الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


4- لاتداخل بين قانون البصرة العاصمة الاقتصادية لايمتلك احدا التجاوزعلى الملكية لمصلحة الغير

محمد صبيح البلادي

2017 / 7 / 18
مواضيع وابحاث سياسية


4ملكية صندوق التقاعد ملكية تعود للموظف لتأمين تقاعده ؛ والصندوق سيادي لاعلاقة له بالميزانية ؛ وله اسس وقياسات وأحكام منها : وزارة المالية تكلف جهات لإدارته وفق أسس أحكامه توظف أمواله بعقارات واسهم وسندات لكي تنمو امواله وتوازن أستحقاقات مالكيه . والموظف عامل لدى الدولة ؛ ووفقا لمضمون الدستور الحالي هو موظف لدى المواطن المالك المادة 111 ملكية الثروة لجميع العراقيين ؛ ومنفعة ملكيته جاءت له ضمن المواد 29-36 ومضامينها : الاسرة اساس المجتمع وعلى الدولة تحقيق كرامة عيش المواطن بتحقيق العمل والسكن والضمان ووجوب تنمية وتدوير الثروات إقتصاديا ؛ والموظف بتاريخ إصدار تقاعده ؛ تنقطع خدمته الوظيفية ؛ وتنقطع علاقته بالميزانية ؛ ووفق منطوق الدستور لايجوز التجاوز على ملكية أحدهما على الآخرى ؛ كما أن التخصيصات للإدارة كانت لاتتجاوز مبلغا لأعلى السلم ؛ والملاحظ لم يٌشَرَعْ في الميزانية ما جاء للمالك المواطن بالدستور ؛ وتشريع مصلحة الغير. وفقا للقوانين الدولية وجاء بالمادة 22 للاعلان العالمي الضمان الاجتماعي من الوارد العام
الخبير في ثقافة الحقوق الدستورية / محمد صبيح البلادي وما حصل بعد 9/4/2003 إنقلابا وتصرفا خلافا للمشروعية ( العمل بلا قانون وتجاوزا على المادة 47 تجاوز السلطات ) إنتهجت سلطة التنفيذ نهجا مخالفا للمشروعية ؛ بوقف العمل بالقوانين النافذة خلافا لمادة الدستور 130 ؛ وخلافا للمادة 129 للتشريعات الحالية إن تعارضت مع نهجها الغير مشروع توقف العمل بالتشريع وتعطل تنفيذه ؛ وتصر على النهج المخالف للمشروعية ؛ لاتنفذ قرارات القضاء ؛ وسلطة التشريع تاخذ النهج المخالف للمشروعية ؛ والتشريعات باطلة ؛ كما إنها تتصرف بملكية المتقاعد وصندوقه لمصلحة الغير والميزانية كذلك ؛وتبتعد عن مضامين الدستور والأكثر اهمية المادة (27): اولاًـ للاموال العامة حُرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن. ثانياًـ تنظم بقانون الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها والحدود التي لايجوز فيها النزول عن شيء من هذه الاموال. وتشريعات الميزانية لم تحقق للمالك المواطن ما جاء له في المواد 29- 36 نختزلها بتصرف ألاسرة اساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والاخلاقية والوطني؛ ب تكفل الدولة حماية الامومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشئ والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم ؛ تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم. وتعطي أهمية لتنمية الثروات لتحقيق حق الاجيال وتؤكد لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف انواع المستشفيات والمؤسسات الصحية. تحقيق ما تقدم إلتزاما مع الدستور ومضامينه يجب العمل بالمشروعية ؛ وتوافق التشريع مع الاسس والقياسات وفقا لقوانين الوظيفة والتقاعد ؛ ولا يجوز تقديم مصلحة الغيرعلى المالك ؛ والتي أخلت بتشريعاته ( المواطن والموظف والمتقاعد ) والتجاوز على المراكز القانونية المكتسبة للمواطن ضمن الدستور والموظف والمتقاعد وفق ألاحكام وتعد حجة من الحجج ؛ والخلاصة أصبح الخلل بالميزانية ؛ يتطلب قروضا خارجية تتحكم بتشريعات مخالفة للدستور وأسباب متعددة ومنها تشريعات خاصة مخالفة للاسس والقياسات التي توازن المصلحة العامة ؛ لكي لاتضطر للقروض الخارجية وتربك التنمية والتوجه نحو هاوية الفقر ؛ وعدم القدرة لسنين لرفع الوضع المتدهور وبلغت الديون 11 مليارا على حساب الجيل الحالي وأجيال المستقبل








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. مراسلنا: دمار كبير في موقع عسكري تابع لفصائل مسلحة في منطقة


.. إيران تقلل من شأن الهجوم الذي تعرضت له وتتجاهل الإشارة لمسؤو




.. أصوات انفجارات في محافظة بابل العراقية وسط تقارير عن هجوم بط


.. جيش الاحتلال يعلن إصابة 4 جنود خلال اشتباكات مع مقاومين في ط




.. بيان للحشد الشعبي العراقي: انفجار بمقر للحشد في قاعدة كالسو