الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


تشريعات باطلة مخالفة للمشروعية (4- ب) هل التشريع دراية أم رواية أو تصور وإجتهاد

احمد صادق

2017 / 6 / 25
دراسات وابحاث قانونية


تشريعات باطلة مخالفة للمشروعية (4- ب) هل التشريع دراية أم رواية أو تصور وإجتهاد التشريع دراية بالقوانين الحاكمة للثروة وكيفية توزيعها بالميزانية اولا وقبل كل شيئ وفق ما جاء بالدستور ؛ وفي المقدمة تحقيق منفعة المالك للثروة وهو المواطن وفق مواد ملزمة أهملت ؛ وصندوق التقاعد سيادي حكمي ملكية الموظف لتأمين تقاعده ؛ ومن أحكامه يوظف بأسهم وعقار لتأمين دفع التقاعد لمن أدى إستحقاقه المالي ووفقا لقياس المدد والشهادة ودراية الأحكام ورواية القياس ؛ يجب أن يلم بأحكام القوانين المتعددة والقياس ؛ ومنها راتب رئيس الوزراء عبد الوهاب مرجان ثلاثون دينارا من أصل نهاية السلم بوقته ستون دينارا ؛ وراجعوا المادة 13 من قانون التقاعد 33 وما مضمونها ...الخ
احمد صادق لنسأل هل التشريع يجب أن يتوافق مع أحكام القوانين والدستور هو القانون الاعلى ؛ وهل ينظر لقرار القضاء ويعمل به ؛ إن الدراية التامة للأحكام ومتابعة قرارات القضاء ؛ من واجب المشرع ؛ وأحد واجبات المشرع متابعة الحقوق فهو مكلف من المواطن ونيابة عنه وقد أقسم اليمين : يكون أمينا على أموال وثروات العراق أرضا وسماءً ؛ فيجب أن يكون بدراية . وأول الدرايات التشريعات الوظيفية ومفهوم الوظيفة إن كان معيين وفق قانوني الخدمة والملاك ؛ ووجوب الالتزام بهما ؛ او المكلف والتمييز بينهما وحقوق كل منهما دراية ورواية ؛ في التعيين لايجوز تخطي الشهادة والمدة وللتقاعد أحكام .
ومن أحكام الوظيفة والتقاعد الالتزام بما وصفه ولخصه الدكتور السنهوري بفقراته الاربعة وأولها تتوافق مع القانون المدني العراقي40 لسنة 1951 فهو واضعه ؛ فالمادة 1منه وفي مواد الدستور والوظيفة ملزمة للمشرع ؛ لايتعداها فالمواد الاتية من القانون المدني (1-2-3-10 ) ولابأس نعيدها ونمعن النظر إليها ونذكر لجنة التشريع بإلزاميتها :- المادة 1-1 – تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها او في فحواها. المادة 2 لا مساغ للاجتهاد في مورد النص. المادة 3 ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه. المادة 10 لا يعمل بالقانون الا من وقت صيرورته نافذا فلا يسري على ما سبق من الوقائع الا اذا وجد نص في القانون الجديد يقضي بغير ذلك او كان القانون الجديد متعلقا بالنظام العام او الاداب. ومن قانون شورى الدولة وتعليمات صادرة من وزير العدل الدكتور عبد الحسين شندل سنة 2005 يجب الالتزام بشروط تعيين مستشار ومساعد مستشار شورى الدولة ؛ : يكون معينا وفق احكام القانون ؛ وفق درجة شهادته ( الدراية واجبة ) الدراية بالاحكام واجبة للجان المجلس النيابي وأن تكون اللجان مختصة ودقيقة وتؤهل نفسها للدراية بمعرفة الاحكام ؛ لا الإعتماد على هيئة التقاعد وإعتمادها عرابا ؛ فهي الاخرى ليست مؤهلة للمشورة بدلا من مجلس الشورى المختص نكتفي
لننظر في أحكام وملكية الثروة المتمثلة بالميزانية (لنسميها صندوق المواطن وهي حقيقة دستورية )مقابل صندوق التقاعد ؛ دستوريا لمالك الثروة وجوب منفعتها إلزاما فوجوب تحقيق منفعة المالك بثروته جاءت ضمن مواد الدستور(29 -30 ) ومضمونها مختصرا من المواد (29-30- 31) إضافة لمواد (25-26 ) و(109 – 110-111- 112 ) مراعاتها أولاًً :ـ أـ الأسرة أساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية. ب ـ تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشئ والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم. أولاً :ـ تكفل الدولة للفرد وللأسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياةٍ حرةٍ كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم. ثانياً :ـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم ، وينظم ذلك بقانون . ثانياً :ـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم ، وينظم ذلك بقانون . لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية. الخطأ الاكبر في تشريع الفقرة : ثانياً :ـ للأفراد والهيئات إنشاء مستشفياتٍ أو مستوصفاتٍ أو دور علاجٍ خاصة، وبإشرافٍ من الدولة، وينظم ذلك بقانون. والسؤال هل حققت الميزانية منفعة المالك الملزمة دستوريا وشرعت للمادة 27 كيفية التصرف والحفاظ على الثروة ؛ فالميزانيات منذ 2006 باطلة لانها لم تشرع لمنفعة المالك ؛ والمنافع حصرا مخالفة للمادة 14 ونكتفي بتثبيتها دون غيرها المادة :(14): العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي. والسؤال الاخير ذكره الدكتور السنهوري حول ملكيتي صندوق التقاعد وصندوق المواطن نثبت مادة الدستور المادة ( 23): أولاً :ـ الملكية الخاصة مصونةٌ، ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها، في حدود القانون. ثانياً :ـ لا يجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويضٍ عادل، وينظم ذلك بقانون.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. نعمت شفيق.. رئيسة جامعة كولومبيا التي أبلغت الشرطة لاعتقال د


.. في قضية ترحيل النازحين السوريين... لبنان ليس طرفًا في اتفاقي




.. اعتقال مناهضين لحرب إسرائيل على غزة بجامعة جنوب كاليفورنيا


.. بينهم نتنياهو.. مذكرات اعتقال دولية بحق قادة إسرائيل بسبب حر




.. اعتقال مصور قناة -فوكس 7- الأميركية أثناء تغطيته مظاهرات مؤي