الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


تشريعي تعديل تقاعد 27 و9 أخذا بالباطل الإداري الذي تجاوز المشروعية والأسس والقياس والدستور( أولا : ج )

محمد صبيح البلادي

2017 / 5 / 24
حقوق الانسان


تشريعي تعديل تقاعد 27 و9 أخذا بالباطل الإداري الذي تجاوز المشروعية والأسس والقياس والدستور( أولا : ج )
[ ما إستنند على الباطل يكون باطلا وينقض ] مبدأ عام لاجدال فيه ؛ وتجاوز المادة 47 أيضا ؛ ولاجدال بالتجاوز على الأحكام النافذة والدستور وعدم تنفيذ قرار القضاء ؛ كما لايجوز التجاوز على الحق المكتسب بعدما إستقر علية وإلغائه بالاثر الرجعي بعد عشرات السنين ؛ لقد تم وقف العمل بالقوانين النافذة والدستور ؛ وتم تجاوز المشروعية خلافا لمواد الدستور (2-ج ؛5 ؛ 46 ) فخالفت المشروعية ] الواقع كثرة وتعدد التجاوزات الادارية تحتاج للعديد من الايضاحات :
محمد صبيح البلادي
من هذه الحالة نرى كيف تستند السلالم و تشريعي تعديل تقاعد 27 و9 أخذا بالباطل الإداري : خريج بكلوريوس تم تعيينه عام 1973 بالدرجة السادسة نهاية إستحقاقه الدرجة الاولى نهايتها 2004 بتعليمات إدارية تم تنزيل تسكينه بالدرجة الخامسة وراتبها 328 الف دينارا قدم تقاعه نهاية 2005 بالامر الصادر وفق قانون التقاعد 33 لسنة 1966 وحسب القرارات 1118 و334 والامر 1991- 1-2 الاستحقاق 100 % من آخر راتب وظيفي لم يعمل بالقانون المحال عليه قانون 33 / 1966 بل صدر القانون 27 لسنة 2006 النافذ في 17/1/2006 ؛ لم ينفذ والسبب تم أدخال المادة 19 فيه ولم تكن بالمسودة ؛ فتم وقف العمل بالقانون خلافا لمادة الدستور129 ؛وتم العمل بما يسمى ( النظام الحالي المتبع لدائرة التقاعد ) نظام بدل القانون النافذ فكيف يعمل بالنظام ( تنزل درجة التسكين درجتين ) اي راتبه التقاعدي راتب الدرجة السابعة وراتبها 157 الفا وهو يستحق راتب الدرجة الاولى الوظيفية 940 الفا ؛ تم تظلمه والدائرة في المحافظة تمتنع عن إرساله لبغداد حسب تعليمات برقم 377 لسنة 2004 ولا زالت تمتنع عن ارسال طلبات التظلم ؛ مخالفةً لمادة 100 الدستورية ؛ وأرسل بالبريد المسجل قدم طلبا عن طريق هيئة النزاهة وجرى الرد بأن راتبه حسب الضوابط ( طبعا حسب النظام ) وتقاعده 185 الفا وليس كما إدعى وحسب درجته أي الدرجة الخامسة درجة التسكين الباطل حيث صدرت قرارات قضائية وإدارية بإعادة التسكين لعدم إستناده لقانون ؛ لماذا لم ينفذ ! وإستمرارا عام 2008 وتم فيه إعادة 100 الف دينارا على إنها زيادة وفي الواقع بمخالفة امر رئيسها الاعلى رئاسة هيئة الوزراء بالقم 8240 في 15 /3/2005 والقاضي إعتماد 445 80% من راتب أقرانهم في الوظيفة لنهاية الدرجة الثالثة 445 الفا أعتمدت 345 الفاوراتب الموما اليه تدرج 235 الفا عام 2008 واستقر بقانون 9 عام 2014 ليكون 372 الفا ؛ نكتفي علما حصل الدرجة الأولى عام2000 وبتعليمات 2004 نزل للدرجة الخامسة ؛ وأمر بالقانون 33 النافذ وقبل صدور قانون التقاعد 27 النافذ في 17/ 1/ 2006 وتم تعطيله وهو الاخر بالمادة 19 حقوقه كما هي في القانون 33 وفق القوانين 100% من آخر راتب وظيفي . لنستقرأ الإحداثيات وفقا للاستحقاقات القانونية وما إستقرت عليه أحكامها وإستقر عليه القضاء في البداية نطلع على الحقوق المكتسبة وفق الاحكام ( وهي حجة من الحجج ) والتجاوز عليها ؛ لنعيد أمامنا النقاط الاربعة لأسس التشريع وتعليمات الادارة ؛ أن تكون وفق أحكام التشريع ؛ لخصها الدكتور السنهوري ( * التشريع والتعليمات تكون عامة مطلقة لاتؤسس فيها خصوصية * عدم تجاوز الحق المكتسب دون داعٍ ودون تعويض عادل * عدم تجاوزها للدستور * عدم وجود مانع للتظلم ) إستقراء الحالة ومتابعتها وفق الأحكام والامر30 والتعليمات الادارية
وفقا لاحكام قانوني الخدمة والملاك رقمي 24و25 لسنة 1960 وجاء في أحكامهما والاسس والقياس منذ ثلاثينات القرن الماضي ؛ ليشكلا عرفا قانونيا ؛ والقضاء يعتمدها ويعتمد القوانين المدنية كالقانون المدني الرقم 40 والاثبات والشورى وغيرها وقوانين الوظيفة والانضباط ؛ تتصدر ؛ ما جاء بمواد القانون المدني ( 1-2-3-7-10 ) مع ملخص الدكتور السنهوري ومع موادا لاثبات (98-99-103-105 -106 ) وتعليمات الشورى لعام 2005 ؛ فجاء بالقانون المدني الرقم 24 لسنة 1960 أهم أسس وقياس التعيين حسب الشهادة والمدة ؛ تعيين الشهادات بالتتابع ( دكتوراه – ماجستير – بكلوريوس - معهد وإعدادي – متوسطة) التعيين بالدرجات ( الرابعة- الخامسة – السادسة – السابعة – الثامنة ) وصولا للدرجة الاولى –أ- بالسنين ( 19- 24- 27 ) والاولى – ب – 29 معهد ؛ 31 إعدادي والمتوسطة نهاية الثانية 28 سنة ) كما جاء بالقانون المدني الرقم 24 والقرار 118 في تموز 1980 تحديد إضافات للدرجات العليا في السلم الوظيفي بنسب معينة ( مدير مؤسسة – مدير عام – مدير) نسب ( 33-25-17 % ) . نتابع التجاوزات المخالفة للمشروعية بداية من تصدر سلطة التنفيذ تجاوز المادة 47 الدستورية وتجاوز الدستور بوقف العمل بالقوانين النافذة وتجميدها ؛ وعدم تنفيذ قرارات القضاء بالاتي: أولا : خلافا وتجاوزا لأحكام ا القانون 24 لسنة 1960 وللامر 30 لسلطة الائتلاف ؛ وقراري القضاء 115 / إتحادي/ 2004 و 160 / تمييز/ 2007 والقرار 310 لسنة 2009 ؛ وغيرها جاء فيما تقدم تعليمات السلم في 1/1/ 2004 لاتستند لقانون باطلة ؛ تجاهلتها سلطة التنفيذ ؛ وجاءت خلافا لمادة قانون الخدمة الرقم 24 لسنة 1960 والامر 30 توافق معها ؛ موهته ؛كما موهت القرارات القضائية والقرار 310 ولم تنفذ الامر على الكافة واخير المادة 19 تقاعد ! فالامر 30 إلتزم بالقرارات الاممية ؛ فلم يتجاوز الحقوق المكتسبة وتماشى مع المادة 3 الفقرة 5 من قانون الخدمة المدنية : مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً . والامر 30 جاء متوافقا معه وبنفس ارقام المادة 3 والفقرة 5 وإلتزم بالقوانين والدستور وجاء ينفذ هذا الامر بعد نشره ؛ تم تمويها العمل به بالاثر الرجعي إداريا . نعتقد هذا يكفي وإسترسالنا يحتاج لصفحات لنقل الوقائع القانونية والقضائية : قرار تميزي العدد م166/ 2009 التاريخ 26/2/2009 مجلة الحقيقة القانونية آذار ونيسان 2009 القرار لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي وقع ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا ولدى النظر في القرار اللجنة المميز الصادر من لجنة قضايا المتقاعدين وجد إنه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك إن المميز عليه قاضي من الصنف الأول وأحيل الى التقاعد لإكماله السن القانونية بتاريخ 30/7/2007 وحيث إن قرار الهيئة لمحكمة التمييز قد إستقر على إن قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل ) المرقم 120 لسنة 1997 لم يعد ساريا بحق القضاة وأعضاء الادعاء العام من الصنف الاول من تاريخ نفاذ قانون رواتب القضاة وأعضاء رقم 27 لسنة 2008 في 1/1/2008 ولأن المميز عليه أحيل للتقاعد قبل نفاذ القانون المذكور فإنه يستحق 80% من مجموع الراتب والمخصصات التي يتقاضاها أقرانه بتاريخ 31/12/2007 إستنادا للمادة 31/ثانيا من قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة2006 المعدل ( وعدم إستحقاق المميز عليه مخصصات الخطورة المخصصات لصيقة بمزاولة المهنة وتدورمعها وجودا وعدما وهو ما إستقرعليه قضاء الهيئة العامة لمحكمة التمييز ) ( القرار رقم 148/149 / هيئة عامة/ 2008 في 25 /2/2009 ) وحيث إن قضاء الهيئة العامة لمحكمة التمييز وإعادة الاضبارة لتصدر قرارها وفق ما تقدم . وصدر القرار بالاتفاق في 1/ ربيع الاول /1403 هجري الموافق 26/2/2009 م








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. Amnesty Launches Annual Report on the State of Human Rights


.. وكالة -الأونروا- تنشر مشاهد للدمار في غزة في اليوم الـ 200 ل




.. بطلب من الأرجنتين.. الإنتربول يصدر نشرة حمراء لاعتقال وزير د


.. إسرائيل تستبق الاجتياح البري لرفح بإنشاء مناطق إنسانية لاستي




.. إسرائيل.. تزايد احتمال إصدار محكمة الجنايات الدولية مذكرات ا