الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


اللامشروعية سبب الفقر والضياع ثانيا :عدم المعرفة لمضامين الاحكام المنظمة للحقوق تشريعا وتجاوزا 2-2- ب-

هاشم يوسف الهاشمي

2017 / 4 / 21
حقوق الانسان


اللامشروعية سبب الفقر والضياع ثانيا :عدم المعرفة لمضامين الاحكام المنظمة للحقوق تشريعا وتجاوزا 2-2- ب-

(مابني على الباطل يكون باطلا لايؤخذ به ) لننظر لتشريعات الحقوق ضمن الاحكام والدستور) في التشريعات الوظيفية ما بعد 2003 إستندت لعدم مشروعية لإجراء الاداري والميزانية كذلك لايمكن الجدال في ثوابت تجاوز سلطة التنفيذ على المشروعية :بوقفها العمل بأحكام االقوانين النافذة وأحكام الدستور وعدم تنفيذ قرارات القضاء ؛ والعمل بتعليمات وجداول ونظم وقرارات كما إنها توقف العمل بالتشريعات اللاحقة ؛ وما تقدم تجاوز على مواد الدستور الملزمة الاتية : (47 – 50-63 – 130-129-126 – 2.ج -5 – 46 – 13-93-94 ) ومواد حقوق المالك (25- 26-27-23 ) و(22-28-29-30 -31-32-33-34-35-36 ) وتم حصرها ب32 مادة إضافة مواد قانون شورى الدولة (20-21 وقرارلسنة 2004 حصر إستحقاق مستشار الشورى وبعض مواد القانون المدني 40(1-2-3-7-10 ) والاثبات (98 -99- 103-105-106 ) وخلاصة السنهوري التشريع يكون عاما ومطلقا 2- عدم تجاوز الدستوروالحق المكتسب
وهنا السلالم الوظيفية وجداول التقاعد والنظام المتبع لسنة 2004 يجب النظر إليها بالتشريعات اللاحقة سلم 2008 الوظيفي ؛ وتعديل قانون التقاعد 27 لسنة 2007 وتقاعد9 جميعها باطلة
هاشم يوسف الهاشمي
ومن هنا فإن التقاضي يجب أن تتولاه المفوضية العليا العراقيةلحقوق الانسان والادعاء العام وإختصاصه حصرا بالتجاوز على احكام القوانين والدستور؛ إضافة عدم تنفيذ قرارات القضاء
في الواقع لاتكفي صفحات قليلة لدراسة ألتجاوزات ؛ وتثبيت أهم القوانين الحقوقية لذا جزئناها
وإليكم بعض القوانين الحقوقية كاملا والبعض مواد منها : الخدمة في المجلس المادة 19 يشترط في تعيين الرئيس ونائب الرئيس والمستشار والمستشار المساعد توافر الشروط العامة الواجب توافرها للتعيين في الوظيفة العامة. المادة 20 يشترط في من يعين بوظيفة مستشار ما يأتي : ثالثا– حاصلا على شهادة جامعية اولية في الاقل في القانون. رابعاً:أ– له خدمة فعلية بعد التخرج من الكلية مدة لاتقل عن (18) ثماني عشرة سنة في وظيفة قضائية او قانونية في دوائر الدولة والقطاع العام. ب – تكون مدة الخدمة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذا البند (16) ست عشرة سنة للحاصل على شهادة الماجستير في القانون و (14) اربع عشرة سنة . [[نكتفي بهذا ونسأل هل يجوز لسلطة التشريع أولا الاتشريع دون النظر للشهادة والمدة والتعيين بالدرجة الاولى ؛ وهل يحق لأي موقع وبدون تشريع تحقيق مخالفتات أحكام القوانين والدستور وهو ما حصل فعلا وإليكم بعضا من التشريعات المثبتة للحقوقر المكتسبة ومنها ماتم تثبيته بالامر1991 والحقوق التقاعديةة والقرار 1118 الوظيفية وتجاوز تلك الحقوق المكتسبة البتات مدى الحياة :- القرار 158 لسنة2001 والقرار التمييزي 115 والمادة 19 من قانون ااتقاعد 27 قبل التعديل
نثبت القرار الرقم 115 / إتحادي /2004 في 10/10/ 2004
وقف القضاة المتقاعدون وقد قلبوا اوضاعهم ليستجمعوا نصوصهم وحيثياتهم ويطرقوا محكمة التمييز _ الهيئة الموسعة _ لتبحث في قضيتهم ولتصدر قراراتها ومنها القرار 115/ موسعة مدنية / 2004 في 10/10/ 2004 وبرئاسة مدحة المحمود ولتصدر قرارها التالي :-
المميز / خ ن ش لمميز عليه : السيد مدير التقاعد العامة / اضافة لوظيفته
قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين – القسم المدني وجاء القرار
ولذا يرى المجلس في قرار المميز ، ,, ان قرار مجلس قيادة الثورة ,, المنحل المرقم 1021 لسنة 1983 يعد معطلا اذ اصبح من غير الممكن تطبيقه ، او تطبيق القرارات المماثلة المتعلقة بشرائح اخرى ايضا لكونها تعتبر معطلة كذلك ولذا قرر المجلس المذكور وبموجب قرار المميز رد اعتراض المعترض ، وقد دققت الهيئة الموسعة في محكمة التمييز اضبارة مجلس تدقيق المتقاعدين المتعلقة بالمميز المعترض ، ووجدت ،، ان وجهة نظر المجلس مجانبة للصواب ومخالفة لاحكام القانون ، حيث سبق وصدر قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 1021 لسنة 1983 والذي عدل فيما بعد بموجب القرارين المرقمين 120 لسنة 1997 و145 لسنة 2001 وكان الهدف من صدور القرارات المذكورة ، هو تأمين حياة اجتماعية ومالية كريمة ومستقرة للقاضي وعضوا الادعاء العام عند الاحالة على التقاعد في احوال معينة ومنها حالة الاحالة على التقاعد لاكماله السن القانونية فنص القرار 1021 في 13/9/1982 ،، اولا يتقاضى كل من القاضي وعضوا الادعاء العام الذي يحال على التقاعد راتبا تقاعديا مقداره مجموع ما كان يتقاضاه شهريا وبتاريخ احالته على التقاعد ’’ ’’ ثانيا : تسري احكام الفقرة اولا من هذا القرار على رئيس محكمة التمييز ونوابه ،، وذكر القرار 120 في 20/8/1997 ’’ اولا مع مراعاة احكام القرار 1021 في 13/9 / 1983 يتقاضى رئيس محكمة التمييز ونوابه وقضاة محكمة التمييز وقضاتة الصنف الاول عند احالتهم على التقاعد بسبب اكمال السن القانونية مجموع ما يتقاضاه اقرانهم المستمرون بالخدمة من راتب ومخصصات وامتيازات مالية ، وبين القرار رقم 145 في 18/6/ 2001 ,, اولا يلغى نص الفقرة اولا من القرار1021 في 13/9/1983 ويحل محل ما يأتي اولا _ يتقاضى كل من القاضي وعضو الادعاء العام الذي يحال على التقاعد لاكماله الثالثة والستين من عمره او بسبب المرض او العوق راتبا تقاعديا مقداره مجموع ما كان يتقاضاه شهريا بتاريخ احالته على التقاعد ’’ اما امر الائتلاف الموقت رقم 52 لسنة 2004 فقد اضاف حالتين الى الحالات المنصوص عليها في القرار المشار اليها لم تعالج تلك القرارات وهما حالة الوفاة وحالة القتل اثناء الخدمة وبين كيفية احتساب الراتب التقاعدي في كلتا الحالتين بالنسبة لاسرتيهما فضلا عن ان الامر الصادر من سلطة الائتلاف المرقم 30لسنة 2003 قد جاء لاصلاح رواتب موظفي الدولة الذين هم في الخدمة الفعلية عند صدوره ولا علاقة له بالرواتب التقاعدية اذ لم يرد منه ما يعطل تلك القوانين ، وبالتالي فان الامرين اعلاه غير متعارضين مع القرارات المشار اليها بل هما مكملان لها اذ هي تعد حقوقا مكتسبة للقضاة واعضاء الادعاء العام [ وان تلك القرارات لاتزال نافذة وهي ملزمة ** وواجبة التطبيق من قبل دائرة التقاعد والدوائر الاخرى ذات العلاقة وحيث ان المميز / المعترض احيل على التقاعد بسبب اكماله السن القانونية ، لذا فهو يستحق الراتب التقاعدي على اساس ما يتقاضاه شهريا وبتاريخ احالته على التقاعد وعليه قرر نقض القرار المميز واعادة الاضبارة الى المجلس لاتباع ما تقدم وعلى ان يبقى القرار تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق .
بتاريخ 26/ شعبان / 1425 هجري الموافق 10/10/ 2004
وقرار تميزي العدد م166/ 2009 التاريخ 26/2/2009 مجلة الحقيقة القانونية آذار ونيسان 2009 القرار لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي وقع ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا ولدى النظر في القرار اللجنة المميز الصادر من لجنة قضايا المتقاعدين وجد إنه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك إن المميز عليه قاضي من الصنف الأول وأحيل الى التقاعد لإكماله السن القانونية بتاريخ 30/7/2007 وحيث إن قرار الهيئة لمحكمة التمييز قد إستقر على إن قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل ) المرقم 120 لسنة 1997 لم يعد ساريا بحق القضاة وأعضاء الادعاء العام من الصنف الاول من تاريخ نفاذ قانون رواتب القضاة وأعضاء رقم 27 لسنة 2008 في 1/1/2008 ولأن المميز عليه أحيل للتقاعد قبل نفاذ القانون المذكور فإنه يستحق 80% من مجموع الراتب والمخصصات التي يتقاضاها أقرانه بتاريخ 31/12/2007 إستنادا للمادة 31/ثانيا من قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة2006 المعدل ( وعدم إستحقاق المميز عليه مخصصات الخطورة المخصصات لصيقة بمزاولة المهنة وتدورمعها وجودا وعدما وهو ما إستقرعليه قضاء الهيئة العامة لمحكمة التمييز ) ( القرار رقم 148/149 / هيئة عامة/ 2008 في 25 /2/2009 ) وحيث إن قضاء الهيئة العامة لمحكمة التمييز وإعادة الاضبارة لتصدر قرارها وفق ما تقدم . وصدر القرار بالاتفاق في 1/ ربيع الاول /1403 هجري الموافق 26/2/2009 م
جاء بالدعوى التمييزية تاريخ القرار المبدأ القانوني
160/انضباط/تمييز/2007 3/12 /2007
ان اعادة تسكين المدعية (المميز عليها) في الدرجة الخامسة بدلاً من الدرجة الرابعة وهـو ليــس له سند من القانون رغم مــرور اكثر من ثلاث سنوات على قرار تسكينها ما يخالف صحة شروط القـرار الاداري خصوصاً اذا لـم يكن هناك خطأ فـي التطبيق او مخالفة للقانون بالاضافة الى ان الموظف لايتحمل تبعه هذه الاخطاء على فرض وقوعها . والقرار الاتي إقرار آخر بعدم قانونية تعليمات السلم الوظيفي في 30/4/2004
فجاء بقرار هيئة رئاسة الوزراء المرفق الرقم 310 في 15/3/2009 والقاضي إعادة الدرجات التي نزلت عما كانت عليها قبل 9/4/2003 ؛ والامر توافقا مع المادة99 إثبات وفقا له جاء بالقرار 160 تمييزي لشورى الدولة
وما جاء بقرار الهيئة العامة بصفتها التمييزية 4 /ربيع الاول/1427هـ رقم الاعلام ( 85 ) 3/4/2006 م
41/انضباط/تمييز/2006 المبدأ القانوني
ان القرارات الادارية لاتسري بأثر رجعي اذا اكتسب ذوو العلاقة بها حقاً واصبحت لهم مراكز قانونية ثابتة بعد مضي مدة الطعن القضائي بالقرار الاداري .
أما قرار الهيئة العامة بصفتها التمييزية 25/ذي القعدة/1427هـ
رقم الاعلام (289) 18/12/2006م 287 / انضباط / تمييز / 2006
ــــ المبدأ القانوني ــــ ان القرارات والاوامر الصادرة من جهة ادارية غير مختصة تكون معدومة ولا ترتب أي اثراً قانونياً ولا تفيد الحكم اصلاً .
وفي القرار 25/انضباط/تمييز/2007 26/3/2007 ان العمل القانوني الصادر من احدى وحــدات الادارة العامة يلزم لصحته ان يكـون صادراً من الشخص المختص بأصداره قانونا والا فيكــون باطلاً ولا يرتب اثراً قانونياً .
الهيئة العامة بصفتها التمييزية 28/شـوال/1427هـ
رقم الاعلام ( 280 ) 20 /11 /2006 م 280 / إنضباط /تمييز / 2006
ــــ المبدأ القانوني ــــ إن القرارات المعدومة لاتسري عليها المدد القانونية
32/انضباط/تمييز/2007 30/4/2007 ان نص الفقرة (أ) من المادة الخامسة والاربعين من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 تقضـى بمنـح الموظف المنتهية خدمتـه بتنسيق الملاك او المحال الى التقاعد في غير حالتي العزل أو الفصل الرواتب الاسمية للاجــازات الاعتيادية التي يستحقها كاملة
وجاء بقانون التقاعد الرقم 43 لسنة 1940 ورابط قانون التقاعد33 لسنة 1966,,
عنوان التشريع قانون التقاعد المدني رقم (43) لسنة 1940
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:1799 | تاريخ:15/05/
المادة 13 من قانون التقاعد 33 لسنة 1966
مادة 13
1 – تحسب مدة الخدمة في منصب الوزارة تقاعدية وتسرى على الوزير جميع الأحكام الواردة في هذا القانون إلا ما تعارض منها مع أحكام هذه المادة .
2 – يستحق الوزير راتبا تقاعديا عن خمسين دينارا ان كانت خدمته التقاعدية لا تقل عن عشر سنوات واقل من خمس عشرة سنة ولا يقل عن ستين دينارا ان كانت خدمته التقاعدية لا تقل عن خمس عشرة سنة .
أما إذا كانت خدمته التقاعدية تقل عن عر سنوات فيستحق مكافأة ويتخذ راتب آخر وظيفة كان يشغلها قبل استيزازه أساسا لاحتساب المكافأة إلا إذا كانت جميع خدماته التقاعدية في منصب وزاري او كانت خدمته الأخيرة قبل مطالبته بالمكافأة في منصب غير وزاري فعندئذ يتخذ راتب الوزارة أساس لاحتساب المكافأة في الحالة الأولى ويتخذ راتب الوظيفة الأخيرة أساسا لاحتساب المكافأة في الحالة الثانية .
3 – مع مراعاة أحكام المادة الرابعة من هذا القانون يستحق الوزير الحقوق التقاعدية عند تركه الوزارة او الوظيفة بأي سبب من الأسباب بضمنها الاستقالة سواء كانت استقالته من منصب وزاري او من وظيفة أخرى .
4 – لا تسرى أحكام الفقرات ( 2 و 3 و 4 ) من المادة الثالثة من هذا القانون على الوزير .
5 – لالمعيشة . ي يبلغ تقاعده الحد الأقصى للراتب التقاعدي بموجب القانون الذي ينظم حقوقه التقاعدية بموجب القانون الذي ينظم حقوقه التقاعدية ان يطلب عدم احتساب مدة استيزائه او أي جزء منها لأغراض التقاعد . وعندئذ ينفذ طلبه اعتبارا من اليوم الأول للشهر الذي يلي الشهر الذي يقدم فيه الطلب او أي تاريخ آخر يليه يعينه الوزير في طلبه .
6 – لا تستوفى الحصة التقاعدية من الوزير الذي لا تحتسب مدة استيزائه او أي جزء منها خدمة تقاعدية اعتبارا من التاريخ الذي نفذ فيه طلبه وفق الفقرة /5/ من هذه المادة ويبقى يتقاضى راتب الوزارة فقط خلال مدة استيزائه ويعاد له راتبه التقاعدي عند تركه الوزارة أم كان متقاعدا قبل استيزائه ، وتجرى له المعاملة التخصيصية اللازمة ان لم يكن متقاعدا قبل استيزائه او أضيفت مدة استيزائه او جزء منها لأغراض التقاعد
هذا وإستحقاق المتقاعد كما ذكر سابقا ضمن هذه الدراسة 100 % تحقق له بداية33% وحقوق لاتتقادم مدى الحياة بالقرار الرقم 158 لسنة 2001 نثبته لاحقا وتتوافق مع مادة الدستور الاتية
المادة ( 126):
اولاً :ـ لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين، أو لخُمس (1/5) اعضاء مجلس النواب، اقتراح تعديل الدستور.
ثانياًً :ـ لا يجوز تعديل المبادئ الاساسية الواردة في الباب الاول، والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور، الا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين، وبناءاً على موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية، خلال سبعة ايام.
ثالثاًً :ـ لا يجوز تعديل المواد الاخرى غير المنصوص عليها في البند "ثانياً" من هذه المادة، الا بعد موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية، خلال سبعة ايام.
رابعاً :ـ لا يجوز اجراء اي تعديل على مواد الدستور، من شأنه ان ينتقص من صلاحيات الاقاليم التي لا تكون داخلةً ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، الا بموافقة السلطة التشريعية في الاقليم المعني، وموافقة أغلبية سكانه باستفتاءٍ عام.
خامساً :
أـ يُعدُ التعديل مصادقاً عليه من قبل رئيس الجمهورية بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في البند "ثانياً" و"ثالثاً" من هذه المادة، في حالة عدم تصديقه.
ب ـ يُعدُ التعديل نافذاً، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. اعتقال رئيسة وكالة مكافحة الفساد في الجبل الأسود بتهم تتعلق


.. لازاريني: المجاعة -تحكم قبضتها- على قطاع غزة • فرانس 24




.. مجازر وجرائم مستمرة وتفاقم الوضع الإنساني في غزة


.. «أكسيوس»: عباس يرفض التراجع عن التصويت على عضوية كاملة لفلسط




.. الأمم المتحدة: المجاعة التي يواجهها شمال غزة معقدة جدا