الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


لاتداخل بين قانون البصرة العاصمة الاقتصادية والرواتب والبطالة والسكن والثروة والميزانية

محمد صبيح البلادي

2017 / 7 / 5
حقوق الانسان


لاتداخل بين قانون البصرة العاصمة الاقتصادية والرواتب والبطالة والسكن والثروة والميزانية
دراسة ميدانية لاسس وقياسات الرواتب وتشريعاتها منذ 1930 وإشكالاتها ما بعد 2003 1- وظيفيا 2- تقاعديا 3- المواطنون العاطلون عن العمل والميزانية
محمد صبيح البلادي 1- الوظيفة
قد يرى البعض في مواضيعنا تباينا أو تداخلا ؛ بين موضوع آني نتناوله عن عدم دستورية قانون تقاعد 9 لسنة 2014 كذلك تعديل قانون 27 لسنة لسنة 2007 ؛ والرجوع لقانوني التقاعد 27 لسنة 2005 النافذ في 17 /1/2006 ؛ وقد تم وقف العمل به خلافا لمادة الدستور 129 ؛ كما تم وقف العمل بقوانين الخدمة والملاك رقمي 24 و25 لسنة 1960 النافذة وما يتبعها من قرارات 1118 وما معها في تموز1980 وتحقق بالقرار 334 والامر1991 -1 وظيفيا 250 دينارا آخر السلم ولايجوز تجاوز أي شهادة نهاية السلم إلا بالمخصصات وفقا للمادة 54 من قانون الخدمة المدنية الرقم 1960 وبموجبها تزول المخصصات مع زوال السبب ؛ هذا والتقاعد من الاسمي فقط ؛ كيف يشرع للبعض مع المخصصات خلافا للدستور ! وقد أعطت ألاحكام والقياسات للمدراء العامين ثلاث فئات ونسبها ( 33%-25% - 17 ) . بعد 9/4/ 2003 سلطة التنفيذ أوقفت العمل بجميع القوانين الوظيفية والمدنية المتعلقة بها ؛ ولم تنفذ قرارات المحكمة التي تحكم برد التجاوزكقراري المحكمة 115/ إتحادي / 2004 بتاريخ 10/10 / 2004 ولم تنفذه تمويها على الاخرين خلافا لمواد الاثبات (105 – 103 ) والمواد الاخرى معها (98 – 99-106 ) على المتقاعدين والقرار المذكور فيه فقرات أخرى تجاهلتها وأهمها بخصوص الامر 30 لسلطة الاحتلال ( 1- نفاذه بعد النشر ؛ تم العمل بالاثر الرجعي ؛ فتم تسكين الموظفين بتنزيل درجة التعيين والتي مضى للعديد منهم ثلاثون سنة وتم تنزيل التسكين لنهاية الدرجتين الثالثة والخامسة ؛ وضياع مدد من الخدمة بين 15-19 سنة وأكثر؛ 2- ذكرالأمر30 لسلطة الاحتلال لاعلاقة له بالرواتب التقاعدية وجاء لعلاج الرواتب الوظيفية 3-القرارمقدم من قبل قضاة صدر كونه حصل على الحقوق قبل الجداول ولم يبق للمتقاعدين نعود بالنسبة للتعليمات وتنزيل درجة التسكين بين 2-4 درجة خلافا للحق المكتسب وفق الاحكام وقرار القضاء 160 / تمييزي/ 2007 بتاريخ 2/ 12 / 2007 إعتبر التسكين باطل لانه لا يستند لقانون ؛ وهنا تمويه خلافا لمادة الاثبات 103 لم تنفذه على الكافة ؛ ونعيد الامر30 إلتزم بالقرارات الاممية فجاء بالمادة 3 الفقرة 5 منه مطابقة لمثيلتها بقانون الخدمة المادة 3 الفقرة 5 - مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً . وأخيرا وليس آخرا قرار مجلس أمانة الوزاء الرقم 310 في 15 /3 / 2007 والقاضي إعادة التسكين تماشيا مع قرار القضاء الرقم 160 في 2007 ؛ لم تنفذه ؛ إن الإجراءات الادارية التي ألغاها القضاء وفق الاحكام والدستور وتجاوزت على الحقوق المكتسبة إنتقلت لقانوني التقاعد 27 المعدل وقانون 9لسنة 2014 وبالاساس إنتقلت لسلم 2008 وفقا لباطلها ؛ و خذوا المثالين تعين بالسادسة وتقاعد بالسابعة وماجستير تخطت الاولى قبل 12 سنة وتقاعدت بداية الثانية








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. فيتو أمريكي ضد منح العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم الم


.. هاجمه كلب بوليسي.. اعتقال فلسطيني في الضفة الغربية




.. تغطية خاصة | الفيتو الأميركي يُسقط مشروع قرار لمنح فلسطين ال


.. مشاهد لاقتحام قوات الاحتلال نابلس وتنفيذها حملة اعتقالات بال




.. شهادة فلسطيني حول تعذيب جنود الاحتلال له وأصدقائه في بيت حان