الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الارث للذكر والانثى متساويا في القران الكريم واليكم الايات

نهاد كامل محمود

2017 / 5 / 17
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني



السيدة نضال الشبيب مقيمة في لندن وهي عراقية بغدادية المولد من اصل نجفي .. وهي تحمل روحا وطنية دون انتماء لجهة او حزب ودون تمويل من احد ويتابع قراءتها عشرات الالوف من العراقيين وقد نشرت مقالا للعلامة محمد التاويل ( رحمه الله ) عن الارث في الشرع الاسلامي وكان لي انا موقفا معارضا فندت بموجبه مقال العلامه المذكور وبينت بالنصوص القرانية ان للذكر وللانثى نفس النصيب من الارث عن الوالدين وعن الاقارب وان كل ما جاء غيره ويمارس الى حد الان فهو باطل كل البطلان .

اليكم مقتطفات مما نشرت السيدة نضال عن العلامة المذكور ويليه توضيحي انا بالايات القرانية واسماء السور وارقام الايات التي تثبت ان الارث للذكر والانثى من الوالدين والاقارب متساويا في القران الكريم فقد قالت السيدة نضال نقلا عن العلامة المذكور ما يلي :-


- ان الام اليهودية محرومة من الارث في ولدها وابنتها بصفة دائمة وليست معدودة من الورثة اصلا .
- وان البنت اليهودية لا حق لها في الميراث اذا تزوجت في حياة ابيها وانها اذا ارادت الميراث فعليها ان تضحي بشبابها وتعيش حياة العنوسية بكل مشاكلها حتى يموت الاب لتاخذ حقها في الميراث .
- وان الاخت اليهودية لا ترث في اخيها شيئا اذا كان معها اخ او ابناء .. وان الابن البكر يعطى ضعفي الابن الثاني والثالث فاذا كانوا ثلاثة ابناء ياخذ الابن البكر النصف وياخذ الابن الثاني والثالث الربع لكل منهما .

والان اليكم تفنيدي بالايات القرانية الصريحة لما ذهب اليه العلامه المذكور فقد قلت ان العلامة محمد التاويل مخدوع باسلافه وكلامه خطأ للاسباب التالية :-

بدءا لا يجوز مقارنة الارث في الاسلام بالارث عند اليهود او غيرهم لان الله سبحانه قد قال (( ولكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا )) .. ونحن كمسلمين فان منهاجنا هو القران الكريم فقط وليس ما ورد في التوراة كما ان منهاجنا الشرعي ليس في الاحاديث النبوية لان الله سبحانه لم يخول الرسول بالتشريع انما حدده بالعكس حيث قال سبحانه مخاطبا رسوله الامين (( وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا )) وهذا واضح ان واجباته محصورة حصرا بالتبشير والانذار فقط .. وبما ان الرسول محمد (( عبده ورسوله )) فانه بصفته رسول ليس له حق التشريع كما واضح من الاية الكريمة .. واما بصفته عبدا لله فان ما يصدر عنه فيه احتمال الخطأ وبنفس الوقت قابل للاعتراض والنقاش .

وقد ورد في القران الكريم في الاية رقم 7 من سورة النساء النص التالي :-
(( وللذكر نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللانثى نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا )) .. وواضح ان هذا معناه ان حصة الولد والبنت من ارث الوالدين والاقارب متساوية تماما ومفروضة فرضا ومساواتها مفروضة فرضا في القران الكريم وليس براي رسول او فقيه يعني غير قابلة للنقاش ولا للتاويل .

اما ما ورد في القران الكريم في نص الاية رقم 11 من سورة النساء ايضا فان مطلعها يقول (( يوصيكم ربكم ....... ان للذكر مثل حظ الانثيين )) وبديهي ان الله لا يوصي الاموات فهم لا حول لهم ولا قوة وعليه فان للذكر مثل حظ الانثيين الواردة في هذه الاية لا تشمل نصيبهم من الارث عن الابوين وعن الاقارب لانه قد حسم هذا الارث المتأتي من الوالدين والاقارب بوضوح تام في الاية رقم 7 من سورة النساء التي ذكرناها اعلاه .. فان سبحانه هنا يوصي الاشخاص الذين يقسمون التركة عن المتوفي الذي ليس له وارث من اقاربه او من اولاده فيقول سبحانه وتعالى ان للذكر مثل حظ الانثيين .. وقد شمل الله سبحانه بهذا الارث الذكور والاناث من اليتامى والمساكين وابن السبيل والمؤلفة قلوبهم ولا علاقة للذكر والانثى الذين يرثون عن والديهم او عن اقاربهم لان موقفهم محسوم في الاية رقم 7 من سورة النساء اعلاه .

والان وبعد ان بينت الايات القرانية الصريحة ان نصيب الذكر والانثى متساويا في الارث من الوالدين والاقارب فانني اؤكد ان ما ورد من تقسيم للارث بعيدا عن هذه النصوص القرانية اي ما منح للذكر ضعف نصيب الانثى عن تركة والديه او اقاربه فهو باطل من يومه الى يومنا هذا وباطل كل البطلان .

تحيتي ومحبتي واحترامي لكل من يقرأ كتابي هذا رافضا او مؤيدا .

نهاد كامل محمود








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



التعليقات


1 - يحرفون الكلم عن مواضعه
عبد الله اغونان ( 2017 / 7 / 13 - 01:36 )

لم تلووووووووووووووووووون عنق النصوص؟

بل حتى نص الاية لايضبطه الاية 7 من سورة النساء

للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو

كثر نصيبا مفروضا

هذه الاية عند أخينا جهاد كامل محمود صارت هكذا

وللذكر نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللأنثى نصيب

وجاءت نصيب نكرة

ثم جائت الاية 11 من سورة النساء لتبين قدر الارث للذكر نصيبان وللأنثى نصيب واحد

يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين

والتعليل الذي قدمه الكاتب غير مقنع فتوزيع الارث قد يكون في حياة المالك وأثناء موته فان مات

فالقاضي يوزع التركة وهذا هو علم الفرائض والارث

اخر الافلام

.. مزارع يتسلق سور المسجد ليتمايل مع المديح في احتفال مولد شبل


.. بين الحنين والغضب...اليهود الإيرانيون في إسرائيل يشعرون بالت




.. #shorts - Baqarah-53


.. عرب ويهود ينددون بتصدير الأسلحة لإسرائيل في مظاهرات بلندن




.. إيهود باراك: إرسال نتنياهو فريق تفاوض لمجرد الاستماع سيفشل ص