الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


بألإجتهادتات المخالفة لمشروعية الدستوريسير العراق فقرا لشرائحه وضياعا لثروته

احمد صادق

2017 / 6 / 27
حقوق الانسان


بألإجتهادتات المخالفة لمشروعية الدستور
يسير العراق فقرا لشرائحه وضياعا لثروته
أحمد صادق
الجميع يجهل سلطة الاحتلال: لم تتجاوز القرارات الدولية والمحلية ؛ بل سلطة التنفيذ تجاوزت كل مشروعية ؛ فتجاوزت على مشروعية الدستور وهو بحكم الملغي؛ لقد أوقفت العمل بجميع القوانين الوظيفية وتجاوزت على المراكز القانونية المكتسبة : [ بتعليمات - وجداول – ونظم ]
فالامر 30 يتوافق مع الحق الدولي كونها سلطة إحتلال لمدة سنة وإلغي ويجب إلغاء ما يتعارض مع الدستور ؛ الجميع يجهل إن الامر 30 توافق مع المركز القانوني المكتسب وأكد توافقه مع مادة القانون الوظيفي الرقم 24 وما جاء صراحةٌ وبنفس أرقام المادة 3 الفقرة 5 مضمونا لانصا ؛ ومع مادتي الدستور (19- تاسعا -129 ) وجاء نفاذ الامر 30 بعد نشره ؛ وجاء بأحكام القانون المدني العراقي المادة 10 منه العمل بالتشريع بعد نفاذه وهكذا الدستور واحكام القوانين وقرارات القضاء ؛ يتم العمل بعد النشر سلطة التنفذ جانبت الصواب وعملت خلافا للمشروعية فنفذته بالاثر الرجعي ؛ وألغت العمل بالقوانين النافذة خلافا للمادة الدستورية 130 ؛ ولم تلتزم بأحكام القرارات القضائية ولا بقرارات مرؤوسيها الاعلى ؛ ومنها القرار8240 في تموز 2005 ؛ والقرار 310 في 15 /3 /2009 المتوافقين مع قرار التمييز إنضباط / 160 / تمييز / 2007 بتاريخ 3/12 /2007 والقرار115 / إتحادي /2004
نتثبيت مضمون القرارات القضائية ونكتفي فهناك العشرات منها تعيد المشروعية
فمضمون القرار 160 / تمييز / 2007 وأخذ القضاء بالمادة 105إثبات ؛ لمن يعترض على التسكين ؛ علما من لم يعترض ويجهل القرار بقي على حاله ؛ وجاءت التشريعات اللاحقة غبنا له نتيجة تمويه الادارة خلافا لمادة الاثبات 103
ان اعادة تسكين المدعية (المميز عليها) في الدرجة الخامسة بدلاً من الدرجة الرابعة وهـو ليــس له سند من القانون رغم مــرور اكثر من ثلاث سنوات على قرار تسكينها ما يخالف صحة شروط القـرار الاداري خصوصاً اذا لـم يكن هناك خطأ فـي التطبيق او مخالفة للقانون بالاضافة الى ان الموظف لايتحمل تبعه هذه الاخطاء على فرض وقوعها .
وجاء قرار الهيئة العامة بصفتها التمييزية 4 /ربيع الاول/1427هـ رقم الاعلام ( 85 ) 3/4/2006 م
41/انضباط/تمييز/2006 المبدأ القانوني
ان القرارات الادارية لاتسري بأثر رجعي اذا اكتسب ذوو العلاقة بها حقاً واصبحت لهم مراكز قانونية ثابتة بعد مضي مدة الطعن القضائي بالقرار الاداري
قرار الهيئة العامة بصفتها التمييزية 25/ذي القعدة/1427هـ
رقم الاعلام (289) 18/12/2006م 287 / انضباط / تمييز / 2006
ــــ المبدأ القانوني ــــ ان القرارات والاوامر الصادرة من جهة ادارية غير مختصة تكون معدومة ولا ترتب أي اثراً قانونياً ولا تفيد الحكم اصلاً .
الامر واضح فتعليمات السلم الوظيفي لسنة 2004 باطلة وخلافا للمشروعية وإلغاؤها لايعتمد في رفع دعوى دون الالتزام بالمدد المطلوبة برفع الدعاوى القضائية ونشير لبعض القرارات القضائية والادارية الصادرة والتي تعزز وتتوافق والقرار القضائي جاء بالقرار 310 لهيئة رئاسة الوزراء بوجوب العمل بالقرار القضائي 160 لم تأخذ به سلطة التنفيذ الادنى ؛ وجاءت بقرارات قضائية عديدة الحقوق المكتسبة لايجوز ألغائها بالاثرالرجعي والتشريع بعد نفاذه ؛ ونشير للقرار 115 / إتحادي / 2004 ؛ تجاوزته وموهت ما جاء للمتقاعدين ونؤكد التجاوزات الادارية على المراكز القانونية المكتسبة للوظيفة والتقاعد مخالفة للمشروعية









التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. غارتان إسرائيليتان تستهدفان خيام النازحين في حي زعرب برفح


.. اعتقال مؤيدين لفلسطين في جامعة ييل




.. الأونروا: ما الذي سيتغير بعد تقرير الأمم المتحدة؟ • فرانس 24


.. وكالة الأونروا.. ضغوط إسرائيلية وغربية تهدد مصيرها




.. آلاف المهاجرين في بريطانيا يخشون الترحيل إلى رواندا