الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


أعيدوا صَندوق التقاعد وثروة المجتمع لِمالِكَيهما يتمتع العامِلونَ لًدينا بالاموال وَيَتَفَضلونَ علينا كَفٌقَراء 2-3- ب -

محمد صبيح البلادي

2017 / 3 / 30
حقوق الانسان


الحقوق الدستورية صندوق الاجيال ثبتنا دراسة الاستاذ المحامي عايد السعيدي ليتعرف الحقوقي وكافة السلطات الحكومية المعنية بسلامة التشريع الدستوري ؛ فالدستور المرجع ولا يجوز لأي إجراء إداري أو تشريع مخالفته ؛فهو باطل ينقض ؛إعتمد التشريع علىى باطل إجراء إداري مخالف للمشروعية والحقوق التي تعارفت عليها أعراف أحكام القوانين الوظيفية القضالئية وإعتمدت الحق المكتسب شخصي لايجوز تجاوزه ؛ وضمن الاعراف التشريعية كما وصفها الدكتور السنهوري عدم تجاوز الحقوق المكتسبة والدستور ؛ فيقضي القضاء لاتنفذه سلطة التشريع ؛ كما لاتنفذ قرارات مرؤوسها الاعلى ؛ فالقرار التمييزي الرقم 160/ تمييز / لسنة 2006 . القرار 310 في 15/3/2009 لهيئة رئاسةالوزراء أكدوا إعادة الحق المكتسب الذي جاء بتعليمات إدارية مخالفة للمادة47 تجاوز سلطتها وقرار المحكمة الاتحادية الرقم 115 /إتحادي /10/10/2004 وفيه عدة قرارات منها لايجوز العمل بالاثر الرجعي ؛ ولاعلاقة له بالمتقاعدين وجاء للإصلاح الوظيفة ؛ وما يهمنا العمل بالاثر الرجعي لايجوز وظيفيا وتقاعديا ؛ وجاء ذلك بالقرار وإعتمد للقضاة فَلِمً لم يعتمد للمتقاعدين والامر مخالف لمادة قانون الاثبات الرقم 105 ومخالف للمادة 106 لا يجوز قبول دليل ينقض حجية الاحكام الباتة. وم.89 : ثانيا – القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن اي دليل اخر من ادلة الاثبات. والمادة 99 - ولا – يضاف الحادث الى اقرب اوقاته. ثانيا – الاصل بقاء ما كان على ما كان، والاصل في الصفات العارضة العدم. ثالثا – ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه. هذا والامر 310 الصادر من هيئة الوزراء في 15/3/2009 والقاضي إعادة الدرجات على ما كانت قبل 2009 ؛ تأكيدا منها وتوافقا مع القرار160/تمييز / 2006 والدستور بعدم شرعية التعليمات والصادرة من غير جهتها ؛إضافةً لتمويهها تطبيق الامر 30 وجاء تنفيذه بعد النشر تم العمل به بالاثر الرجعي وقد الحق الضرر بتجاوزه قياسات أحكام القانون الوظيفي العمل وفق الشهادة والمدة والغى من مدد الخدمة بين 2-4 درجة وتنزيل درجات التعيين درجة واحدة وضياع مدد من الخدمة بين 14 – 21 سنة ؛ أن تجاوز أحكام الوظيفة بإجراء إداري خلافا للمادة 3الفقرة 5 مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً كما جاء بالمادة 19 الفقرة 2 منه والغريب إن الامر 30 إضافة لنفاذه بعد النشر تم تمويها باثر رجعي كما جاء فيه صراحةٌ ووضوحا وعدم خروجه كون في سنة الإحتلال القوانين الاممية نلاحظ الامر 30 لسنة 2003 القسم /3 منه الفقرة (5) منه قضت بأن ( لن تخفض الرواتب الاساسية المدفوعة للموظفين والمستخدمين العاملين في نفس المركز او الوظيفة في القطاع العام عند دخول هذا الامر حيز التنفيذ ...) وبموجب النص المتقدم الواضح دلالته يؤكد ثبات حق الموظف بدرجته الوظيفية التي هو فيها ، وعدم تخفيضها باعتبار ان الراتب المدفوع للموظف يكون وفق الدرجة الوظيفية التي فيها عند دخول الامر المذكور اعلاه حيز النفاذ . وهذا تأكيد على عدم قانونية التنزيل باعتبار ان الامر التشريعي المذكور لا يزاحمه قانوناً القرار الاداري بتنزيل الموظفين وفق مبدأ تدرج القاعدة القانونية . ما تقدم يعطي وضوحا كاملا وكنا عازمون
الاطالة بذكر فقرات من دراسة الاستاذ عايد وتصورنا يتطلب ذلك ؛ نعتقد إعادة الرابط
http://tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=1628&page_namper=p3
نود بيان خلاصة لنوضح فيها أن الحكم وفقا لسياقات القوانين وأحكامها العامة ؛ لاتكفي لصوابها ما لم تكن لديها العلم بالاجراءات المخالفة للمشروعية وقد سرى باطلها وأخذ بها التشريع فهو باطل لبطلانها . في الخلاصة ونضعها بترقيم افضل وكالآتي : 1- تم وقف العمل بجميع القوانين النافذة خلافا لمادة الدستور 13 وتم وقف العمل بالدستور بالاجراء الاداري مبدئيا بتجاوز المادة 47 من قبل سلطة التنفيذ والعمل بتعليمات ونظم وجداول بدل أحكام القوانين وعدم تنفيذ قرارات المحكمة العليا مخالفة المادة94 الدستورية والعمل الاداري المخالف للمشروعية تجاوز نمواد الدستور 2-ح؛5؛46 ويعتبر الاجراء الاداري تجاوزا على المادة 13 ومنها رفع دعوى بالمادة 93 ولم تلتزم بالمادة 94 دستوري
2- التجاوز على الحق المكتسب البتات وخلافا لأعراف أحكام قوانين الاثبات والتشريع ولقرارات القضاء واللقانون المدني المادة 10 منه والدستور النفاذ بعد النشر 3- أن حق المبدأ المكتسب وما جاء بقانون الخدمة ووصفه أنه حق شخصي لايجوز وصدرت قرارات قضائية بالقم 160/2006 وامر وزاري بالرقم 310 عام 2009 لم تنفذهما سلطة التنفيذ خلافا للسلوك الوظيفي وخلافا لقانون العقوبات الرقم 111 والمادة 329
نختتم بالقول أن الضرر البليغ للإستحقاق المكتسب وجرت عدة سلالم وتشريعات بنيت على باطل الاجراء الاداري المخالف للمشرعية وأخذ التشريع بباطلها وكل إجراء وتشريع يسعى لضياعات أخرى ؛ بحيث أصبح الراتب الاسمي والحقيقي لتلبية معيشة الموظف لايتوازن ؛والسلطة غافلة عن الاستحقاقات الدستورية لكفالةعيش المواطن والشرائح الاخرى ؛ ولنعلم اهمية ما جاء من حقوق واجبة ضمن مواد الدستور لتحقيق كفالة عيش المواطن وتحقيق العمل والسكن والصحة والضمان ؛ بات السكن ياكل معظم الراتب أما ظلم وتعسف الطبيب والصيدلي بإجور المعاينات وتوابعها التحليل والحكومة تنظر لاسعار الادوية الفاحش دون ان تحرك ساكنا تاركةُ المواطن في سفية بلا ربان ؛ وهي نفسها لاتعالج قضايا المواطن الدستورية ؛ وعلى ذلك فقضية احكام القوانين بشكل عام يجب النظر لملابسات التجاوز








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. حريق يلتهم خياما للاجئين السوريين في لبنان


.. الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين تجتاح الجامعات الأميركية في أ




.. السعودية تدين استمرار قوات الاحتلال في ارتكاب جرائم الحرب ال


.. ماذا ستجني روندا من صفقة استقبال المهاجرين غير الشرعيين في ب




.. سوري ينشئ منصة عربية لخدمة اللاجئين العرب