الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


صورة من صور الظلم في العراق الحديث التعيين بالسادسة والتقاعد بالسابعة 157 الفا 1-2

أحمد صادق

2017 / 4 / 4
دراسات وابحاث قانونية


صورة من صور الظلم في العراق الحديث التعيين بالسادسة والتقاعد بالسابعة 157 الفا 1-2
أحمد صادق
الاسم ج.ن.ج تاريخ التعيين 1973 حاصل على شهادة البكلوريوس أثناء الخدمة بداية التعين وفقا لأحكام القانون الخدمة ووفقا لقانون الملاك تعيين شهادة البكلوريوس بالدرجة السادسة وصولا للدرجة الاولى –أ- بمدة 27 سنة ونهاية بلوغ 80 % استحقاق التقاعد بخدمة 28 سنة والماجستير 24 سنة والدكتوراه 19 سنة وصولا للدرجة الاولى – أ – وتعتبر الشهادة المعيار للاسس والقياس ؛ وأحكام القوانين تسري على الجميع وهو معيار أحكام القانون المدني الرقم 40 لسنة 1951 والمادة الدستورية 14 جاء الوصف بعدم التمييز ؛ وضمن الاحكام الوظيفية كما جاء بقانون شورى الدولة تعيين مساعد مستشار ؛ لايعيين مساعد مستشار إلا بعد خدمة12 سنة ؛ وجاء بالقانون الوظيفي للخدمة من لم يعين وفق الملاك يفصل ؛ ولا يجوز تخطي ا؛كام الوظيفة والتعيين يجب أن يكون وفقا للأحكام والمدد فلا يجوز تخطي الشهادة والمدة تمييزا كما جاء بالتشريعات للبعض ومنها التعيين في العديد من الدوائر كالمحافظات والرئاسات خلافا للاحكام سواءً للوظيفة والتقاعد ؛ وفي التقاعد سقف زمني لنهاية الاستحقاق 80% من السلم ثم بعد دمج المخصصات والراتب الاسمي واصبحت نهاية السلم 250 دينارا وقبلها كان 150 دينارا وجاء تفصيلا في الوظيفة إضافة نسب لمدير مؤسسة ومديرعام 33% 25%و17% فوعلى التوالي 330 و310 و290 وتقاعد الوزير إذا كانت لديه 10 سنوات خدمة أستحقاق التقاعد 50% من أعلى راتب تقاعدي للموظف ؛ وراتب التقاعد رئيس الوزراء عبد الوهاب مرجان 30 دينارا ؛ والنائب في مادة الدستور الحالي له مخصصات نيابية وليس له تقاعد . نعود لتوشيح العمل الاداري بعد 9/4/2003 تم وقف العمل بجميع القوانين تالنافذة والدستور وجرى التجاوز على الاحكام والعمل خلافا لها وللدستور بتعليمات وجداول ونظم قضى القضاء ببطلانها لم يعمل بالقرارات القضائية مبدئيا القرار 115/أتحادي /10/10/2004 والقرار التميزي الرقم 160/ تمييز /2006 والامر مخالف لمادة الدستور94 ويستوجب التجريم وفق مواد قانون العقوبات الرقم 111 بالمادتين 315 و329 وغيرها تجاوز الواجب الوظيفي ؛ التعميم الذي وصفه الاستاذ عايد مشيرا أن التعليمات لايعرف مصدرها أو الاشارة إليها وجاء في دراسته ما تقدم أعلاه في تشريح التعليمات والجداول ونظام دائرة التقاعد المعمول به بدلا من قانون التقاعد 33 لسنة 1966 وقانون التقاعد 27 لسنة 2006 والمتوافق معه في المادة 19 تعيد الاستحقاق التقادي 100% منآخرراتب وظيفي ؛ أصبح بالجداول بين 66-70 % والنافذ في 17/1/2006 تم وقف العمل به خلافا لمادةالدستور 129 العمل به بعد النشر ؛ وجاء بالقرار القضائي المذكور إعلاه 115 عدم العمل بالاثر الرجع ولو بيوم واحد وجاء فيه الامر 30 جاء للاصلاح الوظيفي ولا علاقة له بالراتب التقاعدي وجاء بالامر 30 نفاذه بعد النشر وتوافق مع الحق المكتسب لايجوز التجاوز عليه ووفقا لمادة قانون الخدم الرقم 24 لسنة1960 المادة 3 الفقرة 5 5- مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً . وجاء بالامر 30 توافقا معها وبنفس المواد تم تطبيقها خلافا للامر وعملت بالاثر الرجعي ولم تتماشى للمتقاعدين مع القرار 115 وخلافا لمادة الاثبات 105 بالتعامل لمماثلتهم بالقرار؛ فلظلم بتجاوز الدستور من قبل سلطة التنفيذ بهذاالكم إصرارا وتعمدا ونراه في اللاحق ايضا








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. Iranian authorities must quash Toomaj Salehi’s conviction an


.. عائلات المحتجزين الإسرائيليين يتظاهرون أمام مقر انعقاد مجلس




.. تفاعلكم | شاهد.. عنف واعتقالات في مظاهرات طلابية في أميركا د


.. أمريكا: اعتقال طلاب خلال احتجاجات داعمة لغزة بجامعة جنوب كال




.. لحظة اعتقال مصور شارك بفعالية للتضامن مع غزة في أمريكا