الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


رأي :وجوب العمل بقانونية تقاعد 33 لسنة 1966

حسن المنصوري

2017 / 6 / 29
حقوق الانسان



اساسا لم تكن المادة -19- من قانون 2006/27 ضمن مواد القانون وتم تثبيت هذه المادة في الاسابيع الاخيرة قبل المصادقة عليه ؛ ومضمونها احتساب الحقوق التقاعدية وفق الاحكام القانونية النافذة قبل نفاذ هذا القانون ان كانت احالته على التقاعد تمت قبل ذلك .وهذا يعني اعتماد قانون 966/33 لاسباب سنذكرها ؛ وهو منيع دستوريا .
وخلافا للمادة -29- من قانون التقاعد 2006/27 للمستمرين بالوظيفة وحقوقهم دون استحقاق المادة -19- لاختلاف الراتب الوظيفي الاخير عند احتساب الراتب التقاعدي ؛ لان راتب الموظف المستمر يحتسب وفقا لتعليمات 1/1/ 2004 غير الدستوري لانه لم يعمل بالقوانين النافذة والتي لم تلغ أو تعدل ، كما جرى لقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل ؛ وكما جاء بقرار محكمة التمييز في القضية 115 في 10 / 10 /2004 ، وقد قضى اعتماد تلك القرارات لانها لم تلغ أو تعدل ؛ والقضية كانت بين دائرة التقاعد والمدعي ؛ فهي بعلم تام بذلك .
وانها لم تعمل بقانون 966/33 رغم تأكيد امر سلطة الائتلاف الرقم (9) في 2003/5/23 بعدد الوقائع 3977 وخلافا للدستور والمادة -130 - تبقى التشريعات النافذة معمولا بها ما لم تلغ أو تعدل ، وفقا لاحكام الدستور .
وتجاوزا للدستور للمادة -129 - والقاضي العمل بالقوانين بتاريخ نشرها بالجريدة الرسمية ؛ فتم تجاوز ذلك وتعطيل العمل بقانون التقاعد منذ نفاذه في 2006/1/17 وتاريخ تعديله بتاريخ 10/10/ 2007 ؛ كيف هو التجاوز الدستوري ؛ ولم يتم العمل بقانون التقاعد وخلافا للدستور منذ تاريخ 1/1/ 2004 تاريخ العمل بالسلم الوظيفي . وقد تمت الاشارة عند تعديل قانون التقاعد 2006/27 بعدم وجود المادة 19/ فيه ؛ ويمكن الرجوع لمحضر الجلسة رقم (13 ) بتاريخ 2007/10/4 ؛ وقد اشر البعض من السادة النواب بعدم قانونية التعديل وخرجوا من القاعة .
وليس هذا وحسب ؛ فالمادة الدستورية -126- تعطي الحصانة لقانون التقاعد 33 /966 ولا يجوز الغاؤه او تعديله الا بعد دورتين انتخابيتين وبالاستفتاء العام ؛ نظرا للحقوق التي تضمنها قانوني التقاعد 966/33 و2006/27 في موادهما ما يفيد الحقوق تتوافق والفصل الثاني من الدستور ؛ ولا يجوز حذف الاستحقاق كما جاء بقانون 966/33 لمن تقاعد ضمنه وفي فترة تطبيقه ؛ كما لا يجوز عدم العمل به ؛ والمواد التي تضمن الحقوق هي :
1- جاء بالقانونين اكتساب الدرجة القطعية .
2- وجاء بالمادتين 43 و 21 : لا يجوز التنازل لشخص او جهة عن الحقوق التقاعدية ويعد باطلا كل تنازل من هذا القبيل ولا يعتد به .
3- المادة -24 - أولا :لا تتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد أو المستحق الذي لم يفقد شروط الاستحقاق على قيد الحياة ، مع مراعاة احكام هذا القانون .
المادة 19- منه تؤكد العمل بالقوانين النافذة قبل هذا القانون .
والاسباب الحقيقية لالغاء قانون التقاعد 33لسنة 966 والاصرار على ذلك ، لانها لاتتوافق مع التجاوزات الحاصلة للاجراءات المخالفة للدستور ؛ والتجاوز على حقوق الموظف بتعليمات السلم الوظيفي المعمول به في 2004/1/1 ؛ وعدم العمل بما يتوافق مع ما ذكرناه ضرورة العمل بالقوانين النافذة ؛ اضافة للتعليمات التي خفضت درجات التعيين درجة واحدة وخفضت استحقاقاتها النهائية خلافا لاحكام الدستور ؛ ومما يجب الاشارة له تعليمات السلم الاخير والواجب العمل فيه بتاريخ 2008/1/1 ؛ جاء في -2- لا يجوز اعادة احتساب راتب الموظف مجددا لعدم وجود نص قانوني بهذا الخصوص ؛ وكما هو مبين باعماماتنا الصادرة بهذا الخصوص .
هنا تصريح واضح كون التعليمات يجب ان تستند الى قانون ؛ هذا ما نص عليه الدستور بالمواد 2/ج و13 و46.
هنا نتساءل عن كيفية العمل بجواز الامر بتعليمات 2004 ، وعدم جوازها بتعليمات 2008 لغير صالح المستفيد .
نؤكد ان قانون التقاعد 966/33 واجب العمل به ؛ وفروقات استحقاقه واجبة الاداء لانها لاتتقادم مع الحياة .
ونؤكد ان تعديل قانون 2006/27 منقوضة ؛ وجميع ما جاء فيه مخالف للدستور واهم نقطة احكام تشريعاته لاتتحقق على مشرعه وهو معفو منها ؛ كما ان معظمه مخالف للدستور في مجمله ؛ وسوف نحتكم للدستور.
وبالأخير جاء بالقرار القضائي الرقم 115 /إتحادي /2004 بتاريخ 10/10 / 2004 والقاضي 1- العمل بالقوانين النافذة قبل تعليمات 1/1 /2004 وفقا للاستحقاق ووفقا لمادة الدستور 130 العمل بالقوانين النافذة ما لم تلغ أو تعدل والعمل بالتعليمات او التشريع بعد النشر . 2- الامر 30 جاء لإصلاح الراتب الوظيفي ولا علاقة له بالراتب التقاعدي ؛ ولم يتضمن ما يدعو لوقف العمل بقانون التقاعد 33 / 1966 ويستحق من تقاعد وفقه ما لم يلغ أو يعدل ؛ والتعديل يعمل به بعد نشره ولا يعمل بالاثر الرجعي ؛ والحال بقانون التقاعد 27لسنة2006 والذي أوقف العمل به خلافا لمادة الدستور 129 ؛ والتعديل ايضا لايؤثر على الاستحقاق المكتسب بقانون التقاعد 33 لسنة 1966 ؛ وفقا لقواعد القانون لايعمل بالاثر الرجعي








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. في قضية ترحيل النازحين السوريين... لبنان ليس طرفًا في اتفاقي


.. اعتقال مناهضين لحرب إسرائيل على غزة بجامعة جنوب كاليفورنيا




.. بينهم نتنياهو.. مذكرات اعتقال دولية بحق قادة إسرائيل بسبب حر


.. اعتقال مصور قناة -فوكس 7- الأميركية أثناء تغطيته مظاهرات مؤي




.. برنامج الأغذية العالمي: معايير المجاعة الثلاثة ستتحقق خلال 6