الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


اللامشروعية سبب الفقر وضياع العراق أولا: حقوق المواطن الدستورية دراسة دستورية الإلتزام بالمادة 47

هاشم يوسف الهاشمي

2017 / 4 / 18
حقوق الانسان


اللامشروعية سبب الفقر وضياع العراق أولا: حقوق المواطن الدستورية دراسة دستورية الإلتزام بالمادة 47
اللامشروعية العمل خلافا لأحكام القوانين النافذة والدستور؛ كما إنها لاتنفذ قرارات القضاء هاشم يوسف الهاشمي الدستور العراقي بسم الله الرحمن الرحيم الديباجة {ولقد كرمنا بني ادم} أن نمضي قُدُماً لبناءِ دَوْلةِ القانونِ، وَتَبْني أسْلُوب التَوزيعِ العَادِلِ لِلِثَروْةِ، ومَنْحِ تَكَافُؤ الفُرَصِ للجَمْيع !؟
فكل ما يخالف أحكام القوانين يعتبر غير شرعي أو غير مشروع نلاحظ مواد الدستور الاتية المادة (128): تصدر القوانين والاحكام القضائية بأسم الشعب. فالشعب مصدر السلطات وهو المالك للثروة ومفهوم الملكية ومنافعها بالموادالاتية المادة (111): النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات. المادة (27): اولاً :ـ للأموال العامة حُرمة، وحمايتها واجِب على كل مواطن. ثانياً :ـ تنظم بقانونٍ، الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي لا يجوز فيها النـزول عن شيءٍ من هذه الاموال. المادة ( 23): أولاً :ـ الملكية الخاصة مصونةٌ، ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها، في حدود القانون. ثانياً :ـ لا يجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويضٍ عادل، وينظم ذلك بقانون. واللامشروعية تتحقق بتجاوز احكام المواد االدستورية الاتية م(2):ج لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور. المادة (5): السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية. المادة (46): لا يكون تقييد ممارسة أيٍ من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها الا بقانون أو بناءً عليه، على ان لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية. واللامشروعية تجاوز المواد الثلاث أعلاه وليس تحديدا بها ولكن في المنظور العام ينظر : للمادة (13): اولاً :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء. ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه . ومنها نتوجه للاتي المادة (93): تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي: اولاً :ـ الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة . ثانياً :ـ تفسير نصوص الدستور.
ثالثاً :ـ الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والانظمة والتعليمات، والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء، وذوي الشأن، من الافراد وغيرهم، حق الطعن المباشر لدى المحكمة. المادة (94): قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة.
والان ناتي على الحقوق المهمة التي جاءت بالفصل الثاني ومنها
أولا تنمية الإقتصاد وجاء بالمادتين الاتيتيين : المادة (25): تكفل الدولة اصلاح الاقتصاد العراقي وفق اسسٍ اقتصاديةٍ حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده، وتنويع مصادره، وتشجيع القطاع الخاص وتنميته. المادة (26): تكفل الدولة تشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة، وينظم ذلك بقانون. ثانيا الضرائب والرسوم المادة (28): اولاً :ـ لا تفرض الضرائب والرسوم، ولا تعدل، ولا تجبى، ولا يعفى منها، إلا بقانون . ثانياً :ـ يعفى اصحاب الدخول المنخفضة من الضرائب، بما يكفل عدم المساس بالحد الادنى اللازم للمعيشة، وينظم ذلك بقانون. ثالثا :حقوق منفعة المواطن المالك بثروته وتتمثل بالمواد من 29- 36 نأخذمنها بتصرف (ألأسرة أساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية. تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشئ والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.) (تكفل الدولة للفرد وللأسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياةٍ حرةٍ كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم. تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم ، وينظم ذلك بقانون . وعلى ضوء ما تقدم هناك تجاوز على السلطات من قبل سلطتي التشريع والتنفيذ على أحكام القوانين والقضاء والام ر تجاوز على المادة 47 والمادة 50 ونثبت تقريرا على الفقرات الثلاث
في البداية ووفقا للمادة 13 كل ما يتعارض معهالا باطلا وعلى ضوء ذلك فما جاء في :
أولا :تنمية الاقتصاد وفق المادتين فالقصور في ذلك على عاتق سلطة التشريع لم تحقق ذلك
وثانيا : الضرائب والرسوم ظالمة لاتنظر للدستور ومتطلباته لتحقيق كرامة عيش المواطن ولا تتوافق مع الحد الأدنى لمتطلبات ومعظم االضرائب باهضة لاتتوافق لواقع المدخولات ومعظمها مخالفة للدستور وللمادة 47 والمادة 50 والديباجة بالتوزيع العادل للثروة
وثالثا : حقوق منفعة المالك من ملكيته للثروة لم تشرع مواد المنفعة 29-36 لموادها ؛ ولم تشرع نسبة لها بالميزانية ؛ والتشريعات الوظيفية المليونية لرواتب الادارات الثلاث لاتعمل وفق القياس ووفق ما تقرر بأحكام القوانين ما قبل 2003 وبهذا لايمكن المواطن تحمل أعباء الحياة فهو بلا سكن ولا عمل ولا ضمان للجيل الحالي والمستقبل والفقر نصيبه والضياع








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. إيرانيون يتظاهرون في طهران ضد إسرائيل


.. اعتقال موظفين بشركة غوغل في أمريكا بسبب احتجاجهم على التعاون




.. الأمم المتحدة تحذر من إبادة قطاع التعليم في غزة


.. كيف يعيش اللاجئون السودانيون في تونس؟




.. اعتقالات في حرم جامعة كولومبيا خلال احتجاج طلابي مؤيد للفلسط