الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


تشريعات التقاعد والضمان الاجتماعي ليس إجتهاداً يجب أن تتوافق مع القياس

محمد صبيح البلادي

2017 / 8 / 15
مواضيع وابحاث سياسية


تشريعات التقاعد والضمان الاجتماعي ليس إجتهاداً يجب أن تتوافق مع القياس
الضمان الاجتماعي إستحقاق أممي ضمن المادة 22 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان ومن الجهد (الوارد) العام للثروة ولا يجوز الاجتهاد والتشريع والصرف لأي جهة من الصناديق السيادية أو من الثروة تكرما وبذخا على حساب منافع مالكيها وحرمانهم منها .
محمد صبيح البلادي من البديهيات التي لاتحتاج لنقاش ووجهات نظر وإجتهادات ؛ كل ما يخالف الدستور باطل ؛ ويجب العمل وفق الاسس والقياس ؛ والملكية الخاصة ومنافعها لمالكها لا يجوز التجاوزعليها .
الثروة دستوريا للمواطن ومنافعها جاءت بالمواد ليس حصرا بالمادتين 29-30 لم تفعل ؛ لنطلق عليها صندوق المواطن ؛ وصناديق التقاعد والضمان ؛ هي سيادية ملكية منتسبيها الموظف والعامل لدى رب العمل أو العامل في المؤسسات الحكومية وصندوق تقاعد العمال ؛ وكذلك صندوق تقاعد المحامين والمهندسين وغيرهم ؛ يشارك المتقدمين في صناديقهم ورب العمل الدائرة او رب العمل الاهلي بجانب للصندوق لتأمين تقاعدهم وكذلك المحامين وغيرهم
والملكية الخاصة مصونة وكفلها الدستور بالمادة 23 ولا يجوز التجاوز عليها ومنافعها لهم
لننظر لصندوق المواطن أولا : المواطن – السلطة – الثروة – الميزانية – الدستور ؛ حدد الدستور وبوضوح الملكية للمواطن ؛ والمواطن وهب الشرعية للدستور ؛ وإنتخب النائب لينوب عنه لتشريعاته وثروته ؛ واقسم النائب يمينا على ذلك ؛ وتشكل الحكومة من قبل المجلس ؛ والحكومة بسلطاتها الثلاث ؛ لخدمة المالك والواهب للشرعية المواطن ؛ وهناك أسس وقياسات وأحكام وقرارات قضاء والدستور الجميع ملزم بها ؛ ولا فرق لاحد بموقع؛ نبدأ من الصناديق الخاصة والعامة ؛ لايجوز إلغائها ودمج إحداها مع الاخرى ؛ وهكذا تم إلغاء صندوق تقاعد العمال ثم صندوق التقاعد وأدمجت مع الميزانية وتصرف معها ؛ وتشريعات التقاعد لايجوز لغير المتقاعدين ممن دفع إستحقاق الصندوق التشريع للغير الانتفاع منه ؛ وهكذا صندوق ضمان العمال وصندوق ضمان المحامين ؛ وخلاصةً لايجوز تشريع الصرف لغير المالك المساهم في الصندوق السيادي ؛ والامر في الميزانية او صندوق ثروة المواطن نعتقد الامر واضح البيان ؛ ولا حاجة للزيادة ؛ وتاكيدا على الاسس والقياس لايجوز التشريع خلافا لذلك وتكرما بالتشريع للبعض مخالفة لقوانين التقاعد والقياس ؛ والتشريع يتجاوز الدستور ولخص ذلك الدكتور السنهوري (التشريع عاما ومطلقا ليس فيه خصوصية ؛ ولا يجوز التجاوز على الملكية الخاصة ؛ ولايجوز التجاوز على احقوق المكتسبة ) نجد التشريعات بعد 9/4/2003 خالفت جميع الاعراف والقانونية والقضائية وخالفت الدستور ولذا فهي باطلة .
لانريد الاطالة وخلاصة القول لايحق لجهة التشريع الخروج عن احكام الدستور ولا يجوز لسلطة التنفيذ وقف العمل بأحكام القوانين النافذة أو الامتناع عن تنفيذ قرارات مرؤوسيها او عدم تنفيذ قرارات القضاء ؛ وأخيرا الضمان الاجتماعي له اسس وقياسات كما ذكرنا ؛ ولا يجوز التكرم من جهة التشريع وغيرها تحقيق تشريعات للرواتب والتقاعد والضمان خلافا للقياس ؛ وعلى حساب ضياع حقوق المالك وما تقرر وفق الاحكام والدستور وقرارات القضاء














التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. إيران وروسيا والصين.. ما حجم التقارب؟ ولماذا يزعجون الغرب؟


.. مخلفا شهداء ومفقودين.. الاحتلال يدمر منزلا غربي النصيرات على




.. شهداء جراء قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلة الجزار في مدينة غز


.. قوات الاحتلال تقتحم طولكرم ومخيم نور شمس بالضفة الغربية




.. إسرائيل تنشر أسلحة إضافية تحسبا للهجوم على رفح الفلسطينية