الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


وجهة نظر دستورية بإفراغ مضامين القوانين النافذة وتشريعات ما بعد 2003

محمد صبيح البلادي

2017 / 5 / 7
حقوق الانسان


وجهة نظر دستورية بإفراغ مضامين القوانين النافذة وتشريعات ما بعد 2003
الحقوق الدستورية صندوق الأجيال المركز المدني البصري للتنمية الشاملة ثقافة حقوق المواطن الدستورية محمد صبيح ألبلادي هناك صراع غير خفي بين جهتين الأولى تسعى لإفراغ مضامين القوانين النافذة وتشريعات ما بعد / 2003 وجعلها هيكل فارغ ؛ ودون شك بإجراءات مخالفة للمشروعية وتتمسك بباطلها .
والطرف الثاني يرى للتجاوزات التي تفرغ المضمون ؛ وفي أرض الواقع لايتحقق الهدف ؛ وهي عاجزة عن الوقوف والمقدرة للوقوف أمام التجاوزات ؛ وبيدها وسيلة العمل تجهلها والأمر لايستثني قانونا والدستور وهو القانون الملزم وعلى الطرف المدافع يبدأ بمضامينه : المادة (13): اولاً :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء. ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه . م/ ج ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور. المادة (5): السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية. المادة (46): لا يكون تقييد ممارسة أيٍ من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها الا بقانون أو بناءً عليه، على ان لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية. إن تجاهل الطرف الثاني حينما يؤشر البعض في الاعلام أو جهله المعلومة الدستورية ؛ يتوجب الاهتمام بثقافة الدستور وتعميمها إن أراد حقا يحسن الدفاع عن الحقوق وعدم إفراغ المضامين والنظر الى ممكنات إسترجاعها بآلية الدستور عند تجاوز الطرف الاول مشروعية المواد أعلاه ويدقق ما جاء بالمادة 13 وتعارض إفراغ مضامين وأهداف القوانين والتوجه برفع دعوى وفق المادة (93): تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي: اولاً :ـ الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة . ثانياً :ـ تفسير نصوص الدستور. ثالثاً :ـ الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والانظمة والتعليمات، والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء، وذوي الشأن، من الافراد وغيرهم، حق الطعن المباشر لدى المحكمة. ومن هنا نجد ضعف الطرف المدافع عن الحقوق جاهلا أم متجاهلا للآلية شريكا لإفراغ المضامين ؛ ومتمسكا برأيه رغم أيصال المعلومة له ؛ الموضوع مكمل لموضوعنا السابق قانون البصرة عاصمة إقتصادية للعراق – قد ! يديرها المجتمع البصري وقد!يحقق الأفضل لها
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=557758 ميناء الفاو مستقبل بناء العراق وضمان الاجيال والاتفاقية لاغية من مالك القرار والدستور وعالميا http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=547230 من المهم متابعة المواضيع الثلاث سويةً ومنها نستخلص ونتابع ما يجب على الطرف الثاني بمتابعة للمواد الدستورية ليثبت المضامين التي أفرغت ؛ ليحقق الأهداف التي يتضمنه الدستور أولا والوانين الاخرى في سياق آلية الدستور للمواد المذكورة أعلاه ؛ أهمية متابعة ما جاء: في المادة (94): قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة. والامر جدا مهم حيث صدرت قرارات قضائية تعيد المشروعية للقوانين النافذة والتي لم تنفذ ومنها على سبيل المثال القرار115 / إتحادي / 2004 في 10/10 /2004 وعشرات القرارات التمييزية ومنها القرار التمييزي الرقم 160 / تمييز / 2007 في 2/12/2007 وغيرها من القرارات الأدارية يتم تجاهلها ومنها القرار310 أضف لتجاوز المادة 129 وعدم تنفيذ التشريعات بعد نشرها ومنها قانون التقاعد 27/ 2006 على سبيل المثال وتجاوز المادة 130 في بداية 2003 بوقف العمل بالقوانين النافذة والدستور أيضا وعدم تنفيذ قرارات القضاء
وهنا وكما ذكرنا ووجهنا عشرات المرات للقوى المدافعة عن الحقوق ؛ ناسف والالم يحز بنفوسنا لموقفها ! ونود إعادة بعض مواد الموضوعين المذكورة أعلاه لأهمية الترابط مع قانون البصرة العاصمة الاقتصادية أمام الطرف المدافع عن تحقيق مضامن القوانين النافذة والتشريعات اللاحقة ؛ والتمسك لتحقيق أهدافها ضمن المواد المادة (20): للمواطنين رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح. المادة (53): اولاً :ـ تكون جلسات مجلس النواب علنيةً الا اذا ارتأى لضرورةٍ خلاف ذلك. ثانياً :ـ تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها المجلس مناسبةً. ونختتم هنا ولا نريد الإطالة والتفصيل وهناك الكثير مما يجب ولكن نود الاشارة لبعض المهمات المطلوبة: 1-أهمية ما جاء بالمادتين (20-53 ) وحسن التمسك بهما والمطالبة بحق دستوري للمواطن ماح الشرعيات وفي مقدمتها المساهمة في تحديد وجهة نظر المواطن صاحب المصلحة بقانون البصرة العاصمة الاقتصادية 2- أهمية إعادة العمل بالشرعية وكما قلنا العمل الاداري المتجاوز على شرعية الدستور خلافا لما تقدم صدرت قرارات قضائية لتعيد الحقوق المكتسبة وفقا لأحكام القوانين النافذة لم تنفذ أما نهائيا أو جزئيا 3 –أهمية متابعة حقوق المالك للثروة وعدم تنفيها ضمن الميزانية وتشريع نسبة له ما تستحق وإلزاميتها وملاحظات أخرى مهمة لأطراف الدفاع عن حقوق المواطن والثروة ؛ إسلوب عمل المنظمات مؤشر كونها تعمل كلٌ بمفردها ؛ وليس هناك تنسيق وتتجاهل ما يطرح وتطلب شرطا لمشاركها وإلا لاتتعاون وغيرها ؛ ومن أجل تحقيق العمل نحو مضامين التشريعات نحو دولة المواطنة القانونية يحتاج المجمع لمراكز مدنية للتنمية الشاملة ومن ضمنها ثقافة دستورية ؛والاهم نحتاج للتواصل المباشر والاستفادة من الثورة الرقمية وسيلة لمشاركة جمعية للمجتمع ؛ للعمل بالآلية التي تلقي بآية الدستور ؛ تطرح قضية رئيسة من قضايا المجتمع ؛وكما موضح في الموضوع السابق ؛ تتم المناقشة لاوسع ما يمكن من شرائح المجتمع والتوجه نحو الجهة المختصة ؛ هذا ويجب النظر إن لوسائل العمل ونأخذ منها التجربة صحتها أو عقمها وبدون النظر لآلية الدستوروصولا لتحقيق مضامين الحقوق وفق قوانينها والتوجه نحو التقاضي ؛ مكملةً بالتوجه الاعلامي الجماهيري لتأيدها








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. في قضية ترحيل النازحين السوريين... لبنان ليس طرفًا في اتفاقي


.. اعتقال مناهضين لحرب إسرائيل على غزة بجامعة جنوب كاليفورنيا




.. بينهم نتنياهو.. مذكرات اعتقال دولية بحق قادة إسرائيل بسبب حر


.. اعتقال مصور قناة -فوكس 7- الأميركية أثناء تغطيته مظاهرات مؤي




.. برنامج الأغذية العالمي: معايير المجاعة الثلاثة ستتحقق خلال 6