الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


المحكمة الاتحادية والقرارات

رزاق حمد العوادي

2017 / 8 / 8
دراسات وابحاث قانونية


المحكمة الاتحادية والقرارات

أقف مسترسلا امام قرار المحكمة الاتحادية العليا الموقرة المتضمن الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 120 لسنة 1994 ......
وقد ورد في توضيح الناطق الرسمي للمحكمة المؤقرة ما يلي ......
1 ـ ان القرار يتعارض مع مبادئ الحقوق والحريات مادة 37.....47 من الدستور ...
2 ـ اعتبر ان الاموال المختلسة هو دين ....
3 ـ استحصال الديون عن طريق الاسس القانونية التي رسمها قانون التنفيذ مادة 43....الى اخر ما ورد في التصريح ونقول .......
أولا.ـ ان الدستور العراقي .....اورد في المادة (2) ...ان الاسلام دين الدولة وهذا يعني ان حماية المال العام مطلقة ولا اريد الخوض بهذا المصدر لضيق الوقت.......كما ان الدستور المادة (27)...للأموال العامة حرمة وحماتها واجب على كل مواطن ......
ثانيا ـ ان من اختلأس المال ليس مدينا كما اوضح السيد الناطق الاعلامي لان الدين رابطة قانونية ما بين شخصين دائن ومدين ....مادة 69 مدني ....كما ان المادة 71 مدني اعتبرت الاموال العامة لها قدسيتها ولا يجوز الحجز او التصرف بها او تملكها بالتقادم
3 ـ ان اللجوء الى قانون التنفيذ لاستحصال المبالغ وفقا للمادة (43) ليس ذات اختصاص ولا تتدخل النصوص التنفيذة فى الامور والوقائع الجنائية لانه وكما ذكرنا لا يوجد دائن ومدين ...حتى تحصل الدولة على حقوقها باسترداد المال العام المختلس وانما وقائع رسم قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 الاسس القانونية لاستردادها
4 ـ هناك قواعد قانونية تحكم المال العام منها ..لابد من الاشارة الها ....لنتمكن من معرفة الاثار التي ترتبت على الإلغاء .
1 ـ اتفاقيات دولية لمحاربة الفساد والعراق من الموقعين عليها لعام 2007 ...واتفاقية محاربة الفساد عبر الوطنية تحكم الفساد المالي والاداري لعام 2008 والعراق احد اطرافها ...وان هذه الاتفاقيات ملزمة للعراق وفقا للمادة 2 من ميثاق الامم المتحدة .كونها تعالج موضوع الفساد المالي والاداري والاختلاس ..فكيف يتصرف العراق وفقا لقانونية الملغاة ونصوص الاتفاقيتين ......؟؟؟؟؟
5 ـ هناك قوانين متعددة تحكم الاختلاس وترتب اثار قانونية بالنسبة للفساد المالي والاداري والاختلاس اذكر بعضا منها ..........
1 ـ قانون العقوبات رقم 111 لسنة 69....المادة 197.....تخريب المال العام .... والمادة 274......279....تزوير وتقليد الاحكام .....والمواد 288ــ 290....تزوير المحررات ......والمواد 315......321 الاختلاس .....وجرائم غسيل الاموال ....والمادة 316 كل من استغل وظيفته واستولى على المال العام ....والمادة 444 (الاعتداء بالسرقة على اموال الدولة .......قانون الارهاب رقم 13 لسنة 2005 المادة(1) والسؤال هل هذه النصوص القانونية على استنادا ....المادة 37....47 من الدستور واصبحت تتقاطع مع الدستور وتنتهك نصوصه .......؟؟؟؟؟؟...... كيف لنا التعامل دستوريا وقانونيا مع هذه النصوص وهي ضامنة جزائيا للمال العام
6 ـ لقد اوضحت هيئة النزاهة ان هناك اكثر من 2066 دعاوى تخص التلاعب بالمال العام والفساد المالي والاداري ... وقد حسمت منذ 2004 ....وهذا يعنى انها مشمولة بقرار المحكمة الاتحادية الموقرة .. كيف يمكن الحل...؟؟؟؟؟؟؟؟؟.
7 ـ هنلك اكثر من 210 نعم ما ئين وعشرة ملف فساد واختلاس وتزير في الوزارات جميعا وحسب تقرير هيئة النزاهة من بينها صفقات كبرى حسب التقرير .....فهل يكون الامر مشمولا بقرار المحكمة ....وعفى الله عما سلف..........
نعم نعرف جيدا ان الرقابة القضائية واجبة استنادا الى المادة 47 من الدستور وان القضاء هو الملاذ الاول والاخير لشعب كثر وازرة وقل ناصرة .....اضافة الى كفالة مبدا المشروعية لمواجهة اي تعد او انحراف في الاهداف التي جاء بها الدستور او النيل من حقوق الفقراء والمساكين والارامل والايتام .
ونقول كلمة اخيرة لسيد البلغاء امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام (الناس من خوف الذل في ذل).
اتمنى مخلصا ان يكون النقاش وابداء الآراء والافكار بروحية قانونية عالية جدا لأني متأكد من ان الجميع سيطلع على هذه الملاحظات ومناقشتها....وان نعتمد اسلوب الحوار المهني لا كيد التهم جزافا والعقوبة انتقاما ولأننا جزء من القضاء المحترم وان اختلاف الراي لا يفسد للود حقيقة وهذا هو املنا ورجائنا للجميع

رزاق حمد العوادي








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. فيتو أمريكي ضد منح العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم الم


.. هاجمه كلب بوليسي.. اعتقال فلسطيني في الضفة الغربية




.. تغطية خاصة | الفيتو الأميركي يُسقط مشروع قرار لمنح فلسطين ال


.. مشاهد لاقتحام قوات الاحتلال نابلس وتنفيذها حملة اعتقالات بال




.. شهادة فلسطيني حول تعذيب جنود الاحتلال له وأصدقائه في بيت حان