الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


جريمة انتحال الشخصية عبر الانترنت

دنيا عبد الكريم

2017 / 4 / 11
دراسات وابحاث قانونية


عرفت الجريمة بصفة عامة على انها كل فعل غير مشروع صادر عن ارادة آثمة يقرر له القانون عقوبة او تدبيرا احترازيا ، والجريمة المرتكبة عبر الانترنت تعتمد على وسيلة ارتكاب الجريمة التي هي الحاسوب او احدى وسائل التقنية الحديثة المرتبطة به فتعتبر من جرائم الانترنت ومن ذلك تعريف مكتب التقنية في الولايات المتحدة الأمريكية بأنها الجرائم التي تلعب فيها البيانات الكمبيوترية والبرامج المعلوماتية دورا رئيسيا وعرف الفقه القانوني الجريمة المرتكبة عبر الانترنت هي نشاط اجرامي تستخدم فيه التقنية الالكترونية الحاسوب الآلي الرقمي بطريقة مباشرة او غير مباشرة كوسيلة لتنفيذ الفعل الاجرامي المستهدف.
يتصف هذا النوع من الجرائم بخفاء الجريمة وسرعة التطور في ارتكابها اي تتصف بانها خفية ومستترة في اغلبها ؛ لان الضحية لا يلاحظها رغم انها قد تقع اثناء وجوده على الشبكة ؛لان الجاني يتمتع بقدرات فنية تمكنه من جريمته بدقة فجرائم الانترنت خفية لا يلاحظها المجني عليه ، وتجدر الاشارة في هذا الصدد ان الجريمة المرتكبة عبر الانترنت اسرع تطورا من التشريعات وذلك راجع الى التطور التكنلوجي الهائل والمتسارع الذي تجسده شبكة الانترنت .1
نأتي الان الى جريمة انتحال الشخصية على الانترنت :
يقصد بانتحال الشخصية مايعمد عليه المجرم من استخدام شخصية آخر للاستفادة من سمعته او ماله ،او صلاحياته ( او من اجل تشويه سمعة الضحية ) وهذا سبب يدعو للاهتمام بخصوصية وسرية المعلومات الشخصية للمستفيدين على شبكة الانترنت ، اما فيما يخص الاستدراج فغالب ضحايا هذا النوع من الجرائم هم صغار السن حيث يوهم المجرمون ضحاياهم برغبة في تكوين صداقة ان مجرمي هذا النوع من الجرائم يمكن ان يتجاوزوا الحدود السياسية فقد يكون المجرم في بلد والضحية في بلد آخر ولكون معظم الضحايا هم صغار السن فإن الكثير من الحوادث لايتم الابلاغ عنها بحيث لايدرك الكثير من الضحايا انهم قد غرر بهم.
اما موقف قانون العقوبات العراقي من هذا النوع من الجرائم فلم يتطرق له واكتفى بالنص على عقوبة انتخال صفة او وظيفة معينة والحصول على مال باستغلال صفة شخص معين كما نص في المواد التالية : م 290 (( يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على خمس عشرة سنة كل من حمل موظفا او مكلفا بخدمة عامة اثناء تدوينه محررا من اختصاص وظيفته اما بانتحال اسم شخص آخر او بالاتصاف بصفة ليست له او بتقرير وقائع كاذبة او بغير ذلك من الطرق على تدوين او اثبات واقعة غير صحيحة بخصوص امر من شأن المستند اثباته))
كذلك نص المادة 456
1. يعاقب بالحبس كل من توصل الى تسلم او نقل حيازة مال منقول مملوك للغير لنفسه او الى شخص آخر وذلك باحدى الوسائل التالية:
• باستعمال طرق احتيالية
• باستخدام اسم كاذب او صفة غير صحيحة او تقرير امر كاذب عن واقعة معينة متى كان من شأن ذلك خداع المجني عليه وحمله على التسليم.
2. يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من توصل باحدى الطرق السابقة الى حمل آخر على تسليم او نقل حيازة سند موجه لدين او تصرف في مال او ابراء او على اي سند آخر يمكن استعماله لاثبات حقوق الملكية او اي حق عيني آخر او توصل بإحدى الطرق السابقة الى حمل آخر على توقيع مثل هذا السند او الغائه او اتلافه او تعديله .
يجب على المشرع عدم حصر جريمة انتحال الشخصية بهذه الظروف فقط فالجرائم التي تحدث عبر الانترنت قد ايقصد بها الشخص المجرم الحصول على اكوال او اثبات وقائع كاذبة بل احيانا يقصد من انتحاله شخص الغير هو تشويه سمعته وتسبيب الضرر المعنوي له بسبب مايقوم باستغلال اسمه او صوره او معلوماته او من اجل الحصول على اموال كما في جرائم بطاقات الائتمان .


_________
1 الجريمة المرتكبة عبر الانترنت - صغير يوسف









التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. آلاف اليمنيين يتظاهرون في صنعاء دعماً للفلسطينيين في غزة


.. إيرانيون يتظاهرون في طهران ضد إسرائيل




.. اعتقال موظفين بشركة غوغل في أمريكا بسبب احتجاجهم على التعاون


.. الأمم المتحدة تحذر من إبادة قطاع التعليم في غزة




.. كيف يعيش اللاجئون السودانيون في تونس؟