الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


اللامشروعية سبب الفقر وضياع وظلم المتقاعدين لامثيل له وبعلم تام من سلطتي التشريع والتنفيذ3-3

هاشم يوسف الهاشمي

2017 / 4 / 24
حقوق الانسان


اللامشروعية سبب الفقر وضياع وظلم المتقاعدين لامثيل له وبعلم تام من سلطتي التشريع والتنفيذ3-3
جميع التجاوزات ومنذ تعليمات الوظيفة وجداول المتقاعدين جاءت بوقف العمل بأحكام القوانين وقرارات القضاء لاتنفذ والتجاوز على الدستورووقف العمل كليا به وعدم تنفيذ التشريع والتمييز ؛ أوصلنا للمجلس التجاوزات الباطلة جميعها؛ وتشريعاتها تستند على الباطل فهي باطلة أصلاً تجاوزات على الحقوق والاحكام ؛ والعمل من صلب مفوضية الحقوق العراقية والادعاء العام حصرا ؛ والمتقاعد عاجز عن متابعة القضاء في بغداد ؛ فعلوا قرار المجلس الاعلى التقاضي محليا وفق قرار مجلس القضاء الاعلى عام 2014 ؛ لم نعد قادرون على تلبية ادوية الامراض المزمنة من لم يسمع بالتقاعد العجيب التعيين بالدرجة السادسة والتقاعد بالسابعة والتقاعد 157 الف دينار لخدمة 33 سنة مكتسبا البتات حصل على الدرجة الاولى –أ – عام 2000 تم تنزيل درجته وتسكينه بالدرجة الخامسة والتقاعد بنظام ينزل درجتين وأمر تقاعده بقانون 33 النافذ !
هاشم يوسف الهاشمي
المركز القانوني المكتسب البتات ولا يتقادم مع الحياة وفقا للاحكام ومادى الدستور 126 الاتية
المادة ( 126): اولاً :ـ لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين، أو لخُمس (1/5) اعضاء مجلس النواب، اقتراح تعديل الدستور. ثانياًً :ـ لا يجوز تعديل المبادئ الاساسية الواردة في الباب الاول، والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور، الا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين، وبناءاً على موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية، خلال سبعة ايام. ثالثاًً :ـ لا يجوز تعديل المواد الاخرى غير المنصوص عليها في البند "ثانياً" من هذه المادة، الا بعد موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية، خلال سبعة ايام.
خامساً : أـ يُعدُ التعديل مصادقاً عليه من قبل رئيس الجمهورية بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في البند "ثانياً" و"ثالثاً" من هذه المادة، في حالة عدم تصديقه. ب ـ يُعدُ التعديل نافذاً، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. لايحتاج لبرهان الاستحقاق وفق هذه المادة ؛ فمنذ قانون التقاعد 12 لسنة 1930 يكتسب الراتب التقاعدي البتات وفق مواد ثابتة بقوانين التقاعد نذكر المواد (20-21-24 )في قانون التقاعد 27 نرجوا متابعة الرابط ( تشريع )التقاعد غير سليم‎ وتفاصيله وضرورة إطلاع المجلس النيابي http://www.akhbaar.org/home/2013/12/160164.html
هذا ونتابع أولاً جاء بقانون 27/2006 قبل التعديل في المادة 19/ منه : يحتسب الراتب التقاعدي وفقالاحكام القانونية النافذة قبل نفاذ هذا القانون ان كان تقاعده تم قبل ذلك ؛ والمادة 7 أفضل ما يكون لماذا عدل بضياع المكاسب وجاء بالمادة -16- من تعديل قانون التقاعد 27/2006 ؛ الفقرة ثالثا :- تسري احكام هذا القانون على الموظف الذي يحال او يعاد الى التقاعد ( في أو بعد نفاذه ) . ونؤكد مضمونها العمل بعد نشره ؛ حسب تاريخ النفاذ وقرار115 / إتحادي /2004
وثانيا مواد من قانون التقاعد 27 /2006 قبل التعديل المواد 20-21-24 سوف لاندخل بتفاصيل ونعتمد زيادة لمعلوماتية متابعة بعض المواضيع ضمن روابط
معاناة معيشة المتقاعد بتمويه حقوقه لفرض الواقع على المشروعية وضياع الاضابيرحجة
الأربعاء 27 أبريل / نيسان 2016 –
http://www.akhbaar.org/home/2016/4/210932.html
أسباب ونتائج أزمتنا معلومة أولها التجاوزعلى المشروعية والقياس وعلى صندوق التقاعد وثروة المواطن وعدم تنفيذ قرارات القضاء وركن الدستور والحل أولا تنفيذ ما صدر من القضاء وإعادة الدستورية والقياس لملكية المتقاعد والمواطن والنظرلتشريعاتهما وفق الدستور
لانريد الدخول في تفاصيل فالتفاصيل ضمن المواضيع التي نشرت فقط نشير إلى أننا لانتطرق لتعديل التشريعات أول الامر ؛ بل نطالب تفعيل قرار القضاء الاتحادي الرقم 115 /2004 وقرار التمييز الرقم 160 /2007 لشرعية التسكين للمركز القانوني الوظيفي بقانون الوظيفة المادة 3 الفقرة 5 والأمر30 والمادة 3 الفقرة 5 عدم تجاوز التسكين باللاثر الرجعي ونفاذ الامر 30 بعد نشره تم تنفيذه باثر ر جعي تجاوز سلطة التنفيذ وتمويها نفذ بالاثر الرجعي ؛ والنظر لعدم دستورية تعديل قانون التقاعد 27 /2006 وتعطيله خلافا للمادة 129 والهدف ألغاء المادة 19 تعيد الحقوق المكتسبة وفقا لاحكام القوانين والدستور وقواعد التشريع عدم المساس بالحق المكتسب 100% لتعديلها وإعادة ما تقرر بالجداول الباطلة بين 33% -25 % باطلا في الاجراء والتشريع تعديلا وأخيرا نؤكد بطلان تعديل قانون التقاعد 29 /2007 والسلم الوظيفي الرقم 22 لسنة 2008 ما لم يعاد التسكين الوظيفي وفق القرار160/تمييز /2007 والقرار 115/إتحادي /2004 والنظر وفق الأمر 30 ؛ والقرار 310 في 15/3/2009 وما تقدم ذكره أعلاه للمادة 3 الفقرة 5 والحق الوظيفي المكتسب والقرارات 1118 /1980 والقرار 334 / وتعليماته بالرقم 1991- 1؛2 ومايتبعها وتطبيق الاحكام الواردة فيما تقدم تعود الحقوق وفق قرارات القضاء وفق مادة الدستور94 وإلزاميتها ؛ ولا نريد المساس بتعديل التشريعات ؛ وعند تطبيق القرارات القضائية ؛ فلمجلس الشورى وسلطتي التنفيذ والتشريع تنظر بما يجب ؛ فقط نطالب تنفيذ قرارات القضاء والاحكام النافذة اعلاه ؛ لتعيدوا كرامة عيش المواطن وقدرة سد مبالغ الادوية المزمنة ؛ لاان تفرض سلطة التنفيذ تنزيللا الراتب 4,5 % مع ما تقرر للحشد الشعبي وخلافا للمشروعية ؛ ومن اين يدفع لكم لخصخصة الكهرباء وهوعاجز عن تكاليف الطبيب ؛ والايجار ضعف راتبه الهزيل ؛ هل فكرتم كيف يعيش المتقاعد وامواله بالخزينة لسد العجز ودفع الرواتب غيرالشرعية والتي سببت فقره والشرائح الباقية وعجز الميزانية









التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. تغطية خاصة | الفيتو الأميركي يُسقط مشروع قرار لمنح فلسطين ال


.. مشاهد لاقتحام قوات الاحتلال نابلس وتنفيذها حملة اعتقالات بال




.. شهادة فلسطيني حول تعذيب جنود الاحتلال له وأصدقائه في بيت حان


.. فيتو أمريكي في مجلس الأمن يطيح بآمال فلسطين بالحصول على عضوي




.. جوزيب بوريل يدعو إلى منح الفلسطينيين حقوقهم وفقا لقرارات الأ