الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


تشريعات باطلة مخالفة للمشروعية 3 – الحق الوظيفي المكتسب وفق الاحكام والقياس

احمد صادق

2017 / 6 / 22
دراسات وابحاث قانونية


تشريعات باطلة مخالفة للمشروعية 3 – الحق الوظيفي المكتسب وفق الاحكام والقياس

معظم مشاكل العراق حصلت بسبب عدم المشروعية الإدارية ؛ والتشريع يأخذ بباطلها ؛ وبتجاوزاتها المخالفة لأحكام وقياس القوانين الموضوعية وآلتحكيمية وقرارات القضاء لاتنفذ. سلطة التنفيذ بعد 9/4/ 2003 أوقفت العمل بالقوانين النافذة والدستور ولا تنفذ قرار القضاء ؛ وتجاوزت سلطتها بمخالفتها مادة الدستور47 والتمويه على التشريع من أجل تغيير الصواب ؛ ومن أخطاء التشريع يستند لنصائح سلطة التنفيذ ؛ ويبتعد عن رأي شورى الدولة ؛ فوقف العمل بتشريع قانون التقاعد رقم 27 لسنة 2006 النافذ في 17/ 1/ 2006 أوقفت العمل به خلافا لمادة الدستور 129 تحاسب عليه ؛ وعطلته بحجة صدور التعليمات أولا ؛ وجوابا لإستفسار وزارة التخطيط عن وقف العمل بحجة صدور التعليمات ؛ جاء الجواب لاعلاقة للتعليمات بوقف العمل بتنفيذ التشريع فهو مخالفة دستورية إضافة لمخالفة السلوك الوظيفي ؛ وما يترتب عليها من عقوبات ؛ كما إن الموظف لايتحمل أخطاء دائرته والاجراء لاأثر له بالمقاضاة ولا يتأثر بالمدد القانونية لرفع الدعوى؛ للمطالبة بالحقوقه المادية المكتسبة البتات
أحمد صادق
في مقال سابق وقديم قلنا إستشارة المجلس النيابي لهيئة التقاعد وإعتمادها عرابة المجلس بدلا من مرجعية شورى الدولة سيوقع مجلس النواب نفسه فيموضع لايحسد عليه ؛ قد وقع المحظور حينما نشير لشيئ واثقون من القول حيث نواكب إجراءات التنفيذ الخارجة عن المشروعية ؛ وقرارات القضاء التي تردها ولا تنفذ والتشريع يأخذ بباطلها ؛ وهو واقع تحت وهم العراب ؛ ولا يلام العراب ؛ ويعفي المجلس النيابي نفسه من الخروج على المشروعية أبدا فهو في علم ! ويقيننا بعلم المجلس التشريعي ؛ومنه البرهان واليقين يوضحه السؤال هل لديه لجنة قانونية : للتشريع أسس وقياسات وأعراف قانونية وقضائية ؛ هل تجهلها لجنة القانون ؛ وما العذر بتنبيهها وإيصال المعلومة لها ؛ التشريع ليس إجتهاد وليس بمعزل عن أحكام القوانين العامة والموضوعية ؛ فإن يجهلها المشرع ؛ أو يتجاهلها فالنتائج تكون مخالفة لمشروعية الدستور .
الحقوق المكتسبة وفق الاحكام حجة من الحجج ؛ والدستور الرقيب والحكم بقبولها : جاء بأحكام القانون المدني بالمادة الاولى منه ؛ وفي القوانين الموضوعية (تسري أحكام هذا القانون على الجميع دون خصوصية لأحد ؛ وجاء بتلخيص الدكتور السنهوري ؛ كما أكد عدم الخروج عن الدستور ومادتي الدستور 13- 93 كذلك ؛ كما لايجوز تاويل النص ؛ ولا يجوز تجاوز الحقوق المكتسبة ؛ والتشريع يجب أن يأخذ بالقياس ؛ ومن لاقياس له لايقاس عليه ، نستعرض موادا من قانون الخدمة المدنية الرقم 24 لسنة 1960 دون تسلسل : مادة 62 إذا ثبت بأن شروط التوظيف المنصوص عليها في المادتين (7 و 8) من هذا القانون لم تكن متوفرة كلها أو قسم منها في الموظف عند تعيينه لأول مرة يجب إقصاؤه بأمر من سلطة التعيين أما إذا زال المانع القانوني للتوظيف ولا يوجد سبب آخر لإقصائه يجوز بقاؤه في الخدمة على أن لا تحتسب المدة غير المستكملة للشروط خدمة لغرض هذا القانون .
مادة 54 يوقف دفع المخصصات عند زوال الظروف التي بررت منحها . مادة 3 فقرة 5 - مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً .
تـرفيع المـوظف مادة 18 يجري اختيار الموظفين للترفيع على أساس الكفاءة ومدة الخدمة عدا الوظائف التعليمية والطبية والهندسة التي يشترط لها حيازة الموظفين على شهادات علمية تتناسب وعناوين وظائفهم بموجب قانون الملاك .
مادة 19 1- يجوز ترفيع الموظف الى الدرجة التي تلي درجته بشرط : أ‌- وجود وظيفة شاغرة تعادل أو تفوق الوظيفة المراد ترفيعه اليها . ب‌- ثبوت مقدرته على إشغال الوظيفة وتفوقه على غيره من الموظفين بقناعة مجلس الخدمة العامة وبتوصية وزارته أو دائرته عدا ما استثنى من الوظائف عند التعيين وفق المادة الثامنة من هذا القانون . ج- اكمال مدة لا تقل عن خمس سنوات في الدرجات الثانية والثالثة والخامسة وأربع سنوات في الدرجتين الرابعة والسابعة وثلاث سنوات في الدرجتين السادسة والثامنة وسنتان في الدرجة التاسعة من درجات الخدمة المدنية .
2- تحسب المدة التي قضاها الموظف في صنفه ودرجته السابقة قبل تنفيذ هذا القانون لأغراض الترفيع من درجته الجديدة الى درجة أعلى مع احتفاظ الموظف بمدة ترفيعه السابقة إذا أصبح راتبه شخصياً بموجب هذا القانون أو إذا وقع راتبه في النصف الثاني لصنفه أو درجته في 1/6/1956 ولم يرفع بمدة ترفيعه السابقة 3- من عين استناداً الى الشهادة الدراسية فقط براتب يزيد عن الحد الأدنى لدرجته يعتبر المدة الزمنية المطلوبة للوصول الى هذا الراتب قدماً بنصف مدتها لغرض الترفيع . 4- كل موظف مثبت اشترك في دورة تدريبية لا تقل مدتها عن ستة أشهر لغرض الترفيع واذا كان قد حصل على شهادة اختصاص جامعية فيعطى قدماً لمدة سنة لغرض الترفيع . نريد من التوضيح تسليط الضوء على الاسس والقياسات واعراف احكام القوانين يجب ان تلاحظ عن التشريع وأهها الحقوق المكسبة لايجوز تجاوزها ؛ والتشريع ليس إجتهاد او وجهات نظر كما تداول النواب بتعديل قانون التقاعد 27 لسنة 2006 ؛هل التقاعد ارث ؛ كما إنهم شرعوا خلافا للقياس واحكام الملكية وتم تداخل ملكيتي الصندوق وهو ملكية حكمية لمتقاعدين ؛ أمنوا فيه تسديد تقاعدهم منه ؛ وتنقطع رواتبهم الوظيفية التي تسدد من الميزانية ؛ ملك المواطن حيث يؤدوا خدمة له ؛ فلهم حق من ملكيته أي المواطن ؛ وعند التقاعد إنقطعت الخدمة؛ ومسألة في غاية الاهمة ؛ لايجوز صرف التقاعد من الصندوق لمن لم يؤمن فيه حق التقاعد ؛ وتشريع التقاعد لاي فئة والضمان الاجتماعي حسب مفهوم الاعلان العالم لحقوق الانسان في المادة 22 من الجهد الوطني أي من واردات الثروة ؛ وليس من صندوق المتقاعدين الخاص ؛ ولايجوز صرف تقاعد أي كان منه إلا حسب ضوابط أحكامه ؛ والغاية المرجوة في إستعراضنا إعادة النظر في التشريعات المخالفة للدستور والتي اضرت بجميع شرائح المجتمع وإعادة حقوقهم والاهم النظر بكيفية خروج ازمة الميزانية واسبابها التشريعات غير الدستورية سببها








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. فيتو أمريكي ضد منح العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم الم


.. هاجمه كلب بوليسي.. اعتقال فلسطيني في الضفة الغربية




.. تغطية خاصة | الفيتو الأميركي يُسقط مشروع قرار لمنح فلسطين ال


.. مشاهد لاقتحام قوات الاحتلال نابلس وتنفيذها حملة اعتقالات بال




.. شهادة فلسطيني حول تعذيب جنود الاحتلال له وأصدقائه في بيت حان