الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


قراءة دستورية في قرار محافظ كركوك رفع علم الاقليم على ابنية المحافظة

اسماعيل علوان التميمي

2017 / 4 / 3
دراسات وابحاث قانونية


قراءة دستورية في قرار محافظ كركوك رفع علم الاقليم على ابنية المحافظة
اسماعيل علوان التميمي
في خطوة مفاجئة قرر السيد محافظ كركوك رفع علم اقليم كردستان فوق المباني الحكومية في المحافظة الى جانب العلم العراقي مما اثار ردود افعال سياسية وشعبية واقليمية واسعة . وجدنا من الضروري مناقشة هذا القرار من وجهة نظر قانونية صرفة وبشكل هادئ بعيدا عن السياسة .
الحقيقة ان القرار مخاف للدستور للاسباب الاتية
اولا دستوريا محافظة كركوك ليس جزء من اقليم كردستان ولم تكن كذلك منذ تاسيس الدولة العراقية الى اليوم وهي تقع خارج حدود الاقليم وفقا للمادة الثالثة والخمسين من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية التي ما تزال نافذة بموجب المادة 143 من دستور 2005 التي نصت على انه (يلغى قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وملحقه عند قيام الحكومة الجديدة باستثناء ما ورد في الفقرة (أ) من المادة (53) والمادة (58) منه) واذا رجعنا الى الفقرة (أ) من المادة (53) نجد انها نصت على انه (يعترف بحكومة اقليم كردستان بصفتها الحكومة الرسمية للاراضي التي كانت تدار من قبل الحكومة المذكورة في 19 آذار 2003 الواقعة في محافظات دهوك واربيل والسليمانية وكركوك وديالى ونينوى. ان مصطلح "حكومة اقليم كردستان" الوارد في هذا القانون يعني المجلس الوطني الكردستاني. ومجلس وزراء كردستان والسلطة الاقليمية في اقليم كردستان.) لا شك ان كركوك لم تكن تدار من قبل حكومة اقليم كردستان وانما كانت تدار من قبل الحكومة المركزية في بغداد في تاريخ 19 اذار 2003وماتزل تدار من قبل الحكومة الاتحادية في بغداد حالها حال اي محافظة اخرى . ولم تدار يوما من قبل حكومة الاقليم .
ثانيا –ان المادة 140من الدستور اوكلت الى السلطة التنفيذية لاتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ متطلبات المادة 58 من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية بكل فقراتها على ان تنجز اعمالها في مدة اقصاها 31/12/2007 وحيث ان السلطة التنفيذية لم تنجز متطلبات المادة 58 ولا سيما الفقرة (أ) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية فلا بد من اللجوء الى الفقرة ب من المادة 58 التي عالجت هذه الحالة عندما نصت على انه (ـ لقد تلاعب النظام السابق ايضا بالحدود الادارية وغيرها بغية تحقيق اهداف سياسية. على الرئاسة والحكومة العراقية الانتقالية تقديم التوصيات الى الجمعية الوطنية وذلك لمعالجة تلك التغييرات غير العادلة. وفي حالة عدم تمكن الرئاسة الموافقة بالاجماع على مجموعة من التوصيات، فعلى مجلس الرئاسة القيام بتعيين محكم محايد وبالاجماع لغرض دراسة الموضوع وتقديم التوصيات. وفي حالة عدم قدرة مجلس الرئاسة على الموافقة على محكم، فعلى مجلس الرئاسة ان تطلب من الامين العام للامم المتحدة تعيين شخصية دولية مرموقة للقيام بالتحكيم المطلوب.
لكل ما تقدم يقتضي من السيد رئيس الجمهورية الذي حل مجلس الرئاسة المشار اليه في الفقرة ب من المادة 58 اما تعيين محكم يحظى بالقبول من قبل الكتل الرئيسية قياسا على ما اشترطته الفقرة اعلاه بموافقة مجلس الرئاسة وحيث ان رئيس الجمهورية قد حل محل مجلس الرئاسة منذ الدورة الانتخابية الثانية فيتعذر والحالة هذه على رئيس الجمهورية تعيين محكم محايد يحظى بقبول الكتل الرئيسية المعنية بكركوك وعليه فلا بد لرئيس الجمهورية دستوريا ان يطلب من الامين العام للامم المتحدة تعيين شخصية مرموقة للقيام بالتحكيم المطلوب وفقا لاحكام الفقرة ب من المادة 58 من قانون ادارة الدولة العراقية التي ماتزال نافذة بموجب المادة 143 من الدستور كما اشرنا انفا .
هذا هو الحل الذي رسمه الدستور في حالة عدم التوصل الى حل وطني لموضوع كركوك فلا بد من اللجوء الى الحل الدولي وعلى القوى السياسية ان تبحث هذا الموضوع وفقا للدستور اذا ارادت ان تحترم الدستور الذي وضعته بنفسها واذا كانت هذه الكتل ترى ان اللجوء الى الحل الدولي فيه انتقاص من سيادة العراق فلماذا وافقت هذه الكتل على نصوص دستورية تنتقص من سيادة العراق . ثم ان العراق ليس الدولة الاولى التي تلجأ الى حل دولي لحل نزاعاتها .
وهنا يثور السؤال التالي: ماهو الاجراء المطلوب من الحكومة الاتحادية القيام به ردا على قرار محافظ كركوك؟ فالدستور ايضا رسم طريقا لذلك ، وهو اللجوء الى المحكمة الاتحادية العليا وذلك بان يقدم رئيس الحكومة الاتحادية دعوى ضد محافظ كركوك لقيامه برفع علم الاقليم في المحافظة خلافا للدستور استنادا الى المادة 93 من الدستور التي حددت اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا ( تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يلي ...رابعا- الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكوماتالاقاليم والمحافظات) واذا اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارا بعدم دستورية الاجراء الذي قام به محافظ كركوك فان قرارها سيكون ملزما وواجب التطبيق من قبل محافظ كركوك وبخلافه فان بامكان الحكومة تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا وانزال علم الاقليم جبرا واحالة محافظ كركوك الى القضاء لانتهاكه عمدا لاحكام الدستور وامتناعه عن تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا استنادا الى المادة 94 من الدستور التي نصت على (قرارات المحكمة باتة وملزمة للسلطات كافة) واستنادا الى الفقرة الثانية من المادة 329 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 التي نصت على ( يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل موظف او مكلف بخدمة عامة امتنع عن تنفيذ حكم او امر صادر ممن احدى المحاكم او من اي سلطة عامة مختصة بعد ثمانية ايام من انذاره رسميا بالتنفيذ متى كان تفيذ الاممر داخلا ضمن اختصاصه)








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في فلسطين: ما رأيته في غزة ي


.. آلاف اليمنيين يتظاهرون في صنعاء دعماً للفلسطينيين في غزة




.. إيرانيون يتظاهرون في طهران ضد إسرائيل


.. اعتقال موظفين بشركة غوغل في أمريكا بسبب احتجاجهم على التعاون




.. الأمم المتحدة تحذر من إبادة قطاع التعليم في غزة