القياسة وتوصيفها منذ ثلاثينات القرن الماضي وتبلورت بقانون الخدمة الرقم 24 لسنة 1960 والتعيين وفق قانون الملاك ؛ ومن ليتعين وفقالملاك يفصل والاسس الأساسية وقياسها الشهادة والمدة ومن قياساتها
للدرجات العليا لهم نسب من الزيادات قياسا لآخرالسلم الاتية 33 % - 25%- 17 % ؛ وقياس الشهادات يتم إحتساب درجةالتعيين المختلفة لكلٍ منها درجة تعيين ؛ لايجوز إعتماد قاون لكل منها وأمثلة الدكتوراه – البكلوريوس – الدبلوم – الاعدادية- المتوسطة علىىالتوالي بالدرجا ت 4-5-6-7 -8 ولكل عدد سنين لنهاية الاستحقاق 19- 24-27-29و31 – للدرجة الاولى جميعهم والمتوسطة لنهايةالدرجة الثانية بمدة 29 سنة ؛ وضمن قوانين الخدمة المخصصات تنتهي بزوال العمل ونرى التقاعد من الاسمي فقط ؛ وعند وجوب مخصصات فهي بنسب من الراتب المتحقق وظيفيالاوتقاعديا ؛ وليس لأي موقع تميز المادة 14 الدستورية .
وجاء بأحكام قانون الخدمة المدنية الرقم 24 لسنة 1960 بالمادتين 3 الفقرة5 والمادة 19 الفقرة 3 مايلي المادة 3 الفقرة 5 - مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً .
وما جاء بالأمر 30 يتوافق مع الحق المكتسب في المادة3 الفقرة5 وبنفس الارقام والامر نافذ بعد نشره ؛ تم تطبيفه بالاثرالرجعي مخالفة إدارية ؛ وصدر القرار 160 / تمييز/2006 التعليمات لاتستند لقانون باطلة والامر310 في15/3/2009 وقرارات تمييزية أخرى تعيد التسكين كما هو كذلك درجة التين كما هي ؛ لم تنفذ قرارات القضاء ؛ فلم تلتزم سلطة التنفيذ ؛ بذلك و يسنت البعض بنهاية الدرجة الثالثة ؛ والبعضالآخر بالدرجة الخامسة
والتجاوزات مفصلة بدراسة الاستاذ المحامي عايد خليف السعيدي لنظام القانوني للوظيفة العامة بين المشروعية والواقع
http://www.tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=1628&page_namper=p3
ثانيا الحالة التقاعد ية وفقا لآخر قرار بالقم 334 وتعليمات 1991-1و2 تم إعتماد تقاعدهم 100% من الراتب الوظيفي من السلم البالغ 250 دينارا التقاعد للبكلوريوس 240 والاعداديةوالمعهد 228 دينارا
وحقوقهم لاتتقادم مع الحياة وفق احكام مواد التقاعد وجاءت بالقانون الثلاثيني 12 لسنة 30 ؛ وجاء بالقرار 158 لسنة 2001 وجاء بوصف المادة 126 الدستورية ؛ وجاء بقرار المحكمة الاتحاديةالرقم 115 في 10/10/ 2004 إعادةالحق المكتسب ؛ لم تنفذه السلطة التنفيذية ؛ وجاء بالمادة 19 من قانون التقاعد 27 لسنة 2006 النافذ في 17/1/2007 ؛ فأوقفت العمل بتشريع قانون التقاعد املذكور اعلاه خلافا للمادة 129 العمل بالتشريع بعد نشره عدلته بعد 17 شهرا واعادت الاستحقاق التقاعدي الباطل وفيه تجاوز وضياع نسب 66% الى 75% من الاصل وخصت لهم 345 الفا بدلا من 940 الفا و840 الفا من سلم الوظفي 2004؛وما تلى ذلك أعتمدت الاجراءات الادارية الباطلة والتي قضى لها القضاء واتي لم تنفذها ؛ ومنها أصبحت قاعدة الاحتساب والتشريع علىى باطل التعليمات فهي باطلة وتمثل الاستحقاق الاداري وليس الحقيقي المكتسب ؛ وهنا يجب عودةالشرعية والعمل بآلية الدستور؛ وكما يجب متابعة شرعية الرواتب ؛ وجوب النظر لصندوق التقاعد والبحث عن تجاوزات ملكيته وتداخلها مع الميزانية










التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. تقرير أممي يبرئ -الأونروا- ويدحض ادعاءات حكومة نتنياهو


.. كيف قارب أبو عبيدة بين عملية رفح وملف الأسرى وصفقة التبادل؟




.. الولايات المتحدة: اعتقال أكثر من 130 شخصا خلال احتجاجات مؤيد


.. حريق يلتهم خياما للاجئين السوريين في لبنان




.. الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين تجتاح الجامعات الأميركية في أ