الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


اللامشروعية سبب الفقر والضياع وأخيرا : التجاوز على حقوق الموظف المكتسبة البتات 2-3

هاشم يوسف الهاشمي

2017 / 4 / 23
حقوق الانسان


اللامشروعية سبب الفقر والضياع وأخيرا : التجاوز على حقوق الموظف المكتسبة البتات 2-3
ليس هناك من لايعلم بتجاوز سلطة التنفيذ لمادة الدستور 47 ووقف العمل بأحكام القوانين النافذة وتشريعات ما بعد 2003 وهي الجهة المنفذة وإهمال قرارات ا لقضاء خلافا للدستور ؛ة وأول من يعلم سلطة التشريع بالتجاوزات المخالفة للمشروعية ؛ وتبني تشريعاتها على باطل إجراءات سلطة التنفيذ وتحدث خللا بالتشريع يخالف الدستور( ما بني على الباطل يكون باطلا ينقض ) وليس منم المعقول تشرع دون تدقق تعليمات الوظيفة لسنة 2004 أو جداول المتقاعدين والعمل وفق قرارات وجداول ونظم ؛ أضافة عدم تدقيق قرارات القضاء التي أبطلت الاجراء الاداري بالقرار 160 /تمييز / 2007 والقرار 310 /2009 لهيئة الوزراء بإعادة التسكين والتشريعات تبنى خلاف لها وتعتمد الاجراءات المخالفة للمشروعية ومنها تعديل قانونالتقاعد 27 /2006 أو السلم الوظيفي لسنة 2008 والتقاعد الرقم 9 لسنة 2014 وفيه تجاوزات فادحة لهدر الثروة ومخالف للاسس والقياس والتمييز وتمييز واضح ؛ خلافا للأحكام التعيين بالدرجة الاولى !؟ فإذا لم تدقق بتشريعاتها وتراعي الاحكام النافذة أو ما جاء بالأمر 30 ونفاذه بعد النشر ؛أو ما جاء فيه في المادة 3 الفقرة 5 وهي تتوافق مع الحقوق المكتسبة ؛ والامر 30 كان في فترة الانتداب لم تخرج عن القوانين المحلية والقرارات الدولية ؛ وتم التجاوز على الحقوق االمكتسبة المادة 3 الفقرة 5 : مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً ........ هاشم يوسف الهاشمي
ويمكنكم متابعة الرابط للاستاذ عايد ورابطه في الفقرات السابقة ؛ كما ونثبت تعليمات 1991
التصنيفات : رواتب وإجور الجهة المصدرة العراق إتحادي نوع التسريع : تعليمات رقم التشريع : 2 تاريخ التشريع 1991 سريان التشريع : ساري المفعول عنوان التشريع : نسهيل تنفيذ قرار رقم (334 ) في 5/9/1991 حول زيادة رواتب الموظفين المصدر : الوقائع العراقية – رقم العدد 3373 تاريخ 30 /9/1991 رقم الصفحة 374 ج 1 مجموعة القوانين والانظمة – تاريخ 1991 تسهيلا لتنفيذ أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 334 في 26 صفر / 1412 هج الموافق 5/ أيلول /" 1991 م وفي ضوء توجيهات السيد الرئيس القائد ( حفظه الله ) أثناء لقائه بالسيد رئيس المالية بتاريخ 7/9/1991 أصدرنا التعليمات الاتية : المادة 1 – تز داد رواتب المشمولين بإحكام قرار مجلس قيادة الثورة أعلاه وفق نسب الزيادة الممنوحة لكل فئة من الفئات الواردة فيه . المادة 2 – تزداد رواتب المشمولين بأحكامه بكافة أنواعها سواء المقطوعة او التي تمنح بنسبة من الراتب كذلك المخصصات العائلية الممنوحة لكل فئة من الفئات الواردة في القرار . وسوف تصدر وزراة المالية جدولا معدلا للجدول الوارد بالقرار (1119 ) في 14 /7/1980 يتضمن زيادة المخصصات بالنسب الواردة إعلاه تسهيلا لتطبيقه من قبل دوائر ذات العلاقة .
المادة 3 – أضيفت الفقرة (د) من هذه المادة بموجب المادة ( 1) من تعليمات صادرة عن وزارة المالية حول تعديل فقرة من تعليمات 2/1991 حول العلاوة السنوية وتعديل قرار رقم 1991 /334 رقم 1 لسنة 1992 تضاف الزيادة المقررة بالقرار وفق النسب الواردة فيه أ- حدود الدرجات الدنيا والعليا في الفقرة (1) من المادة (3) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل وحدود الدرجات الواردة في القوانين وانظمة وقواعد الخدمة الاخرى وتعدل على هذا الاىساس . ب- الرواتب المقررة للشهادات الدراسية لاول مرة . ج- الحدود الدنيا والعليا لجميع الوظائف . وستقوم وزارة المالية بإصدار جداول للدرجات والوظائف والرواتب المقررة للشهادات الدراسية الواردة في قانوني الخدمة والملاك معدلة وفق نسبتي الزيادة (55% ) و30( %) . وعلى الدوائر التي تطبق قواعد خدمة خاصة بها أن تقوم بإعداد جداولها على غرار الجداول المذكورة وإرسال نسخة منها الى وزارة المالية . د – العلاوات السنوية والزيادات السنوية المقررة للموظفين بمقتضى قوانين وانظمة الخدمة المدنية النافذة . المادة 4 – يكون الحد الادنى للوظائف ذات الدرجة الخاصة (303,500 ) دينارا والحد الاعلى 550,500 ) دينارا المادة 5 – يكون الحد الاعلى لوظيفة مدير عام ( 488,500 ) دينارا المادة 6- تزداد الحدود العليا لمجموع الرواتب والمخصصات التي تدفع لموظفي الدولة والقطاع الاشتراكي بموجب القوانين والقرارات والانظمة والتعليمات النافذة لنفس نسب الزيادة الممنوحة وحسب الفئات الواردة بالقرار . المادة 7 – يقصد بأساتذة الجامعة الوارد ذكرهم في الفقرة (1/ ج ) من القرار أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات فقط ؛ يضاف إليهم مساعد رئيس الجامعة وعميد الكلية . المادة 8- يقصد بعبارة الاطباء الواردة في الفقرة (1/ط ) من القرار خريجوا كلية الطب العراقية أو ما يعادلها ؛ ولا تشمل أطباء الاسنان والاطباء البيطريين الذين يعاملون معاملة أقرانهم المشمولين بالفقرة (3 ) من القرار . المادة 9- يقصد بالخدمة الواردة بالفقرة (4) من القرار والخاصة بالمتقاعدين الخدمة المحتسبة لاغراض التقاعد مهما مان نوعها . المادة – 10 أضيفت هذه الفقرة بموجب المادة (2) من تعليمات صادرة عن وزارة المالية حول تعديل فقرة من تعليمات 2/1991 حول العلاوة السنوية وتعديل قرار رقم 334/1991 رقم 1 لسنة 1992 المادة 11 – تعديل تسلسل رقم هذه الفقرة بموجب المادة (2) من تعليمات صادرة عن وزارة المالية حول تعديل فقرة من تعليمات 2/1991حول العلاوة السنوية وتعديل قراررقم 334/1991 ؛ رقم 1 لسنة 1992 : يعدل الحد الادنى للرواتب التقاعدية بإضافة الزيادة المقررة في الفقرة (4) من القرار والبالغة (15% ) وتكون هذه الحدود كما يلي : الحد الادنى للراتب التقاعدي العسكري (-67) دينارا . الحد الادنى للراتب التقاعدي المدني (62.500 ) دينارا .
كما يعدل الحد اولاعلى للراتب التقاعدي للموظفين المدنيين الى (240 ) دينارا . ملاحظة ليست من اصل القرار الحد الاعلى لشهادتي الاعدادية والمهنة (228,500 ) دينار المادة 12- عدل تسلسل رقم هذه الفقرة بموجب المادة (2) من تعليمات صادرة عن وزارة المالية حول تعديل فقرة من تعليمات 2/1991 حول العلاوة السنوية وتعديل قرار رقم 334/1991 ؛ رقم 1 لسنة 1992 : بالنسبة للموظفين الذين أوقفوا إستقطاع التوقيفات التقاعدية من رواتبهم لبلوغهم الحد الاعلى للراتب التقاعدي البالغ (200) ديناراً قبل الزيادة فتكون رواتبهم التقاعدية عند إحالتهم على التقاعد (-240 ) ديناراً . المادة 13 – تعدل تسلسل رقم هذه الفقرة بموجب المادة (2) من تعليمات صادرة عن وزارة المالية حول تعديل فقرة من تعليمات 2/1991 حول العلاوة السنوية وتعديل قرار رقم 344/1991 رقم 1 لسنة 1992 : تزداد الرواتب التقاعدية المقطوعة الممنوحة بقرارات خاصة بنسبة ( 15% ) من الراتب التقاعدي . المادة 14 – تعدل تسلسل رقم هذه الفقرة بموجب المادة (2) كم تعليمات صادرة عن وزارة المالية حول تعديل 2/"1991 حول العلاوة السنوية وتعديل قرار رقم 334 /1991 ورقم 1 لسنة 1992 : تنفذ هذه التعليمات إعتباراً من 5/9/1991 وزير المالية خلاصة المطلوب إعادة العمل بالمشروعية وإعادة الحقوفق المكتسبة ليتمكن الموظف من توازن معيشته وتحقيق كرامة معيشته دستوريا ضمن مواده ؛ ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بإعادة حقوقه
وعند النظر لما جاء بالقرار اعلاه والتجاوزات فيه والتمييز خلافا للاحكام والدستور والقضاء ؛ لننظر وندقق ما جاء بمواده ؛ ومواد القرارات 1118 وما يتبعها ؛ وتحديد الدرجات ونسب زيادة الدرجات الخاصة لاتزيد عن سقف نهاية السلم عن 33 %-25% 17% للمدراء على التوالي ( مدير مؤسسة – مدير – عام –ومدير) وما جاء متوافقا لحدود دنيا للدرجات وحدود عليا لها وااتعيين وفقا للشهادة وصولا لسقف أعلا لكل درجة وعلى سبيل المثال نهاية الدرجات الوظيفية للجميع الدرجة الاولى –أ- للشهادة اىلبكلوريوس ولغاية الدكتوراه ولكل مدة لوصولها والاعدادية والمعاهد الدرجة اولى – ب – ولكل وصولا اليها بمدد معينة ؛ وشهادة المتوسطة نهاية إستحقاقهتا نهاية الدرجة الثانية وصولا لمدة معينة ؛أضافة للمخصصات بنسب وليس بعدد سنين الخدمة مما تجاوز أحكام القوانين وقياساته وأخيرا تجاوزالقياسات تمييزا بالتشريع للبعض خلافا للاستحقاق القانوني وخلافا لمادة الدستور؛ وعليه فتعديل قانون التقاعد 27 لسنة 2007 جاء باطلا ومخالفا للحقوق المكتسبة وسلم 2008 مخالفا للمشروعية وبنيت تشريعات تعديل قانون ااتقاعد 27/ 2007 وتعليمات سلم 2008 وتشريع 9/2014 على باطلها ؛ أما تشريع قانون التقاعد فمرفوض نهائيا لتجاوزاته التي لاحصر لها وتبذير وهدر ثروة المواطن ؛ فما لم تعالج االتجاوزات المخالفة للمشروعية وإعدة الحق المكتسب وفق الاحكام القانونة النافذةوتم تعطيلها خلافا للدستوروقضى القضاء لها لم تنفذ قراراته ؛ فالتشريعات لذلك باطلة








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية: العالم على حافة الهاوية


.. برنامج الأغذية العالمي يحذر: غزة ستتجاوز عتبات المجاعة الثلا




.. القسام تنشر فيديو أسير إسرائيلي يندد بتعامل نتنياهو مع ملف ا


.. احتجاجات واعتقالات في جامعات أمريكية على خلفية احتجاجات طلاب




.. موجز أخبار الرابعة عصرًا - ألمانيا تعلن استئناف التعاون مع