الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


أعيدوا صَندوق التقاعد وثروة المجتمع لِمالِكَيهما يتمتع العامِلونَ لًدينا بالاموال وَيَتَفَضلونَ علينا كَفٌقَراء 3-3- أ

محمد صبيح البلادي

2017 / 4 / 3
دراسات وابحاث قانونية


أعيدوا صَندوق التقاعد وثروة المجتمع لِمالِكَيهما يتمتع العامِلونَ لًدينا بالاموال وَيَتَفَضلونَ علينا كَفٌقَراء 3-3- أ ما بني على الباطل يكون باطلا ؛ والتجاوز على الاسس والقياسات والعمل بالاثر الرجعي ؛ ووقف العمل بالقوانين النافذة وتجاوز الحقوق المكتسبة منها ؛ بوقف العمل بالقوانين النافذة وعدم تنفيذ القرارات القضائية التي تقضي برد التجاوز ؛ يعتبر تجاوزا على مادة الدستور13 وكل تجاوز على الدستور باطلا ؛ وما تقدم ياخذ مجراه في التشريعات المخالفة للقياس ؛ والموضوعين الاتية ودراسة الاستاذ عايد ورابطها ضمن الموضوع الاول والثاني بالروابط
أعيدوا صَندوق التقاعد وثروة المجتمع لِمالِكَيهما يتمتع العامِلونَ لًدينا بالاموال وَيَتَفَضلونَ علينا كَفٌقَراء 2-3- ب -
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=553203
ثم الرابط الثاني ونشر مرتين قبل الحالي وتم إيصاله الى المجلس النيابي وتغافل عنه التعامل مع المتقاعدين خلافا للمشروعية وضياع حقهم المكتسب من قبل سلطتي التنفيذ والتشريع
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=553522
المنتدى الوطني العراقي لحقوق المواطن الدستورية محمد صبيح البلادي نضع رابط صندوق التقاعد الرقم49 لسنة1967 للاطلاع عليه كاملا ونشير للمواد الاتية لمعرفة ماهية الصندوق وعائديته ( ملك خاص لتامين راتب التقاعد وعلاقته بالثروة مادة 1 -يكون للكلمات التالية المعاني المبينة ازاءها اينما وردت في هذا القانون ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك . 1- الدائرة شبه الرسمية : كل مصلحة أو مؤسسة حكومية يصدر بيان من وزير المالية بسريان أحكام هذا القانون على موظفيها ومستخدميها وكل مصلحة ومؤسسة سبق ان شمل موظفوها ومستخدموها بأحكام قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم (122) لسنة 1959 ببيانات صدرت من وزير المالية أو بأية وسيلة قانونية أخرى 2- الموظف : كل شخص عهدت اليه وظيفة داخلة في الملاك الخاص بالموظفين في الدائرة شبه الرسمية . ؛ ومن يعين خارج الملاك يلغى تعبيينه ؛ ويجب ملاحظة التعيينات خارج القياس مادة 4- 1- للصندوق شخصية معنوية مستقلة في شؤونها الادارية والمالية وله ميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة تبين واردته ومصروفاته خلال سنة مالية كاملة وله القيام بجميع التصرفات القانونية لتحقيق أغراضه وانماء أمواله بما في ذلك تملك العقارات والاموال المنقولة والتصرف بها ويمثله رئيس الهيئة في حدود الصلاحيات التي تخولها الهيئة له . 2- تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الاول من شهر نيسان من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار من السنة التي تليها . 3- تخضع حسابات الصندوق واعماله وتصرفاته لرقابة مراقب الحسابات العام ودائرة التفتيش المالي العام . م5-1- تتكون مالية الصندوق من الحصة التقاعدية ومساهمات الدوائر شبه الرسمية في الحصة المذكورة ونماء امواله وفوائد عقاراته وارباحه الناجمة عن التصرف بامواله وعقاراته
والهبات والمنح الحكومية وغير الحكومية وما يؤول اليه من أموال بجميع الطرق القانونية . ويستوجب النظر الميزانية وعائدية الثروة وكيفية التصرف بها ومنافعها للمالك في المواد : المادة (111): النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات. المادة (112): اولاً :ـ تقوم الحكومة الاتحادية بادارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة، على ان توزع وارداتها بشكلٍ منصفٍ يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع المادة (27): اولاً :ـ للأموال العامة حُرمة، وحمايتها واجِب على كل مواطن. ثانياً :ـ تنظم بقانونٍ، الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي لا يجوز فيها النـزول عن شيءٍ من هذه الاموال. م 23أولاً الملكية خاصة مصونةٌ، يحق للمالك الإنتفاع والتصرف بها، في حدود القانون. ثانياً لا يجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويضٍ عادل، وينظم ذلك بقانون.
المادة (25): تكفل الدولة اصلاح الاقتصاد العراقي وفق اسسٍ اقتصاديةٍ حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده، وتنويع مصادره، وتشجيع القطاع الخاص وتنميته. م.(28): اولاً :ـ لا تفرض الضرائب والرسوم، ولا تعدل، ولا تجبى، ولا يعفى منها، إلا بقانون ثانياً :ـ يعفى اصحاب الدخول المنخفضة من الضرائب، بما يكفل عدم المساس بالحد الادنى اللازم للمعيشة، وينظم ذلك بقانون. نختزل ما جاء بالمادتين 29و30 لبيان المضمون. المادة (29): أولاًً :ـ أـ الأسرة أساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية.؛ تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشئ والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم. ( :ـ تكفل الدولة للفرد وللأسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياةٍ حرةٍ كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم. ثانياً :ـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم ، وينظم ذلك بقانون . مواد ضمن منفعة ا لمالك تنحصر29-36 في خلاصة ما تقدم تنقطع صلة الموظف من الصرف من الميزانية منذ صدور إحالته على التقفاعد لكون الخدمة الوظيفية إنقطعت وهو قد امن راتب التقاعد من دفوعاته للصندوق أولا :ماهية وملكية صندوق التقاعد :- صندوق التقاعد له شخصية حكمية لاعلاقة له بالميزانية والثروة ملكيتها للمواطن كما جاء في المواد 111و27و23 لايجوز تجاوز حق الملكية للغير ولايجوز تحويل حقوق ملكيتيهما من الواحدة للاخرى ؛ لقد ألغي صندوق التقاعد عام 977 وإدخلت جميع متعلقاته بالميزانية وتصرف مع الميزانية ورواتب التقاعد منها ؛ وإستمر ذلك بعد 2003 ؛ والاصول وتنميتها لايمكن أن تتحقق فهي لاتكفي لسد الرواتب المليونية ويجري دفعها بمنحة من الميزانية ؛ في القياس يجب أن تقرض الميزانية صندوق التقاعد ؛ وهل يحتاج صندوق التقاعد منحةاو قرض لو تم تنميته وصرف الرواتب البائسة للمتقاعدين دون غيرهم ! ثانيا : الثروة والميزانية ملكية المواطن لم يتحقق له بالميزانية تخصيص لمواد منفعته لماذا ؟









التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. احتجاجات أمام مقر إقامة نتنياهو.. وبن غفير يهرب من سخط المطا


.. عائلة فلسطينية تقطن في حمام مدرسة تؤوي النازحين




.. الفايننشال تايمز: الأمم المتحدة رفضت أي تنسيق مع إسرائيل لإج


.. رئيس مجلس النواب الأمريكي: هناك تنام لمشاعر معاداة السامية ب




.. الوضع الإنساني في غزة.. تحذيرات من قرب الكارثة وسط استمرار ا