الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


التأمينات الاجتماعية يحق للضرورة ولكن وفق الاسس والقياس

أحمد صادق

2017 / 9 / 25
دراسات وابحاث قانونية


لاينكر حق السلطة في التغيير بتغيير الزمان والاسباب ؛ على أن تنظرلمن خالف القياس وتعيد المراكز القانونية المكتسبة التي لايجيز التشريع الدستوري التجاوز عليها ؛ وفصل التشريعات وهنا يجب البحث بأمانة والعودة للقوانين التشريعية المتعددة وينظر لصنفها وتعدد صناديقها ؛ ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بوجود المتخصص والمتابع لأعراف القوانين ومن ذوي المصلحة فيه
يحق للسيد رئيس الوزراء تغيير القوانين المالية حسب إلضرورة ؛ وقد إستلم قوانين لتشريعات لاتوافق مع الاسس والقياس والتجوزات على حساب المراكز المكتسبة وتمييزا وخروجا على مقاييس القوانين الاساسية كالقانون المدني العراقي الرقم 40 لسنة 1951 وبعض المواد وليس حصرا ومنها المواد (1-2-3-7-10 ) و قانون الاثبات المواد (98-99-103-105-106) والمادة (19 ) شورى وتعليمات شورى الصادرة زمن وزير العدل عبد الحسين شندل والنظر لمواد قانوني الملاك والخدمة رقمي 24و25 لسنة 1966 والقرارات 1118 وما معها لسنة 1980تموز والقرار 334 وتعليماته لسنة1991 بفقراته 1-2 ه ومواد الدستور 13- 93 ؛ وإعادة النظر لتعليمات السلم الوظيفي في 1/1/2004 الإداري الباطل قد تجاوز على المركز الوظيفي المكتسب وفق الاحكام وهو حجة وقد تم تنزيل درجات التعيين والتسكين لتهايتي الدرجتين الثالثة والخامسة لنفس الشهادات في وزارات مختلفة ؛ وأعطى الخاصة موقعا مخالفا للاسس والقياس ؛ والعمل خلافا للمشروعية بتجاوزه على مواد الدستور والامر 30 تمويها فأوقف العمل بالقوانين النافذة ووفقا لهواه عدم تنفيذ التشريع الذي لايتوافق مع منظوره ؛ وبذلك تجاوزما يقارب 30 مادة دستورية نثبتها بالتسلسل [2-ج؛ 5-- 13 – 14- 15- 19؛ تاسعا – 22-23-25-26- 27-28- 29-30-31-32- 33-34-35-36 – 46 – 93 -94 ] إضافةً للمواد [47- 50 – 63-74-84 ] وهذه [ 50- 109-110-111-112-113-114] وصدرت قرارات قضائية ومنها ؛ الرقم115 /إتحادي /2004 و160/ تمييز/ 2007 وقرات وزارية القم 8240 لسنة 2005 والقرار 310 لسنة 2009 ؛ لم تعمل بها سلطة التنفيذ وأصبحت قاعدة تقاس عليها التشريعات الاحقة وما تقدم تجاوزعلى المشروعية النافذة والتشريعات باطلة لانها بنيت على الباطل ؛ ومما تقدم أحد أهم جوانب إرباك الميزانية والاضطرار الى القروض واصبحت الميزانية لاتتمكن مسايرة متطلباتها ؛ أضف الحالة السياسية ومحاربة داعش وغيرها ؛ تضطر سلطة التنفيذ وهي المسؤولة المالية لتحقيق ما شرع بالميزانية ؛ وترى الصعوبات والضغوطات دون تفصيلها؛ فلجأت الى قانون التأمينات الاجتماعية ؛ ولكن منظوره صادر من جهات قد إستفادت وتريد بقاء فوائدها دون مساس ؛وهي التي بنت إستحقاقها خلافا للاسس والقياس ؛ منها يجب البدئ بالاصلاح وهي متمسكة بما تحقق لها وهي أحد أسباب التدهور والخلل بالميزانية والمديونية ؛ ومستمرة معالجة الامور من الجهات التي تحققت لها مراكز قانونية وظيفية وتقاعدية ؛ ويجب التركيزعلى مالك الثروة المتضرر الاول والاخير عدم تحقيق منافع ثروته وعدم إدراج نسبة لمواد ثبتها الدستور ومنها امواد المحصورة بين ( 29-36 ) ونرى إن المنصة الكترونية جاءت للعلاج والعلاج ضمن قانون التأمينات تزامن معها ؛ وسلطة التنفيذ محقة بالاساس ومن حقها إضطرارا فالقوانين واتشريعات يحق لها التغيير وفقا للضروف ؛ ولكن كما قلنا عليها عدم تجاز الاسس والقياس.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. برنامج الأغذية العالمي: معايير المجاعة الثلاثة ستتحقق خلال 6


.. اعتقال طلاب مؤيدين لفلسطين تظاهروا في جامعة جنوب كاليفورنيا




.. -الأونروا- بالتعاون مع -اليونسيف- تعلن إيصال مساعدات إلى مخي


.. عنف خلال اعتقال الشرطة الأميركية لطلاب الجامعة في تكساس




.. تأييدًا لغزة.. طلاب وأساتذة يتظاهرون في جامعة سيدني