الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


صورة من صور الظلم في العراق الحديث التعيين بالسادسة والتقاعد بالسابعة 157 الفا 2-2

أحمد صادق

2017 / 4 / 5
دراسات وابحاث قانونية



لانعتقد وجود أصول مالية تتراكم بالصندوق حق الموظف لتأمن رواتبه التقاعدية بعد الخدمة ؛ والكاثة ااتي يتحدث عنها المختصون ومنهم الدكتور محمد صالح تصور إفلاس الصندوق لاحقا وهل هو الان ليس مفلسا ؛ بكل تأكيد نعم ؛ رغم نسب الاستقطاع من الموظف 10% والدائرة 15 % وهي مبالغ كبيرة جدا اي نسبة 25% وفرض وجود 3مليون موظف لنقل 2,5مليون معدل رواتبهم 600 الف الحاصل السنوي ×250 الف × 12= موارد الصندوق ؛ ولنفرض عدد المتقاعدين ونفرضهم نسبة أقل من الواقع لنعتمدهم 2,5 مليون معدل راتب الشهر 600 الف= 600 الف ×2,5 مليون × 12 شهرا ؛ وراتب 10 ممن تقاعدهم 40 مليون كالمشهداني أي 400 مليون × 12شهراً والنواب تقاعد شهري 12 مليون × 650 نائب لدورتين . لانكلف انفسنا حساباتها ؛ فقط نتوجه لمعرفة نص تشريعي غير دستوري في قانون التقاعد ولأول مرة في تاريخ 90 سنة القياس الميزانية تقرض الصندوق لتسديد نقص مبالغ التقاعد ؛ وهنا وقفتين الاولى صندوق التقاعد صندوق له شخصية حكمية وامواله خاصة للمتقاعدين وملكيتهم الخاصة ولا علاقة له بالميزانية ؛ والميزانية ملك المواطن مسؤوليتها تنتهي الدفعى للموظف من تاريخ قرار الاحالة التقاعد ؛ ودستوريا لايجوز التداخل بينهما وهو ما يحدث لنأتي لهذا الاستنتاج ؛ إذا كانت الاصول كافية فماذا تاخير صرف التقاعد ؛ ولماذا تم وضع مادة تمنح الميزانية الصندوق في حالة عجزه تالسداد ؛ فأين الاصول المدفوعة للضمان المستمرين ونأتي لامثلة عن طريقها بيان التجاوز الدستوري وتحقيق الظلم وضياع الحق المكتسب : أ- خريج بكلوريوس تم تعيينه عام 1977 بالدرجة السادسة نهاية إستحقاقه الدرجة الاولى نهايتها 2004 بتعليمات إدارية تم تنزيل تسكينه بالدرجة الخامسة وراتبها 328 الف دينارا قدم تقاعه نهاية 2005 بالامر الصادر وفق قانون التقاعد 33 لسنة 1966 وحسب القرارات 1118 و334 والامر 1991- 1-2 الاستحقاق 100 % من آخر راتب وظيفي لم يعمل بالقانون المحال عليه قانون 33 / 1966 بل صدر القانون 27 لسنة 2006 النافذ في 17/1/2006 ؛ لم ينفذ والسبب تم أدخال المادة 19 فيه ولم تكن بالمسودة ؛ فتم وقف العمل بالقانون خلافا لمادة الدستور129 ؛وتم العمل بما يسمى ( النظام الحالي المتبع لدائرة االتقاعد ) نظام بدل القانون النافذ فكيف يعمل بالنظام ( تنزل درجة التسكين درجتين ) اي راتبه التقاعدي راتب الدرجة السابعة وراتبها 157 الفا وهو يستحق راتب الدرجة الاولى الوظيفية 940 الفا ؛ تم تظلمه والدائرة في المحافظة تمتنع عن إرساله لبغداد حسب تعليمات برقم 377 لسنة 2004 ولا زالت تمتنع عن ارسال طلبات التظلم وخالفةًالمادة 100 الدستورية ؛ وأرسل بالبريد المسجل قدم طلبا عن طريق هيئة النزاهة وجرى الرد بأن راتبه حسب الضوابط ( طبعا جسب النظام ) وتقاعده 185 الفا وليس كما إدعى وحسب درجته أي الدرجة الخامسة درجة التسكين الباطل حيث صدرت قرارات قضائية وإدارية بإعادة التسكين لعدم إستناده لقانون ؛ لماذا لم ينفذ ! وإستمرارا عام 2008 وتم فيه إعادة 100 الف دينارا على إنها زيادة وفي الواقع بمخالفة امر رئيسها الاعلى رئاسة هيئة الوزراء بالقم 8240 في 15 /3/2005 والقاضي إعتماد 445 80% من راتب أقرانهم في الوظيفة لنهاية الدرجة الثالثة 445 الفا أعتمدت 345 الفاوراتب الموما اليه تدرج 235 الفا عام 2008 واستقر بقانون 9 عام 2014 ليكون 372 الفا ؛ نكتفي








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. بينهم نتنياهو و غالانت هاليفي.. مذكرات اعتقال دولية بحق قادة


.. بسبب خلاف ضريبي.. مساعدات الأمم المتحدة عالقة في جنوب السودا




.. نعمت شفيق.. رئيسة جامعة كولومبيا التي أبلغت الشرطة لاعتقال د


.. في قضية ترحيل النازحين السوريين... لبنان ليس طرفًا في اتفاقي




.. اعتقال مناهضين لحرب إسرائيل على غزة بجامعة جنوب كاليفورنيا