الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الدستور والمواد 50-109-110-112 وما قبلها بالترابط والاستنتاج نستخلص تعارضا مع الدستور

محمد صبيح البلادي

2017 / 4 / 9
حقوق الانسان


الدستور والمواد 50-109-110-112 وما قبلها بالترابط والاستنتاج نستخلص تعارضا مع الدستور ننهي مستمرون بها الحقوق الدستورية صندوق الاجيال ثقافة حقوق المواطن الدستورية محمد صبيح البلادي ليس هناك مادة دستورية حقوقية مثبتة للمواطن المالك ؛ او القوانين الموضوعية للموظف والمتقاعد ؛ ألا ولها ترابط وقياس وأعراف قانونية وقضائية ؛ وترابط مع القانون المدني العراقي والشورى والاثبات وانضباط موظفي الدولة وغيرها ؛إضافة لترتابطها مع الدستور؛ وللنشريع ضوابط وعودة للحقوق المكتسبة ومن أهم الضوابط عدم تجاوز الحق المكتسب والقياس ؛ وتجاوز الضوابط المذكورة وغير المذكورة ؛ ووجوب الرجوع لقرارات القضاء ؛ تجاوزت سلطة التنفيذ المادة 47 والحقوق المكتسبة بوقف العمل بالقوانين؛ والتشريع أخذ بباطلها
ونثبت المواد المذكورة أعلاه ومادتين مما ذكرت بالمقال الاول وننهي بيان ما يجب إستنتاجه : المادة (50): يؤدي عضو مجلس النواب اليمين الدستورية امام المجلس، قبل ان يباشر عمله، بالصيغة الآتية: (اُقسم بالله العلي العظيم، أن اؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية، بتفانٍ واخلاص، وان احافظ على استقلال العراق وسيادته، وارعى مصالح شعبه، وأسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي، وان أعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة، واستقلال القضاء، والتزم بتطبيق التشريعات بامانةٍ وحياد، والله على ما اقول شهيد). المادة (110): تختص السلطات الاتحادية بالاختصاصات الحصرية الآتية: اولاً :ـ رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي، والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وسياسات الاقتراض والتوقيع عليها وابرامها، ورسم السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية. ثالثاً :ـ رسم السياسة المالية، والكمركية، واصدار العملة، وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الاقاليم والمحافظات في العراق، ووضع الميزانية العامة للدولة، ورسم السياسة النقدية وانشاء البنك المركزي، وادارته. سابعاً :ـ وضع مشروع الموازنة العامة والاستثمارية. ثامناً :ـ تخطيط السياسات المتعلقة بمصادر المياه من خارج العراق، وضمان مناسيب تدفق المياه اليه وتوزيعها العادل داخل العراق ، وفقاً للقوانين والاعراف الدولية. ثامناً :ـ تخطيط السياسات المتعلقة بمصادر المياه من خارج العراق، وضمان مناسيب تدفق المياه اليه وتوزيعها العادل داخل العراق ، وفقاً للقوانين والاعراف الدولية. مادة (112): اولاً :ـ تقوم الحكومة الاتحادية بادارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة، على ان توزع وارداتها بشكلٍ منصفٍ يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدةٍ محددة للاقاليم المتضررة، والتي حرمت منها بصورةٍ مجحفة من قبل النظام السابق، والتي تضررت بعد ذلك، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد، وينظم ذلك بقانون. ثانياً :ـ تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة معاً برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز، بما يحقق أعلى منفعةٍ للشعب العراقي، معتمدةً احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار. من الواضح المواد المذكورة اعلاه ؛ تتعلق بالمادة 50 ويجب الالتزام بها
وذكرنا المادة 111 ملكيتها للمواطن ويجب التشريع لها وتخصيص نسبة مناسبة بالميزانية ما يحقق مواد منفعة المالك بالاولوية ؛ والاولوية ليست للموظف بالمقاييس الوظيفية ؛ والمكلف ضمن السلطتين التنفيذية والتشريعية ؛ فلهما ضوابطهما الدستورية ؛ ووفقا للقياس ..... فلا يجوز تجاوز تلك القياسات ؛ أما ثروة المواطن ينهي حق الموظف الصرف منها حال التقاعد
والان نثبت بعضا من المواد المحصورة بين 29-36 وقبلها المادة 28 بالاتي : ماد ة28 اولاً :ـ لا تفرض الضرائب والرسوم، ولا تعدل، ولا تجبى، ولا يعفى منها، إلا بقانون ثانياً :ـ يعفى اصحاب الدخول المنخفضة من الضرائب، بما يكفل عدم المساس بالحد الادنى اللازم للمعيشة، وينظم ذلك بقانون. المادة (31): اولاً :ـ لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية. ثانياً :ـ للأفراد والهيئات إنشاء مستشفياتٍ أو مستوصفاتٍ أو دور علاجٍ خاصة، وبإشرافٍ من الدولة، وينظم ذلك بقانون. [[[ هل تم تحقيق أهم حقوق لمنفعة المواطن المالك ّ؟]] المادة (32): ترعى الدولة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، وتكفل تأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع، وينظم ذلك بقانون. المادة (33): أولاً :ـ لكل فرد حق العيش في ظروفٍ بيئية سليمة. ثانياً :ـ تكفل الدولة حماية البيئة والتنوع الاحيائي والحفاظ عليهما. المادة (34): أولاً :ـ التعليم عاملٌ أساس لتقدم المجتمع وحقٌ تكفله الدولة، وهو إلزاميٌ في المرحلة الابتدائية، وتكفل الدولة مكافحة الأمية. [[[ثانياً :ـ التعليم المجاني حقٌ لكل العراقيين في مختلف مراحله.]]] أفضلها يتماشى مع الدستور
[[[[رابعاً :ـ التعليم الخاص والاهلي مكفولٌ، وينظم بقانون.]]] من أسوأ التشريعات
الفصل الثاني( الحريات) المادة (37): أولاً :ـ أ ـ حرية الإنسان وكرامته مصونةٌ.
نختم بهذا الموضوع ومالموضوعين قبله ؛ لبيان حقوق المواطن تالتي ثبتها المجتمع بدستور وإلزامية الجميع ؛ وفي مقدمتهم المجلس النيابي الذي خوله المجتمع أمانة واجبة الالتزام ؛ وكما
جاء المادة (13): اولاً :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء. ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه .
المادة (94): قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة.
وأخيرا أللهم إني بلغت ؛ فهل تنفع الذكرى ؛وهل نعمل بشجاعة كل من المجلس النيابي وبيده تفويض المجتمع أوكله أمانةً ومنظمات المجتمع المدني وقواه المدنية لايعفيها التاريخ ؛أبدا وعلينا جميعا سلطة ومجتمع إحترام ما توافق عليه الجميع التمتع يثرواته وإحترام سيادته ؛ ولكم من مواطن سعى ويسعى في تقديم تطوعه في ثقافة الحقوق الدستورية ؛ ونذكركم بحق الأجيال ؛ ونكتفي بهذا الموضوع عن الكتابة بهذا المجال ؛ والكرة بيد البرلمان ؛ واللاعب المجتمع . ولابد في الختام كيف تفرض رسوما وخصخصة بدون ان تحقق للمجتمع دخل متوازن لمعيشته ؛ ويجب النظر كون المواطن والمسؤول ؛ لهما في القياسالشركة المساهمة ؛× هل لمجلس الادارة التصرف الكيفي ؛ وضياع اسهم مالك الشركة والارباح صفرا من المنفعة ورأس المال لمصلحة الادارة







.
















التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. مراسل الجزيرة: أي غارة إسرائيلية على رفح توقع شهداء وجرحي لت


.. لحظة اعتقال مواطن روسي متهم بتفجير سيارة ضابط سابق قبل أيام




.. واشنطن: طرفا الصراع في السودان ارتكبا جرائم حرب


.. عام على الحرب.. العربية ترصد أوضاع النازحين السودانيين في تش




.. برنامج الأغذية العالمي: السودان ربما يشهد -أكبر أزمة غذائية