الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


التعامل مع المتقاعدين خلافا للمشروعية وضياع حقهم المكتسب من قبل سلطتي التنفيذ والتشريع

محمد صبيح البلادي

2017 / 4 / 1
دراسات وابحاث قانونية


التعامل مع المتقاعدين خلافا للمشروعية وضياع حقهم المكتسب من قبل سلطتي التنفيذ والتشريع
محمد صبيح البلادي
نستغرب أصرار سلطة التشريع تشريعاتها للتقاعد خلافا للمشروعية وهم لعلم تام ومعرفة اكيدة واللجان القانونية وغيرها أوصلنا لها المعلومة بجميع الدورات ؛ نرجوا الرجوع لمحاضر الجلسات لعامي 2006 و2007 لمحاضر جلسات تشريع وتعديل قانون التقاعد 26 وسؤال أولي من المسؤول عن تجاوز مادة الدستور129 بوقف العمل بتشريع نافذ بتاريخ 17/1/2006 !
وتأخير نفاذه سبعة عشر شهرا وإعادة العمل خلافا للمشروعية من قبل سلطة التشريع إصراراً
( العريان بالجافلة أمين ) لقد أفقرونا بالتجاوز على حقوقنا المكتسبة بنسبة66% من الاصل

المواطن – السلطة – الثروة – الميزانية – الدستور
المائدة المستديرة والمنتدى العراقي والحقوق المكتسبة
المركز المدني للتنمية وثقافة حقوق المواطن الدستورية
محمد صبيح البلادي

المجتمع العراقي يحتاج لثورة ثقافية لجميع فصائله وثورة لأزمة الضمير ؛ لتجاوز الفهم العام
( ما زال الناروالفقر بدار جاري مالي والتدخل ولماذا إقحام نفسي ) هذا قول احد الحقوقيين !
يقول ترامب أن الشعب العراقي عجيب ؛ أن قوله عين الحقيقة لنرى قصص التجاوزات ! أن أهم عناصر التشريع عدم تجاوز الحقوق المكتسبة جاء ذلك بالدستور لنبدأ منه ومن المادة 126 مادة 126 أولاً : - لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين، أو لخمس (5/1) أعضاء مجلس النواب، لاقتراح تعديل الدستور . ثانياً : - لا يجوز تعديل المبادئ الأساسية الواردة في الباب الأول، والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور، إلا بعد دورتين انتخابيتين متعاقتين، وبناءاً على موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة أيام . ثالثاً : - لا يجوز تعديل المواد الأخرى غير المنصوص عليها في البند (ثانياً) من هذه المادة، إلا بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة أيام . رابعاً : - لا يجوز إجراء أي تعديل على مواد الدستور، من شأنه أن ينتقص من صلاحيات الأقاليم التي لا تكون داخلة ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، إلا بموافقة السلطة التشريعية في الإقليم المعني، وموافقة أغلبية سكانه باستفتاء عام . خامساً : أ- يعد التعديل مصادقاً عليه من قبل رئيس الجمهورية بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في البند (ثانياً) و(ثالثاً) من هذه المادة، في حالة عدم تصديقه .
ب- يعد التعديل نافذاً، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . المتقاعدون أستحقاقهم المكتسب وفق هذه المادة وتأكيدها قضائيا ووفقا لأحكام القوانين الاتية :

منذ اول قانون تقاعد بالرقم 12 لسنة 1930 وقوانين التقاعد المتعاقبة جاء فيها :
1- لايجوز التنازل عن الحقوق التقاعدية لأحد وأن تم ذلك لايعد به ويعتبر باطلا !
2- الحقوق التقاعدية أكتسبت البتات بعد مضي عمد مضي الفترة الزمنية وفقا لمواده
3- الراتب التقاعدي يكتسب الدرجة القطعية عند الاعتراض ويتم ذلك بشكل ألي للفارة المقررة
4- جاء يالقرار158 لسنة 2001 لايجوز التجاوز على الحقوق التفاعدية مدى الحياة
5- جاء بقرار المحكمة الاتحادية تأكيد ما جاء بالدستوروالقانون المدني وأسس التشريع السليم ؛
عدم رجعية القرار او التشريع بالاثر الرجعي وجاء ذلك بمادة الدستور19- تاسعا وجاء بمادة القانون المدني الرقم 40 لسنة 1951 بالمادة 10 – القانون أبن صيرورته أي بعد نفاذه ؛ وجاء بمادة الدستور129: تنشر القوانين في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها، ما لم ينص على خلاف ذلك . لنكتفي ونشير لما تقدم تحقق لهم حكم المادة 126 الدستورية لنتابع الاجراءات والتشريعات المخالفة للمشروعية تنفيذا وتشريعا : تحقق للمتقاعدين وقبل ثلاثة عشر عاما بالتحديد بتعليمات 1991 / 1و2 لنوضيح القرار334 وما جاء قبله بالقرارات 1118 و1119 وغيرعا عام 1980 وتم دمج الراتب الاسمي مع الغلاء واصبح نهاية السلم 250 دينارا والاستحقاق 100% من أخر راتب أسمي وحصيلته لشهادتي البكلويوس والاعدادي 240 دينارا لشهادة البكلوريوس و228,500 للإعدادية والمعاهد وأكتسبت البتات ؛ فهل يجوز وبعد مضي عشرون سنة تجاوز الحق المكتسب وضياع 66% من الاصل 100% ومن إستاذ جامعي 75% لانه وفق العمل بجداول مخالفة للمشروعية بعد وقف العمل بالقوانين والدستور وعدم الامتثال لقرارات الفضاء واوامر المسؤول الاعلى لإعادة الحق المكتسب كما سنرى ذلك لاحقا ً تم وقف العمل بجميع القوانين النافذة والعمل خلافا للمشروعية والعجيب تم وقف العمل يالدستورومنذ نشره والعمل به قبل عام 2006 وركنه والقوانين النافذة خلافا للمادة الدستورية 130 ولم تكتفي سلطة التنفيذ بذلك ؛ اوقفت العمل بتشريع فانون التقاعد 26 النافذ في 17/1/2006 لمدة سبعة عشر شهرا وعدلته والسبب المادة 19 والتي لم تكن ضمن المسودة وجاهدنا لإدخالها وتنص : [المادة 19 ثانيا . يحتسب للمتقاعد حقوقه التقاعدية بموجب الاحكام القانونية النافذة قبل نفاذ هذا القانون ان كانت احالته على التقاعد تمّت قبل ذلك ولم يصرف له الراتب التقاعدي او المكافاة التقاعدية بعد، مع مراعاة احكام الفصل الخامس من هذا القانون . ]
واليكم رابط التعديل وسنعود الحديث عنه لاحقا ونشير الى سبب التعديل ووقف العمل بالتشريع خلافا للمشروعية وتجاوزا على مادة الدستور129 والاسباب ان المادة 19 أعادت الاستحقاق المكتسب 100% والتعديل اعادها حسب الجداول لقل من 33 % من الاصل وللدكتوراه اقل من 25 % لانه لم بكمل 25 سنة خدمة ؛ نكتفي لنغطي مثلين للتطبيق خلافا للمشروعية من قبل سلطة التنفبذ باطلا والتشريع اعتمد علي باطلها فهو باطل ! جورج واقع أحداثياته مثبتة بهيئة التقاعد ؛: خريج بكلوريوس تم تعيينه عام 1973 وفقا لإستحاق الاحكام لقانوني الخدمة والتقاعد حصل غلى نهاية الدرجة الاولى عام 2000 لعد مضي 27 سنة بتعليمات 2004 تم التسكين الذي ابطله فرار القضاء لعدم استناده لقانون بالقرار160 لسنة 2007 تم التغاضي عنه وعن غيره واستمر العمل بتعليمات 2004 المخالفة للشرعية فتم التسكين في نهاية الدرجة الثالثة وراتبها بالسلم 552 الفا والعديد من الوزارات تم تسكينهم نهاية الدرجة الخامسة وراتبها 328 الف ديناربالتجاوز على الشهادة والمدة وهي القياس والمعيار للاستحقاق ويستحق جورج رانبا وظيفيا بذلك السلك 940 الفا ؛وتم كتاب تقاعده وفق القانون النافذ الرقم 33 /966 قبل نفاذ قانون التقاعد 27 لسنة 2006 النافذ في 17/1/2006 والذي توقف العمل به تجاوزا وتم العمل بموجب التظام العجيب وحسب تعبير دائرة التقاعد آنذاك [ حسب النظام المعمول به لدائرة التقاعد ] كيف يعمل النظام [ تنزل الدرجة الوظيفية درجتين ويحتسب راتب التقاعد بموجبها ] فكم تحقق راتب جورج تسكينه في نهاية الدرجة الخامسى وراتبها 328 الفا تم أحتساب تقاعده راتب الدرجة السابعة وراتبها 157 الفا والامر موجود بهيئة التقاعد أي انه تعين بالدرجة السادسة وتقاعد بالدرجة السابعة ؛ نعم العراق عجيب كما قال ترامب وهل اعجب من ذلك يا شعب العراق وتم التجاوز على ملكية صندوق التقاعد الخاص لصالح الميزانية ونكتفي لتروا الظلم والإفقار المتعمد











التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. بينهم نتنياهو و غالانت هاليفي.. مذكرات اعتقال دولية بحق قادة


.. بسبب خلاف ضريبي.. مساعدات الأمم المتحدة عالقة في جنوب السودا




.. نعمت شفيق.. رئيسة جامعة كولومبيا التي أبلغت الشرطة لاعتقال د


.. في قضية ترحيل النازحين السوريين... لبنان ليس طرفًا في اتفاقي




.. اعتقال مناهضين لحرب إسرائيل على غزة بجامعة جنوب كاليفورنيا